أهم الأخبار والمقالات

قانونيون: البرهان أدان نفسه بتصريحاته بشأن تورط الدعم السريع في جريمة فض الاعتصام

الخرطوم: الراكوبة

قال خبراء قانونيون إن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أدان نفسه بالتصريحات التي اطلقها السبت في عطبرة والتي قال فيها إن قوات الدعم السريع متورطة في جريمة فض الاعتصام.

وأعادت تصريحات البرهان الجدل حول الجريمة التي وقعت أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم؛ وذلك بعد مرور اكثر 4 سنوات من وقوعها في الثالث من يونيو 2019.

وبحسب بيان صحفي نشره مجلس السيادة السوداني؛ قال البرهان إن قوات الدعم السريع “متورطة في فض اعتصام القيادة العامة والتنكيل بالشعب السوداني”.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن قانونيون القول إن هذه التصريحات تدين البرهان نفسه؛ باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم وقت وقوع الجريمة؛ مشيرين إلى نصوص نحو 18 مادة وقاعدة في القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي وبروتوكولات المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية روما والقانون العرفي الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونبه القانونيون إلى أن المادة 28 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولية الأحداث المشابهة لجريمة فض الاعتصام لرأس النظام في الدولة التي تقع فيها تلك الأحداث؛ حيث تنص على ان “الرئيس يسأل جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عليهم”. كما تنص المادة 86 من القانون الدولي الإنساني على ان قيام أي مرؤوس بالانتهاكات الإنسانية لا يعفي رؤساءه من المسئولية الجنائية أو التأديبية.

وأوضح القانونيون أن القانون الدولي يجرم أي انتهاكات لحق التجمع السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق المضمنة في دستور السودان.

وقتل في فض الاعتصام؛ والملاحقات التي تلته أكثر من 700 وأصيب ما يقارب 4 آلاف؛ بعضهم بعاهات مستديمة. وكشف عدد من الناجين والمصابين عن تعرضهم بشكل ممنهج للتعذيب.

ويؤكد القانونيون؛ وفقا لموقع سكاي نيوز عربية؛ وجود المئات من الأدلة المادية وشهود العيان التي تسند نصوص ومواد وقواعد القانون الدولي تدرج جريمة فض الاعتصام وما تلاها من ملاحقات واغتصابات وتعذيب واعتقالات ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب فرض عقوبات مشددة.

وترى المحامية ايمان حسن أن تصريحات البرهان تفتح الباب لتوجيه اصابع الاتهام لرأس الدولة آنذاك بوصفه القائد العام للقوات المسلحة المناط به حماية البلاد وتأمين واحترام سيادة حكم القانون ومنع انتهاكات حقوق الانسان. وأوضحت لموقع سكاي نيوز عربية “ارتكبت الجريمة أمام القيادة العامة؛ وطبقا للوثيقة الدستورية لسنة 2019 كان يجب على رأس الدولة بوصفه انفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة ورد المظالم والحقوق المسلوبة؛ لكنه أثر على سير العدالة بإخفاء معلومات جوهرية بشأن مرتكبى الجريمة”.

ويشير كمال الأمين الخبير في مجال فض النزاعات إلى وجود نصوص واضحة في القانون الدولي ونظام روما تضمن عدم الإفلات من العقاب عند ارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات مشابهة. ويضيف “تترتب على المادة الثانية من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعلن في العام 1966؛ التزامات عديدة تلزم رأس الدولة بحماية الأفراد”.

ومن جانبه يتساءل المحامي معز حضرة عن سبب صمت البرهان طوال السنوات الأربع الماضية التي تلت فض الاعتصام عن المعلومات التي ادلى بها أخيرا؛ وقال لموقع سكاي نيوز عربية “إن صح ما ذكره البرهان فإن هذا الأمر تتولد عنه عدة عناصر تدين البرهان نفسه باعتبار أنه كان رأس الدولة وكذب تستر على الجريمة”. وأضاف “البرهان نفى في عدة تصريحات ادلى بها خلال السنوات الماضية اي صلة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالجريمة مما يعني وجود عنصر التضليل”
وترصد الحقوقية رنا عبدالغفار عدد من القرائن المرتبطة بعملية فض الاعتصام ومن بينها تزامن العملية مع قطع كامل لشبكات الإنترنت وإغلاق بوابات القيادة أمام المعتصمين الذين حاولو الاحتماء بها. واوضحت ان الجريمة تقع تحت طائلة المادة ١٨٦ من القانون الجنائي السوداني. وتضيف “تشمل عناصر الجريمة الاشتراك الجنائي والتستر واخفاء معلومات مهمة عن لجنة التحقيقات وعرقلة العدالة”.

