أخبار السودان

مسئول بمليشيات حزب البشير : تدريب “المجاهدين” وإعدادهم ليس لدولة الجنوب الوليدة ولكن لمن يقف خلفها من أعداء السودان.

أعلن عبد الرحمن محمد موسى، نائب المنسق العام للدفاع الشعبى السودانى، أن تدريب “المجاهدين” وإعدادهم ليس لدولة الجنوب الوليدة ولكن لمن يقف خلفها من أعداء السودان.

جاء ذلك فى كلمته الثلاثاء فى احتفال نظمته اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بولاية “النيل الأبيض” بمناسبة تخريج سبعة آلاف مجاهد للواء الردع الذى أعلنه الرئيس عمر البشير، ضمن النفرة والتعبئة العامة المستمرة فى كافة ولايات السودان.

وشارك فى هذه المناسبة الدكتور أحمد بلال عثمان، مستشار الرئيس السودانى وحكومة الولاية وأجهزتها.

وقال نائب المنسق العام، إن ولاية النيل الأبيض تميزت دون غيرها من ولايات السودان بتفوقها فى الربط المقرر لها من المجاهدين فى لواء الردع.

وجاء تخريج هؤلاء أمس فى إطار عمليات التعبئة العامة والاستنفار لتدريب المجاهدين ومن ثم التوجه إلى مسارح العمليات العسكرية خاصة فى المناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان.

اليوم السابع

تعليق واحد

  1. هوي يالرجالة هوي قومواالكوز دا حرش ليكم النسوان، عشان اياميهازمن هجليج نادوكم ابيتو تجو،،، شوف الوشوش دي بالله عليك الله ديل مش جماعة محمد موسى بتاع النكات لتشيلو شيلتكم دي جيش تحرير النسوان.

  2. لا لردع دولة الجنوب ولا القوي المارقة ديل تم تدريبهم لقتل الشعب الفضل ديل لواء الردع المخصص لردع اي محاولة لتغيير النظام خصوصا وان الرئيس بات مطلوب بقوة لدي محكمة لاهاي اي واحد من الشعب الفضل يرفع راسه (يتكسح يتمسح يتاكل ني وما بيبقي حي ) تصر الانقاذ علي البقاء بالرغم من انتهاء عمرها الافتراضي من سنواتها الاولي والسبب حبها او تكبرها رؤياها انها احدي تجليات الربيع العربي بل يقولون انهم الشرارة الاولي لربيع العرب . والحقيقة كل الدول الثائرة علي جلاديها خير حال من السودان بل سنكون سعداء ان كانت الانقاذ كالقدافي او بن علي او الاسد وسنكون اسعد لو انهم مثل مبارك بطل الحرب المخلوع دول الربيع العربي في بداية الطريق للوصول لحالنا وهم قد كانوا في نعيم الجلادين احسن حال مننا نحن الان بعد 23 سنة تجارة باسم الدين ورب العالمين .

  3. دي قوات ردع الشعب فى حالة الثورة…. اسد علينا وفى الحروب نعامة
    اوبعدين انتو بتقدرو علي الدول البتقف فى الحرب مع جنوب السودان
    كدي … اول حاجة … استرو فضائكم المكشوف دا… والله دولة الجنوب
    ذاتها ماتقدروا عليها … بعدا… ايامكم قربت

  4. الدكتور أحمد بلال عثمان، مستشار الرئيس السودانى

    ***********************************************

    الرجل الرخيص

  5. دا لزوم ضرورة لمحادثات اديس …بكرة ترجع حليمة لقديما ويقول هم عايزين يدخلو جوبا ..والغنم سايقنهم هش تق عععععععععععععع

  6. الصبر طيب حيندم هو والعواليق المعاهو ديل حيشوفوا يوم أسود ويتمنوا لو ما جات الإنقاذ فاقد تربوي
    الجهل لا يحمي المغفلين
    الناس تبحث عن تعليم وعلاج وحياة كريمة وناس غير الرقيص ماعندها شيءوالعبث بإسم الدين
    لابد ان تشرق شمس الحرية ويرجع السودان الأفضل أفريقيا وعربيا رقم مميز يصعب تجاوزه
    بإذن الله

  7. معقوله ياجماعه دي اشكال نسوان ليهم يمشوا ينتحروا في الجنوب صحبح زي مابقولو المصريين الرجال في السودان اجمل من النسوان

  8. هههههههههههه الناس ساي انفصموا في راغب علامة،ههههههههه شوفوا الصورة دي ،هو ديل غير يودوهم الحرب يودوهم وين،مفروض يودوهن كسارات الملح

  9. عليكم اللة شاهدو الصور كويس شوفو فى واحدة سمحة مافى يعنى البنات بايركس عديل مجان العرس

  10. الفي الصورة ديل قيلات في عرس من الجماعة المرطبين ديل . ديل مابعرسوكم انتن مالن جنو, قلة الشغلة

