مقالات سياسية

في فلسفة العقوبة التشريعية

لما كانت الغاية من العقاب في الفقه الاسلامى حماية الفضيلة، وحماية المجتمع من أن تتحكم فيه الرزيلة، والحفاظ على المصلحة العامة، فقد وجب أن تكون العقوبة ذات طبيعة ملائمة تحقق هذا الغرض وتؤدى وظيفتها كما ينبغي.”ولا يتحقق ذلك إلا أن تكون العقوبة تقوم على أصول ومواصفات معينة أهمها:

*- أن تكون العقوبة زاجرة بحيث تجعل الفرد يفكر في عواقب الجريمة قبل الإقدام على اقترافها، فإذا وقعت الجريمة كانت العقوبة بحيث تؤدب الجاني على جنايته، وتزجر غيره عن التشبه به وسلوك طريقه، ولذلك قيل عن العقوبة أنها موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها يمنع العودة اليه.

*- أن تكون العقوبة مناسبة لحاجة الجماعة ومتلائمة مع مصلحتها، فإذا إقتضت مصلحة الجماعة التشديد شددت العقوبة، وإذا اقتضت المصلحة التخفيف خففت العقوبة فلا يصح أن تتجاهل حاجة الجماعة ورغبتها.

*- إذا اقتضت حماية الجماعة من شر المجرم إستئصاله من الجماعة، أو حبسه عنها كفاً لشره، وتحقيق أمن المجتمع واستقراره، وجب أن تكون العقوبة هي قتل المجرم أو حبسه عن الجماعة حتى يموت مالم يتب أو ينصلح حاله.

*- إن كل عقوبة تؤدى لصلاح الأفراد وحماية الجماعة، هي عقوبة مشروعة، فلا ينبغى الإقتصار على عقوبات معينة دون غيرها.

*- إن هدف العقوبة على اختلاف أنواعها ليس الإنتقام من المجرم وإيذائه، وإنما لإصلاحه وتقويمه”.يقول الماوردى فى العقوبة:”أنها تأديب وإصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب”.،والعقوبات إنما شرعت “رحمة من الله تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغى لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم، والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض”. والتأديب يختلف ويتفاوت باختلاف الأشخاص “فتأديب أهل المكانة أخف من تأديب أهل السفالة والسفاهة، لقول النبى r “أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا حداً من حدود الله”، والمراد بذوي الهيئات”أهل المروءات، أما أن يعلم من رجل صلاح في الدين، وكانت العثرة أمراً فرط منه على خلاف عادته ثم ندم، فمثل هذا ينبغي أن يتجاوز عنه، أو أن يكون أهل نجدة وسياسة وكبر فى الناس، فلو أقيلت العقوبة عليهم فى كل ذنب قليل أو كثير لكان فى ذلك فتح باب التشاحن، واختلاف على الإمام فإن النفوس كثيراً ما لا تحتمل ذلك، وأما الحدود فلا ينبغى أن تهمل إلا إذا وجد لها سبب شرعى تندرئ به، ولو أهملت لتناقضت المصلحة، وبطلت فائدة الحدود”.

“ولأن التأديب المقصود منه الزجر عن الجريمة وأحوال الناس مختلفة فيه، فمنهم من ينزجر بالصيحة ومنهم من يحتاج إلى اللطمة وإلى الضرب، ومنهم من يحتاج إلى الحبس”.ومنهم “من لا ينفع معه إلا القتل، لهذا تدرجت عقوبات التعزير من الوعظ والإرشاد إلى القتل تعزيرا”ً، ومما يؤكد حرص الشريعة الاسلامية على مصلحة المجتمع وحمايته من الخطر الذى يتهدده من جراء تلك الجرائم ، وجود تشريع عقابي حازم يضرب بيد من حديد كل من صادته حبائل الشيطان، وأصرّ على غيّه ونزع عن نفسه عذار الدين والحياء، بيد أن الشرع لا يتعجل فى تطبيق تلك العقوبة إلا بعد روية وتمحيص في الأسباب التي دعت الجانى لاقتراف الجرم الفادح، والوقوع في حمى الرحمن، “فالشريعة الغراء تراعى كلا الأمرين مصلحة المجتمع، ومصلحة الجانى، ففي عقوبات جرائم الحدود لاحظت الشريعة مصلحة الجانى بأن جعلت شخصية الجانى تقف عند التأكد من بلوغه وعقله وإختياره وعدم وقوعه في حالة الإكراه أو الضرورة والجهل في بعض الأحيان،كما لو شرب خمراً يظنها عصيراً، فلا عقاب عليه في هذه الحالة لأنه جاهل بذلك”.