ماذا يقول القانون

● وفقا للقوانين الدولية المتعلقة ب “افتراض المعرفة” فإن القادة الذين يصدرون الأوامر يكونو مسؤولين عن الجرائم التي تقع.
● استخدمت المادة 21 من القانون الجنائي الدولي.في محاكمة قادة عسكريون خلال الحرب العالمية الثانية وفي احداث يوغسلافيا ورواندا وتستخدمها المحكمة الجنائية الدولية حاليا في مواجهة مرتكبي جرائم دارفور.
● تجرم المادة السابعة من قانون روما كل من أعطى الأوامر ونفذ أي فعل محظور في إطار هجوم واسع النطاق.
● تمنح المادة 42 من قانون المحكمة الجنايات الدولية؛ هيئات المحكمة الاستقلالية الكاملة لجمع كل المستندات والأدلة الكاملة لفتح البلاغات وملاحقة القيادات التي يعمل تحت امرتها الجنود الذين ارتكبوا عمليات قتل ممنهج.
● تنص المادة 186 على عقوبة الإعدام لكل من يشارك في ارتكاب هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

‫3 تعليقات

  1. قد فعلها قبله الحمار الحقير المخلوع عندما اعترف وأقر بعضمة لسانه ان كل من قتلهم
    في دارفور لا يتجاوز ال 10 الاف فوراوي وكأن من ازهق أرواحهم في دارفور مابشر والأن
    يكررها الفلنقاي الفاشل المهزوم البرهان .

  2. إذا اختلف اللصوص،،، ظهرت المسروقات !!!!
    ظهر الحق من لسان المجرم نفسه، لقد جعل الله كيدهم في نحورهم بعد أربعة أعوام من التضليل والتعتيم على الحقائق الظاهرة لكل صاحب بصبرة،، باعترافه بقيام الجنجويد بجريمة فض الاعتصام نسي الاهبل أنه ديل هم شركاء الامس المقربون، كما ونسي أنه هو نفسه من خطط وساند ودعم تلك الجريمة تنفيذاً وتخلوا في بنودها عن الشعب الذي يتنادى الان بحمايته خداعا للعقول،، ياسعادة الفريق اذا انت عسكري اهوج ارعن تفعل الفعلة وتنساها فالشعب السوداني لا ينسى ما يفعل به طال الزمن ام قصر،،
    كلامك ده وقعك بلسانك باعتراف صريح غير مباشر بالمسؤولية التامة عن جريمة فض الاعتصام وغيرها من الجرائم باعتبارات وأدلة كثيرة واهمها انك رأس الدولة وشريك السلطة معهم وكل راع مسؤول عن رعيته يحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فيثاب أن احسن مرؤوسيه وشركاؤه ويعاقب أن اساؤوا،، وبما أنه كل أفعال حكومته كانت من جرم لآخر فالمسائلة والعقاب وحبل المشنقة وراه وورى كل من هم على رأس السلطة من كباشي والعطا،، ونفس المصير سيلحق أيضا بشركاء الامس وأعداء اليوم الجنجويد وقياداتهم آل دقلو الملاعين

  3. قانونيين للأسف فشنك وضعيفي التأهيل أكيد تخرجوا في عهد الكيزان المشؤوم وشهادتهم باين عليها مضروبة بالتمكين !!! فلنفترض ماذا لو لم يدين نفسه ألم تعلموا أن الجنجويد وحريم اللجنة الأمنية وكتائب الظل والبراء هم من فضوا الاعتصام بالقورة وحديث الشاويش النوباوي موثق وكل العالم شاهدته ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..