قبل الحكم الى سعادة قاضى سمر

غدا تتجه الأبصار والقلوب نحو مجمع المحاكم ببحري ، حيث حدد قاضيها هذا التاريخ للنطق بالحكم على المتهمة الماثلة أمامه الدكتورة سمر ميرغني بن عوف .
الحقيقة أن يوم غد هو في المقام الأول ليس النطق بالحكم سواء لها أو عليها ، بل الحقيقه الاكبر ان يوم غد هو يوم القضاء السوداني، بمعنى ادق هل هو ترسيخ لقضاء السلطان والاحكام الصادرة مسبقا ، ام انه قضاء الحق والمهنية العدلية التي لا تميل لهوى ، هل سيعاد للقضاء القه ؟ ذلك القضاء الذى حاكم نظام عبود لقتله لطالب واحد اسمه القرشي، حاكم النظام على قارعة الطريق ، بل أمر قوات الشرطة التي جاءت لتفريق موكبهم بالانصراف وصدعت قوات الشرطة للأمر القضائي
لانها شرطه محترفه تعرف حدود واجباتها واحترامها للقضاء رغم انها كانت ضمن منظومة الحكم الذي هب الشعب وقضاته لمناهضته وطالب باسقاطه!! مفارقات الزمن العجيب هذا تضع الشرطه وتاريخها والقضاء وتاريخه والجيش وتاريخه في المحك ودون رتوش ، امام عشرات يقتلون وباعتراف قادت النظام من رئيسهم حتى والى الخرطوم .

من غرائب الامور ان وزير الاعلام الذى ادار المؤتمر الذى اشعل الغضب الشعبي صرح ومعه آخرون من قادة النظام بانه امر طبيعي ان يخرج الناس للتعبير عن رفضهم لهذه القرارات وهذا امر يعطيهم الدستور حق ممارسته بل وصف من سيخرجون بانهم كمن تم كيهم بالنار فماذا تنتظرون منهم الا يصرخون من الالم ؟ ولكن يفعلوا من خلال اجهزتهم القمعيه عكس ما يبطنون .
سيدى القاضي
تقف اليوم امام عدالتكم مواطنه قامت بواجبها فى الحق عن اعلان رفضها للسياسات الاقتصاديه التي مست جوهر استقرار حياتها ومعاشها مستفيده من حقها الدستوري فى الاعلان السلمى لمعارضتها لانه لم يضبط معها سلاح يهدد الامن والسلام. غير هاتفها التى صورت به جريمة قتل حدثت امامها .
فهل يعتبر سلاح ابراز الحقيقه مهدد للامن والسلامه اذا اعتبرنا الموبايل سلاح من حيث هو؟!
سيدى القاضي
لا يخفى على عدالتكم ان اى قضيه تعرض امام القضاء لا بد ان تبنى على قاعدتين اساسيتين حتى تعتبر قضيه من حيث القبول بها.
اولا جسم الجريمه وثانيا الدافع للجريمه .
ففى حالة سمر اين جسم الجريمه ؟ خاصة فى موضوع تهمة الصور الفاضحه؟
اما الدافع للجريمه باعتبار التهمه انها شاركت فى الاخلال بالامن والسلامه فى مظاهره مناهضه لما اقرته السلطه الحاكمه من قرارات تمس معاش الناس الذين تحكمهم وانت منهم والسلطه باعتبارها خادمة للشعب الذى تحكمه فان قرارتها يجب ان تكون بالتراضي بينها وشعبها والا فقدت شرعية ان تحكم شعب لا يرغب حكمها لانه فقد شرط التراضي.
هنا نرى ان الدافع للجريمه المتهمه بها الماثله امامكم هو عدم رضائها لقرارات من يحكم باسمها كمواطنه سودانيه لها حق التعبير عن رايها . بجانب عدم رضائها للدماء التى سفكت اتجاه مواطنين عبروا عن رفضهم بنفس الطريقة السلميه لانها صورت الحدث باطمئنان تام مما يدل على عدم وجود مخاوف تمسها من خلال الجموع التى اتت لتعبر عن رفضها اى بوضوح لم يكن هنا كما يتسسب في خوفها على سلامتها وامنها وسط هذه الحشود ، وللاسف أتى ما يهددها ممن يفترض فيهم حماية المتظاهرين سلميا .
اذن لقد انتفى ركنين اساسين فى القضيه المطروحة امامكم وهى جسم الجريمه لان الامن عجز عن فك الشفره وكشف الصور الفاضحه الدعى بانها تختزنها فى حرز يخصها وحدها وتعتبر من امورها الشخصيه لانه لا يوجد ما يذكر بانها روجت بارسالها لاخرين تضرروا من ذلك؟
اما الدافع فهو حق دستوري بل وشرعي حيث الدفاع عن العرض والمال هو من الامور التى اباح فيها الاسلام القتال من اجلها وهى والذين خرجوا معترضين يعتبرون ان مالهم تعرض للخطر من غير اى مبرر او استشارتهم لاخذ رضائهم .
سيدى القاضي
حقيقة اننى اتطلع لمنصت عدالتكم اليوم ودورها فى بث الطمانينة للمواطنين با قضائهم ما زال بخير بل واعشم فى توجيه المتهمه بحقها فى التعويض على ما اصابها واسرتها من تشويهه واشانة سمعه والمطالبه بعرض المتهمين الحقيقيين الذين تسببوا في إراقة دماء برئيه من غير ذنب بمعنى أن اليوم ليس محاكمة سمر إنما الحم للقضاء السوداني ونزاهته واستقلاليته حسب الدستور أو الحكم على خيبة الناس في نظامهم العدلي .
وهذه هي القضية الحقيقة المعروضة أمام عدالتكم اليوم .