ويختلف الأمر حين النظر إلي مصلحة المجتمع ، فلو ارتكب الجانى جريمة من جرائم الحدود كالزنا والسرقة دون إكراه أو إضطرار وهو عاقل مختار، استحق أن تقام عليه العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة، ولا يلتفت إلي المبررات التي ساقها لدرء العقوبة عنه، كما لا تولى ظروف وملابسات القضية أدنى اهتمام، ولا تلعب شخصية الجاني والأجواء المحيطة به وضحالة تعليمه، دوراً في اسقاط العقوبة أو احالتها لعقوبة أخرى تعزيرية، ولا يملك القاضي إلا توقيع الحد على المذنب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر العقوبة وجعلها عامة لجميع مرتكبى جرائم الحدود، دون النظر لشريفهم أو وضيعهم طالما فيهم شروط تطبيق العقوبات المقررة لهذه الجرائم، وهي كون مرتكبها عاقلاً بالغاً غير مضطر ولا مكره، هذا هو النهج القويم فى حماية المجتمع وصون ذماره، حتى لا يتهضم جانبه، ويستباح حماه.

د.الطيب النقر

‫4 تعليقات

  1. لعنة الله عليكم وعجل الله هلاككم يا كيزان يا ملاعين. البلد تحترق وأنت تنشر هذا الغثاء الذي لا أحد يقرأه لفقر محتواه وكما يقول المثل: “فاقد الشيء لا يعطيه”. انتقم الله منكم وأذاقكم من نفس الكأس الذي أذقتموه أهلنا الطيبين.

  2. يا اسمك دكتور النقر هل أنت كتبت هذا الكلام في القانون الشرعي بصفتك ولقبك العلمي إياه ولم تدرس فقه الجنايات الشرعي؟ أولا عندما تتحدث عن الردع أو الزجر قبل وبعد ارتكاب الفعل الجريمة أن تحدد مين المشرع أو بالأحرى الشارع وفي هذا يجب أن تميز بين الحدود الشرعية المتفق عليها من الشارع الحكيم وهو الله تعالى ولا ينبغي أن تقول عليه يجب أن يكون عقابه بشرط كذا وكذا فهذه الشروط مأخوذة من حدوده تعالى فهو الذي وضعها في الحدود لحماية مصالح المجتمع التي يعلم وهو الخالق العليم أنها ثابتة لا تتغير ولا تتأثر بتغير مصالح الناس ولذالم يتركهاللحكامالمشرعين لكييضعوا لها شروطا من حيث الردع والزجر. فالحدود زواجر وروادع ولا يملك مشرع بشر ولا قاض أن يضيف أو ينقص منها شيئآ أو النظر في تشديد عقوبات الحدود بأشد ماهي عليه أو يزيد عليها تطبيقا لشروطك التي لم تعلم في أي نوع من التشريعات تكون؟ فالحدود المتفق عليها معلومة وهي خمسة بالقصاص وكل ما عداها تشريعات تعزيرية أي تأديبية لا فيها ردع ولا زجر بالمعنى الذي تشدقت به من غير علم ولا هدى. والردع والزجر العام والخاص يكون فقط في الحدود وأما التعزير فشأنه الإصلاح فقط لأن طبيعته التأديب فقط وليس الزجر والردع العام أو الخاص بل ولا يجب أن تبلغ عقوبة التعزير العقاب الحدي أو لا تزيد عليه في الشدة وأن تراعي في التعزير المصلحة العامة والخاصة تشديدا وتخفيفا دون ردع أو انتقام وما ذكرت من إقالة العثرات لا يكون إلآ في جرائم التعزير وليس في الحدود. فاعلم يا دكتور أن الحدود من الشارع الحكيم لا يتدخل فيها بشر وحتى الرسول وإن كان للرسول (ص) تخصيصها وتبيان كيفية تطبيقها كما إذا وردت عقوبتا الرجم والجلد في الحد فللرسول أن يخصص الرجم على من والجلد لمن كما في أحاديث الرجم للمحصن والجلد للبكر. والحدود المتفق عليها هي السرقة والزنا والقذف والحرابة والقصاص فقط والباقي كله تعازير والحدود والتعازير كلها من الجرائم الطبيعية أو العادية ولا تشمل الجرائم السياسية فليس في الإسلام جرائم سياسية إلآ البغي أي التمرد والانقلاب المسلح على السلطة الشرعية أي المنتخبة ولا جرائم دينية إلآ سب الديانة وازدراء ديانة الغير. وعليه فإن التعازير يشرعها المشرع المنتخب لأنها مؤسسة ومقيدة بمصلحة المجتمع فالبرلمان هو الذي يقرر العقوبات التعزيرية المناسبة أما الحدود فلا يقر البرلمان منها إلآ ما هو متفق عليه دون خلاف ولا يجوز للمشرع سن أية حدود فيها خلاف كالردة والرجم بعد نسخ آية الرجم وعدم تدوينها في المصحف. فالرجاء عدم تناول الأمور القانونية الماسة بحقوق وحريات الناس بأسلوب نثري أو ادبي لا ضابط للقولون فيه ولا تحديد يليق بالقانون وأساليب عرضه أو تحليله.

