ثقافة شريعة العبد بالعبد والحر بالحر!

هل تستطيع مثل هذه (الشريعه) أن توحد شعبا مثل الشعب السودانى بتعدده الدبنى وتنوعه الفكرى والثقافى دعك من أن توحد العالم بتعقيداته المعروفه ، أم أن تصبح تلك الوحده (قسريه) وقهريه فيوضع جميع المسلمين فى سلة واحده الليبرالى والديمقراطى والاشتراكى والصوفى، مع الأخوان المسلمين والوهابيه والسلفيين والجهاديين والتكفيريين والقاعده، ويقال جميهم مسلمون بنسبة 96% وجميعم يقبلون بتلك الشريعه دستورا يحكم البلاد وهى تميز بين الناس تمييزا واضحا ، لكن يدفن البعض روؤسهم مثل النعام لأخفاء تلك الحققيه يرددون مثل البببغاء، أنها عادله وتساوى بين الناس جميعا بأختلاف اديانهم وأفكارهم وثقافتهم بمبررات وتخريجات غير مقنعه؟
اليس هذا الفهم وحده (العبد بالعبد والحر بالحر) يؤكد لمن كان له عقل يفكر به، بأن تلك (الشريعه) فرضت على قوم بعينهم، لم تكن ثقاتهم وأعرافهم وقوانينهم تستهجن أو ترفض أو تعاقب من يستعبد الناس ويسترقهم بل تعل منه سيدا وزعيما كلما كثير ماله وعدد عبيد وجواريه.. وهل تصلح (شريعه) تقر مثل تلك الثقافه لكل وزمان ومكان .. وأين هم اؤلئك (العبيد) فى عالم اليوم الذين يمكن استخدامهم (ككفاره) الى جانب الصيام وأطعام المساكين .. وهل نصنفهم بلونهم ودينهم أم يتم تصنيفهم بعد أن أسرهم فى الحروب و(الفتوحات) المستقبليه كم يتوهم بعض (الأسلامييين) ليعيدوا أنتصارات وفتوحات المسلمين قبل أكثر من 1000 سنه وقبل ظهور الألم المتحده ومجلس الأمن ومواثيق حقوق الأنسان وأعلان جنيف .. وخلاف ذلك من اتفاقات ومعاهدات ومواثيق حفظت للأنسان حياته وصانت كرامته وحريته.
لذلك نرجوكم يا (انصار) شريعة القرن السابع من أجل انفسكم أولا ولمصلحة (الأسلام) الطاهر النقى الذى نزل قرآنه فى (مكه)، الا تفتروا على الله الكذب وتتدعوا بغير علم أن شريعة (زواج القاصرات) الذى اقره علماء (السلطان) فى السودان الذين كانوا يوالون المستعمر ويدعمون الأنظمه الديكتاتوريه القامعه والباطشه بالفتاوى (المفصله) حسب مقاس الحاكم وحسب رغبته .. ويا انصار شريعة (جهاد النكاح) وهو ارسال عدد من الفتيات (التونسيات) لمؤانسة المجاهدين فى سوريا من جماعة (النصره) و(القاعده) .. ويا انصار شريعة (ارضاع الكبير) و(مضاجعة الوداع)، التى تجيز للزوج أن يضاجع زوجته المتوفاة خلال ست ساعات قبل دفنها .. ويا انصار (شريعة) الفقه الذى يقول من حق الزوج الا ينفق على علاج زوجته اذا مرضت وأنما يرسلها لولى أمرها واذا تم اغتصابها بعد أن خطفت امام عينيه الا ينفق عليها .. وكثير من الأحكام التى لا تلائم هذا العصر الراقى المتحضر بل تتصادم معه وخاصة مع عرفنا السودانى (السمح) الكريم .. وعليكم من أجل انفسكم والاسلام الطاهر النقى الا تتدعوا بأن شريعة (العبد بالعبد والحر بالحر) .. هى (شرع) الله الأزلى وحكمه الذى علينا أن نتبعه ونطبقه والا نعترض عليه بل ندعو غير المسلمين للدخول فى الأسلام ، وفق ذلك (الشرع) دون أدنى شعور بالحياء والخجل .. بدلا عن ذلك تواضعوا وأعترفوا بان ما تؤمنون به هو مدى علمكم وفهمكم (للدين) حيث لا يمكن أن تكون شريعة الهك المطلقه والصالحه لكل زمان ومكان ، من ضمن احكامها (العبد بالعبد والحر بالحر) ومن يخشى ربه ويجله، يقول بأنه تشريع (اضطرارى) مؤقت لفتره معينه ولقوم بعينهم بحسب ثقافتهم وأعرافهم والبئيه التى نشأوا فيها ووجدوا ذلك العمل يمثل ثقافه اجتماعيه ومجال (تجاري) يحقق الأرباح والمكاسب لذلك لا يمكن تغييره بين يوم ليله .. لذلك ومن ضمن اعتراضات أهل (مكه) على الأسلام فى بداتيه انهم قالوا أن محمدا يريد أن يسوى بيننا وبين عبيدنا ، هذا على الرغم من انه لم يفرض عليهم (عنق) رقاب العبيد مرة واحده وأنما جعل (العتق) كفاره من ضمن الكفارات.
ومن نماذج سلوكيات اؤلئك الناس وثقافتهم التى جغلت ذلك (الشرع) مناسب لهم، قيل أن (صبى) من الصحابه كان يركب خلف النبى (ص) فى دابته فالتقى النبى (ص) فى طريقه بأمراة صحابيه جميلة الشكل، فوقف النبى (ص) يتحدث اليها ، فلاحظ للصحابى الصبى من خلفه يطيل النظر فى وجه تلك الصحابيه فكان النبى يلفت وجهه بكل أدب للناحيه الأخرى لكن الصبى (الصحابى) يعود مرة أخرى لنفس الفعل، اليس مثل ذلك (الصبى) يستحق أن يضرب حجاب بينه وبين نساء الرسول (ص) وهو فى حضرة النبى (ص) (يبحلق) ويطيل النظر فى وجه امرأة (صحابيه| غير عابء بمقام وقامة الأنسان الذى يردفه وواجب التأدب معه، اليس اؤلئك قوم تناسبهم تلك (الشريعه) التى تقول يجب أن يرضعوا من (ثدى) امرأة غريبه قبل أن يدخلوا عليها حتى تحرم عليهم ولا يفكروا فيها جنسيا؟
وهل يمكن أن نرى صبى (صعلوق) لا (سالك) ومتأدب فى مجتمع اليوم يقبل بالركوب خلف شيخ صوفى مثل (البرعى) رحمه الله أو أن (يرمق) امرأة جميله على ذلك الشكل فى حضرته وهو يسير معه فى الطريق؟
واذا كان ذلك أدبهم وتلك بيئتهم وثقافتهم، فلماذا يعاقب انسان اليوم باحكام تلك الشريعه التى فرضت عليهم بسبب تصرفاتهم وتعليمهم وثقافتهم قبل أكثر من 1400 سنه، تلك السلوكيات التى من اسبابها الأساسيه الحياة فى صحراء جرداء قاحله وجافه.
واذا كان رب العزة ايمانا (بالتطور) وأن الكمال فى (التطور) لا (الثبات) قال عن نفسه (كل يوم هو فى شأن) .. واذا كان العذاب والخلود فى النار ليس سرمديا و(مطلقا) كما يتصور البعض مهما عصى العصاة ومهما ارتكبوا من خطايا، لأن الخالق تنزه وجلت قدرته ليس كارها أو حاقدا أو منتقما من خلقه الذين لا يشاءون الا ما يشاء لهم وهو من خلقهم وما يصنعون.
وعدم سرمدية العذاب والخلود فى النار واضحه وظاهرة كالشمس فى وضح النهار لمن كان له عقل ومن كان قادر على التأمل لا (تابع) فى آيتين الأولى: (خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض)، وهذا يعنى أن بقاء الأشرار فى النار لا يزيد عن فترة دوام السماوات والأرض .. وألايه الثانيه التى تقول (خالدين فيها ابدا) .. والابد فترة (محددة)، وحتى فى الدنيا وعند البشر لا عند الخالق الروؤف الرحيم، (الأبد) فى غالب الدساتير والقوانين محدد بعدد من السنوات اذا كانت 25 سنه أو 15 سنه وفى بعض الأحيان يخرج المحكوم عليه (بالتابيده) بعد أنقضاء نصف المده، فكيف يكون الحال مع اللطيف الخبير؟
وما يؤكد ما تقدم ذكره ويضيف اليه، حديث (عتقاء الرحمن) الذى لا أظن قساة القلوب من (الأسلامويين) و(المتحجرين) وعبدة (النصوص) قد سمعوا به، الذى يقول:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال َ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ . . . فذكر الحديث ، حتى ذكر مرور المؤمنين على الصراط وشفاعتهم في إخوانهم الذين دخلوا النار : (يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا .. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا (إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا) .. فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ (بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ) فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ) رواه البخاري 7440).
فكيف لا يكون العذاب والبقاء فى النار فى حق العصاة وكبار المجرمين (سرمديا)، وتكون تلك (الشريعه) التى تقول (العبد بالعبد والحر بالحر) سرمديه ونحن نعلم (حكمة) الخالق فى فرضها فى ذلك الوقت وفى ذلك (الزمان) ولا أعتراض لنا على معنى الايه وحكمها فى ذلك الوقت وعلى قراءتها والتعبد بها فى (الصلاة)، لكن لا يمكن أن يكون حكم ذلك الزمان مناسب لعصرنا الذى (تلطف) بفضل الله وبفضل التطور والكشوفات والأختراعات العلميه كما تقول الآيه (سنريهم اياتنا فى الأفاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم (الحق) ولذلك اصبحت تلك الكلمه (عبد) غير مستساغه وغير مقبوله بل مجرمه فى هذا العصر.
ومن ثم نقول .. الى متى تبقى دولنا ومجتمعاتنا والعالم كله اسير لفكر عشاق (الظلام) وسكان (الكهوف) والمغارات واسرى التشريعات التى عفى عليها الزمن والتى تعيق التقدم وتقف ضد حريات البشر وافشاء (الديمقراطيه) .. والى متى يعيش العقلاء والأذكياء وألأنقياء فى (ارهاب) وقمع يمنعون من البوح بما لديهم من فكر ويحاربون فى وسائل الأعلام لكى لا يكشفوا الحقائق ويدحضوا الأفكار المتخلفه لأصلاح الدين الذى تصلح به الدنيا، والتى لن ينصلح حالها الا اذا تمتع الناس بحرياتهم وبالمساواة وبالعدل الذى هو اسم من اسماء (الله) وهو الحكم الذى امر الناس والحكام بالتزامه والا اصبحوا كفره وفاسقين وظالمين، حيث لا توجد آيه فى القرآن تقول للمسلمين صراحة أن يلتزموا فى حكمهم (بشريعة) القرن السابع تحديدا وكلمة (شريعه) و(شرع) المقصود بها دستور وقانون وأحكام تناسب كل عصر لابد أن تختلف فى المعنى والمضمون والصياغه بل تختلف من التشريعات والدساتير التى كانت سائده فى وقت من الأوقات فرحمة الله اقتضت أن تتطور العقوبات وتخفف بحسب تطور المجتمعات وبحسب رهافة حسها وشعورها فالمجرمين الذين كانوا يعدمون على (المقصله) فى القرون الوسطى فى اوربا، الآن يتم اعدامهم بوسائل رحيمه على الكرسى الكهرباء وعن طريق الحقن، بل أن كثير من الدول ابطلت عقوبة (الأعدام) لأن من يقرر موت الناس هو (الله) وحده.
