نافع على نافع : ناشطات يقمن بأنشطة هدامة يتم توظيفهن في السفارات

الخرطوم: بكري
صوب د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، انتقادات حادة للقوى السياسية المعارضة، وأشار إلى أن التباين أصبح واضحاً بينها والأحزاب الوطنية، مبيناً أنها لم تكلف الشعب السوداني عناءً كثيراً في فهم رؤيتها ومقاصدها الداعمة للمتمردين أمثال عبد العزيز الحلو وعقار وعرمان ذوي الأجندة المعادية، لافتاً النظر إلى وجود من أسماهم بالناشطات داخل معسكرات المعارضة يتم توظيفهن في مثل السفارات الغربية ومنظمات الأمم المتحدة من أجل القيام بأنشطة هدامة داخل المجتمع، وهاجم نافع المعارضة واتهمها بتسخير مراكز دراساتها في السودان ودول الجوار لتكون صدى لمنابر اللوبيات الغربية، منوهاً إلى أنهم يتحدثون عن المهمشين ويتناسون المظلومين من العراق وفلسطين، وأنهم يتكلمون بذات لغة الممثل الأمريكي جورج كلوني ومن معه من المنظمات اليهودية ذات الأجندة الهدامة والمعادية للبلاد. وطالب نافع خلال مخاطبته الملتقى التفاكري الحادي عشر لقيادات المرأة بالحزب أمس بالمركز العام للوطني بالخرطوم ما أسماه بالصف الوطني، بأن لا يستخف بأي صغيرة وكبيرة، حاثاً المرأة بصفة خاصة بقيادة منظمات المجتمع المدني وتوحيد الجبهة الداخلية، للتصدي لأي استهداف يواجه البلاد، ودعا نافع إلى مواجهة الباطل، مبيناً أن الحق أبلج والباطل لجلج. وفي سياق آخر كشف نافع عن بشارات قادمة من السياسة الخارجية على الصعيد الدولي، مشيراً إلى انحسار الهيمنة الغربية بعد انهيار اقتصادها وتحول القيادة إلى دول الشرق التي قال إن السودان يتعامل معها، مبيناً أن الغرب فقد هيمنته على الأمم المتحدة سواء في الشأن السوداني أو غيره.
آخر لحظة
…( وهاجم نافع المعارضة واتهمها بتسخير مراكز دراساتها في السودان ودول الجوار لتكون صدى لمنابر اللوبيات الغربية)…اول مرة نعرف بمراكز دراسات للمعارضة السودانية..بتكون مراكز تعليم لغة انجليزية!!.
المظلومين من العراق وفلسطين!! هل هذا الرجل عاقل؟؟!! وما دخلنا نحن بمظلومي العراق وفلسطين؟! السودان تشتعل الحرب في قبله الأربع وتقصف قرى المدنيين بالطائرات والصواريخ ويغتال الأبرياء برصاص الشرطة في الخرطوم ويزداد خناق الضائقة المعيشية على المواطنين وغول الفساد يسرق اللقمة من فم الأطفال ثم لا يجد هذا المعتوه مشكلة الا مظلومي العراق وفلسطين؟؟!! ثم ما هي هذه (البشارات) التي ينتظرهامن السياسية الخارجية؟! أصبح خلاص المشروع الرسالي مرتبط بالشرق ودولته الشيوعية العتيدة؟! يالها من نهاية!!!
ما فهمنا اى حاجة
منوهاً إلى أنهم يتحدثون عن المهمشين ويتناسون المظلومين من العراق وفلسطين
تعليق: 1.هل يعلم نافع أن نسبة التعليم في فلسطين هي من أكبر النسب في الشرق الأوسط إن لم تكن أكبرهاو أن مخيمات اللاجيئين الفلسطينيين هي أفضل معيشيا من أغلب أحياء الخرطوم
2.هل يعلم نافع أن ميزانية العراق لهذا العام أكثر من عشرة أضعاف ميزانية السودان لنفس العام.و أن مشكلة العراق الكبري هي الجهوية و العنصرية الطائفية و الاثنية التي يعشقها نافع
ثانيا : حسب معايير نافع فأن شيخه و معلمه الدكتور حسن الترابي هو أكبر المتمردين على الأقل سنا و سياسة
يتحدثون عن المهمشين ويتناسون المظلومين من العراق وفلسطين، تخيلو باللة يعنى المعارضة عايزنها تتكلم عن العراقيين والفلسطينيين وما تتكلم عن المهمشين فى السودان ؟؟؟ ياخ واللة الواحد مش عارف يقول شنو غير انو بعدا الكلام انتهى معاكم وتانى بس لغة الموت ولاغيرة .. ونداء لكل الوطنيين والمناضلين استخدمو كل شى شى ضد هؤلاء المجرمين المشروع وغير المشروح وديل اغتييلهم اصبح فرض عين على كل سودانى .. والهتاف ليس يسقط حكم الكيزان بل الاصح الموت للكيزان والناس
ديل غير الرصاص ما بنفع معاهم حاجة ودى حقااارة عدييييل كدا ولا رايكم شنو يا معارضة ..
ابو العفين خلاص الالفاظ النابيه خلصت بقيت على فلسطين والعراق خسئت ياحيوان
يا ريت الحكومة الرسالية تؤمن بالقول(أن الحق أبلج والباطل لجج)!!!وان غدا لناظره قريب وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون÷)..خلوا الدول فى حالها وانظروا لعوجكم
عاشقة وفقدت صوابها ما دام يوم ابكي في ودبندا ويوم يولول امام بنيات المؤتمر
لا حول ولاقوة الابالله العلى العظيم تتكلمو عن العراق وفلسطين نحنا مالنا ومال فلسطين خلونا فى مشاكلنا لو يعلم الشعب السودانى عن حقيقة الشعب الفلسطينى وما يكنو لهم من احتقار واستسقارفىشخصهم ما كان حد يهتم بيهم على الاطلاق خلونا فى مشاكلنا وسيبونامن القضية الفلسطنية وسيبونا من الشعب العجيب دهنحنا عايشين وشغالين معاهم ولو عندى سلطة ما بخلى واحد فلسطينى يعش فى السودان
انا ابو العفين نافخ الكير دا بقى ما بغيظني لانو خلاص صنفناهو وختيناهو في خانتو لغاية يوم حسابنا وانتقامنا ..انا البغيظني الكوزات القاعدات كلما نافخ الكير ده يطرش كلامو يهللو ويكبرو من وراو تفوووووووووووو
مهمشى السودان فى اذدياد و مشكلتهم من صمصيم اهتمامات النظام لايجاد الحلول الجزرية لها و ليس التخدير والتصبير وعدم التبصير بعواقب الامور ايها النكرة المتنكره و الفاسد المفسد سليط اللسان اللعان قليل الاحسان .
