أخبار السودان

عفو أولياء الدم.. قضية مقتل رقيب الإستخبارات… فرصة للعدالة

 

تقرير: أم زين آدم
مقتل رقيب الإستخبارات العسكرية، ميرغني الجيلي، في محيط موقف شروني وسط الخرطوم، أثناء إحدى مليونات المقاومة ضد إنقلاب البرهان، واحدة من بين إثنتين من جرائم القتل التي قُيّدت ضد الثوار، وأثارت الرأي العام.
عفو وإنسحاب
نحو عام مضى على القضية والتقاضي، وعُقدت (15) جلسة لسماع الشهود الـ (15). وفي بداية الجلسة الأخيرة تقدم محامي أسرة المجني عليه، وأعلن عفو أولياء الدم وهما “زوجة المجني عليه وأخوه”، أعلن عن تنازل الأسرة عن القضية والعفو عن الموقوفين الثمانية وهم: حسام منصور “عضو غاضبون بلاحدود والشهير بالصياد”، خالد مأمون، خضر حمزة، صالح محجوب، إسماعيل شرف الدين، سوار الدهب أبوالعزائم، مايكل جيمس وقاسم حسيب.
وكانت الشرطة إعتقلت (20) من الثوار على ذمة القضية وأفرجت عن (12)، وقيدت دعوى ضد الموقوفين تحت المادة (130) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، والمتعلقة بالقتل العمد، وقالت في الدعوى إن ثلاثة من الموقوفين ارتكبوا جريمة الاغتصاب وشارك الخمسة الآخرون في جريمة قتل الرقيب.
بيد أن أقوال شاهد الاتهام الرئيسي في القضية، جاد كريم موسى، غيرت مجرى القضية وإنتهت جلسة الإستماع إليه، الى شطب أقواله، لاقراره أمام القاضي بأنه تم تهديده وتعذيبه من ضباط في الإستخبارات، وحجزه في الحراسة للشهادة ضد الموقوفين بارتكابهم الجريمة.
وكان المتحري الرئيس في القضية، ذكر أن التحريات لم تجد أي تسجيل للجريمة في كاميرات المراقبة المثبتة أمام مكتب (ميد كير)، حيث يقع مسرح الجريمة بالقرب من المكان، وقال إن ذلك يرجع الى إنقطاع التيار الكهربائي في ذلك الوقت.شطب الدعوى
وكان القانوني والناشط في حقوق الناس، الصادق علي حسن، أفاد صحيفة الديمقراطي، بأن القضية تمضي في إتجاه شطب الدعوى وأنها مسألة وقت لا أكثر.
القانوني والناشط الحقوقي، عثمان البصري، قال إن إجراءات العفو في جريمة القتل وإعلانه من قبل أولياء الدم، يتم في مرحلة بعد النطق بالحكم ضد الموقوفين، لجهة أن صدور الحكم في القضية هو ما يثبت إرتكاب الجريمة، وأوضح البصري بأن العفو الصادر من اولياء الدم ناتج من متابعتهم لإجراءات المحاكمة، وتيقنوا تماماً بعد أقوال الشاهد الرئيسي بشهادته، جراء تهديده وتعذيبه من قِبل الإستخبارات العسكرية، تيقنوا بأن الموقوفين على ذمة قضية مقتل الرقيب لاعلاقة لهم بالجريمة، وليسوا هم من قتل ابنهم، وأن الإستخبارات تسعى لتوريط هؤلاء الشباب وتَجدّ في البحث عن إدانتهم، لا لشيء سوى إخفاء القاتل الحقيقي، وقال البصري هذا موقف نبيل من أولياء الدم.
وذهب في إفادته، بأنه من الواضح ليس هناك بينات، أو حتى بينات مبدئية تجاه الشباب الموقوفين لادانتهم، وقال إنه سوف يسقط الحق العام ايضاً، فالاتهام لم يقدم بينة في مواجهة الموقوفين، وكان واضح أن شهادة شاهد الاتهام الاساسي، إنهارت بسببها القضية، كما شدد على أن، على الأجهزة الأمنية ان تتحل بالشفافية وان تبحث عن القاتل الحقيقي بدلاً عن تلفيق التُهم للثوار الذين يناضلون ضد الإنقلاب.
الجريمة والعقاب
نص الفصل الرابع عشر من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، في الجرائم الواقعة على النفس والجسم، بأن القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ. وتقول المادة (130) القتل العمد، التي تتم محاكمة الموقوفين بموجبها، يُعد القتلُ عمداً، إذا قصد الجاني الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله.
ويعاقب بالاعدام قصاصا، فإذا سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات دون المساس بالحق في الدية، أي أن الموقوفين مايزال السجن يتهددهم ما لم يصدر حكمٌ ببراءتهم في هذه القضية التي بدأت تتداعى بيناتها.

الديمقراطي

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..