هل قصد من شرع المادة تسعة وسبعين حماية المستغلين لفقر المواطنين

تاريخياً وحتى مطلع التسعينات كانت الشيكات مسؤولية طرفين متساويين على قدم المساواة ولم يكن مسئولية طرف دون الطرف الآخر حيث إن كلا الطرفين شركاء في المسؤولية فمن يقدم الشيك المؤجل يتحمل مسئولية إصداره إذا لم يفي به في موعده ومن قبل الشيك المؤجل مسئول عن قبوله ممن لا يكلك القدرة على سداده حيث كان التعامل بالشيك يقوم على الثقة المتبادلة بين الطرفين وإذا لم يكن من قبل الشيك مقابل أي معاملة يثق في الطرف الثاني صاحب الشيك فانه عندئذ لن يقبل به وإلا فعليه أن يتحمل مسئولية قبوله لهذا فهو شريك في المسئولية لان الشيك المؤجل مستند إثبات مديونية برضاء الطرفين لهذا كان ارتداد الشيك هو عجز مدين عن سداد الدين ولا يخرج النزاع القانوني بينهما عن كونه علاقة دائن ومدين ولا تخرج القضية قانونا عن هذا الفهم كحق مدني لأنه يتحمل مسئولية قبوله الشيك المؤجل لسداد الدين الذي وافق عليه بإرادته الحرة,

ويا لها من مفارقة فلقد كان التعامل يتم بالتلفون بعشرات الآلاف بناء على الثقة المتبادلة بين الطرفين وإذا لم يفي طرف بما التزم به فدائنه يتحمل مسئولية ثقته التي لم تكن في محلها

ولكن فجأة وبلا مقدمات صدر تشريع المادة 79 والتي اعتبرت إصدار شيك بدون رصيد مخالفة جنائية مع إنها عملية دائن ومدين برضاء الطرفين فكيف تصبح مسئولية طرف واحد جنائيا وإذا كان إصدار الشيك بدون رصيد جريمة جنائية فإنها عندئذ جريمة حتى لو تمت تغطيته في موعده لان الدفع المؤجل بشيك هو في حقيقته شيك بدون رصيد عند إصداره ولو انه كان يوم إصدارة يتوفر له الرصيد لما صنف إذن بأنه دفع مؤجل برضاء الطرفين وهو بهذا مخالف حتى لو تمت تغطيته في موعده لأنه عند إصداره لم يكن يتوفر له الرصيد.

فلماذا أقحمت الدولة نفسها بالمادة 79 لتجعل من الشيك شانا عاما وجنائيا وهى ليست طرفا فيه حتى تحبس الطرف الثاني حتى يسدد قيمة الشيك ولو قضى بقية عمره داخل السجن إن لم يسدد كما إن الدولة تفرض عليه عقوبة ارتكاب مخالفة جنائية وتحاكمه بما تسميه حق عام للدولة مع إنها ليست طرفا في العملية بدلا من أن تترك من قبل الشيك يتحمل مسئولية قبوله ولا تترك صاحبه يبحث عن استرداد حقه بالقضاء المدني وليس الجنائي.

وإذا قبلنا للدولة إنها أقحمت نفسها في علاقة تمت بالتراضي بين طرفين مستقلين عن الدولة لمبررات قامت على تقديرات معينة وان كانت غير مبررة فلماذا تتمسك الدولة بالمادة المذكورة بعد أن اثبتت الممارسة العملية إنها أصبحت مستغلة بصفة خاصة من محترفي الاحتيال ليحققوا الملايين من استغلال المادة والذين أصبحت لهم أسواق متخصصة في استغلال المادة أبشع استغلال. .

فمن يصدق إن المئات من معارض السيارات تترصد ضحاياها من المواطنين فتبيعهم العربة بالشيك المؤجل وهى تعلم عدم قدرتهم على السداد وانه في الحقيقة ليس شاريا لعربة وإنما هي وسيلة للحصول على مبلغ من المال تحت غطاء العربة الوهمي في مسرحية سلجة تصوره شاريا وبائعا لنفس العرب مع صاحبها الذي يلعب دور البائع والشاري لعربته حتى يتوفر الغطاء لهذه الجريمة إلا فكيف له أن يشترى العربة التي باعها له صوريا في نفس اللحظة بالكاش بسعر اقل من قيمة الشيك ليكون هذا ربح صاحب العربة من قبول الشيك وهو في حقيقته منحه مبلغا من المال على إن يسدده له زائدا ما اتفق عليه ثم تتوالى وتتضاعف الزيادة كلما لاح موعد سداد الشيك ويعجز صاحبه فيستبدل الشيك القديم بعد مضاعفة المبلغ ويتواصل المسلسل يستقر صاحب الشيك في الحبس لحين السداد أو يجبر أهل الضحية على بيع ما يملكونه إن كانوا يملكون شيئا والمفارقة إن نفس العربة تنتقل وهى قابعة في مكانها بنفس الطريقة لأكثر من ضحية دون أن تتحرك من مكانها فالعملية كلها أوراق وهمية يستغل فيها الشيك بسبب المادة 79 وما يحدث في العربة تشهده العديد من السلع والأراضي وغيرها مما يمكن تسميته عملية بيع صورية وبهذا تصبح نفس العربة أو السلعة مصدرا للزج بالضحايا تحت الحبس لحين السداد.

فإذا كان للشارع صوت وهو صاحب الحق الذي لا يعلى عليه فمن هو صاحب المصلحة في هذه المادة وهل البرلمان الذي يفترض أن يكون صوت الشارع ضميره هل هو عاجز عن حماية ضحايا هذه المادة بإصدار تشريع يلغيها ويعيد وضع هذه الشيكات لوضعها الطبيعي حتى يتحمل كل طرف مسئوليته حتى لا يكون ضحية المادة المواطن الغلبان.

تعليق واحد

  1. السلام عليكم الأستاذ/حسن
    أولاً:مقالك هادف ورصين ويحتاج لكثير من النقاش والأراء،وقد سبق أن عقدت مؤتمرات وورش بخصوص هذا الموضوع،وتوصلوا جميعاً إلى بقاء العقوبة التى نصت عليها المادة 179 وليس 79 كما ذكرت أنت فى مقالك من القانون الجنائى السودانى لسنة1991م على حالها أو كما هى ،حتى يعطى للشيك قيمته ووزنه التجارى لأن الشيك من الأوراق التجارية،ولأهمية الأوراق التجارية بالنسبة للإقتصاد القومى لا بد من وجود ضوابط صارمة ومن ضمنها هذه العقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة أعلاه.
    ُثانياً:أرجو أن تستمر فى الكتابة والبحث فى هذا الموضوع ،عسى أن نصل إلى رؤية جديدة أفصل من الحالية.
    مع خالص شكرى وتقديرى
    أخوك/يوسف-المحامى

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..