فلسطين والعراق لا تهمنا بشى الا بما يفرضه علينا الاسلام من مؤازرة وتقديم العون حسب المستطاع وفاقد الشى لا يعطيه من اين لنا أن ندعهم المجتع الدولى لم يقصر فى حقهم ورفضكم للمعونه وتقديم الاغاثة لاهلنا فى دارفور وجنوب كردفان وهم من المهمشين ايضا واكثرنا تهميشا اين الراعى وحقوق الرعية عليه ؟
نتحسر ونحن نشاهد اخوتنا والاسر يفترشون الارض و يختبئون وسط المغارات و الجبال حفاظا على حياتهم من قصف الطائرات و القذائف الثقيله التى لا تفرق بين رجل او امراة او طفل .
تمسككم برفض العون والمساعدات الدولية و دخول المنظمات الانسانية لتضليل الراى العام و التستر على الجرائم الفظيعه والعنف المستخدم والابادة لشعب ينشد الحياة الكريمه .
كل من طالب بالحرية و المساواة ينفذ اجندة اجنبية او مدعوم من اسرائيل والهدف هو محاربة الاسلام و المسلمين والسودان هو الدولة الوحيده المسلمة او من اصطفاهم المولى عزا وجل لتطبيق الشريعه فى الارض ؟
شريعة اعلام و الواقع و الافعال تدل على تمكن ابليس وسيطرته على حواسكم وانفاسكم و هو الذى يسيركم و يزين لكم حي الحياة الدنيا و يلهيكم بما فيها من مال و عقار وكنوز مكنزة من الذهب و الفضة و الحسان والاغتيالات و سفك الدماء من أجل البقاء فهنئا لكم الدنيا بما رحبت و خسرناكم بما وعدنا به المولة عزا و جل بجنات عرضها السموات و الارض اعدت للمتقين .
انها العاقبة وسوف يكون حسابنا معكم دنيوى قبل عذاب القبر ويوم الموقف العظيم فاستنجد بامنك وعسكرك ولن تجد من يجيب وكل منهم مشغولا بعرض كتابه حيث لا ينفع مال ولا بنون .
الحق الراجل خرف خرف مبكر !!!!!!!!!
ارشح نافع لمنصب الكوميدي الاول في السودان
صراحة قعدت اضحك وتخيلت البشير ناداهو وقال ليهو يا نافع ما تتكلم في سياسة السودان تاني عشان ما يحدث تضارب في الاراء0000 قام اتكلم عن فلس وطين والعراق00ي 0 والناس افتكروه بتكلم عن فلسطين والعراق
اي بشارات تتحدث عنها ايها الزنديق الفاشل الما نافع!!! … بعد 23عاما من الفشل وتشوية سمعة السودان امام العالم , ماذكر السودان في عهدكم الاوذكرت الحروب والاطضهاد والعنصرية والفساد والتهميش .. .. وتجويع الشعب السوداني … نسمع بيك قريب انشاء الله… مطلوب في المحكمة الجنائية
سبحان الله..جعبة نافع اصبحت خاوية..ويريد الناس ان تنصرف عما حاق بها من هوان والانشغال بالمظلومين فى فلسطين والعراق..بس يا ريتو كان حالنا..هناك يعلمون بان المعتدين عليهم هم اليهود والامريكان..
اما نحن فلنا الله اذ نذوق الامرين من بنى جلدتنا..
الاعتراف بالذنب فضيلة..ارفعوا يدكم عن السودان..فللبلد رب يحميه..
وحسبنا الله ونعم الوكيل
نافع لا يتحدث بالمنطق وحسب مجريات الامور الصحيحة فهذا الشخص مازال يكذب ويخادع باسم الدين وكلما ضاقت عليه الحلقات هاجم المعارضة وينسى أن من يعارض نظام الحكم القائم يعارض لمصلحة البلد وحماية شعبه وليس طمعا فى الحكم وأكل مال السحت والغلابه مثلما يفعل من يدعون الاسلام والشريعة منهجا ويأكلون الربا فى ظلام الليل ويحيكون المكر فى الخفاء .. نافع عندما يتحدث عن السودان يتحدث كأنه بيته أو ملكه الحر وينسى أنه فرد واحد من ضمن الملايين ويصر على رأيه بازدراء ويقذف من يعارضه بشتى أنواع الشتائم وهو اسلوب الضعيف وسيأتي يوم يسأل عنه كل ارهاصاته والحكم لن يدوم لأحد بقوة اللسان والسلاح مهما كان …
كنت عاوز أقارن بينك وبين الصحاف لكن مافى مقارنةعلى الأقل الصحاف مافى زول قال ليه (أبوالعفين) .
أبوالعفين قوم منو بديك قرشين قوم منه
الأعمى داير يشيل المكسح !! عان الناس في شنو و نافع في شنو !! العراق و فلسطين ؟؟ هل تعلم يا مانافع برغم الأحتلال في فلسطين و العراق هم يتملكون مقومات و بنية تحتية افضل عشرات المرات من السودان ونحن حتى الآن نتحدث عن شبكة الصرف الصحي و الخريف فاجأنا بربك فقط افتح التلفاز ياهذا و انظر لغزة المحاصرة كيف تبدو ؟؟ لن تجد لها شبيهآ هنا في السودان الا في ارقى احياء الخرطوم والله لا يعكر صفو هذه اللوحة الجمالية بعض البيوت التي قصفها العدو الصهيوني ومع ذالك هم احسن منا عشرات بل مئات المرات
الاناء الفارغ اكثر ضجيجا
لما أنت عربي بعد تلاليشك ديل وبتهمك فلسطين ما تمشي تحررها ولا فالح في الجعجعة وفالح للعزل السودانيين ؟ اللهم فكنا منهم كيفما شئت قادر يا كريم … يلا قولوا آمين يا معلقين.
والله نحن كرهنا العراق وفلسطين بي سببكم……ياخي فلسطين تطير انشا الله وانتو ماسكين في كراعا…
طيب ماتمشو تصلو في القدس ، بدل كاوده ؟!!
قال فلسطين والعراق ؟؟!! يعني تكاكي هنا وتمشي تبيض في فلسطين والعراق ؟؟
صبرك ….! … كان تلق محل تكاكي !!
ومالنا ومال العراق وفلسطين انت مسئول في حكومة العراق وفلسطين ول مسئول عن الشعب السوداني غباء مستحكم
يعني انت شايف وضع السودانين افضل من ديل ، ومالك ومال فسطين والعراق انت محمود عباس ول المالكي شوف حال السودانين كيف؟؟؟ منظمات اغاثة اكثر من اي بلد في العالم مشردين ونازحين بس ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم يا حكومة التخلف والفساد
انت مالك ومال فلسطين يااخي فلسطين التغور في ستين داهية وانت ذاتك معاها هي وينا فلسطين الجننتونا بيها دي هي ذاته مافي اهلها مهجرين في دول العالم اجمع يااخي اتكلم لينا في السودان اتكلم لينا في الواقع السئ اللي نحن عايشين فيهو في السودان انتو ناس سجمانين وناس عواليق يااخي انتو عرب اكتر من العرب نفسهم يااخي العروبة دي بتدخلك الجنة وبتمنع منك عذاب نار جهنم؟؟؟ ا.. قول لي يانافع زفت جاوبني بعدين انت قلت انك بتتعامل مع الصين واضح والله بدليل الاسلحة الميتانة الكرور البصدروها ليكم عشان تكتلوا بيها ناس دارفور والعزل في جنوب كردفان والنيل الازرق وبعدين اذا نحن بنكشف وساخاتكم بتخلينا خونة والله دي ماخيانة مافي زول خائن للسودان غيركم ياكيزان ياجزم
الراجل دي عايش في اي عصر والله كل مايتحدث بيزكرني برواية الرائع ماركيز مائة عام من العزلة الشخص دي اكيد منحرف فكريا وجنسيا اتلم وسخ البشر علي السودان وجابو عاليهو سافله واصبح الشريف هو المجرم لانه لم يتلوث بفايروس المال والجاه الزائف وانا عندي تجربة شخصية مع احد افراد الامن السابقين وقد كان صديقنا قبل ان يدخل الامن وعندما علمنا بدخوله جهاز الامن بدأنا نحن جميع اصدقائه نتهرب منه ونعتزر له عن عدم حضوره لقائاتنا وكنا دايما نقير اماكن التلاقي وايضا اولاد اهله انسحبو من حياته فمثلا عندما اراه قادم في اول الشارع ادخل البيت وعندما يطرق الباب وهو يعلم تماما باني موجود اخبر الوالدة بان تخبره باني غير موجود فجميعنا اعلنا عليه حرب ضروس من غير ان نخبر بعضنا بذلك ولاكن كلاب الامن تبقي كلاب الامن حتي ولو كان اخوك فسوف يكتب عنك تقرير اذا طلب منه ذلك واخيرا بعد العزلة النفسة ترك الامن نهائيا وعمل بديوان الضرائب ورغم ان الموضوع دي ليهو اكثر من عشرة اعوام الا الان نحن لم تعد علاقاتنا كماكانت فالمثل بقول الكلب كلب ولو ترك النباح ونافع هذا ينطبق عليه المثل التافه عند قومه او الصقير عند قومه او الحثالة في البشر واكيد الدكتوراة دي عاملها في العقارب والمجاري دي قطع شك
اقتباس ( مبيناً أن الحق أبلج والباطل لجلج. وفي سياق آخر كشف نافع عن بشارات قادمة من السياسة الخارجية على الصعيد الدولي، مشيراً إلى انحسار الهيمنة الغربية بعد انهيار اقتصادها وتحول القيادة إلى دول الشرق التي قال إن السودان يتعامل معها، مبيناً أن الغرب فقد هيمنته على الأمم المتحدة سواء في الشأن السوداني أو غيره.)
فاهمين حاجة؟؟!!!
في زمنكم التعيس ده اصبح العكس تماما.
الباطل ابلج و الحق لجلج و محروق ام ابوه.
فلسطين و العراق:
ندعو حضرتك لمراف البثير الي بغداد.
لماذ منعتم مشعل من الاقامة في السودان؟
يعني الهيمنة تحولت الي بلدان الشرق , كيف؟؟
بسم الله والحمدلله ولصلاة على اشرف خلق الله((عبدالبارى قطوان قال خلاص فلسطين من جوه حجارة ومن بره تجاره))يانافع شوف شغلتك بعيد فلسطين فيها بيت قش فلسطين فيها بيت طين ياراجل خاف الله سيدك))وفلسطين حكومتم بتضرب سكانها بالطائرات ))وبشرتك دى بلها واشرب مويتها ))ربنا يشيلكم مننا اليله قبل باكر وربنا موجود ودوام الحال من المحال))الصبر بس
الله عالم الزاراعة ما قامت ليها قايمة في السودان لان اللحاس الكوعي كان دكتور في كلية الزراعة في اعرق جامعة في البلد . و في زمن الغفلة و المهازل اصبح مساعد,نائب و منظارتي و مديرا لمهد ضار علي ضار لابحاث الالفاظ السوقية.
ابشر يا بشار بطول عمر———-
يبدوا ان نافع قد بات زاهدا في مخاطبة الرجال بعد علقة لندن الساخنة..اضافة الى ملاسنة البطل المهندس البوشي التي اسعدتنا كثيرا كسودانين….
دولة الظلم ساعة: نقلاً عن حريات
قانون السلام والأمن والمحاسبة في السودان لسنة 2012
الدورة 122 للكونجرس، الجلسة د2 (H. R. 4169)
بهدف وضع استراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في السودان، ولخلق حوافز للحكومات والأشخاص لإنهاء الدعم والمساعدة لحكومة السودان، ولإعادة تنشيط جهود السلام الشامل حقا في السودان، ولأغراض أخرى،
في مجلس النواب، 8 مارس 2012، قدم السيد مكقفرن (أصالة عن نفسه، ونيابة عن كل من السيد وولف، والسيد كابوانو، والسيدة لي من ولاية كاليفورنيا، والسيد ميلر من ولاية كارولينا الشمالية، والسيد اوليفر، والسيدة جاكسون لي من تكساس)مشروع القانون التالي، وقد أحيل للجنة الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى لجان الخدمات المالية، والرقابة والإصلاح الحكومي، والسلطة القضائية، وذلك حتى فترة يتم تحديدها في وقت لاحق من قبل رئيس مجلس النواب، لكل منها على حدة، للنظر في الأحكام التي تدخل في اختصاص كل منها،
مشروع قانون يهدف لوضع إستراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، ولخلق حوافز للحكومات والأشخاص لإنهاء الدعم والمساعدة لحكومة السودان، ولإعادة تنشيط جهود السلام الشامل حقا في السودان، ولأغراض أخرى،
وذلك لكي يسنه مجلسا الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين في الكونغرس:
القسم 1: العنوان المختصر، وجدول المحتويات.
(أ) العنوان المختصر: يمكن الإشارة للقانون على أنه `قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012″.
(ب) جدول المحتويات: جدول المحتويات لهذا القانون كما يلي:
القسم 1، العنوان المختصر؛ جدول المحتويات
القسم 2، تعريفات
القسم 3، الحيثيات
القسم 4، بيان للسياسة العامة.
القسم 5، ضرورة وجود استراتيجية شاملة لانهاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
القسم 6، الأفعال التي يُعاقب عليها.
القسم 7، وصف العقوبات.
القسم 8، عدم الأهلية للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
القسم 9، حظر جميع المعاملات في الممتلكات، والسلع، والتكنولوجيا.
القسم 10، توسيع العقوبات وغيرها من الأحكام لدعم السلام في السودان.
القسم 11، التقرير.
القسم 12، إنهاء العقوبات.
القسم الثاني: التعاريف
(1) سمح بدخوله، أجنبي، التعابير ?سمح بدخوله? و?أجنبي? تشير للمعاني الواردة في تعريف تلك المصطلحات في القسم 101 من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1101).
(2) لجان الكونغرس المعنية، إن مصطلح `لجان الكونغرس المعنية` تعني:
(أ) لجنة البنوك والسكن والشئون الحضرية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة السلطة القضائية، واللجنة المختارة للاستخبارات في مجلس الشيوخ، و
(ب) لجنة الخدمات المالية، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة السلطة القضائية، واللجنة الدائمة المختارة للمخابرات في مجلس النواب.
(3) المؤسسة المالية: مصطلح `المؤسسة المالية? يشير لتعريف المصطلح الوارد في الباب 5312 (أ) (2) تحت العنوان رقم 31 من قانون الولايات المتحدة.
