خطوة نحو الزواج فى الاسلام 2/2

*نواصل مابدأناه بالامس حول قمة إشكاليات شبابنا الاوهو الزواج ، ومشروع خطوة نحو الزواج فى الاسلام نكمل طرحه اليوم على هذه الزاوية ، فى دعوة لحوار مفتوح نسمع من شبابنا اراؤهم ورؤيتهم فنحن جميعا نبحث عن حل لواحدة من ازماتنا ..معا لماقاله الاستاذ /محمود محمد طه:-
2- يشترط أن لا يقع الطلاق إلا بعد أن يرفع الأمر إلى حكمين عدلين، موثوق بهما من الطرفين، أو كل طرف، على الأقل، واثق من حكمه الذي إرتضاه .. قال تعالى: “وإن خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيراً” وقد نصت المادة الخامسة عشرة من المنشور الشرعي السوداني رقم 17 على اللجوء إلى الحكمين (أنظر كتاب معوض صفحة 389).
و يرى الجمهوريون في مسألة التحكيم ما يلي: ـ
أ- أن أهم ما يميز الحكمين هو الدين، ثم تأتي القرابة، والجيرة، والخبرة، مع ثقة الزوجين فيهما .. وذلك لأن صاحب الدين لا يسعى في هذا الأمر إلا وهو واثق من أنه يريد الإصلاح ..
ب ـ مهمة الحكمين أن يعيدا الصفاء، والمودة، وحسن العشرة، إلى الحياة الزوجية بكل وسيلة ممكنة .. وخلافاً لما جاء في المنشور سالف الذكر، ليس من حقهما أن يحكما بالطلاق، لأن حق الطلاق ملك للزوجين لا يستعمله سواهما .. جاء في صفحة 390 من كتاب معوض ما يلي: “ففهم الحنفية، والظاهرية والشيعة الإمامية، والشافعي، أن مهمة الحكمين مقصورة على الإصلاح بين الزوجين، وليس لهما أن يفرقا بينهما، إذ التفريق لا يكون إلا بتفويض من الزوج، وتوكيل من الزوجة بقبول الخلع، إذا دعت إليه داعية.”
ج ـ إذا أصر الطرفان المتعاقدان، أو أصر أحدهما، على الطلاق فإنه لا محالة واقع .. ولا يملك الحكمان أمر تعليقه، كما لا يملكان الحكم به .. ولكن من حقهما أن ينصحا الطرف المصر، بالترك، أو بالتريث .. كما لهما أن يفرضا تعويضاً، إذا رأيا، يقدر حسب حال الزوجين، ويأخذه الجانب المضرور، وهو، في الغالب، الذي يقع عليه الطلاق .. وحكم الحكمين بالتفويض ملزم قضاءً ..
د ـ إذا إختلف الحكمان، فيمكنهما أن يختارا، في مثل شروطهما، إذا أمكن، حكماً ثالثاً للترجيح ..
هـ ـ في حالة وقوع الطلاق، فإن على الحكمين تحديد من تكون له حضانة الأطفال، حيث تتوفر الرعاية والشفقة .. والقاعدة المتبعة هنا أن تكون الحضانة للأم ما دامت صالحة .. فإن فقدت الأم صلاحيتها، جعلا الحضانة لمن يليها، حسب الترتيب الشرعي .. ونفقة الأطفال على الزوج، ويحددها الحكمان ..
3ـ ينص في العقد أنه لا يصح تعدد الزوجات إلا لضرورة قصوى، كالعقم، أوالمرض الذي لا يرجى منه شفاء، مثلاً .. ولا يقع إلا بعد إستئمار الزوجة المضرورة، وإلا بعد تدخل الحكمين، اللذين عليهما أن يراجعا الزوج، إذا رأيا ذلك .. وللزوجة أن تطلق نفسها إذا لم تقبل في زوجها مشاركة ..
و هذا الشرط لا يتنافى مع أصل الدين، إذ أن الدين قد نفر من تعدد الزوجات .. فكأن عدم تعدد الزوجات، في نظر الدين، أفضل من تعدد الزوجات .. فإذا إشترط عدم تعدد الزوجات، إلا لضرورة ملجئة، فإن هذا الشرط تدعيم للأحسن، والأفضل في نظر الدين ..
