السيناريوهات المتوقعة عند عرض التقرير الى الجمعية العامة ومجلس الامن

السر العجمى
الحلقة الثانية من مقال البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان والتوصيات التي وردت في تقريرها
اليوم الاثنين الموافق التاسع من سبتمبر سوف تنعقد جلسات حقوق الانسان التابعه للأمم من ما لا شك فيه فان التوصيات التي صدرت في التقرير الأخير سوف تمر كما هي وذلك لانه من الصعب نكران بان طرفي الصراع قد انتهكا نصوص المادة الثالثة من اتفاقية جنيف بشان حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949م. فضلا عن ذلك فقط خرقا ايضا المادة الثالثة من البروتكول الاضافي الثاني لسنة 1977م والملحق باتفاقية جنيف 1949م. التي وضعت اسس ومبادئ لحماية السكان والافراد ((المدنيين)) في اوقات الحرب وحيث ان اطراف الصراع كانت انتهاكاتهم ممنهجه ، فضلا عن ذلك رفض الجيش الذهاب الي جنيف للتفاوض بشأن المساعدات الانسانية التي كانت بقيادة العمامره، والمفاوضات الأخيرة التي دعي لها وزير الخارجية الامريكية لوقف الحرب والمساعدات الانسانية.
واخير التقرير الذي اصدره رئيس منظمة الصحة العالمية ، مسلطا الضوء علي الازمة الصحية والإنسانية بسبب الحرب، كل هذه الاسباب تعتبر انتهاكات ممنهجه وصريحة ومن ما لاشك فيه فان أي انتهاك صريح وجسيم وممنهج لحقوق الانسان يبرر التدخل الدولي الانساني عن طريق مجلس الامن والامم المتحدة حتي لو تطلب الامر استعمال القوه العسكرية. لذلك سوف نضع بعض السناريوهات لتوصيات التقرير الشامل للبعثة الدولية لتقصي الحقائق عند عرضه للأمين العام ومجلس الامن.
• بالرغم من توصيات تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق فان الخارجية السودانية قد رفضته ومع ذلك فان هذا الرفض لا يجد شيء عند مناقشة التقرير في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى ذلك فان التقرير قد اوصي بنشر قوات حفظ سلام لحماية المدنيين، وهو ما يعرف بالتدخل الدولي الانساني بالقوة العسكرية.
وعليه في اعتقادي عند عرض الامين العام للامم المتحدة للتقرير الي الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشته، وبما ان مناقشات تقارير حقوق الانسان هي امر اساسي بالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي غالب الأمر ما تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد مناقشة مجموعة من القرارات والتوصيات والتي من ضمنها ان تصدر توصية برفضها التام لتلك الانتهاكات علي الرغم من رفض الدولة(السودان) لتلك الانتهاكات. فهذه التوصيات التي تصدر من الجمعية تكون ملزمة ويتعين علي الدولة اتباعها وانهاء أي انتهاكات. وهذا ما يعرف في القانون الدولي بالتدخل السلمي، وهو اهم صور التدخل والتي يؤيدها اغلب الدول الاعضاء في المنظمة الدولية.
• هنا لابد من الاشارة الي انه سبق ان حصلت تغيرات للقوي الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتغير النظام العالمي الجديد الي نظام احادي القطبية، مما ادي الي التغيير في الطريقة التي يعالج بها مجلس الامن القضايا، وظهر عدم الوضوح والحيادية في تطبيق البند السابع من الميثاق ، وذلك بسبب هيمنة الولايات المتحدة الامريكية علي كل الهيئات الدولية التي لها تأثير علي العالم متمثلة في الامم المتحدة ، حيث عملت الولايات المتحدة الامريكية علي تكريس القرارات الصادرة من المجلس لصالح تدخلاتها الانسانية. ولكن بعد احداث أوسيتا الجنوبية وأوسيتا الشمالية في العام 2007م , انتهت الاحادية القطبية وظهر علي المسرح السياسي الدولي فيما يعرف بتعدد الاقطاب، حيث ظهرت روسيا كقوة عسكرية والصين كقوة مالية والاتحاد الأوربي كقوة سياسية. هذا مما يؤدي الي تغيير في سياسية مجلس الامن فيما يتعلق بالقضايا تحت البند السابع، حيث لم تكن هناك هيمنه علي المجلس كما سبق.
• وحيث ان معظم التوصيات التي اوصت بها البعثة الدولية لتقصي الحقائق تدخل تحت البند السابع من الميثاق. الا ان التدخل العسكري يأتي بعد استنفاذ كافة الوسائل في تهدئة الاوضاع وبعد رفض الدولة للاستجابة لكافة القرارات الدولية واستمرارها في انتهاكات حقوق الانسان وخرقها للمواثيق الدولية. لذلك ربما يستخدم مجلس الامن البند السادس ، في مادته(37/2) ” اذا راي مجلس الامن استمرار النزاع من شانه ان يعرض خطر السلم والامن الدوليين قرر ما اذا كان يقوم بعمل وفقا لنص المادة (36) وان يوصي بما يراه مناسبا. حيث ان نص المادة (36) يتمثل في الاتي:
أ- لمجلس الامن في ايه مرحلة من مراحل النزاع من النوع المشار اليه في المادة (33) او موقف شبيه به ان يوصي بما يراه ملائما من الاجراءات وطرق التسوية.
ب- علي مجلس الامن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من اجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
عليه وفقا للمادة اعلاه ربما يتخذ مجلس الامن قرارا بأرسال بعثة لتسوية الصراع ، او اصدار قرار بتعين وساطة لحل النزاع.
والسيناريو الثاني من قبل مجلس الامن ربما يتخذ قرارات تحت البند السابع بموجب المادة (41) من الميثاق وهي قرارات حظر الطيران ، وبعض التدابير الاقتصادية ، وحظر الاسلحة وبيعها.
والسيناريو الثالث استخدام صلاحياته اصدار قرار بالإحالة لتلك الانتهاكات الي محكمة الجنايات الدولية وفقا لنص المادة (13) من نظام روما .