  11. التقرير الخامس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع
    (2005) للأمم المتحدة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1593
    مقدمة
    2005 )، الذي قرر ) -1 في 31 آذار/مارس 2005 ، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1593
    فيه أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وأحال الوضع القائم
    في دارفور منذ 1 تموز/يوليه 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية متصرفاً
    بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
    أولاً- تقرير حول الأنشطة القضائية
    .(2005) -2 قدم المدعي العام أربعة عشر تقريراً إلى المجلس منذ اعتماد القرار 1593
    وهي تصف الأنشطة القضائية للمحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي. وبيّنت التقارير أيضاً آيف
    استغل المتهمون من قِبل المحكمة سلطتهم داخل الحكومة السودانية لضمان إفلاتهم من
    العقاب، ورفضوا التعاون مع المحكمة، ورفضوا الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم
    المتحدة. ودأب المكتب على الدعوة إلى إلقاء القبض على المتهمين من أجل وضع حدّ لمناخ
    الإفلات من العقاب السائد في دارفور وعواقبه.
    -3 بعد الإحالة التي تمت في 31 آذار/مارس 2005 ، وعملاً بالمادتين 15 و 53 من النظام
    الأساسي، أجرى المكتب دراسة أولية للوضع في السودان. وقيم ما إذا آانت هناك جرائم
    مرتكبة أو يجري ارتكابها تدخل في اختصاص المحكمة، واستعرض وجود إجراءات سودانية
    متخذة إزاء الجرائم. واستند التقييم المستقلّ للمكتب جزئياً على استنتاجات لجنة التحقيق
    الوطنية السودانية، والتي خلصت بدورها إلى أن القوات الحكومية قد ارتكبت جرائم ضد
    الإنسانية تتمثل في القتل وجرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد في آل ولاية من ولايات
    دارفور. لكن وعلى الرغم من التصريحات الرسمية العديدة التي أصدرتها السلطات السودانية،
    فإنها لم تجر أية إجراءات قضائية في ما يتعلق بتلك الجرائم.
    -4 في 6 حزيران/يونيه 2005 ، بعد أن تبيّن أن المعايير القانونية قد استُوفيت، فتح
    المكتب تحقيقاً.
    مكتب المدعي العام
    صفحة 2 من 12
    -5 تعاونت حكومة السودان في البداية مع المحكمة لفترة من الزمن. وسمحت للمكتب
    بإيفاد 5 بعثات إلى الخرطوم للاجتماع مع المحاآم الخاصة والمدعين العامين لتقيم وجود
    إجراءات وطنية. واعترفت حكومة السودان أيضاً بولاية المحكمة لما سهلت المقابلة مع
    الجنرال عصمت عبد الرحمن زين العابدين، القائد العام للجيش السوداني في دارفور،
    باعتباره مشتبهاً فيه ووافقت على تقديم تقرير من وزارة الدفاع بشأن الصراع. وانتهى تعاون
    حكومة السودان بعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة أوامر الاعتقال الأولى.
    -6 رآزت أول قضية يتم التحقيق فيها بشأن الوضع في دارفور على الفترة ما بين
    آذار/مارس 2003 وعام 2004 ، وأظهرت أن قوات الحكومة السودانية ومن ضمنها
    الميليشيا/الجنجويد بقيادة الجيش هاجمت السكان المدنيين من الفور والمساليت، والزغاوة. وقد
    جاءت الهجمات حسب نمط متسق: حيث آانت القوات السودانية تطوق وتقصف القرى
    المستهدفة؛ وآانت القوات على الأرض تقتل وتغتصب وتنهب السكان المدنيين، مما أسفر عن
    تشريد 4 ملايين شخص قسراً. وفي 27 نيسان/أبريل 2007 ، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى
    أوامر اعتقال بحق السيد أحمد هارون، وزير الدولة للداخلية والمسؤول عن مكتب أمن دارفور
    في خلال تلك الفترة، والسيد علي آوشيب، قائد إحدى الميليشيات بتهمة ارتكاب جرائم ضد
    الإنسانية وجرائم حرب. وفي 1 آذار/مارس 2012 ، وفي ما يتعلق بالأحداث نفسها، أصدرت
    الدائرة التمهيدية الأولى أمراً بالقبض على السيد عبد الرحيم محمد حسين، الذي آان آنذاك
    وزيراً الداخلية ويشغل حالياً منصب وزير الدفاع، عن 51 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
    وجرائم حرب. وفي الوقت الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم، آان السيد حسين هو الرئيس
    المباشر للسيد هارون بصفته وزيراً للداخلية. وعندما يمثل هذان الشخصان أمام المحكمة،
    سيسعى المكتب إلى الانضمام إلى القضية المرفوعة ضد هارون وآوشيب والقضية المرفوعة
    ضد حسين.
    -7 وقُدِّمت القضية الثانية في تمّوز/يوليه 2008 استناداً إلى أدلة إضافية تم جمعها في ما
    بعد، وبيّنت أن الرئيس عمر البشير قد خطط وأمر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
    الإنسانية، فضلا عن الإبادة الجماعية في دارفور. وأمر بالهجمات التي شردت الفور،
    والمساليت، والزغاوة. ووفقاً لإفادة شاهد عيان أخذها الادعاء العام، وجّه الرئيس البشير
    القوات المسلحة في آذار/مارس 2003 لقمع التمرد في غضون أسبوعين وعدم العودة بأي
    أسرى أو جرحى، وقال أنه “لا يريد أي قرى أو أسرى، وإنما أرضاً محروقة فقط.” وبيّن
    التحقيق أيضاً أن الهجمات المنهجية على هؤلاء الملايين من المشردين قد تواصلت خلال
    السنوات التالية بعمليات الاغتصاب، والاحتجاز غير القانوني، والقتل غير القانوني، وعرقلة
    أو إعاقة الإغاثة الإنسانية. وقام السيد هارون أيضاً بدور استراتيجي في تنفيذ خطط الرئيس
    البشير ضد أولئك الذين شردوا. وقد تم تعيينه وزيراً للدولة للشؤون الإنسانية في أيلول/سبتمبر
    2005 وبهذه الصفة، آان مسؤولاً عن أمن ورفاه ضحاياه. آما عُيِّن السيد هارون عضواً
    رئيسياً في لجنة الرقابة على العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور،
    فعرقل نشر قوات حفظ سلام.
    صفحة 3 من 12
    -8 دأب المكتب على إخبار المجلس مسبقاً بموضوع وتوقيت طلباته المستقبلية المتعلقة
    ، بإصدار استدعاءات المثول أو أوامر القبض، وفي إحاطته لشهر آانون الأول/ديسمبر 2006
    أعلن المكتب عن طلبه القادم ضد هارون وآوشيب، وفي إحاطتيه لشهريّ آانون
    الأول/ديسمبر 2007 وحزيران/يونيه 2008 أخطر المدعي العام المجلس بنيته تقديم قضية
    جديدة ضد الشخص الذي “يعطي التعليمات لهارون والآخرين”، وتم أيضا الإخبار مسبقا
    وبالتفصيل بالقضايا المرفوعة ضد قادة المتمردين والوزير حسين.
    9 – في 4 آذار/مارس 2009 ، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أمراً بالقبض على الرئيس
    البشير على خلفية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، غير أنها لم تتضمن اتهامات بارتكاب
    الإبادة الجماعية. وقبلت دائرة الاستئناف في 3 شباط/فبراير 2010 استئناف المدعي العام
    وأمرت الدائرة التمهيدية بإصدار قرار جديد. وفي 12 تمّوز/يوليه 2010 ، أصدرت الدائرة