سلام يا
قال الاستاذ/ ياسر يوسف وزير الدولة بالاعلام ، ان الحكومة تتعامل فى ثلاث قضايا بحساسية عالية تجاه الصحافة والصحفيين ، حددها فى الأمن القومى ، متمثلا في قضايا الحروب ، والامن الاقتصادي فضلا عن الامن المجتمعي المؤثر على التعايش بين الناس .. اطمئن سيادة الوزير ستهتم الصحافة بالكتابة عن الحب لأنه معضلة قومية..وسلام يا..
الجريدة الخميس 23/7/2015
[email][email protected][/email]
يقول كاتب المقال :(( ينص في العقد أنه لا يصح تعدد الزوجات إلا لضرورة قصوى، كالعقم، أوالمرض الذي لا يرجى منه شفاء، …… وللزوجة أن تطلق نفسها إذا لم تقبل في زوجها مشاركة ..و هذا الشرط لا يتنافى مع أصل الدين، ))
تعليق : لم يذهب اي مذهب اسلامي الى ان ينص عقد النكاح على منع او تقييد ما أحله الله من الامور مثل تعدد الزوجات , بل مثل هذه الشروط تعتبر شروطا باطلة .
ثانيا : لا يوجد اي دليل او نص شرعي يدل على أن ( عدم تعدد الزوجات، في نظر الدين، أفضل من تعدد الزوجات ..او ان تعدد الزوجاتلا يجوز إلا لضرورة ملجئة)
و انما هذه رغبات الجمهوريين و اهواؤهم
ثالثا : شروط صحة النكاح خمسة و هي :
1: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة ، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى
2: رضا الزوجين.
3: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي” [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل” [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني]. وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها. طبعا حسب عقيدة الجمهوريين لا ذكر للولي , فتأمل !!!
4: الشهادة عليه. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي]. 5: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون
رابعا: الحكمان حسب الاية الكريمة يكون أحدهما من طرف الزوج و الاخر من طرف الزوجة . وقد وسع كاتب المقال دورهما الى ما بعد الطلاق و هذا لا حجة عليه!!!
يا حيدر خيرالله إذا كنت تتحدث عن أدبياتكم ومفهومكم كجمهوريين فيما يتعلق بتعدد الزوجات هذا شانكم وانتم أحرار في قناعاتكم أما ان تقول تعدد الزوجات أمر يتنافي مع اصل الدين وأن الدين نفر من التعدد .. أي دين تتحدث عنه ؟ إذا كنت تقصد الدين الإسلامي فهو براء مما قلته لان الإسلام حث على التعدد وحبب فية خصوصا في حالة اليتامى من النساء بحكم الآية : (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )
يقول كاتب المقال :(( ينص في العقد أنه لا يصح تعدد الزوجات إلا لضرورة قصوى، كالعقم، أوالمرض الذي لا يرجى منه شفاء، …… وللزوجة أن تطلق نفسها إذا لم تقبل في زوجها مشاركة ..و هذا الشرط لا يتنافى مع أصل الدين، ))
تعليق : لم يذهب اي مذهب اسلامي الى ان ينص عقد النكاح على منع او تقييد ما أحله الله من الامور مثل تعدد الزوجات , بل مثل هذه الشروط تعتبر شروطا باطلة .
ثانيا : لا يوجد اي دليل او نص شرعي يدل على أن ( عدم تعدد الزوجات، في نظر الدين، أفضل من تعدد الزوجات ..او ان تعدد الزوجاتلا يجوز إلا لضرورة ملجئة)
و انما هذه رغبات الجمهوريين و اهواؤهم
ثالثا : شروط صحة النكاح خمسة و هي :
1: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة ، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى
2: رضا الزوجين.
3: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي” [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل” [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني]. وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها. طبعا حسب عقيدة الجمهوريين لا ذكر للولي , فتأمل !!!
4: الشهادة عليه. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي]. 5: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون
رابعا: الحكمان حسب الاية الكريمة يكون أحدهما من طرف الزوج و الاخر من طرف الزوجة . وقد وسع كاتب المقال دورهما الى ما بعد الطلاق و هذا لا حجة عليه!!!
يا حيدر خيرالله إذا كنت تتحدث عن أدبياتكم ومفهومكم كجمهوريين فيما يتعلق بتعدد الزوجات هذا شانكم وانتم أحرار في قناعاتكم أما ان تقول تعدد الزوجات أمر يتنافي مع اصل الدين وأن الدين نفر من التعدد .. أي دين تتحدث عنه ؟ إذا كنت تقصد الدين الإسلامي فهو براء مما قلته لان الإسلام حث على التعدد وحبب فية خصوصا في حالة اليتامى من النساء بحكم الآية : (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )