الحكم بالسجن (15) سنة لمهربي بضائع لدولة الجنوب بالنيل الازرق

كتب مركز حزب البشير الصحفي
الخرطوم(smc)

أصدرت محكمة الطواريء بالدمازين برئاسة مولانا حمد سعد الله حكماً بالسجن (15) سنة على المتهم (أ.ح) ومرافقه (6) أشهر من القانون الجنائي بسبب قيامهم بتهريب مواد إلى دولة جنوب السودان.
وقال مصدر مطلع بولاية النيل الأزرق في تصريح لـ(smc) إن السلطات بالولاية تمكنت من ضبط عربة محملة بالبضائع في طريقها إلى دولة الجنوب مبيناً أن محكمة الطواريء بالدمازين قضت بالسجن على المتهمين لمخالفة المواد (52)، (7) والمادة (34) من القانون الجنائي وقانون الطواريء لعام 1997م والغرامة الفي جنيه لمخالفته المواد (199 ? 198) من قانون الجمارك.
وحكمت المحكمة على مرافق المتهم الأول (العتالي) ستة أشهر وتغريمه ألفا جنيه ومصادرة المواد دعماً للمجهود الحربي.

تعليق واحد

  1. سبحان الله ..قبل سنة اى شخص يمنع او يحاول ان يمنع وصول المواد التموينية الى الجنوب كان الحكم فيه الذين يحاربون الله ورسوله..ويوصف بالطابور الخامس..والذى يذهب الى الجنوب للتجارة فى الملح والتبغ والسكر وخميرة البيرة وموية النار كما كان يفعل المجاهد عمر بن حسن هو المجاهد فى سبيل الله ونصرت الدين ويحق له ان يتزوج من حور العين ..كما زوج عمر بن حسن آل لبن من خور بانقا…

  2. ما قلنا ليكم الجنوب لالا ومن كان عندة فضل زاد فاليعد بة على من لازاد لة نحن فى الشمال ما لاقنة كمان تهربوا للجنوب تستاهلوا ياتماسيح ومن غيركم خرب البلد

    واناشد الحكومة بدل السجن 15 عام بس صادروهو ووزعوهوا مجانا للمساكين واصلكم ما خسرانين فية حاجة وجزاكم اللة خيرا

  3. هل هذا عدم فهم ام تأجيج نيران؟ المشاورات مستمرة بين الجنوب والشمال لماذا هذه الاحكام الان؟

  4. ههههههههههههه فرصة يعملوا كدة ويصادروها عشان المجهود الحربى لانهم جيعانين وجحمانين ما عندهم شى احسن يقولوا صادرناها وعشان تمشى وين المجهود الحربى اى حرب دى وهم فى المشاوارت والحلول بين الجنونين يعنى لو فى المشاورات دى وصلوا فيها لحل ح يرجوع المصادر من الناس ولا يلقوهوا فى كرش ابو جاعورة وابوالعفين

  5. اولا: البضائع لم تقبض فى عربة مهربة ، البضائع قبضت فى منزل العتالى (المرافق) المتهم الثانى ، اما العربة قبضت فى منزل مستاجرها وامر افراد جهاز الامن السائق لتحميل البضاعة من منزل العتالى برورو لحجزها ، وتم حجز البضاعة (100) جوال سكر و (80) جوال دقيق سيقا ، وقد شهد شاهد اتهام (عتالى) بان رجال الامن ضربوا المتهمين ليقروا لهم بان البضاعة للتهريب للرنك ، فى الوقت الذى دفع فيه المتهم الاول بان البضاعة للتجارة لدكانه الكائن بقرية الرهيد وقد شهد له شاهد بذلك ، الا ان المحكمة حكمت عليهم رغم فك الحجز عن العربه المدعاة بانها للتعريب ….امر عجيب انها محاكم سياسيه ولدعاية العامة وليس محاكم قانون وعدالة .

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..