    التمهيدية أمر قبضٍ ثانٍ بحق الرئيس البشير على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وفقا
    للمادة 6(أ) في ما يتعلق بجرائم القتل، و 6(ب) في ما يتعلق بإلحاق الضرر الجسدي والعقلي
    بما في ذلك الاغتصاب، و 6(ج) في ما يتعلق بإخضاع المشردين داخلياً لظروفٍ معيشية يقصد
    منها إهلاك جماعة.
    10 – رآزت قضية المكتب الثالثة على هجوم المتمردين على قاعدة الاتحاد الإفريقي في
    حسكنيته. وحدد التحقيق ثلاثة أفراد باعتبارهم يتحملون أآبر قدر من المسؤولية عن الجرائم
    المرتكبة ضد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. ووافق القادة المتمردون الثلاثة على
    التعاون تعاوناً آاملاً مع المحكمة ومثلوا طوعاً أمامها. وفي يوم 8 شباط/فبراير 2010 ، رأت
    الدائرة التمهيدية أن المسؤولية الشخصية للسيد أبو قردة عن الجرائم لم تثبت ورفضت تأآيد
    التهم الموجهة ضده. وفي 7 آذار/مارس 2011 ، تم تأآيد التهم الموجهة ضد القائدين الآخرين
    المزعومين لقوات المتمردين، وهما السيد عبد الله باندا والسيد صالح جربو. وسيعقد اجتماع
    لتقييم الوضع يومي 11 و 12 تموز/يوليه 2012 لغرض الإعداد للمحاآمة.
    -11 في يوم 25 أيار/مايو 2010 ، أخبرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية
    الدولية المجلس بعدم تعاون السلطات السودانية بخصوص أمري القبض المعلقين الصادرين
    عن المحكمة الجنائية الدولية بحق أحمد محمد هارون وعلي آوشيب. ورأت الدائرة التمهيدية
    الأولى أن المحكمة الجنائية الدولية قد اتخذت “جميع الإجراءات الممكنة لضمان تعاون
    جمهورية السودان” وشددت على أن “التزام جمهورية السودان بالتعاون مع المحكمة ينبع
    “. مباشرة من ميثاق الأمم المتحدة ومن القرار 1593
    12 – وبالمثل، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى يومي 12 و 13 آانون الأول/ديسمبر على
    التوالي النتائج التي توصلت إليها والتي تفيد بعدم تعاون آل من جمهورية ملاوي وجمهورية
    تشاد لإخلالهما بالتزاماتهما بموجب نظام روما الأساسي في ما يتعلق بالقبض على الرئيس
    البشير وتسليمه.
    صفحة 4 من 12
    13 – تُعد قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المعروضة أمام
    المحكمة أمثلة لأسوأ الحوادث الواقعة داخل دارفور. فقد آشفت الأدلة التي تم جمعها طريقة
    عمل جهاز الدولة الذي ارتُكبت عن طريقه جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
    وجرائم الحرب، وبعد تقييم محايد ومستقل للأدلة، قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أنه
    ينبغي مقاضاة أفراد موجودين في أعلى مراتب الدولة، وهم: الرئيس، والوزير، ووزير الدولة
    والقائد الميداني. وقد أُدين أولئك الذين يتحملون القدر الأآبر من المسؤولية، ويتمثل التحدي
    المطروح حالياً في إلقاء القبض عليهم .
    ثانيا- انعدام الإجراءات الوطنية
    -14 دأب المكتب على تقييم مقبولية قضاياه في دارفور. ووفقاً لفقه المحكمة الجنائية
    الدولية، لكي تكون الدعوى غير مقبولة، يجب أن تكون الإجراءات القضائية الوطنية “شاملة
    لكل من الشخص والأفعال موضوع الدعوى المعروضة أمام المحكمة”. ووفقاً للمادة 17 من
    النظام الأساسي، يجب على المكتب أن يقيم وجود إجراءات وطنية في الجرائم الداخلة ضمن
    في نطاق اختصاص المحكمة، وإذا آانت موجودة فعلاً، يجب أن يحدّد المكتب ما إذا آانت
    تعالج بطريقة حقيقية الحوادث المحددة والجناة المحددين الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن
    أشد الجرائم خطورة. وهو لا يمثل تقييماً لنظام العدالة السوداني آكل.
    -15 في 7 حزيران/يونيه 2005 ، وبعد يوم واحد من إعلان مكتب المدعي العام عن قراره
    بفتح تحقيق، أعلنت الحكومة السودانية إنشاء محكمة خاصة، وهي المحكمة الخاصة بدارفور.
    -16 أعلنت الحكومة السودانية إنشاء المحكمتين الإضافيتين في تشرين الثاني/نوفمبر
    2005 . وأوفد المكتب خمس بعثات إلى الخرطوم، والتقى العديد من المسؤولين القضائيين
    والحكوميين منذ عام 2005 لمراقبة إجراءات وطنية محتملة، بما في ذلك عمل هذه المحاآم
    الخاصة.
    -17 لم تقم هذه المحاآم بأي إجراءات ذات الصلة بالمحكمة الجنائية الدولية.
    -18 وبالإضافة إلى المحاآم، أنشأت الحكومة السودانية عدة مؤسسات خاصة، بما فيها
    لجنة التحقيقات القضائية، ولجان الملاحقات الخاصة، ولجان مكافحة الاغتصاب، ووحدة
    لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال من وزارة العدل.
    -19 وزيادة على آليات التحقيق الخاصة هذه، لدى رئيس القضاء السوداني أيضاً سلطة
    إحالة اتهامات محددة إلى المحاآم الخاصة. ولم تحدث أية إحالات من رئيس القضاء.
    -20 ولم تباشر المحاآم الخاصة وغيرها من الآليات الوطنية التي تم تأسيسها أية إجراءات
    خاصة بأية قضية تتناول النمط المنهجي للجرائم المرتكبة في دارفور. ولا تعتبر الجرائم التي
    ارتكبها متهمو المحكمة الجنائية الدولية ? وهم: أحمد هارون، وعلي آوشيب، والرئيس
    صفحة 5 من 12
    البشير، وعبد الرحيم حسين، ومرتكبو الهجمات في حسكنيتة – موضوع الإجراءات القضائية
    المحلية في السودان.
    2005 )، عيَّنت حكومة السودان على الأقل ثلاثة مدعين ) -21 ومنذ صدور القرار 1593
    عامين خاصين، واستقال آل منهم دون إجراء محاآمة في أية قضايا ذات صلة بالفظائع
    المرتكبة في دارفور.
    -22 وفي إحدى الحالات، قام السيد نمر محمد المدعي العام الخاص لدارفور في 27
    أيلول/سبتمبر 2010 بزيارة شمال دارفور، وأعلن عن اعتزامه بدء التحقيقات في الهجوم
    الذي وقع في 2 أيلول/سبتمبر 2010 على طبرة، والذي أسفر عما أوردته التقارير من مقتل
    37 شخصاً أو أآثر وإصابة 50 شخصاً أو أآثر. وتلا إعلانه عقد اجتماع رفيع المستوى في
    28 أيلول/سبتمبر 2010 في الخرطوم، وشارك فيه السيد جلال الدين محمد عثمان، رئيس
    السلطة القضائية؛ والسيد غازي صلاح الدين عتباني، المستشار الرئاسي المسؤول عن ملف
    دارفور؛ والسيد محمد بشارة دوسة، وزير العدل، والسيد عبد الرحيم محمد حسين، وزير
    الدفاع الوطني؛ والسيد إبراهيم محمود حامد، وزير الداخلية؛ والسيد محمد عطا المولى،
    المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني.
    -23 وبعد مرور أسبوعين، وفي منتصف شهر تشرين الأول/أآتوبر، أُعفي هذا المدعي
    العام من منصبه، وحل محله السيد عبد الدايم زمراوي، وآيل وزارة العدل.
    -24 وتشير وثائق آثيرة إلى وجود عقبات أمام الإجراءات القضائية الوطنية، وهذه العقبات
    تشمل توجيه تهديدات وممارسة تعذيب ضد شهود وغير ذلك من تدخل دوائر الأمن، فضلاً
    عن حصانات المسؤولين. وقد أوضح هذه العقبات الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد
    الأفريقي والمعني بدارفور، والذي يرأسه تابو مبيكي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق.
    وفي تشرين الأول/أآتوبر 2009 ، أآد تقرير فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد
    الأفريقي المعتمد بالإجماع في 29 تشرين الأول/أآتوبر 2009 في اجتماع رفيع المستوى
    لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أبوجا، أن? العقبات الرئيسية الحالية في
    طريق العدالة والمصالحة في دافور? تتمثل في ?غياب الإرادة السياسية؛ وإنكار ما حدث وما
    زال يحدث في دارفور، فضلاً عن حجب الحقائق؛ والحرب والخوف وانعدام الأمن؛ والضعف
    في الأداء الشرطي وفي إنفاذ القانون والنظام؛ والإفلات من العقاب في ما يتعلق بالجرائم
    المرتكبة في دارفور؛ وعدم الرغبة في استخدام القانون للتصدي لانتهاآات حقوق الإنسان؛
    والفشل في إصلاح النظام القضائي؛ وعدم وجود عدد آاف من الموظفين المؤهلين في السلك
    القضائي?.
    -25 وتعتبر الحصانات الممنوحة لمسؤولي النظام عقبة إضافية أمام أي مقاضاة. وقد ذآر
    الفريق رفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي أن ?هناك (…) عقبات أخرى أمام التوظيف
    صفحة 6 من 12
    الفعال لنظام العدالة الجنائية. وعلى سبيل المثال، لا يزال السودان يحتفظ بالتشريعات التي
    تمنح حصانة لأفراد الشرطة والقوات المسلحة في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة أثناء أداء
    مهامهم (…) وهذه العقبات أمام العدالة سوف يلزم إزالتها?. ويمنح قانون الأمن الوطني
    الصادر في عام 2010 جهاز الأمن والمخابرات الوطني حصانة من المقاضاة.
    -26 وفي آانون الثاني/يناير 2011 ، أآد وزير الدولة للعدل السوداني السابق، السيد بول
    لول وانغ، عدم رغبة حكومة السودان في التحقيق مع السيد علي آوشيب والسيد أحمد هارون.
    ووفقاً للسيد وانغ، آان عدم تحرك حكومة السودان يرجع إلى أن المشتبه بهم يشغلون مناصب
    سياسية عليا.
    -27 ويعكس التقرير الحالي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الاستنتاجات التي وضعها
    الفريق الرفيع المستوى المعني بدارفور والتابع للاتحاد الأفريقي في 2009 ، حيث يشير إلى
    أنه ?ما زال عدم وجود علاج فعال للانتهاآات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في دارفور.
    (…) ولم يعالج مكتب المدعي العام المعني بالجرائم في دارفور خلافاً لذلك أية قضايا
    لانتهاآات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين المرتكبة أثناء النزاع، بما في ذلك أعمال القتل
    الجماعية وغيرها من الفظائع الأخرى?.
    -28 وبعد ما يزيد على سبع سنوات من إرساء آليات قضائية عديدة، لم تُقدم حكومة
    السودان على اتخاذ أية إجراءات قضائية تتصل بالجرائم التي تقع تحت اختصاص المحكمة
    الجنائية الدولية. فليست المسألة في قدرة الهيئة القضائية السودانية على تنفيذ إجراءات قضائية
    جنائية. فتكرار الإعلان عن بذل جهود وطنية للتحقيق وآذلك تكرار إنشاء هيئات جديدة
    للتحقيق قد ثبت أنه جزء من السياسة الرامية إلى التستر على الجرائم وتوفير حصانة لأولئك
    الذين ينفذون أوامر المسؤولين من أعلى المراتب وتحويل الاهتمام الدولي بعيداً.
    ثالثاً – عدم امتثال حكومة السودان لقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة بدارفور
    -29 وآانت هناك قرارات أخرى آثيرة من مجلس الأمن اعتمدت منذ عام 2004 بشأن
    الحالة في دارفور. وابتداءً من القرار 1556 الصادر في عام 2004 ، دعا المجلس مراراً
    حكومة السودان إلى ?تعبئة القوات المسلحة على الفور من أجل نزع سلاح ميليشيات
    الجنجويد?، ودعا المجلس حكومة السودان ?ورحَّب بالتزامها?في التحقيق في الفظائع
    ومحاآمة أولئك المسؤولين عنها.
    -30 وفي 19 حزيران/يونيه 2004 ، جاء الأمر الذي أصدره الرئيس عمر البشير بشأن
    ?تعبئة آاملة من أجل نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير المشروعة في إقليم دارفور
    (…) بما في ذلك الجنجويد،? تلاه بعد ذلك بيوم صدور بيان بأن ?هذا ينطبق فحسب على
    صفحة 7 من 12
    قُطّاع الطرق، وليس على قوات الدفاع الشعبية أو الشرطة الشعبية أو غير ذلك من أفراد
    القبائل الذين تسلحهم الدولة لقتال المتمردين?.
    2004 ) ?يطلب إلى حكومة السودان أن تفي على الفور بجميع ) -31 آما أن القرار 1556
    الالتزامات التي تعهدت بها في البيان الصادر في 3 تموز/يوليه 2004 بطرق منها على وجه
    الخصوص تسهيل أعمال الإغاثة الدولية للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية، وذلك عن طريق
    إلغاء جميع القيود التي يمكن أن تعوق تقديم المساعدة الإنسانية، وتوفير سُبل الوصول إلى
    جميع السكان المتضررين، وتعزيز أعمال التحقيق المستقل في انتهاآات حقوق الإنسان
    والقانون الإنساني الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وعن طريق تهيئة أجواء أمنية موثوق
    بها من أجل حماية السكان المدنيين والجهات الإنسانية الفاعلة.?
    -32 وفي 3 تموز/يوليه 2004 ، وعد الرئيس البشير ثانية من خلال بلاغ مشترك مع الأمم
    المتحدة ?بنزع سلاح الميليشيات، وبتقديم مرتكبي انتهاآات حقوق الإنسان إلى العدالة وإزالة
    أية عقبات أمام إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية?.
    -33 وتضمنت القرارات اللاحقة مراراً وتكراراً مسؤولية حكومة السودان عن رفع القيود
    التي تعوق تقديم المساعدات الإنسانية.
    2004 )، مع ) 2004 ) بتعمق في الإخفاق في تنفيذ القرار 1556 ) -34 ونظر القرار 1574
    إعادة التأآيد على المشاآل أمام إيصال المساعدات الإنسانية، وبيئة الأمن، والإفلات من
    العقاب والإخفاق في نزع سلاح قادة الجنجويد وتقديمهم هم والمسؤولين الآخرين إلى العدالة
    وآذلك في إخفاق حكومة السودان في التقيُّد بوقف إطلاق النار.
    -35 وفي 15 أيلول/سبتمبر 2007 ، وعد الرئيس البشير بوقف إطلاق النار، وأعقب ذلك
    بعد ثلاثة أسابيع وقوع هجوم من حكومة السودان أسفر عن مقتل ما يزيد على 30 مدنياً. وفي
    19 آانون الأول/ديسمبر 2007 ، قطع التزاماً من جانب واحد بوقف إطلاق النار وأعقبه خلال
    شهر وقوع غارات جوية. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، قطع التزاماً مرة ثانية بوقف
    إطلاق النار ونزع سلاح الجنجويد، وبعد أسبوع من ذلك حدثت غارات جوية قُصف فيها
    المدنيون.
    -36 بناءً على مبادرة مقدمة من آوستاريكا في 16 حزيران/يونيه 2008 ، اعتمد مجلس
    الأمن بياناً رئاسياً قال فيه ?يشير مجلس الأمن إلى ما قرره بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم
    2005 )، ضرورة أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف ) المتحدة، في قراره 1593
    النزاع الأخرى في دارفور تعاوناً آاملاً …؛ [وأن] يحيط مجلس الأمن علماً بالجهود التي
    يبذلها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد
    الإنسانية في دارفور إلى العدالة، ويشير على وجه الخصوص إلى أعمال المتابعة التي قامت
    صفحة 8 من 12
    بها المحكمة الجنائية الدولية مع حكومة السودان، والتي شملت إحالة قلم المحكمة الجنائية
    الدولية إلى حكومة السودان في 16 حزيران/يونيه 2007 أمرين بإلقاء القبض، …؛ [وأن]
    يحث المجلس، في هذا الصدد، حكومة السودان وجميع الأطراف الأخرى في النزاع في
    2005 )، من أجل وضع ) دارفور على التعاون التام مع المحكمة، وفقاً لأحكام القرار 1593
    حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في دارفور?.
    -37 وفي الآونة الأخيرة، طلب المجلس في القرار 2035 ، المعتمد في 17 شباط/فبراير
    2012 ، إنهاء الأعمال العسكرية، بما في ذلك الغارات الجوية، وطلب إنهاء العنف الجنسي
    والهجمات العشوائية على المدنيين، وأعرب عن القلق بشأن العقبات أمام أعمال فريق الخبراء
    والأعمال التي يضطلع بها أفراد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في
    دارفور، ودعا حكومة السودان إلى القيام بمحاولات فعالة لضمان المساءلة عن الانتهاآات
    الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني ولضمان إيصال المساعدات الإنسانية بلا
    قيود.
    -38 وأعرب المجلس أيضاً ?عن أسفه لأن بعض الأفراد المنتمين لحكومة السودان
    والجماعات المسلحة في دارفور واصلوا ارتكاب عنف ضد المدنيين، وعرقلة عملية السلام،
    وتجاهل مطالب المجلس?.
    رابعاً – الجرائم الحالية
    فرض أحوال معيشية يُقصد بها التسبب عمداً في إحداث تدمير مادي
    -39 تشير إحدى النتائج القضائية التي توصلت إليها المحكمة الجنائية الدولية إلى أنه حتى
    شهر تموز/يوليه 2008 ، آان الرئيس البشير يصدر أوامره بمهاجمة المدنيين، بما في ذلك عن
    طريق شن غارات جوية ومن خلال جعل ملايين الأشخاص المشردين داخلياً يعيشون في
    أحوال توصف بأنها جريمة ضد الإنسانية وهي أعمال الإبادة وفي جريمة الإبادة الجماعية.
    وخلص قرار المحكمة أيضاً إلى أن الحملة المنهجية لحالات الاغتصاب ضد المشردات من
    الفتيات والنساء إنما تشكل جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية وفقاً للمادة 6 (ب).
    -40 وليس هناك معلومات تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
    والإبادة الجماعية ضد السكان المشردين داخلياً قد توقفت. وعلى النقيض من ذلك، فبمجرد أن
    أصدرت المحكمة أمراً بإلقاء القبض على الرئيس البشير، قام بطرد المنظمات الدولية التي
    آانت تعمل على تخفيف الظروف المعيشية للمشردين داخلياً في المخيمات. وأآد هذا القرار
    على النوايا الإجرامية للرئيس البشير والظروف المشدّدة الموجهة نحو القضاء على جماعة
    من البشر. وبدلاً من وقف الجرائم، قام الرئيس البشير بإيقاف تدفق المعلومات بشأن الجرائم.
    2012 ) إلى ?العقبات التي اعترضت أعمال فريق الخبراء أثناء ) ويشير القرار 2035
    صفحة 9 من 12
    اضطلاعه بولايته الأخيرة، بما في ذلك التأخير في إصدار التأشيرات وتصاريح السفر،
    والقيود المفروضة على حرية حرآة أفراد فريق الخبراء وأفراد العملية المختلطة للاتحاد
    الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (…)? وتذآر منظمة العفو الدولية أنه ?قد اشتد نمط
    المضايقة والتخويف للأشخاص الذين ينتقدون الحكومة منذ آانون الثاني/يناير 2011 ? في
    جميع ربوع السودان.
    -41 وبغية عرقلة تجميع ?الإحصاءات الموثوقة? بشأن شيوع العنف الجنسي في السودان،
    قامت حكومة السودان إما بطرد المنظمات العاملة بالقضايا في مجال العنف الجنسي أو التهديد
    بطردها. وقد قلّ عدد المؤسسات التي تقدم المساعدة لضحايا جرائم الاغتصاب. وما من سبيل
    فعال حتى الآن لحمايتهم. فعدد النساء اللاتي تقدِّمن ببلاغات بشأن حالات الاغتصاب التي
    يتعرضن لها أقل بكثير من الأعداد الحقيقية. ويذآر تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة
    أن ?غالبية مرتكبي الجرائم ?رجال مسلحون? غير معروفي الهوية، ويليهم أفراد من القوات
    النظامية مثل قوات شرطة الاحتياطي المرآزي، والقوات المسلحة السودانية، والشرطة.?
    -42 وقد تكرر ذلك في تقرير الممثل الخاص للأمين العام بشأن العنف الجنسي الصادر في
    13 آانون الثاني/يناير 2012 والمقدم لهذا لمجلس، والذي ذآر، على الرغم من ذلك، أن
    العديد من الضحايا ذآروا على وجه التحديد القوات المسلحة السودانية، ولاسيما قوات شرطة
    الاحتياطي المرآزي، والشرطة الحكومية، و”حرس الغابات”.
    -43 ورغم الجهود الرامية إلى إخفاء الحالة المفروضة في المخيمات، تبين مختلف التقارير
    مظاهر استمرار الجرائم التي حددها القضاة. ويذآر التقرير الحالي الذي أصدره فريق الخبراء
    التابع للأمم المتحدة أن حكومة السودان فرضت قيوداً على توفير المواد الطبية الأساسية في
    المنطقة الشرقية من جبل مرّه ?وهذا يشمل لقاحات الأطفال الرُضع تحت ستار أنها سوف تقع
    في أيدي الجماعات المسلحة?. ويذآر تقرير الأمين العام الصادر في نيسان/أبريل 2012 ، نقلاً
    عن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني في شمال دارفور، أن هناك?نقص في تقديم خدمات
    الرعاية الصحية بسبب صعوبات في نقل الأدوية إلى المرافق الريفية نتيجة قيود فرضتها
    الحكومة?.
    -44 ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، اعتباراً من آذار/مارس 2012 ، آانت هناك
    حالات نقص في المياه وعدم آفاية الخدمات الصحية في مخيم نرتيتي للمشردين داخلياً في
    المنطقة الوسطى من دارفور وعدم آفاية الخدمات الصحية في مخيم أوتاش للمشردين داخلياً
    بجنوب دافور.
    -45 وأآدت تقارير منظمة العفو الدولية وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن الهجمات
    الجوية التي تستهدف المدنيين ما زالت مستمرة. وأبلغ أفراد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي
    صفحة 10 من 12
    والأمم المتحدة في دارفور وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن حالات يتم فيها إلقاء القبض
    عشوائياً في مخيمات المشردين داخلياً.
    خامساً – حالة الهاربين الأربعة
    -46 أحمد هارون، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هو الوالي الحالي
    لجنوب آردفان.
    -47 علي آوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يزال طليقاً في
