مقالات وآراء

نصيحة جديدة ١٤٤٦ : [عرض السنّة علي الكتاب] يجعل (الإحصان) بمعني “البلوغ”

محمد الصادق

القرآن استخدم لفظ (الإحصان) في اكثر من موضع:
{وَٱلَّتِیۤ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَاَ}
{وَمَرۡیَمَ ٱبۡنَتَ عِمۡرَ ٰ⁠نَ ٱلَّتِیۤ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا}
ولكن كيف (احصنت فرجها) ؟؟!!
لقد كانوا في ذلك الوقت لا يختتنون الا عندما تصير البنت امرأة ، ويصير الصبي رجلا. وكانوا يرون أن البنت عندما تبلغ تحصّن بالختان ، لأنهم يرون انه يثبط الشهوة عند المرأة ؛ وأنها إذا تُركت دون ختان ، اشتدت شهوتها ، ووقعت في الحرام.
فالإسلام وجد عادة الختان راسخة عند العرب ، لكنه نحي منحي التخفيف منها – كعادته ، فقد امر الخاتنة الا “تنهك” وعلل : بأن عدم الانهاك انضر للوجه واحظي للزوج:
(يا أم عطية ، اخفِضي ولا تَنهِكيِ ، فإنه أنضر للوجه ، وأحظى عند الزوج). وفي رواية:
(لا تنهِكيِ ، فإن ذلك أحظى للمرأة ، وأحب إلى البعل)

ومن هنا استخدم القرآن لفظ (المحصنة) للدلالة علي البالغة ، واستخدمت السنة لفظ (الاحصان) للدلالة علي البلوغ :
ففي الحديث : (لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث : زنا بعد [أحصان] ، أو أرتداد بعد إسلام ، أو قتل نفسا بغير حق).
والحديث جاء برواية اخري ، ذكر فيها لفظ (الثيب) بدلا عن المحصن ، بما يعني أن الثيب هو البالغ :
(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث : الثيب الزاني ؛ والنفس بالنفس ؛ والتارك لدينه المفارق للجماعه)
وإذن فالبكر هو الصغير او الصغيرة التي لم تبلغ ، ويؤيد ذلك معني الكلمة في القرآن: {لا فارض ولا بكر} وكذلك حديث: (هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها)
إذن فقد راعت الشريعة مسألة العمر ، بدليل اية الرجم في حديث عمر :
(الشيخ والشيخة اذا زنيا …) بما يعني ان الجلد كان لصغار السنّ ، وعندما حلل الله الزواج بين المسلمين واهل الكتاب اباح لهم الزواج من المحصنات فقط دون الابكار : {والمحصنات من الذين امنوا} لأن المؤمنة المحصنة (البالغ) تؤثر ولا تتأثر بالعقائد والثقافات الاخري ، عكس الصغيرة التي يمكن التأثير عليها.

اذن فالإحصان هو البلوغ ، والمحصنة هي البالغة ، والمحصن هو البالغ. ولذلك كان الرجل المحصن يُرجم إذا زني ، بعكس الرجل البكر (غير البالغ) ، الذي كان يُجلد ، هذا عندما تدرّج حكم الزاني ، بحبس النساء وايذاء الرجال. فكان الزاني بالمرأة البكر ،
يجلد اذا كان بكرا ، وينفي عاما اذا كان محصنا (بالغا) ، لأن الفتاة البكر لا تحمل ، فلا ينتج من الفعلة اختلاط نسب.
أما الزاني بالمرأة المحصنة (البالغة) ، فكان يجلد أيضا إن كان بكرا ، لأن الشريعة تعتبر سنّ التكليف. والبكر (غير البالغ) غير مكلف ، أما زنا المحصن بالمحصنة فيوجب رجم الرجل. (المرأة تحبس). لأن المحصن مكلف ، والزنا هنا يؤدي إلي اختلاط الأنساب.
وكل هذا بالطبع أصبح أحكاما من (المتشابه) ، أما المحكم فقد جاء في سورة النور ، فقد تدرّج حكم الزنا مرة أخري فصار الجلد للزانية والزاني ، واعتبار الزنا كفر، وتحريم تزوج الزاني بالمؤمنة والعكس {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} ، وهذا لأن جلد الزاني والزانية وحظر الزواج ورد بسورة النور وسورة النور أحكامها نهائية ناسخة لغيرها ، لقوله تعالي:{انزلناها} أي أنزلنا أحكامها (علي) الأحكام السابقة.

قلنا أنهم كانوا يرون ان الختان يثبط الشهوة عند المرأة و (يحصنها) من الوقوع فى الحرام . كذلك بالطبع يفعل الزواج ، فهو أيضا(يحصن) المرأة ، ولذلك جاء الزواج أيضا بلفظ الإحصان:
{فَإِذَاۤ [أُحۡصِن]َّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَـٰحِشَةࣲ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ}
¤¤¤¤¤¤¤¤
في المرة القادمة ننظر بإذن الله في أحكام الزواج المتعلقة بالمحصنات ، وما حول ذلك ، ملتزمين بطريقة (عرض السنة علي الكتاب) ، وهو منهج الإمام الشافعي -دونما (مذهبية) بالطبع.
فهذا المنهج هو الذي أتاح لنا إكتشاف القلب والإدراج الذي حدث بين حديثين مما نتج عنه سوء فهم كبير ، والحديثان هما:
1- (أن النبي كان إذا نزل عليه الوحي كرب له ، وتربد وجهه ، وإذا سري عنه قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}. وهذا الحديث كان بالطبع عند نزول الاية.
2- (الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة والرجم ، والبكر جلد مائة ونفي سنة) وهذا الحديث ليس الا بيانا لمعني (فَآذُوهُمَا) في سورة النساء الذي نُسخ باية الجلد.
¤¤¤¤¤¤¤¤
نرجو من كل من فهم المعلومة أن يساهم بنشرها وبشرحها ، حتي تعم الفائدة ، ولكي نزيل المفاهيم الساذجة المأخوذة من الإسرائيلييات ..
فهذه إذن نصيحة ، والدين النصيحة -كما في الحديث:
(لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) .

□■□■□■□■
>> تذكرة متكررة
=========
نذكّر بالدعاء علي الظالمين
في كل الأوقات .. وفي الصلاة
وخاصة في القنوت
-قبل الركوع الثاني
في الصبح
علي الذين سفكوا الدماء
واستحيوا النساء
واخرجوا الناس من ديارهم
وساموهم سوء العذاب
وعلي كل من أعان علي ذلك
بأدني فعل أو قول
(اللهم اجعل ثأرنا
علي من ظلمنا)
فالله .. لا يهمل
ادعوا عليهم ما حييتم
ولا تيأسوا ..
فدعاء المظلوم مستجاب
ما في ذلك شك :
{قُلۡ مَا یَعۡبَؤُا۟ بِكُمۡ رَبِّی
لَوۡلَا دُعَاۤؤُكُم}.

 

[email protected]

‫6 تعليقات

  1. الاحصان لغة هو الحماية أو المنع و منه اطلاق الحصن عسكريا على المبنى أو المنطقة المحمية جيدا من هجمات العدو
    و ليس لمصطلح الاحصان اية علاقة بالبلوغ و يطلق مصطلح الاحصان شرعا على ثلاثة أمور
    1. المحصنة هي المرأة العفيفة و كذلك المحصن هو الرجل العفيف و من ذلك قوله تعالى : ” ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ” فالمحصنات هنا المقصود به العفيفات و ذلك لأن الفعة تمنع الانسان من الزنا المحرم
    2. يقصد بالاحصان الزواج و منه قوله تعالى “اذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ” أي حال كونكم تتزوجونهن زواجا شرعيا و ليس سفاحا و لا تتخذوهن كخليلات أو كعشيقات ( متخذي أخدان ) و ذلك لأن المتزوج او المتزوجة لديه ما يمنعه و يغنيه من ارتكاب الزنا
    3. الحرية و غالبا يكون اللفظ للمرأة الحرة و ذلك المرأة الحرة أكثر منعة من تعرض الجال لها مقارنة بالامة و من ذلك قوله تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) فالمقصود بالمحصنات هنا اي الحرائر

