علماء السودان بين التوراة المحرفة و التشريعات الظنية و آية مزعومة وردت بثلاثة عشر صيغة و رجم القردة

طالبت هيئة علماء السودان، البرلمان، بالالتزام بشرع الله في مواجهة التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي، ومنها تغيير عقوبة الزاني المحصن من الرجم إلى الشنق، وأكدت مخالفتها للنصوص الثابتة في الشريعة الإسلامية، على مدى العصور والأزمنة.
قال إن التعديلات الأخيرة فيما يتعلق بحد الردة عن الدين الإسلامي ألغت العقوبة المتعلقة بها وهي الإعدام وأتت بنصوص فضفاضة وغير واضحة.

وأكد رئيس الهيئة أ.د. محمد عثمان صالح في تصريح لوكالة السودان للأنباء، الإثنين، مخالفة تلك التعديلات للنصوص الثابتة في الشريعة الإسلامية وما كان عليه الخلفاء الراشدون ورأي جمهور العلماء على مدى العصور والأزمنة.
تربينا منذ نعومة أظفارنا علي احترام علماء الدين لاننا شعب يحب الله و رسوله و نحن شعب خلوق باعتراف كل الشعوب,نري في رجال الدين بصورة ما ممثلين لسماحة الاسلام و عقلانيته و ثبات أسسه و رحمته و مرونته ,الا أن هذه الصورة بدأت تهتز منذ عهد مايو و ركوب الطاغية نميري مركب الدين ثم قوانين 1983 التي كانت و مازالت مثيرة للجدل حيث أنها بنيت علي أسس فقهية قديمة بدأت مؤخرا تخضع لمراجعات كثيرة خصوصا في الازهر الشريف الذي امتلأ بالدارسين المستنيرين الذين تبحروا في علوم الزمن الماضي و الحاضر الشرعية و الدنيوية,الاساس الاهم الذي افتقدته قوانين 1983 غير الفقه السليم كان و مازال ميزان العدل و هو الشرط الاساس لتطبيق الشرع الاسلامي الصحيح الرحيم.
رأينا رجال الدين المتخصصين المتبحرين في الدين لدينا يهرولون و يمالئون نظاما كان أساسه فكر الاخوان المسلمين المبني علي الفكر السلفي و قد انهار هذا الفكر بفشله في حلحلة مشكلات السودان بل و زيادتها تعقيدا ثم انخرط منسوبوه في فساد عجيب لا صلة له باي عقيدة سماوية أو دنيوية ثم عندما سئل علماؤنا الاجلاء عن مشكلات السودان و الفساد الذي افرغ خزينتنا صرحوا بان علي الشعب الاستغفار,لا نستخف بالاستغفار و لكن لم لم يوجه علماؤنا سيوف انتقادهم لحكومة ضربت بكل الشرائع السماوية في حكم الشعب عرض الحائط.
الحديث ذو شجون في الجدل الفقهي و مشكلات السودان لن تكفينا فيها مجلدات في هذه العجالة و لكن نقتبس جزءا من تصريح هيئة علماء السودان لتتضح لنا الصورة.
(وأكد رئيس الهيئة أ.د. محمد عثمان صالح في تصريح لوكالة السودان للأنباء، الإثنين، مخالفة تلك التعديلات للنصوص الثابتة في الشريعة الإسلامية وما كان عليه الخلفاء الراشدون ورأي جمهور العلماء على مدى العصور والأزمنة).
فعلا التعديلات مخالفة للنصوص الثابتة في الشريعة الاسلامية و هي القرآن أما نصوص السنة و ماكان عليه الخلفاء الراشدون و راي جمهور العلماء فهي نصوص ظنية او مرحلية و لا تصلح الا للاجتهاد و أحيلكم لهذه الفتوي من موقع أسلام ويب و هو موقع سلفي معروف و موثوق في اجابة علي سؤال عن حجية صحيحي البخاري و مسلم و هما من أشهر مصادر السنة.