    السودان.
    -48 الرئيس البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة
    الجماعية، لا يزال حراً طليقاً ويتحدى بشكل صريح سلطة المجلس. وقد بُذلت جهود للحد من
    سفر الرئيس البشير إلى خارج السودان، فقد دُعي مؤخراً لحضور قمة الاتحاد الأفريقي في
    تمّوز/يوليه 2012 بملاوي، ولكن رئيس ملاوي جويس باندا، طرح أسئلة بشأن ما إذا آانت
    ملاوي، الدولة العضو، يمكنها استقبال الرئيس البشير دون إلقاء القبض عليه. ودعا رئيس
    بوتسوانا، اللواء سيريتسي آيان خاما، ملاوي إلى عدم السماح للرئيس البشير بالدخول. وقام
    وزير الخارجية الزامبي شيشيمبا آامبويلي، بالإضافة إلى ذلك، بالتصريح علناً بأن الرئيس
    البشير “سوف يندم على اليوم الذي ولد فيه” إذا حاول دخول زامبيا. ومع ذلك، يظل الرئيس
    البشير متمادياً في تحديه، ففي 13 تشرين الأول/أآتوبر 2011 ، وأمام مؤتمر لقطاع الشباب
    في حزب المؤتمر الوطني الحاآم، تفاخر الرئيس البشير بشأن مخالفة حكومة السودان
    قرارات مجلس الأمن، مُصراً على أن ?[ترجمة] القرار الصادر في عام 2003 والذي حاول
    هؤلاء من خلاله استغفالنا بتعديل ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في
    دارفور لن ينفَّذ، وسوف ننبذ من يحاول القيام بذلك مهما آان موقعه ومكانته?، وقال
    ?[ترجمة] يمكنهم أن يلقوا بالقرارات الجديدة في أي مكان?.
    -49 السيد عبد الرحيم حسين، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هو
    وزير الدفاع الحالي.
    -50 وثمة معلومات تقر أن الهاربين ما زالوا يستخدمون جهاز الدولة لارتكاب الجرائم.
    وفي تسجيل بالفيديو حصلت عليه قناة الجزيرة وأذيع في 1 نيسان/أبريل 2012 ، حث السيد
    هارون القوات التي تحارب المتمردين في جنوب آردفان على ?عدم أخذ أَسرى ? وقال عن
    الإقليم الذي يسيطر عليه المتمردون ?[ترجمة] يجب أن تسلموا المكان نظيفاً. ويجب اجتياحه
    وتمشيطه وإخضاعه. لا تعودوا بهم أحياء. ليس لدينا مكان من أجلهم?. وتعد هذه اللغة مشابهة
    للغة التي استخدمها البشير في حث قوات حكومة السودان في دارفور على ألاّ تأخذ أسرى وأن
    صفحة 11 من 12
    تترك الأرض محروقة فحسب. وأعتبر المتحدث الرسمي باسم حكومة السودان أن هذه اللغة
    تُستخدم من أجل رفع الروح المعنوية للقوات فقط.
    استنتاج
    -51 ليس من المبالغة في شيء التأآيد على دور المجلس في وضع حد للإفلات من العقاب
    ومنع ارتكاب جرائم جديدة. وآلما أعرب المجلس عن نفسه بقوة، آان التعاون مع المحكمة
    الجنائية الدولية متيسراً. وآلما أخفق المجلس ومعه المجتمع الدولي عموماً في إدراج متطلبات
    السلام والعدل، آانت حكومة السودان ترفض التعاون.
    -52 وعقب الطلب الصادر في 27 شباط/فبراير 2007 من أجل إصدار أوامر بالحضور
    أمام المحكمة أو أوامر بإلقاء القبض على السيد هارون والسيد آوشيب، شكلت حكومة
    السودان لجنة حكومية لتحليل الحالة، وواصلت اتصالاتها مع المكتب وأجرت محادثة سرية
    تستكشف فيها عواقب مُثول السيد هارون أمام القضاة. وقررت حكومة السودان عقب ذلك عدم
    التعاون مع المحكمة.
    2005 )، أمسك المجلس لأول مرة بزمام المبادرة وأحال قضية ) -53 وبالقرار رقم 1593
    تشمل فظائع مستمرة إلى محكمة دائمة وقائمة. وقد آان هذا قراراً واعياً بعدم الانتظار لما بعد
    وقوع الجرائم بالفعل. وقد أقر القضاة أن إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
    ارتُكبت وأن رئيس البلد ومسؤولين آبار آخرين لا بد أن يواجهوا العدالة. ولا يمكن القول
    بوجود نقص في المعلومات.
    -54 وقد حدث بالفعل في حزيران/يونيه 2008 ، بعد الإحاطة الثامنة من المدعي العام، أن
    صرّح وزير خارجية آوستاريكا، السيد برونو ستاغنو أوغارتي، أمام هذا المجلس بأنه: ?لا
    يمكننا أن ندعي الجهل. وهذا المجلس، إذا لم يبذل قصارى جهده بسبب عدم الاآتراث
    ومحاولة الإرضاء السياسي لإنفاذ تعاون الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية (…) سنلجأ
    مرة أخرى في المستقبل غير البعيد إلى وعدنا بأن ?ذلك لن يتكرر أبداً?. ونحن العالم
    المتحضر، قطعنا نفس الوعد عقب المحرقة، وفي الآونة الأخيرة عقب الأحداث التي وقعت
    في آمبوتشيا أو البوسنة أو رواندا أو آوسوفو، ونقوم حالياً بوضع هذا الوعد على المحك في
    السودان?.
    -55 وأضاف قائلاً، ?(…) إننا نرفض الاعتقاد بأننا نحن، المجتمع الدولي، نمضي بشكل
    حتمي نحو حالة جديدة تتسم بأن ?ذلك لن يتكرر أبداً?. ويعرف المجلس بالأدلة الجرائم
    المرتكبة؛ وهو يعلم أن الأطراف المذنبة تم تحديدها، ويعلم ما هي السلطات الحكومية التي
    تحمي هذه الأطراف وتأويها. وآل ما يلزمنا هو أن تتحلى الدول الأعضاء باللياقة لاستجماع
    صفحة 12 من 12
    2005 ) من جانب السلطات في ) الإدارة السياسية اللازمة لإنفاذ الامتثال الكامل للقرار 1593
    الخرطوم. وآفى استرضاء – وقد فات أوان مساعفة الشر?.
    -56 ويعتبر الإخفاق في إلقاء القبض على السيد هارون، والسيد آوشيب، والسيد حسين،
    والرئيس البشير وتسليمهم تحدياً مباشراً لسلطة المجلس. فقد توصلت المحكمة فعلاً إلى نتائج
    قضائية تفيد بعدم امتثال حكومة السودان في ما يتعلق بالتزاماتها الناجمة من القرار 1593
    2005 ). ومن الواضح أنه يتعيَّن على المجلس أن يحدد الاستخدام الصحيح والمناسب للتدابير )
    لضمان امتثال حكومة السودان.
    -57 فشلت حكومة السودان في مسؤوليتها عن التعاون مع المحكمة وإلقاء القبض وتسليم
    أولئك الأفراد الذين تريد المحكمة الجنائية الدولية تسليمهم. وبالتالي يقع الالتزام بضمان
    الامتثال الآن على الأسرة الجماعية للدول. وعلى مجلس الأمن أن ينظر ما هي التدابير التي
    يمكن اتخاذها لضمان تنفيذ أوامر إلقاء القبض دون تدخل عسكري. فقد أصدر مجلس الأمن
    2005 ) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وحتى الآن، آان ) القرار رقم 1593
    تنفيذ أوامر إلقاء القبض داخل الأراضي السودانية هو المسؤولية الأولى لحكومة السودان.
    ويمكن للمجلس تقييم إمكانيات جديدة تتعلق بالقانون والعمليات لتنفيذ قراراته الصادرة بموجب
    الفصل السابع في قضية السودان. ولا يقترح المكتب الإذن للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي
    والأمم المتحدة في دارفور بتقديم المساعدة في العمليات التي تهدف إلى ضمان تنفيذ عمليات
    إلقاء القبض. ولكن يمكن للمجلس بدلاً من ذلك أن يقيّم في الوقت المناسب احتمالات أخرى،
    من بينها أن يطلب إلى دول أعضاء في الأمم المتحدة أو منظمات دولية أن تنفذ عمليات إلقاء
    القبض عملاً بأوامر إلقاء القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