(4) حكومة السودان، مصطلح ?حكومة السودان? يعني:
(أ) الحكومة في الخرطوم، السودان، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني، أو
(ب) أية حكومة خلف تتشكل في أو بعد تاريخ صدور هذا القانون.
(5) معدات عسكرية، مصطلح `معدات عسكرية? يعني:
(أ) الأسلحة، المعدات، اللوازم، أو الأجزاء التي يمكن بسهولة استخدامها لأغراض عسكرية، بما في ذلك أنظمة الرادار والأسلحة الجوية، أو وسائل النقل العسكرية، أو
(ب) اللوازم أو الخدمات التي تباع أو توفر مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو حكومة تشارك في أو تدعم أو تساعد في النزاع المسلح في السودان.
(6) شخص: مصطلح `شخص? يعنى به تعريف المصطلح الوراد في المادة 172 من قانون محاسبة وسحب استثمارات السودان لسنة 2007، ويشمل مجالس الإدارات والمجالس التنفيذية.
(7) الدعم، مصطلح ?دعم? أو ?مدعوم? يعني:
(أ) أي نوع من المساعدة المادية أوالمالية، أو اللوجستية، أو
(ب) في حالة حكومة السودان، الفشل في منع أو معاقبة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقوم بها شخص في السودان يرتكب أو يساعد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
(8) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان: مصطلح ?انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان? يتضمن ما يلي:
(أ) الإبادة الجماعية، كما هو موضح في القسم 1091 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
(ب) التعذيب، كما هو معرف في القسم 2340 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
(ج) جرائم الحرب، كما تم تعريفها في الأقسام الفرعية (ج) و (د) من المادة 2441 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
(د) الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا كما عُرّفت في القسم 502ب (أ) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(ه) الاضطهاد، كما فسرته السوابق القضائية والإدارية في تطبيق البند 101-42(أ)من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1101 (أ) (42)).
(و) ارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال وصفت في `إعلان الرئيس رقم 8697 ?حول تعليق دخول المهاجرين وغير المهاجرين من الأشخاص الذين يشاركون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني وغيرها من الانتهاكات` (4 أغسطس 2011.
القسم الثالث: حيثيات
(أ) حيثيات: يورد الكونغرس الحيثيات التالية:
(1) في 21 أكتوبر عام 2002، تم تشريع `قانون سلام السودان? وبدأ سريانه كقانون عام رقم (107-245).
(2) في 22 يوليو 2004:
(أ) اعتمد مجلس النواب بالتصويت بواقع 422-0 صوتاً بالتزامن قرار مجلس النواب رقم 467، والذي خلص إلى أن الجرائم في دارفور تشكل إبادة جماعية، و
(ب) اعتمد مجلس الشيوخ بالتزامن قرار مجلس الشيوخ رقم 1330 بالاجماع، وأعلن، `إن الفظائع التي تتكشف في دارفور، بالسودان، هي إبادة جماعية?.
(3) في 9 سبتمبر عام 2004، شهد وزير الخارجية آنذاك كولن باول أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن `إبادة جماعية قد حدثت، وربما لا تزال تحدث` في دارفور وأن `حكومة السودان والجنجويد يتحملون المسؤولية?.
(4) في 23 ديسمبر عام 2004، تم تشريع `قانون سلام السودان الشامل للعام 2004′، وبدأ سريانه كقانون عام رقم (108-497).
(5) في 13 أكتوبر 2006، صدر `قانون السلام والمحاسبة في دارفور لسنة 2006` وبدأ سريانه كقانون عام رقم (109-344).
(6) في 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرات اعتقال بحق كل من:
(أ) وزير الداخلية السوداني السابق محمد هارون أحمد، الذي يشغل حاليا منصب حاكم ولاية جنوب كردفان السودانية، في 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية و22 تهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور، و
(ب) قائد ميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) في 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية و28 تهمة بارتكاب جرائم حرب.
(7) في 31 ديسمبر 2007، صدر `قانون محاسبة وسحب استثمارات السودان لسنة 2007` وبدأ سريانه كقانون عام رقم (110-174).
(8) في مايو 2008، غزت حكومة السودان أبيي ومنذ ذلك الحين هجرت قسرا سكان دينكا نقوك، على الرغم من توقيع اتفاقية خارطة طريق أبيي التي دعت إلى التحكيم لتسوية النزاع الحدودي.
(9) في 4 مارس 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، الرئيس الجالس على سدة الحكم في السودان، في تهمتين بارتكاب جرائم حرب وخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية تتعلق بدارفور.
(10) وفي 10 يوليو 2010، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ثانية لعمر البشير، الرئيس الجالس على سدة الحكم في السودان، في ثلاث تهم إبادة جماعية تتعلق بدارفور.
(11) في 21 مايو 2011، غزت حكومة السودان منطقة أبيي المتنازع عليها مما أسفر عن تشريد أكثر من 113،000 من المدنيين، وكلهم تقريبا من الدينكا نقوك، ولم تسحب قواتها على الرغم من دخولها في اتفاقية تنص على ذلك.
(12) ذكر تقرير للأمم المتحدة بتاريخ 29 مايو 2011، أن غزو منطقة أبيي من قبل القوات المسلحة السودانية (SAF) يمكن أن يؤدي إلى `تطهير عرقي`.
(13) في 5 يونيو، 2011، اندلع القتال في ولاية جنوب كردفان، والذي تضمن عمليات قصف جوي للمناطق المدنية من قبل سلاح الجو السوداني، مما أدى إلى تشريد أكثر من 200،000 من المدنيين. وفي 1 سبتمبر 2011، اندلع قتال مماثل في ولاية النيل الأزرق.
(14) في يوليو 2011، وقعت حكومة السودان وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مع فصيل متمرد واحد، فيما لم يتضمن الاتفاق فصائل أخرى مقدرة.
(15) أعاقت عمليات القصف الجوي في المناطق المدنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق بشدة من قدرة السكان على المشاركة في الأنشطة الزراعية الطبيعية، مما يؤدي إلى احتمال حدوث مجاعة هائلة تؤثر على مئات الآلاف من الناس، وتسبب في نزوح المدنيين على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، منعت الحكومة السودانية باستمرار الإغاثة الإنسانية للسكان المتأثرين بقصفها الجوي لهم. وقد حذرت ?شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعات? من أن الأوضاع في هاتين الولايتين من المتوقع أن تصل لمستويات الطوارئ بحلول مارس 2012، وهو مستوى أقل من المجاعة بدرجة واحدة.
(16) في 15 أغسطس 2011، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة تقريرا أوليا مشيرا إلى أن انتهاكات القانون الدولي المنسوبة للقوات السودانية في منطقة جنوب كردفان `قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية`. وشملت الانتهاكات المبلغ عنها القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري والقصف الجوي والهجمات ضد المدنيين، ونهب وتدمير منازل المدنيين والقرى، والتهجير الجماعي، والهجمات على الكنائس، وإعاقة المساعدات الطبية والإنسانية، ومزاعم حول هجمات تستهدف جماعات إثنية وعرقية ووجود مقابر جماعية.
