حصحص الحقّ : إباحة المسلمة البالغة للكتابيّ
محمد الصادق
المحصِنات قُرئت بالكسر ؛
وهي القراءة الأصحّ ،
فهي اسم فاعل من أحصن :
وفي قوله تعالي :َ {ٱلَّتِیۤ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا}
أي التي اختتنت ،
فقد كانوا يرون أن الختان يحصّن البنت ، كما يفعل الزواج ، وقد جاء الاحصان في القرآن أيضا بمعني الزواج: {فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ}.
ولمّا كان الإختتان مرتبط بالبلوغ
لأنهم كانوا لا يختتنون إلا عند البلوغ ،
فإن لفظ المحصنات أُطلق علي البالغات ؛
وهذا ورد في عدة آيات :
– {وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُوا۟ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَـٰنِینَ جَلۡدَةࣰ} .
مما يعني أن من يرمي من لم تبلغ فلا شيء عليه ، لأنه لا يترتب علي رميها تشكيك في نسبة الولد.
– {وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُم مِّن فَتَیَـٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِۚ} .
أي من لا يستطيع نكاح البالغة فلينكح (فتاة) غير بالغة ؛
ولكن اذا تزوجت الفتاة ، وأتت الفاحشة فإنها تجلد ٥٠ ، لأن البالغة تجلد ١٠٠ :
{فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَـٰحِشَةࣲ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ}
– أما قوله تعالى :
{ٱلۡیَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتُۖ
وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ حِلࣱّ لَّكُمۡ
وَطَعَامُكُمۡ حِلࣱّ لَّهُمۡۖ
وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ
وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ…}
فهو يفيد إباحة المسلمة البالغة للكتابي.
وهذا أوضح شيء في القرآن ،
لا ينكره إلا مكابر.
فالنص القرآني لا يريد أن يكرر :
حِلࣱّ لَّهُمۡ ؛ حِلࣱّ لَّكُم.
وإلا فما الذي أقحم عبارة :
{َٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰت}
في سياق تحليل أشياء لم تكن حلالا من قبل؟؟!! .
وعندما ترجع إلي التفاسير
تجد المفسرين لا يفسرونها
فهل هذا معقول؟! .
تأمل في كلام الإمام الشوكاني مثلا :
“ولَمْ يُعَرِّجِ المُفَسِّرُونَ
عَلى بَيانِ المُناسَبَةِ
لِذِكْرِ حِلِّ المُحْصَناتِ مِنَ المُؤْمِناتِ
في أثْناءِ إباحَةِ طَعامِ أهْلِ الكِتابِ ،
وإباحَةِ تَزَوُّجِ نِسائِهِمْ” !!!! .
وهذا يعني أن الشوكاني
يستغرب من وجود عبارة :
{وٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰت}
في هذا السياق !! .
وليس الشوكاني وحده
وإنما كثير من المفسرين
استغربوا لوجود العبارة
لكن لو رجعت إلي الآيات
تجد أن عبارة {الۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ} ذكرت بعدها..
ومع ذلك انظر كيف جاء تفسيرها في كتب التفسير :
“أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ ، والنَّحّاسُ ، والبَيْهَقِيُّ في (سُنَنِهِ) ،
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ :
﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ قالَ : ذَبائِحُهُمْ ،
وفي قَوْلِهِ:
﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ قالَ : حِلٌّ لَكُمْ ،
﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ يَعْنِي : مُهُورَهُنَّ”
ففي التفاسير تفسر :
{والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُم} فقط بإضافة عبارة : (حل لكم) !! .
لكن لا يفعلون هذا مع العبارة التي جاءت قبلها علي نفس النسق :
{وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰت} !! .
المسألة واضحة جدا :
{وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰت} .. [حِلٌّ لَهُم].
{فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَـٰلُ} ؛
{وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔایَـٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعۡرَضَ عَنۡهَاۤۚ}
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
نرجو من كل من فهم المعلومة
أن يساهم بنشرها وبشرحها ،
حتي تعم الفائدة ،
ولكي نزيل الدخيل
من المفاهيم الساذجة والخبيثة ..