  12. نقلاً عن صحيفة السوداني
    ضابط شرطة يعتدي على أسرة ويصيب (5) من أفرادها
    أم درمان : إبراهيم- دوكة
    اعتدى ضابط شرطة برتبة ملازم بالضرب على أسرة بمدينة أمدرمان الثورة الحارة الرابعة متسبباً في إصابة خمسة أفراد بينهم ثلاثة نساء وشابان ، ودون بلاغ في مواجهته بقسم شرطة الثورة الحارة الرابعة.
    وترجع تفاصيل الحادث إلى أن مشاجرة نشبت بين أحد أفراد الأسرة ويدعى (محمد حاتم) مع بائعة شاي أجنبية بالقرب من منزلهم والتي كالت له السباب وعلى والدته -على حد قوله- مما أثار غضبه وقام بصفعها، وبعد انتهاء المشاجرة بسويعات، وصل الضابط المتهم بزي مدني وبرفقته شرطي يرتدي الزي العسكري، وانهال الضابط بالضرب على الشاب (محمد) ما أدى لإصابته بجرح عميق في وجهه تطلب تعطيب جرحه بـ(ثلاث غرز). وقال محمد لـ(السوداني) إنه تفاجأ بالضابط الذي يسكن في الحي المجاور لهم بدفعه على باب الصالون (الزجاجي) مما أدى لإصابته بجرح عميق والنزيف بغزارة من وجهه وحاول أخذه عنوة في عربة ترحيل ضباط، ثم اتجه المتهم صوب منزل المعتدى عليه وقام بضرب أخاه الصغير وثلاثة من نساء أسرته داخل منزلهم مسبباً لهم كدمات وجروحاً.
    واحتمي الشاب محمد الذي نزف بغزارة بدورية شرطة نقلته إلى القسم ودونت إجراءات قبل إسعافه بالمستشفى، ودونت أسرة الشاب (6) بلاغات في مواجهة الضابط بقسم شرطة الثورة الحارة الرابعة.