ولا زال (الأسلاميون) يمارسون القتل بوسائل بشعه وفى وقت ذبحوا فيه ذلك (الكورى) المسكين فى العراق ذبح الشاة، نجد دوله مثل (استراليا) تمنع تصدير الأبقار (لمصر) لأنها تعاملهم بصورة غير لائقه .. استراليا الدوله التى لا تقل انها دوله اسلاميه تطبق شرع الله، تفعل ذلك، بينما (الأسلامويون) يذبحون انسانا ذبح الشاة، وبعد أن ينتهوا من جريمتهم ويغسلوا اياديهم من دمه يتوضون ويصلون ويقرأون القرآن ثم يفتحون صحيح البخارى ليقرأوا الحديث الذى يقول (دهلت امرأة النار فى هرة حبستها ولم تطلق سراحها أو تجعلها تأكل من خشاش الأرض)، ولا زال البعض من انصار تلك (الشريعه) يهللون ويكبرون حينما يسمعون أحد اؤلئك (البلهاء) يردد (أكسح .. قش .. لا أريد اسيرا أو جريحا) !!
الشاهد فى الأمر لايجوز ولا يمكن أن تحكم المجتمعات فى العصر الحديث بحسب رغبة وجهل و(مزاج) وتفاسير ثقال الدم وبلداء الحس والمشاعر.
وكمثال لتك النوعيه من البشر، صرح بالأمس (محمد الظواهرى) زعيم الحركة (السلفيه الجهاديه) فى مصر وهو شقيق زعيم تنظيم القاعده (ايمن الظواهرى) قائلا:
” اذا وصلت القوى المدنيه للسطه عن طريق الأنتخابات القادمه فسوف نجاهدهم ونخرج عليهم مثلما خرجنا على الأنظمه السابقه، لأننا لا نعترف بالأنتخابات والديمقراطيه”!
اليس لنا الف حق حينما نقول بأن (بشار الأسد) ومهما كان طاغية ومستبد، فأنه افضل مليون مرة من هؤلاء؟
وهل اتى (محمد الظواهرى) بذلك الفهم من دماغه ام من (شريعة) القرن السابع التى يتحدى بها مخالفيه ويقول اتحدى كل من يأتينى فهم غير الذى اقول به اذا لم يكن موجود فى الشريعه؟ اليست هى التى تدعو (للشورى) لا (الديمقراطيه)؟ اليست هى التى ترفض الخروج على الحاكم المسلم واستبداله وخلعه حتى لو طغى وبغى وأفسد، ولذلك لا تعترف الجماعات الداعيه لتطبيق (شريعة) القرن السابع، بالأنتخابات والتبادل السلمى للسلطه؟
قلنا فى أكثر من مرة بأنه لا توجد لدينا مشكله مع جانب العقيده والعبادات ونرى بأنه (حق) لذلك لا زلنا متمسكين بالأسلام وندافع عنه ونحاول أن ننقيه من الشوائب التى علقت به قدر استطاعتنا .. ونحن لا نستنهزئ بآيات الله وندرك جيدا أن (شريعة) القرن السابع التى أقرت ذلك (الحكم) الذى يقول (العبد بالعبد والحر بالحر) مهما اختلف فيه (العلماء) واصحاب المذاهب الأربعه وهل يقتل الحر مقابل العبد أم لا، تبقى ملاحظه واضحه وهى انهم جميعا يرددون كلمة (العبد) دون أدنى شعور بالحرج أو الأستهجان كما نشعر الآن، مما يدل على انها كانت ثقافة مجتمع ولم تكن مرفوضه حتى عصر اؤلئك (الأربعه العظام) دعك من عصر مجتمع كان خارج لتوه من (جاهليه) .. واذا كانت كلمة (عبد) مرفوضه ومستهجنه فى عصرنا الحالى، لكنها كانت ملائمه لأنسانية ذلك العصر فى القرن السابع لأنهم لم يخرجوا بعد من تلك الجاهليه الغليظه والعنصريه القيليه وثقافة من (غلب سلب) والتفرقه والتمييز المشروع بين الناس وكان مجتمعهم وأعرافهم لا ترفض أو تستغرب ثقافه (الساده) و(العبيد)، ومن ضمن اعتراض أهل (مكه) على الاسلام انهم قالوا (أن محمدا ساوى بيننا وبين عبيدنا).
والبعض فى جهالة يظن أن (القرآن) نزل مصادما ومخالفا للأعراف والتقاليد والقوانين السائده بصورة سافره، مثلما يجهلون ما فيه من آيات تصلح لمجتمعات اليوم والمستقبل نسختها آيات (الشريعه)، ولذلك جاء فى القرآن (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الفَاسِقِينَ).
يعنى أن هذا القرآن مثلما تهدى آياته البعض كذلك، تتسبب فى ضلال بعض آخر يظنون أنفسهم على (الحق) فيستكبرون ويرون مخالفيم هم الكافرين.
وفى ذلك القرءآن آيه تقول (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ). وهى تحتاج الى تفكير عميق ونظرة تأمل ،فما يجهله الكثيرون ولا يشعرون به انهم (يعبدون) فى حقيقة الأمر (اهوائهم) لكنهم يظنون بأنهم يعبدون الله، ولذك تجد البعض متمسك (بشريعة) القرن السابع لأنها تتوافق مع (هواهم) ومزاجهم وتحقق مصالحهم الشخصيه وتشبع رغبتهم فى استعباد الآخرين ويظن بذلك انه يعبد الهو وينفذ تعليماته.
ومن بعد نقدم رؤية (منقوله) عن المذاهب الأربعه فى مسألة (العبد بالعبد والحر بالحر):
يقول مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وهو مروي عن علي ، وابن مسعود ، وسعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، والحكم ، وقال البخاري ، وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه : ويقتل السيد بعبده ; لعموم حديث الحسن عن سمرة “من قتل عبده قتلناه ، ومن جذعه جذعناه ، ومن خصاه خصيناه.
” وخالفهم الجمهور وقالوا : لا يقتل الحر بالعبد : لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته” وأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى، وذهب الجمهور إلى أن “المسلم لا يقتل بالكافر” كما ثبت في البخاري عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” لا يقتل مسلم بكافر” و”لا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا”.
أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة .
قال الحسن وعطاء: “لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية”، وخالفهم الجمهور لآية المائدة ; ولقوله عليه السلام ” المسلمون تتكافأ دماؤهم ” وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة” .
وفى رواية أخرى اختلفوا في قتل الحر بعبد غيره على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يقتل الحر بالعبد ..وهو مذهب الحنفية..
القول الثاني :
لا يقتل الحر بالعبد مطلقاً .. وهو مذهب الشافعية.
القول الثالث :
إن قتل الحرُ العبد غيلة قتل به ، وإلا فلا .. وهو¬ مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة.
? تعليق منى:
مرة اخرى وبغض النظر عن اختلاف الأراء والتفاسير لكن هل شعر احد القراء المحترمين من هذه الأقوال كلها أى استهجان أو شعور بالحرج من كلمة (عبد)، اليس هذا وحده دليل على أن تلك (الشريعه) وأحكامها خاصه بمجتمع لا علاقة لنا به وأنما مجتمع لا يرى اى حرج فى تمييز الناس وتصنيفهم كساده وعبيد؟
……………………………………………………………………………………………………………
رأى المذاهب الأربعه فى ولاية أهل الذمه:
– عند الحنفية:
في أحكام القرآن للجصاص 2/54-55 : باب الاستعانة بأهل الذمة:
قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم).
في هذه الآية دلالة على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة. وقد روي عن عمر أنه بلغه أن أبا موسى استكتب رجلا من أهل الذمة، فكتب إليه يعنفه، وتلى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم)، أي لا تردوهم إلى العز بعد أن أذلهم الله تعالى .
وروى أبو حيان التيمي عن فرقد بن صالح عن أبي دهقانة قال: قلت لعمر بن الخطاب: إن ههنا رجلا من أهل الحيرة لم نر رجلا أحفظ منه، ولا أخط منه بقلم ، فإن رأيت أن تتخذه كاتبا قال : قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين .
وروى هلال الطائي عن وسق الرومي قال: كنت (مملوكا) لعمر فكان يقول لي أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين، فإنه لا ينبغي أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم ; فأبيت ، فقال : لا إكراه في الدين ; فلما حضرته الوفاة أعتقني فقال : (اذهب حيث شئت).
? تعليق منى:
– يعنى (عمر بن الخطاب) على جلالة قدره الذى عرف (بالعدل) كان له (عبد) حتى ادركه الموت!!!
– – فهل يستطيع أى حاكم اى كان دينه فى عالم اليوم أن يعترف بأن له (عبد) أو (جاريه)؟
وفي أحكام القرآن للجصاص أيضا 2/410 : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين) … اقتضت الآية النهي عن الاستنصار بالكفار والاستعانة بهم والركون إليهم والثقة بهم، وهذا يدل على أن الكافر لا يستحق الولاية على المسلم بوجه ولدا كان أو غيره . ويدل على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في الأمور التي يتعلق بها التصرف والولاية، وهو نظير قوله : (لا تتخذوا بطانة من دونكم) وقد كره أصحابنا توكيل الذمي في الشراء والبيع ودفع المال إليه مضاربة; وهذه الآية دالة على صحة هذا القول).
وفي أحكام القرآن للجصاص 3/146: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم) وقال: (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم) فنهى في هذه الآيات عن موالاة الكفار وإكرامهم وأمر بإهانتهم وإذلالهم ونهى عن الاستعانة بهم في أمور المسلمين لما فيه من العز وعلو اليد.
وكذلك كتب عمر إلى أبي موسى ينهاه أن يستعين بأحد من أهل الشرك في كتابته وتلى قوله تعالى : (لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا) وقال : لا تردوهم إلى العز بعد إذلالهم من الله .
وقوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) قد اقتضى (وجوب قتلهم) إلى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه الصغار والذلة، فغير جائز على هذه القضية أن تكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلمين بالولايات ونفاذ الأمر والنهي، إذ كان الله إنما جعل لهم الذمة وحقن دماءهم بإعطاء الجزية وكونهم صاغرين.
وقال ابن نجيم في البحر الرائق 2/248: قال في الغاية: ويشترط في العامل أن يكون حرا مسلما غير هاشمي فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية ولا يصح أن يكون كافرا لأنه لا يلي على المسلم بالآية ولا يصح أن يكون مسلما هاشميا لأن فيها شبهة الزكاة وبه يعلم حكم تولية اليهود في زماننا على بعض الأعمال ولا شك في حرمة ذلك أيضا).
وفي شرح الحصكفي 2/309: (العاشر هو حر مسلم) بهذا يعلم حرمة تولية اليهود على الأعمال.
وفي حاشية ابن عابدين عليه : ( قوله: هو حر مسلم) فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية ولا يصح أن يكون كافرا لأنه لا يلي على المسلم بالآية. بحر عن الغاية, والمراد بالآية قوله تعالى “ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا”.
قلت : وذكر في شرح السير الكبير أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: ولا تتخذ أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين، فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم ولا رشوة في دين الله تعالى, قال: وبه نأخذ فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين.
المبحث الثاني:
حكم تولية أهل الذمة عند المالكية.