فهذه إذن نصيحة ،
والدين النصيحة -كما في الحديث :
(لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)
□■□■□■□■
>>> تذكرة متكررة
نذكّر بالدعاء علي الظالمين
في كل الأوقات .. وفي الصلاة
وخاصة في القنوت
-قبل الركوع الثاني
في الصبح
علي الذين سفكوا الدماء
واستحيوا النساء
واخرجوا الناس من ديارهم
بغير حق
واسترهبوا الناس
النساء والاطفال وكبار السن
وساموهم سوء العذاب
وعلي كل من أعان علي ذلك
بأدني فعل أو قول
(اللهم اجعل ثأرنا
علي من ظلمنا)
فالله .. لا يهمل
ادعوا عليهم ما حييتم
ولا تيأسوا ..
فدعاء المظلوم مستجاب
ما في ذلك شك :
{قُلۡ مَا یَعۡبَؤُا۟ بِكُمۡ رَبِّی
لَوۡلَا دُعَاۤؤُكُم}.
يا زول انت بتحرفس كلام الله وهذا شرك لأنك تقول بما لم ينزل الله به من سلطان .. المقصود بفتياتكم هن الذين يعين في حجوركم اي العاملات او اللاتي يعشن فى كنفكم وليس غير البالغات..اتقي الله فى ما تقول . وشوف ليك رياضة او شعر اكتب فيه.
يا زول بطل الدروشة.
الإنسانية عبرت إلى مساواة كاملة بين البشر.
الجنوبي والنوباوي يتزوج حسب الأعراف القبلية بغض النظر عن دين الزوج أو الزوجة.
يا ود الصادق الناس بتموت في بلدي وبلدك السودان من الجوع والقتل وانت بتكتب عن الفروج والنكاح.. اتزوج يا أخي وبطل الفارغه
الواحد تلاقيهو قهران وما يشوف في الدين الا النكاح والفروج
ما هذه التخرصات والتهويمات يا رجل؟ انت تفسر كلام الله وقرآنه وفق هواك وشيطانك ! اللهم اشهدك باني ابرأ اليك من هذا الهراء والخطل
هذا الشخص كاتب المقال أشبه بمجنون يظن أنه العاقل الوحيد و أن الكل مغفلون .
1. ورد التكرار في القرءان الكريم في الحالات التي يمكن أن يكون فيها التباس مثل ما ورد في سورة الكافرون ” و لا انتم عابدون ما أعبد و لا أنا عابد ما عبدتم ” و في سورة الممتحنة : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ” الاية رقم 10
فلو كان يجوز للكتابي أن يتزوج المسلمة لوردت في الاية الكريمة ” الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ” لوردت عبارة ( و المحصنات من نسائكم حل لهم ) كما ذكر ذلك صراحة في الطعام و ذلك مع أن أمر الطعام أهون من أمر الزواج , فحتى المتكبرون من الناس أو علية القوم يمكن بكل بساطة أي يعطي من طعامه من هو أقل منه شأنا أو يأكل معه سويا و لكن لا يمكن أن يزوج ابنته او أخته لمن يراه أقل منه في المكانة و الحسب و النسب
و المضحك أن كاتب المقال قال : مما يعني أن من يرمي من لم تبلغ فلا شيء عليه ، لأنه لا يترتب علي رميها تشكيك في نسبة الولد.
كلامه هذا يعني ان من لم تبلغ لا يمكن توقع الزنا منها و ذلك لأن القذف ليس شرطا أن يكون في امرأة متزوجة و لاقذف يستوي في المرأة العفيفة سواءا كانت عقيما ( عقيمة لا تلد ) او ولودا
ثم قال بعد ذلك : أي من لا يستطيع نكاح البالغة فلينكح (فتاة) غير بالغة ؛ولكن اذا تزوجت الفتاة ، وأتت الفاحشة فإنها تجلد ٥٠ ، لأن البالغة تجلد ١٠٠
2. السؤال هنا على اي أساس تهان و تهدر كرامة الصبية غير البالغة و لا يعاقب من يطعن في عفتها و لكن اذا تزوجت و هي ما زالت غير بالغة تعاقب بالجلد خمسين جلدة اذا زنت ؟؟؟
أتحدى كاتب المقال ان يجيب على هذا السؤال
3. كلمة فتى و فتاة تذكر في اللغة العربية في كثير من الاحيان و يراد بها الشاب البالغ أو الشخص التابع أي المملوك أو التلميذ
مثلا ورد في القرءان الكريم عن ابراهيم عليه السلام حين كسر الاصنام : “قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ” و ابراهيم عليه السلام كان وقتها رجلا و لم يكن في مرحلة الطفولة او الصبا
ايضا في الشعر العربي القديم لزهير بن أبي سلمى : لسان الفتى نصف و نصف فؤاده
و هو هنا يقصد الرجل الراشد و لا يقصد من هم اطفالا أو في سن المراهقة
و كلمة فتى أساسا مشتقة من الفتوة أي القوة و هي في مرحلة الشباب
أما استعمال كلمة الفتاة بمعنى الأمة المملوكة فواضح من سياق الاية ” فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُم مِّن فَتَیَـٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِۚ} . ”
و في الجيث الشريف : لا يقل أحدكم عبدي أو أمتي و لكن ليقل فتاي و فتاتي
و في الدارجة المعاصرة كثيرا ما يستخدم كلمة ( البنت الشغالة ) للدلالة على المرأة الشابة البالغة ( الخدامة ) التي تتطلب مهنتها أن تساعد ربة المنزل في الاعمال المنزلية
يا بشر….
