أخبار السودان

مركز حقوقي افريقي يدين حكم محكمة سودانية ببتر يد سارق

أدان المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، حكمة محكمة سودانية قضت بعقوبة البتر ضد أحد الأشخاص، عقب ادانته بالسرقة.

ودعا المركز الافريقي السلطات الانقلابية بالسودان، إلى إلغاء العقوبة، والأمر بمحاكمة جديدة، كما حث القضاء السوداني ووكالات إنفاذ القانون الأخرى على حظر تنفيذ العقوبات التي ترقى إلى التعذيب.

كما حث المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، على النظر في العقوبة البديلة مثل السجن، داعياً إلى ضرورة مواءمة القوانين السودانية مع التزامات السودان بموجب القانون الدولي بحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكانت محكمة جنايات جنوب أم درمان برئاسة القاضي مروان سليمان محجوب، حكمت على أحد الأشخاص(29 عامًا) ببتر اليد اليمنى، والسجن لمدة عامين، بعد إدانته بتهمة السرقة.

واتهم حسن بسرقة 56 جراماً من الذهب والإلكترونيات من بينها جهاز تلفزيون في أم درمان بمحلية أبو سعيد بالخرطوم.

وقال المركز في بيانه إن المحكمة أمرت بدفع الذهب والإلكترونيات الذي تبلغ قيمته 245 ألف جنيه سوداني.

وأكد المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، أن النسخة المطبوعة من الحكم تتكون من تناقضات حيث أشارت إلى أن المدان متهم بالسرقة بموجب المادة 174 ولكنه أدين بموجب المادة 170 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991.

واعتمدت المحكمة على الاعترافات التي تم انتزعت بصورة غير مشروعة عن طريق التعذيب كدليل وحيد ضده أثناء المحاكمة.

وقال البيان إن “بتر الأطراف والأشكال الأخرى للعقوبة الجسدية في السودان تنتهك الحظر المطلق للتعذيب، والعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي التزم بها السودان كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

الديمقراطي

‫2 تعليقات

  1. هل تطبيق الحدود سائد فى كل جرائم السرقات أم كما يبدو أن هنالك انتقائية فى هذه الاحكام, فأن كانت هذه الاحكام تطبق على جميع جرائم السرقات دون استثناء لرأينا آلاف من المعوقين يسيرون بيننا فى الشوارع.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..