احاديث البخاري ومسلم من حيث الصحة هل قطعية الثبوت والدلالة أم ظنية الثبوت والدلالة؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فأحاديث البخاري ومسلم مما تلقتها الأمة بالقبول واتفقت على صحتها في الجملة. ومنها ما هو قطعي الثبوت وهي الأحاديث المتواترة، ومنها ما هو ظني الثبوت وهي أحاديث الآحاد وتشمل سائر الأحاديث غير المتواترة. وهذا التفصيل نقله النووي عن أكثر العلماء. وذهب آخرون إلى أنها قطعية الثبوت، ومن هؤلاء الإمام أبو عمرو بن الصلاح.

قال النووي في التقريب:

وذكر الشيخ -يعني: ابن الصلاح- أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر.

وفي النكت على مقدمة ابن الصلاح: وأيضا فينقض بفعل العلماء في سالف الأعصار من تعرضهم لأحاديث الصحيحين، وترجيح بعضها على بعض باعتبار من سلم من الكلام على من لم يسلم منه وغير ذلك من وجوه الترجيحات، فلو كان الجميع مقطوعا به لانسد باب الترجيح.

قال السيوطي في تدريب الراوي:

وقال شيخ الإسلام-يعني ابن حجر-: ما ذكره النووي في شرح مسلم من جهة الأكثرين أما المحققون فلا، فقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون.

وقال في شرح النخبة: الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك.

وقال ابن كثير:

وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. قلت-أي السيوطي- وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه.

واستثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته فيهما ما تكلم فيه من أحاديثهما فقال:

سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره.اهـ بتصرف.

وقال ابن حجر في النكت:

واعلم أن هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قول جماهير الأصوليين من أصحابنا وغيرهم، قد جزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فقال في كتابه أصول الفقه: الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل في ذلك اختلاف في طرقها أو رواتها فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول. انتهى.

كل هذا من حيث الثبوت. أما من حيث الدلالة فتنقسم أحاديثهما أيضا إلى ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، شأنها في ذلك شأن غيرها من نصوص الكتاب والسنة.

وننبه السائل إلى أنه لا تلازم بين قطعية أو ظنية الثبوت وبين قطعية أو ظنية الدلالة؛ فالأول من مباحث الإسناد، والثاني من مباحث المتن.

وأيضا فلا يشترط للاحتجاج والعمل أن يكون النص قطعي الثبوت والدلالة؛ لأننا متعبدون بغلبة الظن.

وبعض المبتدعة يرد نصوص السنة بحجة أنها آحاد لا يلزمه اتباعها، أو ظنية الدلالة فلا يلزمه قبولها، وهو بذلك يحرم نفسه نور الوحي، وهدي الله؛ فإن القرآن وإن كان قطعي الثبوت، فأكثره ظني الدلالة، والسنة أكثرها ظني الدلالة ظني الثبوت، فمن اشترط للاحتجاج بالأدلة أن تكون قطعية الثبوت والدلالة، فقد رد معظم الشريعة، وناقض إجماع الأمة.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 13678
ألم يرد في السنة (ادرأوا الحدود بالشبهات), هذا من حيث اثبات الوقائع فكيف من حيث عدم التأكد من صحة التشريع نفسه و الله سبحانه و تعالي أمر بعدم قتل النفس الا بالحق ,و قد وردت في الاية بصيغة النفس ما يعني اي نفس بشرية فكيف يقتل الزاني و المرتد بناء علي تشريعات ظنية .
العذر الاخير هو اجماع الامة و هذا لعمري من أخطر الاشياء ألم يرد في سورة يس أن قرية ما أجمعت علي قتل رجل مؤمن الا أن الله تعالي أهلك القرية (المجمعة) كلها بصيحة واحدة هائلة فتكت بهم جميعاقصاصا لقتل رجل واحد ظلما
الحمدلله أن هذا الجدل الفقهي قد زود الناس بمعلومات كثيرة لم يعلموها عن الحدود التي اضيفت للشريعة بعد اعتماد القرآن بواسطة المعصوم و لن اقتل القارئ مللا باجترار هذه المعلومات لكن هناك عدة أشياء اري اضافتها لفائدة القارئ:-
أولا: لم يشهد كتاب الله عز وجل افتتاحية مثل افتتاحية سورة النور، فيقول تعالي (سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) النور 1/

