حتى لا يكون باب النجار مخلع معية الفروسية غير قانونية

الحلقة الثانية والأخيرة

مواصلة لما أوردته عن عدم شرعية الجمعية العمومية تقرر عقدها في السابع والعشرين من هذا الشهر بهذا أوجز مخالفات الجمعية قيما يلي:
1 – دورة مجلس إدارة الإتحاد السوداني للفروسية انتهت قانونا بنص المادة 16-2 والمحددة بثلاثة سنوات ومن تاريخ وانتخاب مجلس الإدارة في حال الملف تسقط تلقائيا أي صفة شرعية لأي من ضباط المجلس وعلى رأسهم سكرتير الإتحاد المنتخب لانتهاء الدورة وحيث آن المجلس السابق انتهت دورته منذ شهر ديسمبر 2012 فان لم يعد السكرتير يتمتع بأي شرعية تخول له ن يمارس صلاحيات والسكرتير كما جاءت في القانون واللائحة المواد 14 من القانون والتي تنص على إن الجمعية العمومية تعقد اجتماعها العادي على النحو التالي:
أ – يعلن سكرتير هيئة الشباب و الرياضة أو الجهة المختصة اجتماع الجمعية العمومية قبل المدة التي يحددها النظام الأساسي
المادة (17) تنص علي والتي آن سكرتير الإتحاد يعد جدول العضوية المبدئي للذين يحق لهم الاشتراك ويسلم الكشف للمفوضية الاتحادية
الماد (18) يتولى سكرتير الإتحاد إخطار المفوضية بمكان وتاريخ وساعة الاجتماع
بجانب ذلك تنص المادة (42) من اللائحة العامة على إن مجلس إدارة الاتحاد يختص بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
وحيث إن المادة (44) من اللائحة تنص علي إن دورة مجلس الإدارة ثلاثة سنوات وبما إن مضت هذه الفترة التي حددها القانون قد انقضت منذ شهر ديسمبر 2012 فان الإتحاد لم يعد له مجلس إدارة شرعي حتى يحق له أن يحدد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وبالتالي فان سكرتيرة لا يملك الاختصاص ليمارس الصلاحيات المنصوص عنها في القانون لدعوة الجمعية أو تحديد تاريخها وساعتها ومكانها أو عضويتها المبدئية وأي إجراءات اتخذها السكرتير وهو فاقد للأهلية القانونية باطل لأن ما بني علي باطل باطل
ثانيا وكما أوضحت في الحلقة السابقة بان قرار الميلاد المد للمجلس والذي أصدره الوزير تفاصيل العقار كاملة بناء علي طلب مجلس غير شرعي فانه يعتبر نفسه منتهيا بالمهمة التي حددها الوزير بجانب ذلك فقرار الميلاد المد يعنى مد دورة المجلس الانتخابية وهذا يخالف المادة 16-2 لان القانون حدد الدورة بثلاثة سنوات لا يحق لأي جهة أن تزيدها يوما واحد ويبدو إن الوزير ضلل بالطلب الذي تلقاه لمد الفترة ولم يكن الطلب لتعيين لجنة تسيير للاتحاد حسب المدة 7-1 – و لان لجنة التسيير ستعين من خارج المجلس
ثانيا: سكرتير الإتحاد السوداني للفروسية الذي خاطب المفوضية دون سند شرعي عمل علي استغلال موقفه لحشد المريدين له في عضوية الجمعية :
1 – ضمن قائمة العضوية المبدئية نادي الخرطوم للفروسية والمنتهية دورته ولم تعد له شرعية آخر مشاركة في الجمعية وعليه لا يجوز أن يضمن في القائمة التي حدد القانون بأنها تضم الذين لهم موقعنا متوافق آخر مشاركة وإذا قبلنا أو وجدنا العذر بحسن نية لهذا التصرف من قبل السكرتير الذي ضمن النادي كشف العضوية المبدئية ولا يحق له ذلك فانه لا يمكن آن يبرر قانونا آن يضمن النادي ألقائمه النهائية وهو حتى إعلانها فاقد الشرعية والقائمة النهائية متى أعلنت فإنها لا يجوز إضافة أو حذف أي عضو فيها مهما كانت المبررات ومعنى هذا آن من فعل ذلك أضفى شرعية لمن لا يستحقها فالقائمة النهائية عندما أعلنت فان نادي الخرطوم لم يكتسب الشرعية التي تؤهله لأنه لم يكن له مجلس إدارة منتخب شرعيا وفق القانون وفى هذا مخالفة واضحة للقانون واللائحة التي تنص علي إن أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم وفق ما نصت آخر مشاركة عليه والمادة لابد أن يكونوا منتخبون من جمعيات عمومية منتخبة ، pursuant القانون واللائحة العامة وهذا ما لم يتوفر لعضوية هذا النادي عند إعلان القائمة ولا يجوز ضمهم بحجة ما، the وربما لا يكون ولكنه فعل ذلك لمصلحة خاصة لا تخلو من استغلال نفوذ من لا يملك أي شرعية قانونية