(17) في 1 مارس 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد وزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور من أغسطس 2003 إلى مارس 2004.
(18) العمليات الهجومية التي حدثت مؤخرا في جنوب كردفان والنيل الأزرق من جانب القوات المسلحة السودانية أدت إلى تدفقات كبيرة ومتزايدة من اللاجئين في أثيوبيا وجنوب السودان، وفي 10 نوفمبر 2011، أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن القوات المسلحة السودانية استخدمت القصف الجوي ضد مخيم للاجئين في جنوب السودان. وفي 24 يناير 2012، أدانت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى غارة جوية نُفـّذت على موقع عبور للاجئين واقع داخل جنوب السودان.
(19) وتشكل التقارير عن هجمات برية على الحدود في جنوب السودان من جانب السودان، والقصف الجوي داخل جنوب السودان، وتزايد وجود قوات عسكرية سودانية قريبة من الحدود بين السودان وجنوب السودان، أعمالا استفزازية تثير التوتر بين البلدين، وتزيد احتمالات نشوب نزاع عسكري وتفاقم الأزمة الإنسانية.
(20) خلال عام 2011، وثقت الأمم المتحدة أنه تم تشريد أكثر من نصف مليون شخص نتيجة للعنف في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي.
(21) وهناك أدلة كافية لاستنتاج أن حكومة السودان والأشخاص الذين تسيطر عليهم أو تدعمهم حكومة السودان يستخدمون المعدات العسكرية في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
القسم الرابع: بيان السياسة العامة
(أ) بيان السياسة العامة: سيكون من سياسة الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لـ:
(1) تعزيز نهج شامل حقا لحل جميع القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم الاستقرار السياسي في السودان، وذلك بهدف تشجيع اتفاقية سلام واحدة وشاملة توفر إطارا للإصلاح الديمقراطي والسلام الدائم لجميع أنحاء السودان، علاوة على قيام عملية دستورية شفافة وعادلة، وشاملة للجميع؛
(2) تحديد الإجراءات لتوفير حماية فورية لغير المقاتلين في جميع أنحاء السودان الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو أنهم عرضة ليصبحوا ضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يشمل:
(أ) مطالبة حكومة السودان السماح بالوصول الحر وغير المقيد للمساعدات الإنسانية الدولية في جميع أنحاء السودان، ويشمل ذلك جميع أنحاء دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي، ومع الافتقار لاتفاق بهذا الصدد، يتعين على الولايات المتحدة البحث عن آليات أخرى للتخفيف من آثار عدم وجود مثل تلك المساعدات الإنسانية؛
(ب) النظر في الخيارات، والتي تتضمن بالتشاور مع الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية المذكورة في الفقرة (6)، قيام الولايات المتحدة بتفعيل الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على الطلعات الجوية الهجومية العسكرية في دارفور، علاوة على تمديد ذلك الحظر ليشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي؛
(ج) دعوة جميع الأشخاص والحكومات أن يوقفوا فورا جميع عمليات البيع والتأجير والإقراض، والتصدير، أو من ناحية أخرى نقل معدات عسكرية لحكومة السودان أو إلى أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان، و
(د) حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على:
i) فرض حظر على جميع مبيعات، وعقود، وقروض، وصادرات، أو نقل المعدات العسكرية لحكومة السودان أو لأي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان؛
ii) توسيع نطاق الحظر القائم على جميع الطلعات الجوية العسكرية في دارفور والمنصوص عليه في الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1591 (2005)، ليشمل مناطق أخرى في السودان تحدث فيها حاليا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يضم جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وأبيي، و
iii) تفويض قوة لحفظ السلام لأية منطقة في السودان لا توجد فيها حاليا تلك القوة بينما يوجد دليل موثوق حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيها؛
(3) تعزيز إصلاحات ديمقراطية حرة وشفافة في السودان، بما في ذلك استكشاف الطرق التي من خلالها يمكن للولايات المتحدة تقديم الدعم التقني والتمويل لتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والمشاركة السياسية النيابية في السودان؛
(4) مساءلة الأشخاص والحكومات عن ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو عن دعم أو مساعدة الأشخاص والحكومات الذين يرتكبون أو يساعدون في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما يشتمل على:
(أ) ضمان أن تمارس كل العقوبات سارية المفعول على حكومة السودان على كل من يمكن انطباق حالة حكومة السودان عليه: الأشخاص والممتلكات الذين تتحكم فيهم حكومة السودان أو تدعمهم، واضعين في الاعتبار أن حكومة السودان ربما تنقل اسميا ملكية بعض الممتلكات التي تسيطر عليها الدولة أو تدعمها إلى القادة في حزب المؤتمر الوطني مع الحفاظ على سيطرة حكومة السودان على أو دعمها لهؤلاء الأشخاص والمصالح المالية؛
(ب) توسيع نطاق العقوبات المستهدفة حكومة السودان والأشخاص الذين تسيطر عليهم أو تدعمهم حكومة السودان في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كل أنحاء السودان، بما يشمل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أو أبيي؛
(ج) صياغة وفرض عقوبات ضد الأشخاص أو الحكومات من خارج السودان الذين يدعمون أو يساعدون حكومة السودان أو أشخاص تسيطر عليهم حكومة السودان أو تدعمهم في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛
(د) حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على:
1) إنشاء طاقم من العقوبات أكثر شمولا ضد حكومة السودان والأشخاص الذين تتحكم فيهم أو تدعمهم حكومة السودان في ارتكاب أوالمساعدة في ارتكاب، أو بوجه آخر دعم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛
2) توسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية لما وراء دارفور فحسب، لتضم كامل السودان، بما يشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي، و
3) اتخاذ أوسع سلطة ممكنة، بما في ذلك استخدام سلطات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، لتنفيذ أي أوامر اعتقال صدرت من المحكمة الجنائية الدولية ضد أي شخص في السودان؛
(ه) تشجيع البلدان على التعاون في تنفيذ مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في السودان، و
(و) تحديد مدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان، بما يشمل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي، مما قد يتضمن إرسال فريق تقييم لمقابلة اللاجئين في اثيوبيا وجنوب السودان؛
(5) ضمان حل جميع القضايا العالقة بين حكومتي السودان وجنوب السودان، بما يتضمن:
(أ) تعزيز الدبلوماسية مع فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي رفيع المستوى (AUHIP) ، والأمم المتحدة، وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية الموصوفة في الفقرة (6) والتي لها تأثير كبير أو مصالح ذات صلة بالإقليم لمساعدة حكومتي السودان وجنوب السودان لمواصلة التفاوض بمستوى عالٍ لحل القضايا العالقة، بما يشمل الوضع النهائي لمنطقة أبيي، والمناطق الحدودية المتنازع عليها، والترتيبات المالية الانتقالية، والقضايا العالقة المتعلقة بالنفط وذلك في سبيل معالجة نقاط النزاع وضمان وجود علاقات سلمية بين البلدين، و
(ب) الإصرار على قيام حكومتي السودان وجنوب السودان باحترام الاستقلال السياسي وسلامة أراضي الدول المجاورة، و
(6) المشاركة مع الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والصين وروسيا واثيوبيا وقطر وتركيا، وغيرها من الحكومات والأشخاص الذين لديهم تأثير كبير أو مصالح مرتبطة بالسودان، من أجل تحقيق سياسات هذا القسم، والأهداف الشاملة لهذا القانون.