    و لو كان المقصود بالمحصن هو البالغ و غير المحصن هو غير البالغ لما كان عقاب الزاني غير المحصن مئة جلدة و ذلك لأن غير البالغ هو غير مكلف و لا يعقل أن يعاقب او يؤدب بالضرب مئة جلدة !!!!
    الامر الآخر : ورد في سورة النساء في بيان انواع النساء اللاتي لا يجوز الزواج قوله تعالى ” ۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ” فلو كان المقصود بالاحصان هنا البلوغ فانه يمنع المسلم من الزواج الا من بنت صغيرة لم تبلغ الحلم , حيث أنها حسب هذا الفهم الذي ذهب اليه كاتب المقال تصبح الفتاة محرمة بمجرد أن تبلغ !!! أيعقل هذا ؟؟؟؟

    أما كلمة البكر فالمقصود بها المرأة التي لم تتزوج و على سبيل المثال فقط لا توصف الفتياتالصغيرات اللاتي في عمر بعيد من البلوغ بالابكار و انما توصف بالبكر الصبية التي بلغت و لم تتزوج بعد أو تلك التي يغلب الظن أنها بلغت و أصبحت امرأة

    أخيرا كيف تفسر قوله تعالى ( محصنين غير مسافحين ) أو ( محصنات عير مسافخات ) بالبلوغ و المعنى هنا واضح ان كلمة محصنين و محصنات هي عكس السفاح و هو الزنا

    1. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا مؤدب المنافقين على ردك الرصين الحصيف الرائع، كفيت ووفيت زادك الله علما وثبتك.

  2. الرجم عند اليهود اما الإسلام فلا رجم فيه وهل يعقل مثل هذه العقوبة الكبرى ان يسكت عنها القرآن. يا اخي أصحاب الحديث والأئمة حرفوا الاسلام وادخلوا فيه اسرائيليات لا حصر لها القرآن ذكر العقوبة ١٠٠ جلدة فقالوا لا يجب الرجم القرآن ذكر الزاني و الزانية وهم جعلوا الزاني اما ثيبا أو بكرا وهذا تلفيق في تلفيق. هذا التراث الموجود في الكتب الصفراء التي لا عقل فيها يحتاج إلى غربلة وهذه المذاهب وضعت لخدمة السلطة السياسية فقد كان جميع فقهاء الإسلام وما زالوا فقهاء السلطة السياسية. لذلك التاريخ الإسلامي يعتبر تاريخ مزور فكل فرقة كتبت التاريخ من وجهة نظرها لتؤيد وتبرر ما حدث في تاريخها. وفي القرآن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والفقهاء قالوا_ ولا اقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام _فمن بدل دينه فاقتلوه. يا اخي والله لو تمسك الفقهاء بما ورد في القرآن الكريم لأصبح كل العالم مسلما لكن للأسف ابتدعوا نصا موازيا للقرآن ونسبوه زورا وبهتانا للنبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين العقل والتفكر والتدبر لكن للأسف جعله الفقهاء دين للاساطير والخرافات واللامعقول.

  3. دي كلها أحكام تاريخية جاية من حمورابي والشريعه اليهودية.
    نحن دايرين دولة مدنية علمانية حديثة.
    دايرين دولة تحارب الفقر والجهل والمرض وتدير مواردنا المادية والبشرية بكفاءة عالية.
    دايرين حكومة رشيدة تنال رضاء الأغلبية وتحترم الاقلية.
    دايرين فصل بين السلطات الثلاث وسيادة حكم القانون.
    دستور يصون حقوق الإنسان وحقوق المواطنة.

    بطلوا الدروشة ومحاولات (الاسلمة والتأصيل) التي اورثتنا الدمار والفساد والفشل.

    طظ فيكم وفي أوهامك التي لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت.

  4. لا يوجد نسخ ومنسوخ في القران والاية التي تقول وما ننسخ من اية …الي اخره … يقصد بها نسخ الاحكام الواردة في التوراة والانجيل لان هذين الكتابين انزلا مخاطبين اليهود والمسيحين فقط اما القران لكافة الانسانية وليس من المعقول ان ينزل الله حكما ثم يلغيه لانه العليم الخبير … لا تقولوا ما ليس لكم به علم وما انزل به من سلطان

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..