لم يعد كل الفقه الإسلامي القديم مناسب لهذا العصر.
بدلاً عن الإستخدام المتعسف للنصوص في محاولة حلحلة مشكلات زماننا هذا علينا أن نفهم أن كثير من تلك الأحكام صارت خارج هذا الزمان فلا هي قابلة للتطبيق ولا هي مرغوبة حتى.
الزواج يقوم على التفاهم والانسجام بين رجل وإمرأة ولا علاقة له بالأديان.
يا ابو شنب انت بتقطع من رأسك ؟
هذا هو الاسلام دبن الله تعالى و هذا حكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتقي الله ربك ولا تفسر بهواك
يا مؤدب المنافقين كن أديباً ولا تكن غريباً عن مجتمعك وزمانك وتحدياته.
إن إسلام الزوج أو الزوجة ليس حكماً على الزواج وصحته.
نحن نتحدث عن مجتمعات مختلفة عن مجتمع جزيرة العرب تلك.
المرأة المسلمة الآن في وضع يمكنها أن تقرر من تتزوج.
كل ما يخشاه أمثالك هو أن (يعلوا) ذكر كافر إمرأة مسلمة لأن غير المسلم في درجة أدنى.
أنت مهجس بتفاهات ومليئ بعقد نفسية تغطيها بقال الله وقال رسوله.
في جبال النوبا والانقسنا وجنوب السودان يتزوج الناس وفقاً لمعايير مختلفة عن تلك التي تتبناها.
المشكلة الآن في التهديد الجدي لزيجات بين عرب حزام البقارة وقبائل شمال ووسط السودان.
سيبك من التاريخ وركِّز مع الممارسات الموجودة وحاول فهمها وإستصحابها.
أولا : حرمة زواج المسلمة من غير المسلم أمر رباني و حكم شرعي من المعلوم من الدين بالضرورة يصلح لكل زمان و مكان و لا علاقة له بجزيرة العرب او العرب و رفض حكم شرعي معلوم من الدين بالضرورة كفر بالاسلام و خروج من الاسلام
ثانيا : الحكمة من ذلك ليس جوهرها أن (يعلوا) ذكر كافر إمرأة مسلم و لكن جوهر الامر هو أن المرأة بطبيعتها عاطفية و رقيقة و زواج المسلمة من الكافر يمكن أن يؤثر على دينها فترتد و تتبع دين زوجها , كما أن زواجها من كافر يمكن أن يمنعها من ممارسة بعض الشعائر الدينية .
عاطفية ورقيقة دي بت حلتكم.
المرأة التي نتحدث عنها هي إمرأة هذا الزمان المتعلمة.
إنت قايل نفسك بتخاطب في ناس جايين من الضهاري؟
يا زول أرفع راسك وشوف الزمان والمكان الذي نعيش فيه.
نحن نريد لبناتنا أن يتزوجن بمن يرضونه زوجاً وأن يكون مناسباً لهم.
انا ايضا من رأيي ألا يتزوج المسلم كتابية
وألا تتزوج المسلمة كتابي
لكن رأي الشرع مختلف عن رأيي
ورأي الشرع هو الحق
ولذلك قلنا: حصحص الحق
فالشرع له حكمة قد ندركها وقد لا ندركها
ولذلك نحن لا نوجه النص الشرعي
وإنما نتركه يوجهنا