القسم 5: ضرورة وجود استراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
(أ) ضرورة وضع وتقديم استراتيجية شاملة: يتعين على الرئيس، في وقت لا يتعدى 180 يوما من تاريخ صدور هذا القانون، وضع إستراتيجية شاملة وفقا للسياسة العامة المحددة في القسم الرابع وتقديمها للجان الكونغرس المعنية.
(ب) محتويات الاستراتيجية: الاستراتيجية المطلوبة بموجب الفقرة (أ) يجب أن تحتوي على ما يلي:
(1) وضع إطار مشترك بين الوكالات المختلفة لتخطيط وتنسيق، ومراجعة الأفعال والقدرات المتاحة للولايات المتحدة اقتصاديا ودبلوماسيا واستخباراتيا وعسكريا فيما يخص السودان. الوكالات المعنية هي:
(أ) وزارة الخارجية الأميركية ووكالة العون الأمريكي (USAID)، ويشمل ذلك المبعوث الخاص للسودان، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، ومكتب النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار، ومكتب الديمقراطية والنزاعات والمساعدات الإنسانية في وكالة العون الأمريكي.
(ب) وزارة الخزانة، ويشمل ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
(ج) وزارة الأمن الداخلي.
(د) وزارة التجارة، ويشمل ذلك مكتب الصناعة والأمن (BIS).
(ه) وزارة الدفاع.
(و) مجلس الأمن القومي.
(ز) مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية.
(2) وصف الإجراءات والمقدرات المستخدمة تجاه السودان لدى صدور هذا القانون دبلوماسيا واقتصاديا واستخباراتيا وعسكريا، بما يشمل الجهود المشتركة مع أطراف عديدين.
(3) استعراض الحكومات والأشخاص خارج السودان الذين يوفرون الدعم أو المساعدة الاقتصادية والدبلوماسية والاستخباراتية، والعسكرية لحكومة السودان، ويشمل ذلك الحكومات والأشخاص الذين يسهلون تصدير المعدات العسكرية إلى السودان.
(4) قائمة من الحكومات والأشخاص المحددين في الفقرة 3 والذين يحتمل ارتكابهم لأعمال يُعاقب عليها (على النحو المحدد في القسم 6).
(5) توفير المعلومات في الوقت المناسب وبصورة منتظمة للرئيس من أجل تحديد ما إذا كانت حكومة ما أو شخص قد ارتكبوا أعمالا يُعاقب عليها (على النحو المحدد في القسم 6).
(6) إجراء تقييم للإجراءات والمقدرات الاقتصادية والدبلومساسية والاستخباراتية والعسكرية التي يمكن للولايات المتحدة استخدامها أو تعزيزها أو تحسينها بشكل معقول للدفع نحو هدف إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتشجيع سلام شامل وإستراتيجية إصلاح ديمقراطي شاملة وطنيا. وينبغي أن يشمل هذا التقييم الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف من خلال الأمم المتحدة وغيرها من الحكومات والأشخاص ذوي التأثير الكبير أو المصالح في السودان، والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
(ج) الشكل: تقدم الاستراتيجية في شكل غير سري، ولكنها قد تشتمل على ملحق سري.
القسم 6: الأفعال التي يُعاقب عليها:
(أ) تقديم الدعم أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في القسم 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد دعم أو ساند حكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان، ويشمل ذلك بـ:
(1) البيع والتأجير والإقراض، والتصدير، أو بوجه آخر نقل المعدات العسكرية لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو مدعوم من قبلها، أو
(2) الإمداد خلال فترة تصل لـ12 شهرا بأي ممتلكات، أو سلع، أوتكنولوجيا، أوخدمات، أو غيرها من أشكال الدعم التي تبلغ قيمتها 500،000 دولارا أو أكثر، أو أي مزيج من هذه المواد أو بدعم كلي يتجاوز 500،000 دولار خلال أية فترة مماثلة، تساهم بشكل مباشر ومقدر بالنسبة لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو تدعمه في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
(ب) عرقلة المساعدات الإنسانية: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في القسم 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة تعرقل أو قد تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للسودان.
(ج) إعاقة أو تهديد السلام والاستقرار في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في القسم 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة تعوق عملية السلام أو تهدد الاستقرار في أي جزء من السودان أو في الإقليم.
(د) الإخفاق في تنفيذ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في القسم 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد أخفقت في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسئول سوداني، إذا كان هذا الشخص أو الحكومة:
(1) لديها سلطة قضائية لتنفيذ الأمر؛
(2) أتيحت لها الفرصة لتنفيذ الأمر، و
(3) لم تفعل ذلك بدون مبرر معقول.
(ه) استثناء جنوب السودان: لا تفرض أي من العقوبات أو المحظورات الأخرى المبينة في هذا القانون على أي حكومة أو شخص يتصرف نيابة عن حكومة جنوب السودان، وذلك فيما يتعلق بـ:
(1) شحن ودفع المال للنفط من جنوب السودان، أو
(2) تعزيز السلام بين السودان وجنوب السودان.
(و) استثناء مبيعات المساعدات الإنسانية: وتتضمن الغذاء والدواء، والخدمات الطبية: لا تفرض عقوبات أو محظورات أخرى مبينة في هذا القانون على أية حكومة أو شخص قام أو سهل الإمداد بـ أو بيع المساعدات الإنسانية، وتشمل الغذاء أو الدواء، أو الأجهزة الطبية، لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان.
القسم 7: وصف العقوبات:
(أ) العقوبات: العقوبات المشار اليها في القسم 6 هي:
(1) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الأول من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(2) توجيه بنك التصدير والاستيراد الخاص بالولايات المتحدة، ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار، أو وكالة التجارة والتنمية، بعدم الموافقة على إصدار أي من (أو عدد محدد من) الضمانات، والتأمين، وتمديد الائتمان، أو المشاركة في تمديد الائتمان فيما يتعلق بالشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
(3) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الثاني من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
(4) وفقا للبند 701 من قانون المؤسسات المالية الدولية، يوجه المدير التنفيذي للولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية المشار إليها في ذلك البند، بالاعتراض والتصويت ضد منح قروض تكون في المقام الأول لفائدة الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
(5) الطلب من رؤساء إدارات الولايات المتحدة المختصة ووكالاتها عدم اصدار أي ترخيص محدد (أو عدد معين من التراخيص المحددة)، وعدم منح أية سلطة محددة أخرى (أو عدد محدد من السلطات)، لتصدير أي سلع أو تكنولوجيا إلى الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون، وذلك تحت:
(أ) قانون إدارة التصدير لسنة 1979 (كما واصل سريانه وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية)؛
(ب) قانون التحكم في تصدير الأسلحة؛
(ج) قانون الطاقة الذرية لعام 1954، أو
(د) أي تشريع آخر يتطلب استعراضا مسبقا وموافقة من حكومة الولايات المتحدة كشرط لتصدير أو إعادة تصدير السلع أو الخدمات.