  3. 😎 يا امك النقر ( عمك النقر )شرائع القرن السابع الميلادي لا تصلح لاي زمان او مكان لانها شرائع همجية اجرامية و دموية و غير عادلة 😳

    ماذا سنستفيد لو تم تطبيق الشريعة الاسلامية ؟

    اسكندر أمبروز

    لو قمت أخي القارئ بالتجول في أي شارع من شوارع الدول الإسلامية , وسؤال القاصي والداني عن مسألة تطبيق الشريعة , ستجيبك الغالبية الساحقة بالإيجاب , أي بتأييد لتطبيق أحكام هذه الشرائع المدنّسة الداعشية , وهذا الأمر طبعاً ينطبق على الكلاب النابحة من شيوخ ودعاة للعهر الديني البهيمي.

    ولكن ما هو سبب تأييد الغالبية الساحقة من أمّة رضاع الكبير لهذه المسألة ؟ ولماذا يريدون بشكل أعمى تطبيق هذه التشريعات دون أدنى تفكير فيها أو في جدواها ؟ والجواب هو لأنهم مغسولي المخ تماماً !!

    حيث يفترض المؤمن أنه أولاً هنالك اله صنع الكون (دون دليل يذكر) , وأن هذا الإله هو الهه , أي إله دين بهائم الصحراء , وأن هذا الإله نزّل كتاباً وهلاوس لشخص مهووس بالجنس والقتل والتعذيب في القرن السابع الميلادي في بيئة بدوية سقيمة , وأنه أيضاً أمره بتطبيق تشريعات عديدة , وأن هذه التشريعات ثابتة لا تبديل أو تطوير فيها وهي أفضل ما يمكن فعله لتنظيم حياة البشرية !!

    وطبعاً ما بني على باطل فهو باطل , حيث أن الإله نفسه هذا غير موجود أصلاً , ولا دليل على وجوده , وبناء كل هذه الادعائات السخيفة هي مجرد كلام فارغ لإعطاء تشريعات بدائية متخلفة هالة من القداسة والحصانة , هو لب المصيبة وأصلها.

    ولكن لو وضعنا هذا الكلام كلّه جانباً , وقمنا باستعراض أحكام هذه الشنيعة الإلهية , وجدوى استخدامها اليوم , سنجد العجب !

    فاليوم لدينا شعوب تتكون من مليارات البشر حول العالم , ودول فيها الملايين والملايين , فكيف لشنيعة من العصور الوسطى والمظلمة , أن تدير هكذا أعداد ؟ وباختصار لن تستطيع , فمثلاً…

    ماذا سنستفيد اليوم اقتصادياً واجتماعياً من تطبيق حد الردّة ؟ ومن تطبيق حد قطع اليد والرجم والجلد وغيرها من العقوبات الهمجية البدنية ؟ التي أثبت العلم بطلان تأثيرها على الأشخاص وعدم جدواها في أي شيء سوى إرضاء مطبقها السادي الحيوان. وخير شاهد على هذا هو قلّة الجرائم وارتفاع معدّل الأمان وتنظيم مجتمعات فاضلة , في الدول التي تحترم حقوق الإنسان كالسويد والدول الأوربية بشكل عام , مقارنة بالدول الاسلامية التي لا تزال تطبّق العديد من العقوبات البدنيّة.