2 – عمل السكرتير غير الشرعي على ممارسة صلاحيات لا يملكها في تحديد الحكام والمدربين الذين يشاركون في الكليات الانتخابية لكل من الفئتين حيث إن أهلية الحكام والمدربين للمشاركة في الكليات من اختصاص مجلس إدارة الاتحاد وتخضع للمادة 13 من القانون والاتحاد لم يكن له مجلس إدارة شرعي حتى يعتمد المدربين والحكام مما يبطل الإجراء الذي تم لاعتماد عضوية الكليتين لعدم اختصاص الجهة التي منحتهم الحق هذا وما يبنى علي باطل باطل. حيث إن أي مستند خاطب به السيد (السكرتير) المفوضية بصفته سكرتيرا للاتحاد باطل لأنه لا يحمل هذه الصفة قانونا لتؤهله هو أو مجلس الإدارة لاتخاذ هذه القرارات .
3 – استخدام المادة 7 -4 والتي تخول اتخاذ أي قرار للوزير للمصلحة العامة نص علي آن مضت هذه السلطة فى حدود اختصاصات الوزير وهى التي جاءت في المادة 7 – فقرة 1 (و) من القانون وتختص بتعيين لجنة تسيير ومع احترامنا وتقديري ألي آن سيادة الوزير رأى في مشاركه الإتحاد في بطولة الأوتاد وهى بطولة غير رسمية وغير مدرجة في اتحادات دولية معترف بها فان القانون رغم ذلك خول للوزير الصلاحيات في معالجة مضت هذه الحالة بل هو في حقيقة الأمر وحسب القانون فانه يتعين عليه وتعيين لجنة تسيير للاتحاد ، pursuant المادة 15-5 – من القانون دون حاجة لاستخدام المادة 7 التي تختص بالمصلحة العامة ولكن لأسباب لا تعرف الجهة المسئولة عنها تعمد هذا المجلس إخفاء نهاية دورته مما يستوجب إجراء تحقيق معه للوقوف علي الأسباب التي أبقت علي الإتحاد دون مجلس شرعي سواء بالانتخاب أو بتعيين لانتهاء دورته لجنة تسيير له، pursuant القانون ولعلنا نجد العذر في موقف السيد الوزير لحداثة فترة توليه الوزارة.
وانطلاقا من إن السيد (سكرتير) الإتحاد المنتهية دورته استغل قرار السيد الوزير بمد فترته لغرض محدد فمارس صلاحيات و السكرتير الشرعي للاتحاد والتي خصها القانون بالسكرتير الشرعي المنتخب قانونا لدورة محددة وهذا ما لا يتوفر فيه فان السيد الوزير مطلوب منه
1 – مخاطبة المفوضية الاتحادية لوقف الإجراءات الخاصة بالجمعية التي تحدد لها يوم 27، if لم تبادر باتخاذ القرار نفسها بصفتها مسئولة عن تطبيق القانون وحراسته طالما إن الإجراءات صدرت عن سكرتير لا شرعية قانونية له ولمجلسه ومستندات المفوضية نفسها تؤكد انتهاء فترته الانتخابية وانه لم يصدر قرارا من الوزير بتعيين لجنة تسيير للاتحاد عند انتهاء دورته ، pursuant المادة (7-1 – و) و
2 – عملا بأحكام القانون تعيين لحنة لتسيير الاتحاد حسب منطوق المادة 15-5 من قانون 2003 تختص بإدارة الاتحاد والعمل على عقد جمعية له خلال ستين يوما وفق القانون
3 – إجراء تحقيق حول الفترة التي انقضت من نهاية الدورة وحتى إصدار قراركم بمد الفترة لغرض معين ينتهي بنهاية الغرض كما انه لا سند قانوني لمد فترة مجلس إدارة منتخب بجكم إنها إجراءات باطلة لا سند لها في القانون، if خاصة ارتبطت بأي تصرفات مالية ومحاسبة كل من مارس صلاحيات و لا يملكها
إذن هي قضية جمعية عير قانونية ويبقى علي الوزير والمفوضية آن يصححا الوضع القانوني للجمعية العمومية ولتضع الوزارة تحت حساباتها سابقة اللجنة الاولمبية في حال الملف رفض القضاء الإداري للوزير آنذاك استخدام المادة 7-4 بحجة المصلحة العامة لعدم وجود المبررات ولأنه كان بيده أن يتخذ الإجراء الذي يتوافق والقانون بتعيين لجنة تسيير للاتحاد وليس مد فترة انتخابية لا يجوز لأي جهة مدها.
خارج النص: اطلعت علي حديث أدلى به الأخ رأفت سكرتير اتحاد الفروسية السابق أكد فيه أنة يستأجر من الإتحاد بعض المحلات التجارية ولعلني أوضح هنا آن كان ما تجمع عليه والمؤسسات الرياضية منظمات المجتمع المدني إنها لا تقبل أن يكون لأي مسؤول فيها ارتباطات مصلحيه بها بل بينها من ينص علي إسقاط العضوية متى ثبت ذلك فكيف لسكرتير الإتحاد أن يكون عميلا للاتحاد وفى نفس الوقت هو شريك في السلطة التي تشرف علي العقارات.

لدغة عقرب
النعمان حسن

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..