أي فيها آيات واضحات لا لبس فيها، وأول الأحكام التي سأشرعها لكم فيها هو أن من يزنيان منكم فعذبوهما بالجلد لكل من المرأة والرجل، وليشهد هذا العذاب طائفة من المؤمنين، وليحذر المؤمنون أن يرأفوا بهما، وأكثر من ذلك قوله في نهاية الآية (لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)، أي أنه يخبرنا تبارك وتعالي علي ما ستكون الأمة (إلا من رحم ربي) عليه من التلاعب بتلك الحكم مستقبلا وافتراء حكماً دخيلاً علي القرآن كي لا تقع في مغبة هذا الفعل العظيم.
ثانيا : مقولة اية الرجم (الشيخ و الشيخة) تناقض حجية القرآن الكريم فكيف تكون هناك آية في كتاب الله ثم ينسخ رسمها و يبقي حكمها المناقض لاحكام القرآن علي صياغتها الركيكة,أجمع المفسرون بأن ابي لهب لو كان أسلم و لو نفاقا لهدم الدين بتفنيد سورة المسد التي تفيد بأن أبو لهب لن يؤمن و لن يسلم ابدا و سيعاقب في الآخرة. لقد وردت الاية المزعومة بعدة صيغ:-
ومن البحث استدلينا علي وجود عدة ايات تختلف باختلاف الراوي وزمنه تتناقل علي السنة ائمة السلفية وهم ثلاثة عشر نص كالأتي :
? النص الأول: من عند الراوي أبي عوانة ?الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة? (مسند أبي عوانة 4/122)
? النص الثاني: من الرواة أحمد بن حنبل، والدارمي، والبيهقي، ومالك ?الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة? (مسند أحمد 21086)
? النص الثالث: من عند الروائيين النسائي، والبيهقي ?الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة? (كبري البيهقي 4/270- كبري النسائي ح 7146)
? النص الرابع: من عند الرواة النسائي، وابن حبان، وعبد الرزاق ?الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم? (صحيح بن حبان 10/274)
? النص الخامس: ?الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم? (الأحاديث المختارة 3/370)
? النص السادس: من عند الرواة النسائي، البيهقي، وأحمد بن حنبل، والشافعي، وبن ماجة، والحاكم، وابن حبان ?الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة? (المستدرك 2/4- 415/401- 400)، وصححه الإمام الألباني بصحيح بن ماجة (صحيح بن ماجة ح 2067)
? النص السابع: من عند الرواة الطبراني، وابن أبي عاصم، والنسائي، والحاكم ?الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة? (المعجم للطبراني 5/362)
? النص الثامن: من عند الراوي الطبراني ?الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم? (المعجم الأوسط للطبراني 4/332)
? النص التاسع: من عند الرواة البيهقي، وعبد الرزاق، والبزار، والحاكم?الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم? (الكبري للبيهقي 8/211- ومصنف عبد الرزاق 3/365)، وصححه الألباني بإرواء غليله (إرواء الغليل للألباني 8/3- ح 2338)
? النص العاشر: من عند الراوي أحمد بن حنبل ?الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم? (مسند الإمام أحمد 20702)
? النص الحادي عشر: من عند الرواة عبد الرزاق، والبيهقي، والطيالسي ?الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم? (سنن البيهقي الكبري 8/211- والطيالسي 540)
? النص الثاني عشر: من عند الراوي عبد الرزاق ?إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم? (مصنف عبد الرزاق 7/329)
? النص الثالث عشر: من عند الرواة الإصبهاني، وابن الجوزي، والسيوطي ?إذا زني الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم? (الاتقان للسيوطي 2/66- ونواسخ القرآن لابن الجوزي 1/36)