    ونعود لأسئلتنا… ماذا سنستفيد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي من تطبيق الاستعباد الاسلامي للآخرين , من سبي وخطف وامتلاك للبشر والمتاجرة بهم ؟ حيث أن هذه الأمور أثبتت فشلها بشكل ذريع في القرون الماضية وعدم جدواها أيضاً , وهذا طبعاً دون النظر لحيونة الاستعباد وفساده على مستوى الأخلاق , لكن نحن نتحدث هنا عن الاقتصاد والمجتمع فحسب , فهو أي نظام الرق الاسلامي , فاشل ومنحط ولا فائدة منه حتى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

    وماذا سنستفيد من تطبيق هبل نظام الإرث الاسلامي ؟ والذي أيضاً أثبت فشله وقصره في حل المشاكل العائلية دون التعديل الذي طرأ عليه لاحقاً من قبل المسلمين أنفسهم بإضافتهم لمبدأ العول , والذين لاحظوا قِصر الإله وجهله وتخلف تشريعاته.

    ماذا سنستفيد من قتل المثليين جنسياً على مستوى الاقتصاد والمجتمع ؟ ومن كراهية الآخرين من مسيحيين ويهود وحتى مسلمين مخالفين في المذهب ؟

    ماذا سيستفيد المجتمع من حكم تعدد الزوجات ؟ سوى الخراب العائلي وتفتيت وحدة البناء الرئيسية لأي مجتمع ألا وهي الأسرة.

    وماذا سيستفيد المجتمع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي من ظلم وقهر المرأة وهتك حقوقها ونسف كيانها تماماً ؟ وفرض الحجاب عليها ؟ ومن تشريع ضربها وإذلالها ؟

    ماذا سنسفيد من ضرب الأطفال لتعليمهم على الصلاة ؟

    ماذا سنستفيد اقتصادياً واجتماعياً من ابتزاز الأقليّات الدينية بالجزية وإذلالهم وتحقيرهم وتحويل حياتهم لجحيم ؟ بأحكام الشنيعة التي تبيّن هذا طبعاً.

    ماذا سنستفيد اقتصادياً واجتماعياً من ونسف وتحطيم الفن والموسيقى والتمثيل وغيرها من الفنون الراقية والمحترمة ؟و ألغاء الرياضات المختلفة لأنها لا تتماشى من الشرع ؟

    ماذا سنستفيد اقتصادياً واجتماعياً من محاربة العالم بأسره , وتحويله الى دار سلم ودار حرب وتطبيق جهاد الطلب والدفع باستمرار ؟ وبث الفوضى والخراب والدمار في كل أمصار الكرة الأرضية ؟ ونشر الإرهاب وتنفيذ العمليات الإراهابية في العالم بأسره ؟

    ماذا سنستفيد من محاربة العلم التجريبي والعلماء والاختراعات العلمية , وأي تقدم علمي سيكون موجوداً لو لم يتماشى العلم مع أحكام الشنيعة ؟

    وهذا كلّه في كفّة وفشل وقِصر الشنيعة في التعامل مع أبسط مبادئ ادارة الدولة الحديثة في كفّة أُخرى…

    فمثلاً لو تم رمي الديمقراطية والعلمانية والرأسمالية والاشتراكية وحقوق الإنسان وحدود الدولة الحديثة جميعها جانباً…فعلى أي أساس ستدار هذه الشعوب المكونة من ملايين البشر ؟

    فهل يستطيع من يريد تطبيق الشنيعة شرح نظام الحكم الداعشي ؟ وكيف سيتم اختيار قائد هذه الشعوب ؟ وعلى أي أساس ؟ فلو قال سيتم اختياره من قبل الشعب أم من قبل ممثلين عن الشعب أو من قبل مجموعة من صنّاع القرار فهذه ديمقراطية , وهي كفر خارج عن الشريعة الداعشية !

    فكيف سينتقل اذاً الحكم من شخص لآخر ؟ ولو فرضنا أن الخلافة الوراثية هي ما سيتم تطبيقه , فعلى أي أساس ستختارون الخليفة , وعلى أي أساس ستسلموه وعائلته وسلالته من بعده مقاليد الحكم ؟

    ما هو القانون الداعشي الشرعي للحكم وإدارة الدولة ؟ فهل هو الحكم الملكي الكافر الغير موجود بالشنيعة أصلاً ؟ أم الحكم الديمقراطي الكافر ؟ أم الاشتراكي الشيوعي الكافر ؟ أم ماذا ؟