في أحكام القرآن لابن العربي 2/138 : المسألة الثانية : بلغ عمر بن الخطاب أن أبا موسى الأشعري اتخذ باليمن كاتبا ذميا فكتب إليه هذه الآيه وأمره أن يعزله ; وذلك أنه لا ينبغي لأحد من المسلمين ولي ولاية أن يتخذ من أهل الذمة وليا فيها لنهي الله عن ذلك لأنهم لا يخلصون النصيحة ولا يؤدون الأمانة وبعضهم أولياء بعض.
وفي أحكام القرآن لابن العربي أيضا 1/351: قوله تعالى : (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) هذا عموم في أن المؤمن لا يتخذ الكافر وليا في نصره على عدوه ولا في أمانة ولا بطانة.
من دونكم : يعني من غيركم وسواكم كما قال تعالى : (ألا تتخذوا من دوني وكيلا) وقد نهى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري عن ذمي كان استكتبه باليمن وأمره بعزله وقد قال جماعة من العلماء: يقاتل المشرك في معسكر المسلمين معهم لعدوهم واختلف في ذلك علماؤنا المالكية والصحيح منعه لقوله عليه السلام : ( إنا لا نستعين بمشرك } . وأقول : إن كانت في ذلك فائدة محققة فلا بأس به .) .
في الآداب الشرعية لابن مفلح: ( قال ابن عبد البر: قال ابن القاسم: سئل مالك عن النصراني يستكتب ؟ قال لا أرى ذلك , وذلك أن الكاتب يستشار , فيستشار النصراني في أمر المسلمين ؟ ما يعجبني أن يستكتب .
وذكر ابن عبد البر: أنه استأذن على المأمون بعض شيوخ الفقهاء فأذن له , فلما دخل عليه رأى بين يديه رجلا يهوديا كاتبا كانت له عنده منزلة وقربة لقيامه بما يصرفه فيه ويتولاه من خدمته فلما رآه الفقيه قال , وقد كان المأمون أومأ إليه بالجلوس , فقال , أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إنشاد بيت حضر قبل أن أجلس قال نعم , فأنشده : إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب وأشار إلى اليهودي . فخجل المأمون ووجم ثم أمر حاجبه بإخراج اليهودي مسحوبا على وجهه فأنفذ عهدا باطراحه وإبعاده وأن لا يستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من أعماله .
قال ابن عبد البر: كيف يؤتمن على سر, أو يوثق به في أمر من وقع في القرآن, وكذب النبي ؟
وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: ( لا تتخذوا بطانة من دونكم): (أكد الله سبحانه وتعالى الزجر عن الركون إلى الكفار وهو متصل بما سبق من قوله : (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين). ونهى المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار وأهل الأهواء دخلاء وولجاء ولا يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم . ثم بين الله المعنى الذي من أجله نهى عن المواصلة فقال : (لا يألونكم خبالا) يعني لا يتركون الجهد في إفسادكم ، أي أنهم وإن لم يقاتلوكم فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة).
المبحث الثالث:
حكم تولية أهل الذمة عند الشافعية.
قال الشربيني في مغني المحتاج 5/407: ( ولا يستعان عليهم ) في قتال ( بكافر) ذمي أو غيره لأنه يحرم تسليطه على المسلم ولهذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفائه ولا للإمام أن يتخذ جلادا كافرا لإقامة الحدود على المسلمين.
وفي شرح البهجة الوردية 5/146 : ( قال ابن الصلاح : وينبغي منعهم من خدمة الملوك والأمراء كما يمنعون من ركوب الخيل ) .
وفي معالم القربة للقرشي ص39 : (ولما ولي أبو موسى الأشعري البصرة, وقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده في المسجد فاستأذن عليه فأذن له ، واستأذن لكاتبه ، وكان نصرانيا فلما دخل على عمر، ورآه فقال: قاتلك الله يا أبا موسى، وليت نصرانيا على المال أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم) فقال : يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه فقال عمر: لا أكرمهم بعد أن أهانهم الله ولا أعزهم بعد أن أذلهم الله ولا أدنيهم بعد أن أقصاهم اله: .
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله وقد اتصل به أنه اتخذ كاتبا يقال له حسان-: بلغني أنك استعملت حسان وهو على غير دين الإسلام, والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) وقال تعالى: (لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا, ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم, والكفار أولياء, واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) وإذا أتاك كتابي هذا فادع حسان إلى الإسلام فإن أسلم فهو منا ونحن منه وإن أبى فلا تستعن به فلما جاءه الكتاب قرأه على حسان فأسلم وعلمه الطهارة والصلاة وهذا أصل يعتمد عليه في ترك الاستعانة بالكافر فكيف استعمالهم على رقاب المسلمين).
وفي تفسير ابن كثير1/528: ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين وإطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب ولهذا قال تعالى : (لايألونكم خبالا ودوا ما عنتم).
في الموسوعة الفقهية الكويتية 8/104: قال إلكيا الهراسي في قوله تعالى: (لاتتخذوا بطانة من دونكم ): فيه دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمر المسلمين).
المبحث الرابع:
حكم تولية أهل الذمة عند الحنابلة.
في الفروع لابن مفلح 6/205: ( ويتوجه: يكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة, وذكر جماعة: لحاجة, وعنه : يجوز مع حسن رأي فينا, زاد جماعة -وجزم به في المحرر- : وقوته بهم بالعدو.
وفي الواضح روايتان: الجواز وعدمه بلا ضرورة وبناهما على الإسهام له: كذا قال . وفي البلغة: يحرم إلا لحاجة بحسن الظن. قال : وقيل : إلا لضرورة وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون، وأخذ القاضي من تحريم الاستعانة تحريمها في العمالة والكتبة وسأله أبو طالب عن مثل الخراج ؟ فقال : لا يستعان بهم في شيء , وأخذ القاضي منه أنه لا يجوز كونه عاملا في الزكاة, فدل أن المسألة على روايتين والأولى المنع واختاره شيخنا وغيره أيضا، لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها فهو أولى من مسألة الجهاد .
وقال شيخنا: من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده: لأنه من الصغار وفي الرعاية: يكره إلا ضرورة .. وعنه في اليهود والنصارى : لا يغتر بهم فلا بأس فيما لا يسلطون فيه على المسلمين حتى يكونوا تحت أيديهم .
وفي كشاف القناع 3/139: (ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين، مثل كتابة وعمالة، وجباية خراج، وقسمة فيء وغنيمة، وحفظ ذلك في بيت المال وغيره ونقله) أي: نقل ما ذكر من موضع إلى آخر إلا لضرورة ) ; لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتبه فيه حساب عمله فقال له عمر ” ادع الذي كتبه ليقرأه قال : إنه لا يدخل المسجد قال ولم لا يدخل ؟ فقال : إنه نصراني فانتهره عمر .
ولا يكون الذمي ( بوابا ولا جلادا ولا جهبذا وهو النقاد الخبير ونحو ذلك) لخيانتهم. فلا يؤمنون .. (ويحرم توليتهم الولايات من ديوان المسلمين وغيره) لما فيه من إضرار المسلمين للعداوة الدينية (وتقدم نحو الاستعانة بهم في القتال في باب ما يلزم الإمام والجيش ) .. (ويكره أن يستشاروا أو يؤخذ برأيهم ) لأنهم غير مأمومين) .
وفي الآداب الشرعية لابن مفلح 1/256 :فصل ( روى البيهقي في مناقب أحمد عن محمد بن أحمد بن منصور المروذي أنه استأذن على أحمد بن حنبل فأذن فجاء أربعة رسل المتوكل يسألونه فقالوا: الجهمية يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها أولى أم اليهود والنصارى ؟ فقال أحمد: أما الجهمية فلا يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها!! وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان بهم في بعض الأمور التي لا يسلطون فيها على المسلمين حتى لا يكونوا تحت أيديهم.
وفي الآداب الشرعية لابن مفلح 2/444 : فصل في الاستعانة بأهل الذمة، قال:
بعض أصحابنا ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين مثل كتابة وعمالة وجباية خراج وقسمة فيء وغنيمة وحفظ ذلك ونقله إلا ضرورة, قال في الرعاية الكبرى ولا يكون بوابا ولا جلادا ونحوهما.
قال القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا: وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة, ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يستعين الإمام بأهل الذمة على قتال أهل الحرب , وقد جعل الشيخ موفق الدين رحمه الله هذه المسألة أصلا في اشتراط الإسلام في عامل الزكاة فدل على أنها محل وفاق . وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب وقد سأله يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج ؟ فقال: لا يستعان بهم في شيء).
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/540 : ( ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها ).
وسئل أحمد في رواية أبي طالب في مثل الخراج فقال: لا يستعان بهم في شيء, ومن تولى منهم ديوانا للمسلمين ينقض عهده ومن ظهر منه أذى للمسلمين أو سعى في فساده لم يجز استعماله وغيره أولى منه بكل حال، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد أن لا يستعمل من أهل الردة أحدا وإن عاد إلى الإسلام لما يخاف من فساد ديانتهم ) .
……………………………………………………………………………………………….
تهنيئة غير المسلمين بأعيادهم.
(فتوى أحد انصار شريعة القرن السابع (الشيخ محمد صالح المنجد):
الحمد لله ما دمت مؤمنا كارها للشرك كارها لدين النّصارى فلست بكافر بل أنت مسلم ما دمت على التوحيد ولم ترتكب ما يُخرج من الدّين ، ولكن لا بدّ أن تعلم أنّه لا يجوز لمسلم أن يعين الكفار بأي وسيلة على إقامة أعيادهم والاحتفال بها ومن ذلك بيع ما يستخدمونه في أعيادهم . قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : ” فأمّا بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والرّيحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرّم . وهو مبني على أصل وهو : أنّه لا يجوز أن يبيع الكفّار عنبا أو عصيرا يتخذّونه خمرا . وكذلك لا يجوز أن يبيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما . ”
و نقل عن عبد الملك بن حبيب من علماء المالكية قوله : ” ألا ترى أنّه لا يحلّ للمسلمين أن يبيعوا من النصّارى شيئا من مصلحة عيدهم ؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يُعارون دابّة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأنّ ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم ..” الاقتضاء ص: 229 ، 231 ط. دار المعرفة بتحقيق الفقي .
نسأل الله أن يثبتك على الحقّ ويجنبّك الباطل ويرزقك من لدنه رزقا حسنا . وصلى الله على نبينا محمد .
………………………………………………………………………………………………….
فتوى أخرى لنفس (الشيخ محمد صالح المنجد):
الحمد لله .. تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق ، كما نقل ذلك ابن القيم – يرحمه الله – في كتاب ( أحكام أهل الذمة ) حيث قال : ” وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق ، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم ، فيقول: عيد مبارك عليك ، أو تهْنأ بهذا العيد ونحوه ، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثماً عند الله ، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس ، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه ، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ، ولا يدري قبح ما فعل ، فمن هنّأ عبداً بمعصية أو بدعة ، أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه .” انتهى كلامه – يرحمه الله – .
وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراماً وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم لأن فيها إقراراً لما هم عليه من شعائر الكفر، ورضى به لهم ، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه ، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنّئ بها غيره ، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال الله تعالى : { إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم } وقال تعالى : { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً } ، وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا .
وإذا هنؤنا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست بأعياد لنا ، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى ، لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمداً إلى جميع الخلق ، وقال فيه : { ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين } . وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام ، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها .
وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة ، أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى ، أو أطباق الطعام ،أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من تشبّه بقوم فهو منهم } . قال شيخ الإسلام ابن تيميه في كتابه : (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) : ” مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل ، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء ” . انتهي كلامه يرحمه الله .
ومن فعل شيئاً من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم .
والله المسئول أن يعز المسلمين بدينهم ، ويرزقهم الثبات عليه ، وينصرهم على أعدائهم ، إنه قوي عزيز . ( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 3/369 ) .
الشيخ محمد صالح المنجد
…………………………………………………………………………………………………..
المختصر لأقوال العلماء في المذاهب الأربعة في التهنئة بأعياد المشركين.
* مذهب الحنفية :
قال أبو حفص الكبير رحمه الله : لو أن رجلا عبد الله تعالى خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله وقال صاحب الجامع الأصغر إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر ولم يرد به تعظيم اليوم ولكن على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده لكي لا يكون تشبيها بأولئك القوم , وقد قال صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم) وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا يشتريه الكفرة منه وهو لم يكن يشتريه قبل ذلك إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما تعظمه المشركون كفر وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر).
البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة ابن نجيم (8/555).
– مذهب المالكية :
فصل في ذكر بعض مواسم أهل الكتاب فهذا بعض الكلام على المواسم التي ينسبونها إلى الشرع وليست منه وبقي الكلام على المواسم التي اعتادها أكثرهم وهم يعلمون أنها مواسم مختصة بأهل الكتاب فتشبه بعض أهل الوقت بهم فيها وشاركوهم في تعظيمها يا ليت ذلك لو كان في العامة خصوصا ولكنك ترى بعض من ينتسب إلى العلم يفعل ذلك في بيته ويعينهم عليه ويعجبه منهم ويدخل السرور على من عنده في البيت من كبير وصغير بتوسعة النفقة والكسوة على زعمه بل زاد بعضهم أنهم يهادون بعض أهل الكتاب في مواسمهم ويرسلون إليهم ما يحتاجونه لمواسمهم فيستعينون بذلك على زيادة كفرهم ويرسل بعضهم الخرفان وبعضهم البطيخ الأخضر وبعضهم البلح وغير ذلك مما يكون في وقتهم وقد يجمع ذلك أكثرهم , وهذا كله مخالف للشرع الشريف .
ومن العتبية قال أشهب قيل لمالك أترى بأسا أن يهدي الرجل لجاره النصراني مكافأة له على هدية أهداها إليه قال ما يعجبني ذلك قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة).. قال ابن رشد رحمه الله تعالى قوله مكافأة له على هدية أهداها إليه إذ لا ينبغي له أن يقبل منه هدية : لأن المقصود من الهدايا التودد لقول النبي صلى الله عليه وسلم (تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء ) ، فإن أخطأ وقبل منه هديته وفاتت عنده فالأحسن أن يكافئه عليها حتى لا يكون له عليه فضل في معروف صنعه معه . وسئل مالك رحمه الله عن مؤاكلة النصراني في إناء واحد قال تركه أحب إلي ولا يصادق نصرانيا قال ابن رشد رحمه الله الوجه في كراهة مصادقة النصراني بين : لأن الله عز وجل يقول (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) .
فواجب على كل مسلم أن يبغض في الله من يكفر به ويجعل معه إلها غيره ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومؤاكلته في إناء واحد تقتضي الألفة بينهما والمودة فهي تكره من هذا الوجه وإن علمت طهارة يده .
ومن مختصر الواضحة سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي يركب فيها النصارى لأعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم لكفرهم الذي اجتمعوا له . قال وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له . ورآه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة كفره . ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من دينهم ; لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلم أحدا اختلف في ذلك انتهى . ويمنع التشبه بهم كما تقدم لما ورد في الحديث { من تشبه بقوم فهو منهم } ومعنى ذلك تنفير المسلمين عن موافقة الكفار في كل ما اختصوا به . وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره موافقة أهل الكتاب في كل أحوالهم حتى قالت اليهود إن محمدا يريد أن لا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه . وقد جمع هؤلاء بين التشبه بهم فيما ذكر والإعانة لهم على كفرهم فيزدادون به طغيانا إذ أنهم إذا رأوا المسلمين يوافقونهم أو يساعدونهم , أو هما معا كان ذلك سببا لغبطتهم بدينهم ويظنون أنهم على حق وكثر هذا بينهم . أعني المهاداة حتى إن بعض أهل الكتاب ليهادون ببعض ما يفعلونه في مواسمهم لبعض من له رياسة من المسلمين فيقبلون ذلك منهم ويشكرونهم ويكافئونهم . وأكثر أهل الكتاب يغتبطون بدينهم ويسرون عند قبول المسلم ذلك منهم ; لأنهم أهل صور وزخارف فيظنون أن أرباب الرياسة في الدنيا من المسلمين هم أهل العلم والفضل والمشار إليهم في الدين وتعدى هذا السم لعامة المسلمين فسرى فيهم فعظموا مواسم أهل الكتاب وتكلفوا فيها النفقة).
المدخل للعلامة ابن الحاج المالكي (2/46-48).
– مذهب الشافعية :
قال الإمام الدَّمِيري رحمه الله تعالى في (فصل التعزير):
يُعزّر من وافق الكفار في أعيادهم ، ومن يمسك الحية ، ومن يدخل النار ، ومن قال لذمي : يا حاج ، ومَـنْ هَـنّـأه بِـعِـيـدٍ ، ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجاً ، والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس ، قال يحيى بن أبي كثير : يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة.
النجم الوهاج في شرح المنهاج للعلامة الدَّمِيري (9/244) ، وكذا قال العلامة الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/191) .
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في باب الردة :
ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال : ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك ومنها اهتمامهم في النيروز بأكل الهريسة واستعمال البخور في خميس العيدين سبع مرات زاعمين أنه يدفع الكسل والمرض وصبغ البيض أصفر وأحمر وبيعه والأدوية في السبت الذي يسمونه سبت النور وهو في الحقيقة سبت الظلام ويشترون فيه الشبث ويقولون إنه للبركة ويجمعون ورق الشجر ويلقونها ليلة السبت بماء يغتسلون به فيه لزوال السحر ويكتحلون فيه لزيادة نور أعينهم ويدهنون فيه بالكبريت والزيت ويجلسون عرايا في الشمس لدفع الجرب والحكة ويطبخون طعام اللبن ويأكلونه في الحمام إلى غير ذلك من البدع التي اخترعوها ويجب منعهم من التظاهر بأعيادهم).
الفتاوى الفقهية الكبرى لللعلامة ابن حجر الهيتمي (4/238-239).
– مذهب الحنابلة :
يكره ( التعرض لما يوجب المودة بينهما ) لعموم قوله تعالى { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله } الآية .
(وإن شمته كافر أجابه): لأن طلب الهداية جائز للخبر السابق .
(ويحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم): لأنه تعظيم لهم أشبه السلام .
(وعنه تجوز العيادة ) أي : عيادة الذمي ( إن رجي إسلامه فيعرضه عليه واختاره الشيخ وغيره ) لما روى أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم فخرج وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه بي من النار) رواه البخاري ولأنه من مكارم الأخلاق .
وقال الشيخ ( ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار) .
وفي المنتهى : لا (بيعنا لهم فيه ومهاداتهم لعيدهم) ..) لما في ذلك من تعظيمهم فيشبه بداءتهم بالسلام ).
(ويحرم بيعهم ) وإجارتهم ( ما يعملونه كنيسة أو تمثالا ) أي : (صنما ونحوه ) كالذي يعملونه صليبا : لأنه إعانة لهم على كفرهم . وقال تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) و يحرم ((كل ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز لهم وهو من التشبه بهم والتشبه بهم منهي عنه إجماعا – للخبر – وتجب عقوبة فاعله )) .
…………………………………………………………………………
ولاية المرأة على الرجال فى المذاهب الأربعه:
لولاية ـ بالكسر ـ في اللغة : الإمارة ، وبالفتح : النصرة والنسب والقرابة وغيرهما.
والولاية في اصطلاح الفقهاء لها نوعان :
النوع الأول ـ الولاية العامة ، وقد ذكر لها القاضي أبو يعلى أربعة أقسام ، وهي :
1- الولاية العامة في الأعمال العامة كالخلافة (أو رئاسة الدولة تحت أي اسم كان) والوزارة.
2- الولاية العامة في الأعمال الخاصة كإمارة الأقاليم .
3- الولاية الخاصة في الأعمال العامة كقاضي القضاة ، وقائد الجيوش ، وحامي الثغور ، ومستوفي الخراج ، وجابي الصدقات .
4- الولاية الخاصة في الأعمال الخاصة كقاضي بلد ، أو اقليم وقد شرحها بعض المعاصرين بأنها تشمل القيام بأي عمل من أعمال السلطات الثلاث : التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية.
النوع الثاني ـ الولاية الخاصة في مجال تنفيذ العقود التي عرفوها بأنها : تنفيذ القول على الغيروهذا النوع غير مقصود هنا ، وأنه خارج عن موضوعنا .
وقد اختلف الفقهاء في مدى صلاحية المرأة للولاية العامة على ثلاثة آراء :
– الرأي الأول ـ المنع المطلق
– الرأي الثاني : الجواز المطلق
– الرأي الثالث : التفصيل
ونحن هنا نذكر هذه الآراء الثلاثة مع الأدلة والترجيح بشيء من الايجاز :
الرأي الأول : المنع المطلق وهذا رأي جمهور الفقهاء من ((أصحاب المذاهب الأربعة)) ما عدا بعض الاسثتناءات التي نذكرها في الرأي الثالث، وهو رأي جماعة من المعاصرين أيضاً .
وقد استدلوا لذلك بالكتاب والسنة والاجماع والقياس وسدّ الذرائع.
أولاً ـ الكتاب ، حيث استدلوا بمجموعة من الآيات منها :
أ ـ قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) ، حيث قال الطبري : ( روى عن زيد بن أسلم قوله : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) وهكذا فسره جماعة من المفسرين.
ب ـ قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) حيث ذهب المفسرون إلى أن الآية تدل على إثبات القوامة لجنس الرجال على جنس النساء وأن هذه قاعدة عامة تشمل القوامة داخل البيت وخارجه.
وقال الاستاذ المودودي : (هذا النص يقطع بأن المناصب الرئيسية في الدولة رئاسة كانت أو عضوية مجلس الشورى لا تفوض إلى النساء.).