ثالثا : حديث ماعز الذي قيل بأنه رجم ورد في صيغ اخري بأن المعصوم عفا عنه.
رابعا: الرجم ليس شريعة توراتية و لا انجيلية
وأد البنات ورجم الزانيه حتى الموت هي شريعه أو تقليد معروف في بلاد اليهود (أرمينيا),كان اليهود القدماء يطبقون هذه الشريعة علي جبل الجودي(ارارات) عندما فشا فيهم الزنا, وفي شريعتهم الراهبه إذا زنت يحرقونها بالنار في محرقه الأضاحي البشريه حتي الموت والزانية ترجم حتى الموت ويحق للزوج قتل زوجته الزانية ولا يعاقب الذكور على الفعل نفسه.
لذا قال لهم المسيح عليه السلام(من لم يكن منكم زانيا فليرمها بحجر) و قد ارسل الله تعالي نبيه محمدا ليحرر اليهود من كثير من الشرائع الخاطئة التي وصفها القرآن بانها اصر و اغلال.
(عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
هنا اشارة قرآنية لطيفة: اتبعوا النور الذي أنزل معه واسم السورة التي حوت عقوبة الزنا(سورة النور).
و قد أعطانا القرآن ملمحا عن شرائع اليهود الاساسية في التوراة لم يكن من ضمنها الرجم.
قال تعالي(وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
نواصل تأريخ اليهود مع الرجم-إستخدموا هذه القوانين للحد من تفشي ظاهرة الزنى في بلادهم (أرمينيا وزردانيا وكلدانيا), إنتقلت هذه الشرائع اليهوديه إلى بني إسرائيل عام 20 ق.م في عهد البطريرك اليهودي / أغريباس بن هيرودس أبوكريفا الذي كلف 70 من قارئي العلاقات الكتبه الفريسيون اليهود والمجوس بترجمة التوراه من لغتها الأصليه الأراميه إلى اللغه العبريه ونقل الشرائع الدمويه الموجوده في التلمود اليهودي وأضافتها إلى أسفار الشريعه الأصليه:
سفر الشريعة الاصلي(اللاويين) و هو سفر الاشتراع
سفر الفرائض و الاحكام(التثنية) تثنية الاشتراع
بعد أن إكتمل التحريف والترجمه سميت هذه التوراه بالترجوم السبيعيني أو “التوراه البابليه قام أغريباس بوضع التوراه الأراميه الأصليه في سلة المهملات وسماها أبوكريفا وسحب جميع النسخ الأراميه الأصليه من التوراه من بني إسرائيل وألزمهم بتعلم اللغه العبريه
أمثله لبعض الآيات الدمويه المدسوسه من التلمود اليهودي إلى سفر الشريعه:
حرق إبنة الكاهن إذا زنت
«إِذَا تَدَنَّسَتِ ابْنَةُ كَاهِنٍ بِالزِّنَى فَقَدْ دَنَّسَتْ أَبَاهَا. بِالنَّارِ تُحْرَقُ»
رجم العذراء الزانيه
«يُؤْتَى بِالْفَتَاةِ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ»
رجم الذي يزني بزوجة شخص آخر بموافقتها
«فَأَخْرِجُوهُمَا كِلَيْهِمَا إِلَى سَاحَةِ بَوَّابَةِ تِلْكَ الْمَدِينَةِ وَارْجُمُوهُمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا»
رجم الذي يغتصب زوجة شخص آخر
«إِنِ الْتَقَى ذَلِكَ الرَّجُلُ بِالْفَتَاةِ الْمَخْطُوبَةِ فِي الْحَقْلِ وَأَمْسَكَهَا وَضَاجَعَهَا، يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَيَمُوتُ»
قطع يد المرأه إذا لمست عورة شخص آخر
«اذا أرادت المرأة الدفاع عن زوجها وحدث أن لمست عورة الآخر تقطع يدها بلا شفقة»
رجم الذي يعبد غير آلهتهم يهوه
«فَأَخْرِجُوا ذَلِكَ الرَّجُلَ أَوْ تِلْكَ الْمَرْأَةَ الَّذِي ارْتَكَبَ ذَلِكَ الإِثْمَ إِلَى خَارِجِ الْمَدِينَةِ وَارْجُمُوهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ»
رجم من يعمل يوم السبت
«لِتَرْجُمْهُ الْجَمَاعَةُ كُلُّهَا بِالْحِجَارَةِ خَارِجَ الْمُخَيَّمِ لأَنَّ عِقَابَهُ الْقَتْلُ حَتْماً»
رجم الثور إذا نطح أحداً
«إِذَا نَطَحَ الثَّوْرُ عَبْداً أَوْ أَمَةً فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَدْفَعُ ثَلاَثِينَ قِطْعَةَ فِضَّةٍ تَعْوِيضاً لِمَوْلاهُ وَيُرْجَمُ الثَّوْرُ»
رجم القردة في الفقه
هنا ننقل عن البخاري من باب المناقب حديث رقم 3560 يقول ” حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم.
فيا علمائنا الاجلاء أرحموا الامة فهل يجوز قتل النفس بناء علي تشريعات من وضع البشر أو تشريعات ظنية تناقض القرآن الكريم أو قانون القردة ,ليتكم تحكمون بقطع يد المختلس لقطع دابر الفساد و هذا كان الحكم الوحيد الصحيح الذي اصدرته محاكم نميري الا أنكم أفتيتم بأنه لا يجوز لانه مال فيه للمختلس شبهة,لا داع للتعليق علي حد الردة فالقارئ الحصيف يعرف حكمه.