    وما هو أساس تسليم الوظائف في الدولة من جمع للضرائب الى قيادات الجيش الى الوزارات المختلفة الى القضاء الى غيرها من الأمور التي يصعب إحصاؤها هنا…هل هي على أساس الخبرة والمعرفة والكفائة , أم على أساس الدين والعقيدة ؟ فبحكم الشنيعة لا يجوز تسليم غير المسلم هكذا مناصب , فماذا لو كان مسيحي أكثر كفئاً من مسلم لإدارة وزارة معينة ؟ هل سيتم تسليمه الوزارة تلك ؟ أم سيتم تسليم المسلم الأقل كفائة ؟ مما سيتسبب بالفشل وسوء التنظيم والإدارة ؟

    وماذا عن الاقتصاد ؟ فتطبيق الشنيعة يعني إلغاء السياحة , وغالبية الرياضات لمخالفتها للشنيعة , وتجارة الأمور المخالفة للشنيعة أيضاً كالخمور والتبغ وغيرها , وإلغاء البنوك حتى الإسلامية منها التي تخالف الشريعة بشكل كامل , والتي تسمي نفسها بالإسلامية فقط للمظاهر وهذا يعلمه أي عاقل باحث في الأمر , وماذا عن الاستثمار وبناء المشاريع الضخمة , فهي أمور رأسمالية والرأسمالية كفر أليس كذلك ؟

    وماذا عن نظام الصحة والتعليم المجانية , أليست هي أنظمة منبثقة عن الاشتراكية ؟ والاشتراكية كفر أليس كذلك ؟

    ولو ركّزنا على التعليم , فأي علم سيتم تعليمه في المدارس أصلاً ؟ وماذا سيتم تلقينه للأطفال ؟ وماذا سيستفيدون من تلقين الخرآن والتاريخ الهمجي الداعشي وأحكام الشنيعة الفاسدة ذاتها ؟

    وماذا عن القضاء والعدل ؟ ففي مجتمع الشنيعة لن يستوي العبد مع الحر , ولا شهادة المرأة مع شهادة الرجل , ولا الرجل مع المرأة في الميراث والحقوق بشكل عام , ولا الكافر مع المسلم…الخ. فتطبيق الشنيعة يعني رمي العدل بين الناس من الشباك.

    وطبعاً ماذا عن حقوق الإنسان , التي سيتم نسفها عن بكرة أبيها بفضل تعارضها التامّ مع حيونة الشنيعة الاسلامية , بدئاً بنظام الرق والاستعباد الى انعدام العدل المذكور آنفاً , الى تحقير وإذلال المسيحيين واليهود والأقليّات الدينية , الى أحكام العقوبات البدنية الحيوانية , الى أحكام القتل المباشرة للمرتدين وتاركي الصلاة والمثليين وغيرهم حتى من المسلمين الذين سيتم إبطال اسلامهم بسبب نواقض الاسلام العشر , والذي سيحول المجتمع الى حظيرة وغابة من الحيوانات التي تقتل وتسفك الدماء يميناً وشمالاً.

    وطبعاً هذا كلّه غيض من فيض , فلو دققنا أكثر سنجد قصر وحيونة وغباء مستفحل في غياهب هذه الشنيعة السقيمة , وهذا كله يبين لنا وبكل وضوح وشفافية , بشرية هذا الدين الملعون , وطبيعته المتخلفة التي لا تتماشى مع تطور البشرية والحياة اليوم بأي شكل من الأشكال , وأنه فعلياً منتج صحراوي بدائي متخلف حتى في زمنه هو !! فكيف له أن يطبق اليوم ؟

    البشرية ستصل للمريخ , ونحن لا نزال نرى بهائم يريدون العودة للعصور المظلمة !! فحتى النازية والفاشية لا تقارن بهكذا عبث وحيونة فكرية , فلو كان الغرب متآمر علينا , فخير ما يمكنهم فعله هو مدّ الطغيان الإسلامي على أوسع ما يكون , وترك هؤلاء الرعاع ليقضي بعضهم على بعض , تماماً كما حصل في سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان , والحبل على الجرّار.

    قلتها سابقاً وسأكررها دائماً , لو كان الاسلام رجلاً لقتلته !! ونحن بحاجة لأتاتُرك جديد في كل دولة من هذه الدول ليلعن رب هكذا فكر , ورب كل من يساهم في نشره والدفاع عنه وتطبيقه بأي صورة وشكل ومضمون

  4. “أن تكون العقوبة مناسبة لحاجة الجماعة ومتلائمة مع مصلحتها…”
    اتكون العقوبة ايضا مناسبة لمرحلة تطور الوعي البشري قياسا لما كان عليه قبل ١٤٠٠ عام؟ ايصبح السجن و “السجل الاجرامي” بديلا لقطع يد السارق؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..