ج ـ قوله تعالى:( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ)، حيث يدل على أن الله تعالى فضل البعض وهم الرجال على البعض وهنّ ال
التحية لك الاخ تاج السر ونقدر لك جهدك البحثي وارائك الفكرية والسياسية ونتفق معك في ان لا يحكمنا فكر الظلام والجهل الذي ينتهك الكرامة الانسانية والحرية الفكرية والاعتقاد ويسلب الحقوق من تفكير ومساواة وعدالة. ويكرس للاضهاد العرقي والديني والانساني بالاضافة لوقف عجلة التطور الانساني النفسي والعلمي والمادي. ونحن نري ان الدستور والقوانين التي تنظم حياتنا ودولتنا يجب ان لا ترتكز علي نصوص دينية محددة اسلامية كانت او مسيحية او اي دين كان. يجب ان تكون نصوص الدساتير والقوانين المتفرعة منها تحمل عصارة وروح القيم الانسانية التي توصل لها العقل والفكر الانساني سوي كانت دينية اسلامية (قران وسنة وشريعة ) او مسيحية او نتاج العقل الانساني الوضعي من فكر وعلم من تجربنه التاريخية الانسانية. خلاص الشعوب من امراض الصراع الديني والعقدي والطائفي والعنصري والاثني والسلطوي لن تنتهي الا في ظل دساتير وقوانين تحفظ الحقوق لجميع الناس في حق الاعتقاد والتفكير والمواطنة والحرية والمساواة والعدل بين الناس في كل الحقوق وفي ظل دولة علمانية مدنية ليست دينية حرفا ونصا وانما تستصحب دساتيرها كل القيم الانسانية دينية كانت او وضعية دون التحيز لدين وانما تحيز لكل القيم التي تحفظ كرامة الانسان فيها ولدينا في الدول الغربية خير مثال كتجربة انسانية حضارية ناجحة نسبيا ولا داعي ان نكابر ونغمض اعيننا ونلوي صحة ما يقنع عقولنا بالعناد والمكابرة والوهم!!!!
ومازلت اختلف معك ان بشار ليس احسن من الاسلاميين قيد انملة كل من يهين ويزهق النفس البشرية ويضطهد الانسان قتلا وتشريدا وظلما وتجبرا فهو في صف واحد مع القتلة والظلاميين وهل لا يوجد اما امثال بشار وقذافي او الاسلاميين لماذا لا نتبني فكر وثقافة ونضال التجمعات الانسانية والشرفاء المناضلين من اجل الحرية والعدل والمساواة وكرامة الانسان كافراد واحزاب ومنظمات. لايستقيم ان ننتقد ونرفض الاسلاميين بقبولنا لبشار القاتل او اشباهه حتي لو من يناهض بشار الان هم الاسلاميين الذين نرفضهم ليس من الاخلاق ولا القيم التي تدعوا لها ويدعوا لها كثير من الشرفاء ان نفضل قاتل بقاتل ولا ظالم بظالم ولا جاهل بجاهل نرفضهم جميعا وبمستوي واحد ونناضل جميعا بالفكر والكلمة والقيم لكي نؤسس دولة الخير والسلام والعدالة والمساواة والعلم وحفظ كرامة الانسان وحقوقه واخيرا من قال لك من يناهض بشار القاتل الان هم الاسلاميين فقط هنالك شعب سوري بجميع طوائفه رجال ونساء شرفاء مفكريين وسياسيين وادباء وفنانيين وشباب ذي الورد شرفاء ثوريين وجيش من الشرفاء اختار ان يكونوا كلهم الجيش الحر!!!!!!
خلط عجيب للأفكار وتذبذب
أسئلة أرجو الإجابة عليها :
1 هل استنكر أي عالم من علماء المسلمين الرق أو قال إنه مرزول قبل القرن العشرين ؟
2 هل العتق و الكفارة تعني زوال الرق ؟ هل ذبح الخراف يعني انقراض جنس الغنم ؟
3 هل انتفى الرق عمليا بالعتق و الكفارة عبر التاريخ الإسلامي أم انتهي بالمواثيق الدولية العلمانية ؟
4 هل كان للرسول الأكرم (ص) غلمان و جواري ؟ من تكون كل من مارية القبطية و ريحانة بنت عمرو و إثنتان أخريتان ذكرهما الشيخ متولي الشعراوي استنادا على مصادر شرعية و قال إنهن كن مما ملكت يمين النبي (ص)؟
5 ورد في أسد الغابة و أكد ابن تيمية أنه كان لسيدنا علي بن أبي طالب تسع عشرية أمة مات عنهن ، لماذا لم يعتقهن إن كان العتق واجبا ؟ كذلك الأمر لسراري سيدنا عمر بن الخطاب و سيدنا عثمان بن عفان ، لكل منهما ربما تسعة أو عشرة و كذلك الحال لعبد الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام و بقية العشرة المبشرين عدا أبو عبيدة عامر بن الجراح …. لماذا لم يعتقوا الجواري إذا كان العتق واجبا
6 هل كان العتق عقابا للمسلم لارتكابه خطأ أم مقصود به إلغاء الرق ؟ إذا كان مقصودا به إلغاء الرق ، لماذا لم ينزل نص صريح ؟ و لو كان الأمر صعب لماذا لم يتدرج الأمر ؟ هل الأصعب ترك كل المعتقدات القديمة و نبذ الشفعاء و إالغاء الربا و الحرب أم أصعب إالغاء الرق ؟ أفيدونا .
أخي تاج السر … من تخاطب ولمن تقرع الأجراس!!! ستجد من يصفك بالكفر ومن يسئ إليك شخصيا ويصفك بالكلب النجس كما وصفني أحدهم من قبل، ويقوم محرروا الراكوبة بنشر تلك البذاءة!!! لقد اقتنعت تماما بأن لا فائدة وأننا لا بد من أن نكون الغثاء كما قال المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام واستبدلتها بالحثالة مما جلب لي الإساءة الشخصية التي سمحت الراكوبة بنشرها!!!!!
للأسف لقد أتعبت نفسك في كتابة هذا المقال الطويل ..
اقتباس : لكن يدفن البعض روؤسهم مثل النعام لأخفاء تلك الحققيه يرددون مثل البببغاء، أنها عادله وتساوى بين الناس جميعا بأختلاف اديانهم وأفكارهم وثقافتهم بمبررات وتخريجات غير مقنعه؟
تعليق : نريد من الشخص الذي يقول انه اكثر علما من الائمة الاربعة و انه لا يخاف في الحق لومة لائم أن يتكلم كلاما انشائيا و ان يقوم بمقارنة الشريعة الاسلامية مع القوانين الغربية الحديثة و يقدم حقاءق و ارقام و ليس مجرد اهواء و احلام .
بالرغم من كل التقدم و احترام القانون الموجود في امريكا و بالرغم من شريعة بني اسرائيل المطبقة في السودان ( و هي اقامة الحد على المسكين و ستر المتنفذين) الا ان رجل اكثر امنا في امدرمان منه في كثير من كبريات المدن الامريكية
ة اسال تاج السر اذا كان هو بهذه الدرجة من العلم و الشجاعة و مراعاة حقوق الانسان لماذا لا تهتم به جمعيات خقوق الانسان و القنوات الاخبارية و الجماعات الثقافية ( و مالو دافن نفسه مع التعابة الزينا ديل)؟
نعم ان المشكلة في فهم مقتضيات الحياةالعصرية وان كرامة الانسان هي الغاية فبدلا من انيكون الفهم علي اساس تكريم الانسان وانة لافرق لعربي علي اعجمي الا باالتقوي وباالتالي ذم العنصرية ومحاربة القبلية والالتفات الي محور يلتم الجميع ويوافقوا علية لبداية دستور وخلق قيم اجتماعية تساوي بين الجميع علي اساس المواطنة نجد البعض وللاسف الشديد يلغي مفهوم المواطنة والوطن مثل المودودي الذي اصبح المثل الاعلي للاخوان المسلمين والذي بدعوتة قسم وشطر بلاد الهند الي قسمين ووقعت باكستان في مشاكل المذاهب الاسلامية مثل الصراع بين الشيعة والسنة والان القاعدة الفكر الارهابي فكر الكهوف وفكر الخوارج علي تخوم باكستان ان لم تكن فاعلة في الداخل الباكستاني النتيجة تخلف باكستان وتقدم الهند في كل المحافل فعلوا ذلك الان في السودان فصلوا الجنوب وانتقلت الحرب الي داخل السودان فاالتركيبة الاثنية متباينة وان لم تكن سياسة الدولة تراعي هذا وتضع البرامج التي تلائم هذا التباين فقطعا سوف تدخل البلاد في مشكلة وباكستان شعب واحد فبعد الانفصال يفترض ان لاتكون هناك مشاكل بحجة انهم اثنية واحدة ولكن الفهم المتاخر هو الكارثة وللاسف هناك ومن التاريخ الاسلامي من دعا الي هذة العنصرية عنصرية سيادة العرب علي الامم الاخري وهذا واضح من سياسة معاوية الان الان الوضع مختلف جدا ولن يقبل اي انسان سياسة التميز هذة بل سيحارب لاخذ حقوقة وبدلا من القول ان الحرب بين الهامش والمركز يجب ان نكون واقععين وشفافين في طرحنا حتي يسود العدل بسيادة القانون وحتي نحفظ للسودان وحدتة
على الكاتب ان اراد الحق ان يفصل في الاقوال التي نقلها و يبين حجج كل طرف من الاطراف, أما نسخ هذه الاقوال و لصقها فهو من ايسر الامور:
1.فيما يتعلق بقتل الحر بالعبد او المسلم بالكافر فان كان القتل قصاصا فهناك أمور متعلقة بالقصاص , فهو اولا من حق اولياء الدم الذين هم في الغالب غير موجودين في الوقت الذي يتحدث عنه الكاتب و هناك الكثير من التفاصيل التي ينبغي للباحث العلمي طرحها و مناقشتها , لا كما يفعل الكاتب فهو اشبه بمن يثير الغبار و لا يزيله
2.استهاجنه من تلفظهم بكلمة العبد ليس في محله فنحن الان نتحدث عن المغتصبة بانها مغتصبة اذا اقرت بذلك فهل استهجن الكاتب هذا , يكون الامر مستهجنا لو كان الامر غير شرعي او قانوني
أ.لماذا لا يستهجن الكاتب مثلا الوصاية الفرنسية مثلا على كثير من الدولالافريقية التي كانت مستعمرات فرنسية و الكثير منا يذكر كيف هددت فرنسا ادريس ديبي عندما نفذ حكما بالسجن على الفرنسيين المتورطين في خطف اطفال تشاديين فرضخ ديبي و اطلقهم حفاظا على كرسيه؟
ب.لماذا لا يستهجن استئثار دول بما يسمى الفيتو
ج. لماذا لا يستهجن هيمنة الدول الكبيرة على خيرات الدول المستضعفة
أخيرا اغلب ما يورده الكاتب من الامور المختلف عليها او المشروطة بشروط معينة
و نقول له ورد ان المصطفى صلى الله عليه و سلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما و نشدد على عبارة ” ما لم يكن اثما” طالما انه لا يعارض نصا من كتاب الله او السنة الصحيحة
تسلم أناملك أستاذ تاج السر على هذا المقال الأكثر من رائع.الشريعه الاسلامية لاتصلح في الوقت الحالي لااسباب كثيرة فنحن في عام2013 وليس في سنة1400. المشكلة أننا لا نستطيع تطبيق الاسلام في عصرنا. يجب اعادة النظر بالربا مثلاً. أين تجد الان أحداً (حتى أخيك) يسلّفك مبلغاً من المال دون مقابل؟ البنوك المسماه بالاسلامية، هي أسوأ أنواع البنوك بالنصب والدجل، وهي تستغل جهل الناس. عقوبة الجلد أيضاً هي عقوبة تعبّر عن عقلية متخلّفة. لماذا لا تستبدل بالسجن مثلا، طالما أن الغاية واحدة (اصلاح المجتمع). ومثلها عقوبة قطعالأطراف: طبّع العقوبة لمدة 10 سنوات، وستجد نصف المجتمع عاله على الحكومة!!إن المسلمين مازالوا يتغنون بالماضي ويعيشون به حتى بقيوا في الماضي ولم يتقدموا خطوة واحدة.الف وردة ياتاج السر.
