جريمة الإجهاض بين الشرع والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم

الإجهاض جريمة نددت بها الشريعة الإسلامية، وحاربتها كذلك القوانين الوضعية، لما فيها من إزهاق جنين بدأت الحياة تدب فى أوصاله ولكن”قد يدخل الإجهاض دائرة الضرورة، وذلك إذا كان إجراؤه أمراً لازماً لإستبقاء حياة الأم، وعندئذ لا تقوم المسئولية الجنائية على من قام به، وذلك إستناداً إلي عذر شرعى أساسه رعاية مصلحة أولى بالرعاية،و هي مصلحة الأم فى الحياة، تطبيقاً للقاعدة الشرعية التي تفضي بارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما، ولكن لابد من توافر شروط الضرورة، وهي توافر حالة الخطر المحدق على الأم، وتيقن اندفاع الخطر عنها بالإجهاض، والقول بتوافر هذه الشروط أمر راجع إلى المختصين بتقدير الحالة”.
وقد نصت قوانين الجرائم والعقوبات فى البلدان العربية على الأخذ بشهادة الأطباء المختصون الذين يبتون فى تقييم حالات الإجهاض الضرورى للحفاظ على حياة الأم، إذ نصت المادة تسعة وثمانون من قانون العقوبات الأردنى والمادة مائتان وأربعون من قانون العقوبات اليمنى منه على أن لا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن خطر جسيم يحدق بحياة الحامل و صحتها، وأن الإجهاض هو الفعل المناسب لدرء ذلك الخطر،كما إشترطت تلك القوانين إضافة لشهادة الأطباء رضى الحامل وممثليها الشرعيين،
ولا يجوز بداهة للمرأة التى حملت سفاحاً أن تحتج بحالة الضرورة لإجهاض نفسها، لأن حالة الضرورة تستدعى عدة شروط لقيامها، منها ألا تكون الحامل قد تسببت قصداً بالخطر المحدق، أما وأنها قد جاءت بفعل يقْبُح فى القالة، ويُكره فى الذّكْر، ويُشنأُ فى السّماع، فأنه يجب عليها قانوناً أن تتعرض للخطر، بل نجد أن القانون لا يأخذ بحالة الضرورة حتى ولو كان الحمل ثمرة اغتصاب، لأن القانون يشترط قيام تناسب بين الفعل والخطر، ولا تناسب مطلقاً بين حقها فى الشرف والإعتبار الذى تريد أن تحميه وتصونه بالإجهاض، وحق الجنين فى الحياة، وخلاصة القول فى هذه المسألة، “أن ليس كل خطر يتهدد الحامل يبيح جرم الإجهاض، وإنما لابد من التمييز بين خطر مصدره سلوك إرادى مشروع كالزواج مثلاً، وخطر مصدره سلوك إرادى غير مشروع كالزنا مثلاً، فالأول لا الثانى هو الذى يصلح أساساً لقيام حالة الضرورة وتبعاً إباحة الإجهاض”.

[email][email protected][/email]

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..