(6) منع أية مؤسسة مالية أو شخص في الولايات المتحدة من منح قروض أو تقديم سُـلًـف يبلغ مجموعها أكثر من 500،000 دولار، في أية فترة تبلغ 12 شهرا، للشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
(7) منع حكومة الولايات المتحدة من شراء أو الدخول في أي عقد لشراء أي سلع أو خدمات من الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
(8) تخفيض أو تعليق، أو إلغاء واحدا على الأقل من الزيارات أو الاجتماعات أو الاتصالات الرسمية الاقتصادية أوالثقافية أو العلمية بين أي شخص أو حكومة داخلة ضمن السلطة القضائية للولايات المتحدة وبين الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
(ب) سلطة الرئيس في (فرض) عقوبات إضافية: يمكن للرئيس فرض عقوبات إضافية غير منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 USC 1701 وما يليها) فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت القسم 6 من هذا القانون.
(ج) التنازل: يجوز للرئيس التنازل عن تطبيق القسم 6 من هذا القانون فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت ذلك القسم إذا قرر الرئيس أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الرئيس أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا بالتنازل وتبريرا لدواعيه.
القسم 8: عدم الأهلية للحصول على التأشيرات والدخول للولايات المتحدة.
(أ) عموما، فإن الأجنبي غير مؤهل للحصول على أية تأشيرة لدخول الولايات المتحدة اذا كان رئيس الجمهورية قدم قرارا بشأن الأجنبي بموجب القسم 6.
(ب) الإلغاء: في حالة دخول الأجنبي للولايات المتحدة، وفقا للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1201 (ط)) يقوم وزير الخارجية بإلغاء، بما في ذلك الإلغاء بأثر رجعي، للتأشيرة أو الوثائق الأخرى لأي أجنبي إذا كان الرئيس قد اتخذ قرارا بشأنه بموجب القسم 6 من هذا القانون.
(ج) عدم جواز الدخول والاستحقاق للترحيل،
(1) عدم جواز الدخول، الأجنبي القادم قد يتهم تحت أي نصوص تنطبق عليه من المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية إذا كان الرئيس قد اتخذ قرارا بشأن الأجنبي بموجب القسم 6.
(2) استحقاق الترحيل: الأجنبي الذي أُدخل للولايات المتحدة قد يتهم تحت أي نصوص تنطبق عليه من المادة 237 من قانون الهجرة والجنسية إذا كان الرئيس قد اتخذ قرارا بشأن الأجنبي بموجب القسم 6.
(د) بعض أفراد الأسرة أيضا غير مؤهلين للحصول على تأشيرة وللدخول: الأشخاص التالي ذكرهم إن كانوا أجانب فإنهم يخضعون للأحكام الفرعية (أ) إلى (ج) إذا اتخذ الرئيس قراراحول أجنبي بموجب القسم 6:
(1) زوج الأجنبي المحدّد من قبل الرئيس بموجب القسم 6.
(2) الابن أو الابنة الطبيعية، أو المتبناة أو ابن أو ابنة زوج الأجنبي الذي تم تحديده.
(3) الآباء الطبيعيين أو الاعتباريين، أو أزواج الآباء، أو الأوصياء على الأجنبي الذي تم تحديده.
(4) الأجداد الطبيعيين أو الاعتباريين أو أزواج أجداد الأجنبي المحدد.
(ه) التنازل بشأن التأشيرة، قد يتنازل وزير الخارجية عن تطبيق البنود (أ) و(ب)، و(د) إذا قرر الوزير أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الوزير أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا بالتنازل وتبريرا لدواعيه.
(و) التنازل بشأن عدم جواز الدخول والترحيل: قد يتنازل وزير الأمن الداخلي عن تطبيق الأحكام الفرعية (ج) و(د) إذا كان الوزير قرر أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الوزير أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا بالتنازل وتبريرا لدواعيه.
القسم 9: حظر جميع المعاملات في الممتلكات والسلع، والتكنولوجيا
(أ) حظر صفقات الملكية: على وزير الخزانة منع وحظر جميع المعاملات في جميع الممتلكات والفوائد على الممتلكات، بما يشمل أي سلع أو تكنولوجيا، من أي شخص أو حكومة في الولايات المتحدة، سواء كانت (أي السلع والتكنلوجيا- المترجم) داخل الولايات المتحدة، أو كانت مملوكة أو تدخل في حيازة أو تحت سيطرة شخص يقع داخل السلطة القضائية للولايات المتحدة، إذا كان الشخص أو الحكومة:
(1) تم تحديده من قبل الرئيس بموجب القسم 6؛ أو
(2) يعمل كوكيل أو نيابة عن شخص أو حكومة حددها الرئيس بموجب القسم 6 في مسألة تتعلق بالنشاط الذي تم ادراج الشخص أو الحكومة لتلك القائمة بسببه.
(ب) التنازل بسبب المصلحة الوطنية، قد يتنازل وزير الخزانة عن تطبيق الفقرة الفرعية (أ) إذا كان الوزير قرر أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الوزير أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا بالتنازل وتبريرا لدواعيه.
(ج) تطبيق التالي:
(1) عقوبات: الشخص أو الحكومة التي تنتهك، أو تحاول انتهاك، أو تتآمر لانتهاك، أو تتسبب في انتهاك هذا القسم أو أي تنظيم أو ترخيص، أو أمر صادر لتنفيذ هذا القسم تخضع للعقوبات المنصوص عليها في الأبواب الفرعية (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 USC 1705) بنفس درجة الشخص الذي يرتكب عملا غير شرعي حددته الفقرة الفرعية (أ) من هذا القسم.
(2) متطلبات للمؤسسات المالية:
(أ) بصفة عامة، على وزير الخزانة، في وقت لا يتعدى 120 يوما من تاريخ سن هذا القانون، القيام بفرض لوائح يطلب فيها من كل مؤسسة مالية في الولايات المتحدة:
i) إجراء مراجعة لحسابات الأصول التي تمتلكها أو تسيطر عليها المؤسسات المالية لتحديد ما إذا كان يُتطلب تجميد أي من هذه الأصول وفقا للفقرة الفرعية (أ)، و
ii) أن تقدم (المؤسسة المالية) للوزير:
أولا: تقرير يتضمن نتائج المراجعة، و
ثانيا: شهادة بأن المؤسسة المالية قد قامت، وباستخدام أقصى معرفة أوتيت لها، بتجميد كل الأصول المملوكة أو التي تقع تحت سيطرة المؤسسة المالية التي يتعين تجميدها.
(ب) العقوبات: يجب إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفرعين 5321 (أ) و5322 تحت الباب 31 من قانون الولايات المتحدة، على المؤسسات المالية التي تنتهك التشريع المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) على النحو ذاته وبالقدر نفسه الذي تنطبق فيه هذه العقوبات على أي شخص يخضع على نحو آخر للفرع 5321 (أ) أو 5322.
(د) السلطة التنظيمية، على وزير الخزانة إصدار اللوائح التنظيمية، والتراخيص، أو الأوامر الضرورية لتنفيذ هذا القسم.
القسم 10: توسيع العقوبات وغيرها من الأحكام لدعم السلام في السودان
(أ) تجميد أصول وفرض قيود على التأشيرات لأفراد معينين تم تحديدهم من قبل الرئيس: تم تعديل القسم 6 (ج) من قانون اتفاقية السلام الشامل في السودان لسنة 2004 (القانون العام 108-497، 50 USC 1701) كالآتي:
(1) شطب جملة `قانون سلام ومحاسبة دارفور لسنة 2006` في أي مكان ترد فيه وإدراج `قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012″ بدلا عنها، و
(2) شطب جملة ?في دارفور? في أي مكان ترد فيه وإدراج ?في السودان? بدلا عنها.
(ب) العقوبات ضد قادة الجنجويد والمنسقين أو غيرهم من الأفراد: تم تعديل القسم 5 (ج) من قانون سلام ومحاسبة دارفور لسنة 2006 (القانون العام 109-344، 50 USC 1701) كالآتي:
(1) إدراج الجملة `وكما عدل بموجب القسم 10 (أ) من قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012′ بعد الجملة ?كما أضيف بحسب الفقرة الفرعية (أ)?، و
(2) شطب ?في دارفور? وإدراج ?في السودان? بدلا عنها.
(ج) أحكام إضافية لردع وقمع الإبادة الجماعية في السودان:
(1) عموما: تم تعديل القسم 6 من قانون سلام ومحاسبة دارفور لسنة 2006 (القانون العام 109-344، 50 USC 1701) كالآتي:
(أ) في عنوان القسم، شطب `الإبادة الجماعية في دارفور` وإدراج`انتهاكات حقوق الإنسان في السودان`؛
(ب) شطب الأحكام الفرعية من (أ) إلى (د)، و
(ج) إعادة تسمية الأحكام الفرعية(ه) و(و) كـأحكام فرعية (أ) و (ب) على التوالي،
(2) تعديل كتابي: تم تعديل جدول محتويات القانون بشطب البند المتعلق بالقسم 6 وإدراج ما يلي بدلا عنه: `القسم 6. سلطات إضافية لردع وقمع انتهاكات حقوق الإنسان في السودان`.
(د) مواصلة القيود: تم تعديل القسم 7(أ) من قانون سلام ومحاسبة دارفور لسنة 2006 (القانون العام109-344؛ 50 USC 1701) بشطب `أن حكومة السودان تتصرف بحسن نية تجاه` وكل ما يليها وإدراج `أن حكومة السودان قد استوفت الشروط المبينة في الفقرات (1) إلى (10) من القسم 12 من قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012`.
(ه) متطلبات إعداد التقارير: تم تعديل قانون سلام السودان (القانون العام 107-245، 50 USC 1701) بشطب القسم 8.
القسم 11: التقرير
(أ) التقرير المطلوب: على الرئيس أن يقوم، وفي وقت لا يزيد عن عام واحد من اكتمال الاستراتيجية المطلوبة بموجب القسم (5) ولكل 180 يوما بعد ذلك، بإعداد تقرير حول التقدم المنجز باتجاه تنفيذ الإستراتيجية ومن ثم إحالته للجان الكونغرس المعنية.
(ب) المحتويات: التقرير المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) يشمل:
(1) وصفا وتقييما للإجراءات التي اتخذت في اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الشاملة المطلوبة بموجب القسم 5؛
(2) وصفا للجهود الرامية لتحديد أي شخص أو حكومة تشارك في أي عمل بموجب القسم 6 مما يتطلب فرض عقوبات بموجب القسم (7)؛
(3) وصفا للجهود الرامية لتجديد الحوار مع الجهات الفاعلة الرئيسية الإقليمية والدولية، وتشمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والصين وروسيا واثيوبيا وقطر وتركيا وغيرها من الحكومات والأشخاص الذين لديهم تأثير كبير أو مصالح متصلة بالسودان وذلك بشأن العقوبات المتعلقة بالسودان؛
(4) وصفا للجهود المتخذة والتقدم المنجز لتحديث وتمديد نظام العقوبات كي يستهدف ويتضمن حكومة السودان والأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛
(5) وصفا للجهود الرامية للعمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والصين وروسيا وأثيوبيا وقطر وتركيا، وغيرها من الحكومات والأشخاص الذين لديهم تأثير كبير أو مصالح ذات صلة بالسودان وذلك لوضع نهج شامل لنزاعات السودان الكثيرة، وإشراك حكومة السودان في تحقيق اتفاق شامل للإصلاح الديمقراطي، و
(6) وصفا للجهود المبذولة لضمان، ووصفا لدرجة النجاح في ضمان الوصول الحر وغير المقيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفراد الذين يحتاجون إليها، وحماية المدنيين من الهجمات، ووقف الهجمات على غير المقاتلين.
(ج) الشكل: يجب أن يكون التقرير المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) في شكل غير سري، ولكنه قد يشمل ملحقا سريا.
القسم 12: إنهاء العقوبات
يجب إنهاء العقوبات المفروضة بموجب القسمين 6 و 7 والقيود المفروضة بموجب القسمين 8 و9 بعد 30 يوما من التاريخ الذي يؤكد فيه الرئيس للجان الكونغرس المعنية بأن حكومة السودان قد:
(1) التزمت بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالسلام والقضايا الإنسانية في السودان؛
(2) أوقفت بشكل دائم جميع الهجمات على غير المحاربين في جميع أنحاء السودان؛
(3) سرحت ونزعت سلاح أي شخص تسيطر عليه أوتدعمه حكومة السودان ارتكب أو ساعد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛
(4) تعاونت مع الجهود المبذولة لنزع سلاح وتسريح، وعدم توفير ملاذ آمن لأعضاء جيش الرب للمقاومة في السودان؛
(5) منحت الوصول الحر وغير المقيد لتقديم المساعدات الإنسانية؛
(6) سمحت بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا؛
(7) قامت بمساءلة حقيقية للأشخاص الذين ارتكبوا أو ساعدوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يشمل الأشخاص ذوي السلطة السياسية أو العسكرية؛
(8) سمحت بعملية تحول ديمقراطي حرة وشفافة، وشاملة للجميع، مع عملية دستورية تؤدي لانتخابات حرة ونزيهة تحدث أو يبرمج لحدوثها في فترة معقولة من الزمن؛
(9) امتثلت شكلا وروحا لجميع اتفاقات السلام الموقعة منذ عام 2006، بما يشمل اتفاقية سلام دارفور (أبوجا)، ووثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وجميع الاتفاقيات القائمة مع جنوب السودان، وأية اتفاقيات مستقبلية يمكن أن يتم التوصل إليها لتحقيق أهداف هذا القانون، و
(10) التفاوض بحسن نية للتوصل إلى حل لجميع الصراعات في السودان.
النهاية
ما عندك زيارة قريبة الى لندن …هذه المرة اطفال الحجارة هم حيرجموك تضامنا مع الاطفال الذين ماتوا بصواريخكم في جنوب كردفان والنيل الازرق ….