ظننت بان حديثك سوف يقتصر علي ( الإسلاميين ) فقط !!!
ولكني أراك ذهبت مذهباً آخر بهذه ( الإسرائيليات ) !!!
وعلي كل حال إذا ( الشريعة ) الإسلامية هي ( شريعه )
القرن السابع !!! فهل هذا يعطيك الحق بالتطاول علي
الله جل في علاه !!! بل وتنصر المواثيق الدولية علي
القوانين الربانية !!! كما أني لا آري أي داعي لاستدلالك
ببعض الآيات القرانية وانت لا تؤمن أصلاً بشرع الله !!!
اللاهم إلا إذا كنت تستخف بإدراك المتلقي !!! وفي الختام
لا يسعني إلا ان استغفر الله لي ولك والحمد لله علي كل
حال .
تصحيح واجبة الأشارة اليه:
الايه (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق).
كلمة (الهك) مقصود به (الله).
انا متاكد اى واحد بيرجع للاحكام الشرعيه بينتابو تشكك كبير فى امكانية تطبيقا بس بيكابر على نفسو والاخرين وممكن يحاول يتخارج باعوذ بالله
الايمان بالله شى لا يختلف عليه اثنان بل ان عدم الايمان بكل البراهين الداله على وجود الله نوع من انواع الغباء
لكن ان تحصرنى فى فكر من القرن السابع بكل متناقضاته اما الايمان به واما الكفر فهذا غير مقبول الان اطلاقا
معاشرتك لانسان هذه المنطقه وطريقة تفكيره والعنصريه المتجزرة فيه هى الداله الاكيده ان هذه العقول لا يمكن ان تخرج فكرا لكل الانسانيه
اتمنى لاهل المشروع الحضارى الهدايه فهم مع حركات التمرد سبب من اسباب اراقة الدم السودانى الغالى وانا شخصيا تعرضت لكثير من المواقف تصريحا وتلميحا جعلت من ينطق بمثل هذه الترهات اعتبره من اصحاب العقول الناقصه والضاله
السلام عليكم
وهو يعنى لو عملت بالقانون الوضعى لن يكون هنالك (الليبرالى والديمقراطى والاشتراكى والصوفى، و الأخوان المسلمين والوهابيه والسلفيين والجهاديين والتكفيريين والقاعده ؟)… والذى فطرهم يقول فى كتابه الكريم (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) سورة هود) وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ. ليه انسان مسلم يأبى ان تقطع يد السارق كما امر المولى عز وجل؟ وكيف يكون مسلم اصلا وهو يرفض حكم الله. الواحد لو دخل العسكريه يلزموه بارتداء ملابس معينه وان يسير بطريقه معينه ويحيى بطريقه معينه لو اعترضت على ذلك تقال من منصبك, فكيف عاوز واحد يكون مسلم ويختار ان يقطع يد السارق او يحبسه او يترك الزانى بدون عقاب؟!!!! هو على كيفك؟ اى مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ملزم ( ورجلو فوق رقبتو) ان يتحاكم بقوانين مستمده من تشريع الله عز وجل . حكاية (تميز بين الناس تمييزا واضحا) دى انا ما فاهما ربنا انزل شريعه لفئه معينه وشريعه تانيه لفئه اخرى؟ وبعدين يا شيخنا انت ما تشوف فلان عمل شنو وتقول لى دى هى الشريعه. هنالك امور واضحه وفيها نصوص صريحه وهنالك امور فيها اجتهاد. اما امور الاجتهاد هذه حتى لو ان احدا كان اجتهاده خطأ فى نظرك فلا جناح عليه لانه اصلا لم يرد نص قاطع فيها. الله اراد ان تكون هذه الامور محل اجتهاد الناس حتى تكون هنالك سعة للمسلمين فى ان يختاروا من بين اراء المجتهدين وبأى رأى اخذت فهذا صواب.
السلام عليكم
قصه الرق. انت درست موضوع الرق هذا جيدا وفهمت لماذا لم يحرم الله الرق بآيات واضحه مثل الخمر والربا؟ فبل ما تكتب كلامك دا كان فى الاول تدرس موضوع الربا وتشوف تاريخه متى بدأ وكيف ولماذا. وهل المولى عز وجل اقره ام منعه. الرق كان من قديم الزمان ومن قبل سيدنا يوسف عليه السلام فلم يقم سيدنا يوسف عليه السلام على الرغم من انه كان نبى وله سلطه لم يقم بإستصدار فرمانت تحرم الرق ولكنه قضى عليه بأن كان يبيع القمح فى ايام القحط لملاك الرقيق بأسعار باهظه ويقول لهم اذا حررتم رقيقم منحناهم القمح بالمجان فما كان من الملاك الا ان حرروا رقيقهم. ولم يأمرنا الله بشراء الناس واسترقاقهم ابدا ولكن ايام الحروب والمعارك التى كانت تدور بين المسلمين والكفار كان الذى يأسر احدا من الكفار يكون له, فجعل هذا المسلمين يحرصون على اسر الكفار بدلا من قتلهم ( فما هو الافضل له القتل ام الاسترقاق؟) ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر صحابته بأن يعاملوا الرقيق معامله حسنه يأكل مما يأكل منه سيده ويلبس مما يلبس منه سيده ويسكنه معه وليس مثل الرقيق الذين تراهم فى الافلام الامريكيه, قارن هذا بما يحدث للاسرى فى هذه الايام لو ان اسرى قواتيناموا اخذهم الامريكان واسترقوقهم وعاملوهم بهذه الطريقه ما رجع احد منهم لبلده ابدا, (ديل الى اخذهم الامريكان من افريقيا قهرا صار منهم رؤساء ووزراء) ثم انه نحن كلنا عبيد الواحد منا لا يكفى مرتبه ليوم خمسه فى الشهر, وهذا ما شاء الله عليه ماكل شارب ساكن, وحتى الاماء بمجرد ان ولدت مولودا يتم تحريرها.
على مجلة(الأهرام العربى) وهى مؤسسه حكوميه فى نظام يحكمه (الأخوان).
اليوم فى “الأهرام العربى”: الإلحاد يضرب مصر.
بوابة الأهرام العربى – فى العدد الجديد من مجلة “الأهرام العربى” الصادر غدا ندق ناقوس الخطر بنشرنا ملفا خطيرا حول زيادة عدد “الملحدين” فى مصر إلى مليونى “كافر” معظمهم من الشباب، رغم الحكم الإخوانى المتلفح “بالإسلام” ولقاءات مع المرتدين عن دينهم والمواقع التى ينشرون دعوتهم للكفر، والمجلات التى يصدرونها لاعتناق أفكارهم.
كما ننشر بالمستندات “خفايا المعونات العسكرية الأمريكية ” لمصر والتى يوجه 65% من قيمتها للقطاع الخاص الأمريكى، ولا تستخدم فى تسليح الجيش المصرى، إضافة إلى موضوعات أخرى أبرزها لقاءات حصرية مع الحجاج الأقباط وتفاصيل حجهم فى بيت لحم ومعاملة اسرائيل لهم وشعورهم بالمرارة لوصفهم بـ”الخونة” إلى جانب موضوع عن الحرب فى جامعة الأزهر بين الإخوان والسلفيين على رئاسة الجامعة.
معاملة الأسرى فى (شريعة القرن السابع):
(منقول).
((مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)).
سبب نزول الآيه:
1- في سبب نزولها : قال ابن عباس : (حتى يثخن في الأرض) ، وذلك يوم بدر ، والمسلمون قليل ، فلما كثروا قال الله : ” فإما منا بعد وإما فداء ” ، فخيرهم الله تعالى ، وهكذا قال كثير من المفسرين بعده .
وعن عبد الله قال : لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله ; قومك وأهلك ، فاستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم . قال عمر : يا رسول الله ; كذبوك وأخرجوك ، قدمهم واضرب أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله ; انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ، ثم أضرمه عليهم نارا . فقال له العباس : قطعت رحمك . فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم ، ثم دخل ، فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر. وقال ناس : يأخذ بقول عمر. وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة .. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الله ليلين قلوب قوم حتى تكون ألين من اللين ، ويشد قلوب قوم حتى تكون أشد من الحجارة ، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم إذ قال : فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم . ومثل عيسى حين قال : إن تعذبهم فإنهم عبادك. ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومثل موسى إذ قال : ربنا اطمس على أموالهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتم اليوم عالة فلا يفلتن رجل منهم إلا بفداء أو ضربة عنق فقال عبد الله: يا رسول الله ، إلا سهيل بن بيضاء ، فإني سمعته يذكر الإسلام . فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا سهيل ابن بيضاء } . رواه الترمذي مختصرا عن أقوال أبي بكر وعمر وابن رواحة
ورواه مسلم عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما أسروا الأسرى لأبي بكر وعمر: ما ترون ؟ قال أبو بكر : يا نبي الله ، هم بنو العم والعشيرة ، أرى أن تأخذ منهم فدية ، فتكون لنا قوة على الكفار ، فعسى الله أن يهديهم للإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قلت : والله يا رسول الله ، ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم ، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكنني من فلان نسيب بأحال فأضرب عنقه ; فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ، ولم يهو ما قلت . فلما كان من الغد جئت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت : يا رسول الله ; أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء ، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأنزل الله : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا). فأحل الله الغنيمة لهم ، وأنزل الله : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا يعني الفداء ، والله يريد الآخرة يعني إعزاز الدين وأهله ، وإذلال الكفر وأهله .
2- المسألة الثانية : روى عبيدة السلماني عن علي أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، فخيره بين أن يقرب الأسارى فيضرب أعناقهم ، أو يقبلوا منهم الفداء ، ويقتل منكم في العام المقبل بعدتهم .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جبريل يخبركم أن تقدموا الأسارى فتضربوا أعناقهم ، أو تقبلوا منهم الفداء ، ويستشهد منكم في العام المقبل بعدتهم.
فقالوا : يا رسول الله ; بل نأخذ الفداء فنقوى على عدونا ، ويقتل منا في العام المقبل بعدتهم ، ففعلوا .
………………………………………………………….
وأما الأسرى في معارك المسلمين مع الكافرين فأمرهم متروك للسلطان بحسب مصلحة الأمة، قال ابن القيم في زاد المعاد: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضهم، ومنَّ على بعضهم، وفادى بعضهم بمال، وبعضهم بأسرى من المسلمين، واسترق بعضهم، ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلا بالغا، فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرى، وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة آلاف إلى أربعمائة، وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة، ومنَّ على أبي عزة الشاعر يوم بدر، وقال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له ـ وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي، استوهبها من سلمة بن الأكوع، ومنَّ على ثمامة بن أثال، وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش، فكان يقال لهم الطلقاء، وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء، بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفداء والمنِّ والقتل والاستعباد، يفعل ما شاء ـ وهذا هو الحق الذي لا قول سواه. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 17294.
وبذلك يتضح أن الإمام مخير بين هذه الاختيارات وأنه لا يجب عليه واحدة منها، وإنما يجب عليه فعل الأصلح.
والله أعلم.
…………………………………………………………
هل يجوز الاسترقاق اليوم مع عدم وجود حروب شرعية؟
الفتوى رقم (515):
هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية، أو هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الحروب الشرعية، وما الدليل؟
لا شك أن الحروب التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار كانت حروبا شرعية، وقد استرق بعض من أسر فيها من الكفار، وجرت حروب شرعية بين المسلمين والكفار زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم زمن القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، وكان العمل عندهم في أسرى الكفار على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المن على من أسر أو قبول الفداء أو الاسترقاق أو القتل، حسب ما يراه الإمام مصلحة للمسلمين؛ عملا بالقرآن، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جرى العمل في الأسرى بعده على ما كان عليه في زمنه بإجماع الأئمة، فإن وجدت اليوم حروب شرعية بين المسلمين والكفار وكتب النصر فيها للمسلمين، وأسروا بعض الكفار- فلإمام المسلمين الحكم فيمن أسر منهم بالمن، أو الفداء، أو القتل، أو الاسترقاق، حسب ما يراه مصلحة للمسلمين؛ عملا بالكتاب والسنة، وإن لم توجد حروب شرعية فلا يجوز إنشاء استرقاق وابتداؤه، أما من ثبت رقه من قبل في حرب شرعية واستمر رقه بالتوالد والتوارث فهو على رقه حتى تتاح له فرصة التحرير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
وهنا نورد جزء من اتفاقية (جنيف) لمعاملة الأسرى ، الموقعه عليها دول تدعى انها (تطبق) الشريعه الأسلاميه، لنرى اولا الفر ق بين معاملة الأسرى فى تلك (الشريعه) وبين هذه الأتفاقيه، ثم نسأل كيف تدعى دوله انها تطبق (الشريعه) وهى كاذبه لا تستطيع أن تعامل (الاسرى) كما تقول تلك الشريعه؟؟
………………………………………….
اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138
الباب الأول :أحكام عامة
المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المادة 2
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق هذه الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع.
المادة 4
(ألف) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:
1. أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:
(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي.
6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
(باء) يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية:
1. الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم أحرار في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلي الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلي القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال.
2. الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثر ملائمة قد تري هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد 8 و 1 و 15، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67 و 92 و 126، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية. أما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية، فإنه يسمح لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقا للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.
(جيم) لا تؤثر هذه المادة بأي حال في وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من الاتفاقية.
المادة 5
تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلي أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلي الوطن بصورة نهائية.
وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلي إحدى الفئات المبينة في المادة 4، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.
المادة 6
علاوة علي الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 110، 118، 119، 122، 132، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخري بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع أسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملائمة لهم.
المادة 7
لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
المادة 8
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطبقا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل أو مندوبي الدول الحامية إلي أقصي حد ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
المادة 9
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخري بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
المادة 10
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلي الدولة الآسرة أن تطلب إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدول الآسرة أن تطلب إلي هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلي الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم في هذه المادة.
المادة 11
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلي الأخص حالات عدم اتفاق أطراف النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن أسرى الحرب، عند الاقتضاء علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الباب الثاني: الحماية العامة لأسرى الحرب
المادة 12
يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.
لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلي دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها علي ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب علي هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية علي الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.
غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلي الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.
المادة 13
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.
وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.
المادة 14
لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.
المادة 15
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.
المادة 16
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا علي قدم المساواة، دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخري.
الباب الثالث: الأسر
القسم الأول: ابتداء الأسر
المادة 17
لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة.
إذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه.
علي كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضا توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما، وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخري يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة 6.5 * 10 سنتيمترات وتصدر من نسختين. ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال.
ولا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه علي أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف.
يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلي قسم الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.
يجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.
المادة 18
يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي -ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية- وكذلك بخوذتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقي في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية.
لا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلي الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها.
لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أو نياشينهم، أو الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية.
لا يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالا مفصلا يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها. وتحفظ لحساب الأسير أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلي هذه العملة بناء علي طلب الأسير طبقا للمادة 64.
ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية. وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.
تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها، وتسلم بشكلها الأصلي إلي الأسرى عند انتهاء أسرهم.
المادة 19
يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلي معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.
لا يجوز أن يستبقي في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.
يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال.
المادة 20
يجب أن يجري إجلاء أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها.
علي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم أثناء نقلهم، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم.
فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن.
القسم الثاني: اعتقال أسرى الحرب
الفصل الأول: اعتبارات عامة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام علي رسولنا الامين وخاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم .
الشريعة في نظر كاتب المقال من وجهة نظرة القاصرة هي ليست لزمن التطور التكنلوجي وعصر النت وما شابه من عصر لا تصلح له شريعة القرن السابع عشر كما سماها زورا وبهتاناولكم مقتبسات من هرطقاته .
إقتباس:1
(ومن نماذج سلوكيات اؤلئك الناس وثقافتهم التى جغلت ذلك (الشرع) مناسب لهم، قيل أن (صبى) من الصحابه كان يركب خلف النبى (ص) فى دابته فالتقى النبى (ص) فى طريقه بأمراة صحابيه جميلة الشكل، فوقف النبى (ص) يتحدث اليها ، فلاحظ للصحابى الصبى من خلفه يطيل النظر فى وجه تلك الصحابيه فكان النبى يلفت وجهه بكل أدب للناحيه الأخرى لكن الصبى (الصحابى) يعود مرة أخرى لنفس الفعل، اليس مثل ذلك (الصبى) يستحق أن يضرب حجاب بينه وبين نساء الرسول (ص) وهو فى حضرة النبى (ص) (يبحلق) ويطيل النظر فى وجه امرأة (صحابيه| غير عابء بمقام وقامة الأنسان الذى يردفه وواجب التأدب معه، اليس اؤلئك قوم تناسبهم تلك (الشريعه) التى تقول يجب أن يرضعوا من (ثدى) امرأة غريبه قبل أن يدخلوا عليها حتى تحرم عليهم ولا يفكروا فيها جنسيا؟
وهل يمكن أن نرى صبى (صعلوق) لا (سالك) ومتأدب فى مجتمع اليوم يقبل بالركوب خلف شيخ صوفى مثل (البرعى) رحمه الله أو أن (يرمق) امرأة جميله على ذلك الشكل فى حضرته وهو يسير معه فى الطريق؟
واذا كان ذلك أدبهم وتلك بيئتهم وثقافتهم، فلماذا يعاقب انسان اليوم باحكام تلك الشريعه التى فرضت عليهم بسبب تصرفاتهم وتعليمهم وثقافتهم قبل أكثر من 1400 سنه، تلك السلوكيات التى من اسبابها الأساسيه الحياة فى صحراء جرداء قاحله وجافه)
أتدرون من هو الصبي الذي يتحدث عنه تاج السر :
حبر الامة وترجمان القران عبدالله بن عباس
عبد الله بن عباس
إنه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-، ابن عم النبي (، ولد -رضي الله عنه- قبل الهجرة بثلاث سنين، وبايع رسول الله ( وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهاجر إلى المدينة مع أبويه قبل فتح مكة.
وكان ابن عباس -رضي الله عنه- محبًا للعلم منذ صغره، يقبل عليه، ويهتم به حفظًا وفهمًا ودراسة، وما إن اشتد عوده حتى أصبح أعلم الناس بتفسير القرآن وأحكام السنة المطهرة، يأتي إليه الناس من كل مكان يتعلمون منه أحكام الدين على يديه. دعا له رسول الله ( قائلاً: (اللهم فقهه في الدين) [البخاري]، وكان يسمى بـترجمان القرآن.
ولقِّب بالحَبْر لكثرة علمه بكتاب الله وسنة رسوله (، ويروى أنه كان معتكفًا في مسجد الرسول (، فأتاه رجل على وجهه علامات الحزن والأسى، فسأله عن سبب حزنه؛ فقال له: يا ابن عم رسول الله، لفلان علي حق ولاء، وحرمة صاحب هذا القبر (أي قبر الرسول () ما أقدر عليه؛ فقال له: أفلا أكلمه فيك؟ فقال الرجل: إن أحببت؛ فقام ابن عباس، فلبس نعله، ثم خرج من المسجد، فقال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟?! (أي أنك معتكف ولا يصح لك الخروج من المسجد).
فرد عليه قائلاً: لا، ولكن سمعت صاحب هذا القبر ( والعهد به قريب -فدمعت عيناه- وهو يقول: (من مشى في حاجة أخيه، وبلغ فيها كان خيرًا له من اعتكاف عشر سنين، ومن اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله تعالى، جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين (المشرق والمغرب))
[الطبراني والبيهقي والحاكم].
ووالله ادب ذلك الصبي وهو صبي اكثر ادبا وتأدبامنك وانت خمسيني لم تبعد المسافه بينك وبين القبر سنين عددا. لانك تسي الادب مع صحابة الرسول الكريم وتتحدث عنهم كانك تتحدث عن اصدقائك وعشيرتك الاقربين وجمهوري فكرك المقربين فوالله الذي لا اله الا هو أدب ذلك الصبي وعلمة وفهمه وتطبيقه لشرع الله لم تبداء فيه انت بعد رقم ادعائك العلم بانك قراءت اكثر من الامة الاربعة مضافااليهم بن عبد الوهاب وحسن البنا ووالله لو علمت .00001% من علم بن عباس لكنت عالم زمانك فكيف وانت لم تتأدب مع الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين فمن اين لك العلم والشافعي رحمة الله عندما شكي لمعلمة واستاذه وكيع سوء حفظة ماذا قال له
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي
وقــال إن علم الله نــورٌ ونور الله لا يعطى لعاصي
فمن أين لك العلم ووالله لم توت من العلم شئ وليس قليلا لا العلم الذي يجعلك تسي الادب مع حبر الامة وترجمان القران الذي قال فيه ا لحبيب المصطفي في حديث (وعنه يعني ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة بنت الحارث فوضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهورا فقال: من وضع هذا؟ فقالت ميمونة؟ عبد الله. قال: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. رواه الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن حنبل بسند صحيح وهو في الصحيح دون قوله: وعلمه التأويل. اهـ.
فهل يعقل من دعا له الرسول صلي الله عليه وسلم بالفقه في الدين ان يكون كما وصفه المدعو تاج السر .
ومن سوء ادب كاتب المقال تلك العبارة السمجة المبتذله وهي في الاقواس(وهل يمكن أن نرى صبى (صعلوق) لا (سالك) ومتأدب فى مجتمع اليوم يقبل بالركوب خلف شيخ صوفى مثل (البرعى) رحمه الله أو أن (يرمق) امرأة جميله على ذلك الشكل فى حضرته وهو يسير معه فى الطريق؟)
معاذ الله ان تشبه حبر الامه وترجمان القرآن بصلوق ولكن انت من تستحق هذه الكلمة اضعافا مضاعفة واي سالك واي متادب يشبه ذلك الصحابي الجليل الذي روى 1696 حديثاً واي برعي ذلك شبه بالرسول وخاتم الانبياء والمرسلين فان تشبهك لا يرتقي لمستوي المشبه بهم لا قولا ولا فعلا .
وسوف اعود لبقية المقال ان شاء الله تعالي
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام علي خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين سيدنامحمد صلوات الله وسلامة عليه .
وبعد عندنا بحمد الله وفضله لنرد علي ضلالات المدعو تاج السر بالحجة والدليل
إقتباس1:
(واذا كان رب العزة ايمانا (بالتطور) وأن الكمال فى (التطور) لا (الثبات) قال عن نفسه (كل يوم هو فى شأن) .. واذا كان العذاب والخلود فى النار ليس سرمديا و(مطلقا) كما يتصور البعض مهما عصى العصاة ومهما ارتكبوا من خطايا، لأن الخالق تنزه وجلت قدرته ليس كارها أو حاقدا أو منتقما من خلقه الذين لا يشاءون الا ما يشاء لهم وهو من خلقهم وما يصنعون.
وعدم سرمدية العذاب والخلود فى النار واضحه وظاهرة كالشمس فى وضح النهار لمن كان له عقل ومن كان قادر على التأمل لا (تابع) فى آيتين الأولى: (خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض)، وهذا يعنى أن بقاء الأشرار فى النار لا يزيد عن فترة دوام السماوات والأرض .. وألايه الثانيه التى تقول (خالدين فيها ابدا) .. والابد فترة (محددة)، وحتى فى الدنيا وعند البشر لا عند الخالق الروؤف الرحيم، (الأبد) فى غالب الدساتير والقوانين محدد بعدد من السنوات اذا كانت 25 سنه أو 15 سنه وفى بعض الأحيان يخرج المحكوم عليه (بالتابيده) بعد أنقضاء نصف المده، فكيف يكون الحال مع اللطيف الخبير؟
كما قلت من قبل من سوء الادب والاحترام وعدم نسب القول لقائله وبلغة العصر الحديث كما يحب كاتب المقال الاستشهاد بالعصر الحديث وقوانين الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وما شابه من قوانين وانظمة ورقم ذلك نجده يخترق تلك القوانين الوضعية (الوضيعة) فمابالك بالقوانين الربانية (السرقة الفكرية) (الحق الادبي ) مع انه ليس به ادب مع الخلق ولا الخالق ولكن تسمي مجازا بالحق الادبي وتستحضرني نكته ظريفة تتماشي مع الحق الادبي من غير وجود ادب في محتواه (يحكي ان شخص واقعي أراد ان يثبت للاخر أن ليس كل ما يقال حقيقة فهنالك كلمات كثيرة تقال وليس مراد بها الحقيقة فضرب مثلا لزميله فقال له اذا طلبت بيض بالطوه بدوك معاه طوه فقال لا ) كذلك تاج السر يتطاول علي الحق الادبي لمن يظونهم مفكرين واساتذه له دون يزكر اسمائهم وهذا عيب كبير والله رايكم شنو وده حصل فقد نقل تاج السر كلام الهالك (محمود محمد طه) وسوء أدبه مع الله وأنبيائه ورسله ودينه وقد طفحت بذلك منشوراته ومؤلفاته، حيث وصف رب العالمين جل جلاله بالحقد حين يخلِّد الكفار في النار فقال في كتابه الرسالة الثانية ص87: (وما من نفس إلا خارجة من العذاب في النار وداخلة الجنة حين تستوفي كتابها من النار وقد يطول هذا الكتاب وقد يقصر حسب حاجة كل نفس إلى التجربة ولكن لكل قدر أجل ولكل أجل نفاد، والخطأ كل الخطأ في ظن أن العقاب في النار لا ينتهي إطلاقاً فجعل بذلك الشر أصلاً من أصول الوجود، وما هو بذلك، وحين يصبح العقاب سرمدياً يصبح انتقام نفس حاقدة)
اليس هذا ما نسبه المدعو تاج السر ولم يشر ولو اشارة بسيطه ولو عابرة عن استاذه وقدوته في الحياة الا يعتبر ذلك من سوء الادب فكيف لمن لم يحترم (استاذه ومعلمه وملهمة و…) أن يحترم ماعداه ان ادعاء العلم ونسب الاشياء للنفس في قوانين الامم المتحده الوضعية تسمي سرقات ادبية فمن يسرق جهد غيره لا اظن انه يحترم القارئ الكريم ولا يحترم الفكر دعك من العقائد والعبادات فهو يعتبرها مكبله لعجلة التقدم والتطور فما هو نتاج قراءتك أكثر من الامة الاربعة يا من تقدح في حبر الامة وترجمان القرآن.
والاهم من هذا وذاك قول الله عزوجل في ذلك من الايات نذكر منها:
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَآ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ). البقرة : 39 .
قال تعالي (بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ). البقرة : 81-82 .
قال تعالي (خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) . البقرة-162 .
قال تعالي( يوَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) . البقرة : 217 .
قال تعالي (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إلى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) البقرة : 257 .
قال تعالي (الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطَهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إلى اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) . البقرة : 275 .
فمن الصادق ربك ورب العالمين ام شيطانك ومحمودك اللئيم
اعود ان شاء الله لمواصلة المقال
الحسن البصري سيد من سادات التابعين :نموذج للجيل الاول من ابناء الموالي (الارقاء)
هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي. وكان أبوه مولى جميل بن قطبة وهو من سبي ميسان، سكن المدينة وأُعتِق وتزوج بها في خلافة عمر بن الخطاب فولد له بها الحسن رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وأمة خيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين كانت تخدمها، وربما أرسلتها في الحاجة فتشتغل عن ولدها الحسن وهو رضيع فتشاغله أم سلمة بثدييها فيدران عليه فيرضع منهما، فكانوا يرون أن تلك الحكمة والعلوم التي أوتيها الحسن من بركة تلك الرضاعة من الثدي المنسوب إلى رسول الله، ثم كان وهو صغير تخرجه أمه إلى الصحابة فيدعون له وكان في جملة من يدعو له عمر بن الخطاب قال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس
وكان أنس بن مالك يقول: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا
لما ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق وأضيفت إليه خراسان وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك؛ استدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وذلك في سنة ثلاث ومائة فقال لهم: إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده، وأخذ عليهم الميثاق بطاعته، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة، وقد ولاني ما ترون فيكتب إلي بالأمر من أمره فأقلده ما تقلده من ذلك الأمر فما ترون؟ فقال ابن سيرين والشعبي قولاً فيه تقية، فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد، ولا تخف يزيد في الله، إن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله، وأوشك أن يبعث إليك ملكًا فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ثم لا ينجيك إلا عملك، يا ابن هبيرة، إن تعص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصرًا لدين الله وعباده؛ فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأجازهم ابن هبيرة وأضعف جائزة الحسن فقال الشعبي لابن سيرين سفسفنا له فسفسف لنا.
الدين الاسلامى ابسط واسهل من هذه التعقيدات التى يضعها المتاسلمون وحتى اؤلئك الذين يختلفون معهم . والله ماابعد الناس عن الدين الا هؤلاء الشيوخ الذين لاهم لهم سوى التعقيد والتحريم والتحليل في غير ماسبب .منذ ان نشانا ودرسنا في المدارس الاولية ثم الوسطى ثم الثانوية ثم الجامعية ونحن نرى الاسلام يؤطر ويرسم كل مسار حياتنا دون تدخل من الدولة.الصلاة تقام في المساجد وفى الاحياء وعلى الطرقات ترى القوم ركعا سجدا .الجمعة اجازة رسمية دون ان تفرضها الدولة.صلاة الاعياد ثم الصوم ثم الحج كلها مراسم عرفناها قبل مقدم المتاسلمين للسلطة في يونيو 1989.واما الزكاة فنقول ان اهلنا في السودان يخرجوها من المواشى والزروع والتمور ويسلموها لمستحقيها في ظلام الليل حتى لايشعر بهم احد وحتى لايجرحوا شعور الغلابا والمستحقين. وهو امر تكافلى يجود به الغنى على الفقير دون من اواذى.وهكذا تتم محاربة الفقر دون تدخل من احد.حتى جاء الانقاذ المشئوم فعملوا لها ديوان شيدوه بدم الغلابا وبدلا من ان كانت الزكاة تصب في خانة الفقراء فتغنيهم عن السؤال صارت اموال الزكاة تصب في جيوب الحرامية والملتحين المجرمين منهم .وهكذا افقروا كل الناس المحتاجين كما لايخفى على احد.بعد ذلك هناك الامور الشرعية الاخرى:من زواج وطلاق وميراث وصلاة على الميت وتقسيم الورثة كل هذه الامور كانت ومنذ ان نشانا يتحكم فيها الشرع وماالمحاكم الشرعية الادليل على ذلك.فماذا بقى من الشرع ليطبقه المجرمون الحرامية.اما ان كانونا يتكلمون عن الدولة ونظامها فانه منذ بعثة النبى صلى الله عليه وسلم وبعد ان انتشر الاسلام في الجزيرة العربية بدا المصطفى في ترتيب امور الدولة.وبهيبته عليه السلام ثبت اركانها .وبعد التحاقه بالرفيق الاعلى بدا خلفاؤه في اجتهاد كل حسب رؤيته.ولكن لم تؤسس اى دولة ولم توضع لها اطر محددة.واختلف الامويون من بعد ذلك وكذا العباسيون.اى
انه ليست هناك قاعدة ثابتة في القران او السنة او من جاء بعد ذلك لوصف محدد للدول وفصل الدين عن
الدولة هو اصطلاح فقط لعدم اقحام الشئون السياسية القذرة اوكما يقال ان السياسة هى اللعبة القذرة لان حياتنا في السودان تقوم على ركائز الدين ولاحاجة لنا لاقحامه في السياسة.لايوجد في القران او السنة تعاليم توضح تكوين الدولة او اجراء انتخابات او احزاب اوخلافه.واما خداع الناس بتطبيق الشرع فهو مجرد ذر رماد على عيون الطبقات التى لم توفق في نبل قسط من التعليم .اما الطبقات المثقفة فتعلم انها كلمة حق اريد بها باطل. هناك ياستاذ تاج السر امور خلافية كثيرة من ضمنها هذه الامور الخاصة بالدية والشهادة وهذه امور يمكن مناقشتها بهدوء وبعيدا عن العواطف الدينية والانفعالات ودون ان نكفر بعضنا ودون ان نتهجم على بعضنا .وان نتقبل الراى الاخر مهما كان صعبا ومهما كان مدى خلافنا معه.وحقيقة ان الطرح الذي يتقدم به المسلمون ففى الغالب الاعم يبدا من الحجاب والمحارم و وغيره من الامور الجانبية بينما الدين الاسلامى دين فسيح يتسع حقيقة لكل الناس لو تطايبت النفوس وتنازلت الاطراف عن بعض مسلماتها من الافكار الراسبة فى الوجدان والتى تابى الاان تتمسك بها رغم تغير الازمان وتغير السلوك البشرى بل وتغير الثقاافة الانسنية.ىلننظر حولنا قليلا حيث كان السود في امريكا مثلا غير مسموح لهم بدخول المطاعم التى يرتادها البيض.ةالان نفس هؤلاء السود دخلوا البيت البيض كرؤساء ووزراء خارجية ونفس الامور في اوروبا وووخلافها.اذن الفهم الانسانى تطور جدا وماعادت المور السابقة وافكار القرون الوسطى سائدة .دعونا نطرح سماحة الاسلام(لافضل لعربى على اعجمى ولا لابيض على اسودالا بالتقوى.ماامن من بات شبعا وجاره جائع. لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحبه لنفسه.ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما اححيا الناس جميعا ووووووالخ من سماحة لو عرفها الناس من غير المسلمين لتاقت نفسهم الى هذا الهدى الربانى العظيم. الدين الاسلامى صالح لكل الازمنة والعصور شريطة ان يغوص الناس فيه ويتفكروا بعمق في اياته بعيدا عن المسلمات. والقران الكريم دعانا بل امر ان نتفكر في العشرات من الايات (افلا تتفكرون ,افلا تتدبرون افلا تعقلون ………..)الخ من الايات التى تحث على اعمال العقل.والله الهادى الى سواء السبيل