سعيد عبدالله سعيد شاهين
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. يحاكمون افراد اعترضوا علي سياسات يعترضها كل الشعب ولا يحاكمون من يزهقون الارواح .سبحان الله نحن لن نخاطبكم بعد اليوم بصيغة اسلامية ولن نضرب لكم الامثلة من تاريخنا الاسلامي لانكم لا علاقة لكم بالاسلام فالاسلام لايحل دم الانسان – مهما كانت ديانته -ويعاقب علي جريمه اقل وربما مفبركة لادانة شخص يختلف معك .
    اللهم هذا حال بلادي لايخفي عليك وضعفها ظاهر بين يديك اللهم اليك المشتكي فخلصنا من هذه العصابة وولي علينا من يخافك ويرحمنا يارب العالمين .

  2. قبل كل شئ ولمصلحة القارى ليس هناك شئ يسمى جسم القضيه فالقضيه ترتكز على ركنين لاثالث لهما الركن المعنوى والركن المادى وعدم توفر احدهما يترتب عليه شطب القضيه.
    نجد ان هذه القضيه قضيه مركبه حيث انها تتكون من اتهامين فالاتهام الاول يندرج تحت الماده 69 والماده 153ـ1 من القانون فبحسب ماعلمت بفشل الاجهزه الامنيه فى فتح الجهاز فهذه الماده كانها لم تكون وشطبها لامحال ولكن هذالايعنى براءة المتهمه حيث انها تواجه اتهامآ اخرآ تحت الماده 69 وليس هناك توقعات بماسيحدث لان الامر متروك لتقدير المحكمه اذا هذا الفعل يشكل جرامآ او خلافه . اخيرآ يجب علينا ان نفكر فى العدالة واعمال مبدأ القانون .

  3. رد على ابو البنات
    تحياتى لك
    لقد بدأت ردك مشكورا على المداخله بانه {ليس هناك شئ يسمى جسم القضيه } وانا لم اذكر جسم القضيه ولكن قلت جسم الجريمه وهناك فرق لان الجريمه لابد ان تقع او تبنى على شىء فمثلا جريمة القتل اذا لم توجد جثة القتيل لاى سبب من الاسباب لا يمكن محاكمة متهم بقتله لانه لايوجد جسم جريمه انما اتهام بالقتل فقط وقد اطلعت على وقائع قضيه كهذه حدثت فى انجلترا على ما اذكر منذ وقت طويل امده ولعب الزمان بالذاكره
    وفى قضية سمر جسم الجريمه يتمثل فيما اتهموه بها من صور فاضحه وعدم وجود هذا الجسم كما تفضلت ينسف التهمه
    اكرر شكرى على
    مع تحياتى

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..