    مش كفاية قرف…قرفنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  13. والله مسكين يا سودان لقد كتب الله لك بفضل شعبك أن تعيش جريحا ومعذبا أمد الدهر ولاتعرف غير لغة القتل والضرب.

    ***هل يمكنكم أن تسموا لنا من هم أعداء السودان حتى نعرف إننا لانحارب شئ وهمى….وهل عندنا القدره لصد هؤلاء الأعداء بهذه البنادق الباليه منذ عام 1947 والتى أشتق إسمها AK47 من تاريخ وإسم صانعها.

    ***أنظروا لهذه الشريحه من هذا الشعب التعيس إنها خير مثال لكل من فشل فى التحصيل الأكاديمى… ومثل هؤلاء لاترجى منهم البلد أى فائده تذكر.

    ***أنظروا لهذه الصوره وهى فى القرن الواحد وعشرين لا فرق بينها وبين إنسان العصر الحجرى أللى بيننا وبينه أكثر من مليونى عام.

    ***هذه الصوره تعبر عن قمة إنحطاط وفشل الأنسان فى السودان.

  14. الصوره دي للواء الردع ولا الدرع ياخ الرجال جرو المساكين ديل حيعملو شنو لو رموا قدام رحم الله المرأه السودانيه التي فرضت عليها حكومة الاتقاذ حمل السلاح والدفاع عنها .

  15. هوي يا جماعه بدل الكلام الكتير ده كل واحد فيكم يختار ليهو واحده من المجاهدات ديل فكو البوره الله يفك حيرتكم حرام ياخوانا البنات ديل يبورن ساكت . انا غايتو حددته العايزه.

  16. اسرائيل قد دنا عذابها
    الله اكبر
    من نصر الى نصر
    نحن شعب يموت او ينتصر
    وبكرة 10 مليون مجند

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..