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. السلام عليكم الاخ الكريم الاستاذ فيصل,
    من الملاحظ أنك تلف و تدور حول نفس المحور , و ان اختلفت زوايا الدوران , الا وهو رد السنة الصحيحة و انكار حد الزاني المحصن , بالنسبة لرد السنة فلا مجال لك في ذلك و لكن سنناقشك بقدر الامكان احقاقا للحق و اقامة للحجة , أما بالنسبة لحد الرجم فإن كان عندك دليل على نفيه فأتنا به , فمبتغانا هو الحق و الصواب و اعلم أن ايات سورة النور كما أنها لم تثبت الرجم , فهي لم تنفه.
    كنت قد طلبت منك توخي الدقة في مقال سابق و لكن اندهشت اليوم حينما رأيت عدم الدقة أيضا في احداث جارية تحدث في عصرنا هذا و من هذه الملاحظات :
    1. قولك (( يمالئون نظاما كان أساسه فكر الاخوان المسلمين المبني علي الفكر السلفي و قد انهار هذا الفكر بفشله في حلحلة مشكلات السودان بل و زيادتها تعقيدا ثم انخرط منسوبوه ))
    تعليق: فكر الاخوان المسلمين في السودان و أخص هنا السودان يميل أكثر الى الصوفية منه الى السلفية و من المعروف ان العناصر السلفية في السودان هي من ءاخر من شاركوا في حكم الانقاذ , و انصار السنة في السودان هم اكثر جماعة دينية كانت تختلف مع الترابي و الاخوان من الناحية الفكرية. استمع الى تعليقات مرمل فقيري و شيخه سابقا محمد مصطفى حول رحيل الترابي!
    2.أنت ذكرت أن صورة علماء الدين اهتزت علماء الدين لأنهم غير مجددين ((الا أن هذه الصورة بدأت تهتز منذ عهد مايو و ركوب الطاغية نميري مركب الدين ثم قوانين 1983 التي كانت و مازالت مثيرة للجدل حيث أنها بنيت علي أسس فقهية قديمة )) و في الحقيقة اهتزت الصورة لعدم قيامهم بما ينبغي من انكار المنكر و اصبحوا علماء راتب و ماهية و هدايا و سلطان. اهتزت صورة العلماء لأنهم كما ذكرت أنت (لم يوجهوا سيوف انتقادهم لحكومة ضربت بكل الشرائع السماوية في حكم الشعب عرض الحائط) و ليس لأنهم يفتون بفتاوى قديمة.
    3.أنت ذكرت ((لعذر الاخير هو اجماع الامة و هذا لعمري من أخطر الاشياء ألم يرد في سورة يس أن قرية ما أجمعت علي قتل رجل مؤمن الا أن الله تعالي أهلك القرية (المجمعة) كلها بصيحة واحدة هائلة فتكت بهم جميعاقصاصا لقتل رجل واحد ظلما))
    تعليق : من المعروف للكل أن اجماع الامة هو اجماع فضلائها من العلماء و ليس اجماع الاشرار , قال سبحانه و تعالى : ” ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ”
    الاجماع هنا اجماع المؤمنين و بالمناسبة هذه الاية يستنبط منها وجوب اتباع السنة و بالتالي قطعية الثبوت لما صح منها و لقيته الامة بالقبول و فقد قال تعالى ” ومن يشاقق الرسول ” و لم يقل يشاقق الله او يشاقق القرءان الكريم .
    أما بالنسبة للقرية فقد قيل انها انطاكية و الغريب أن كاتب المقال ذهب الى تفسير معين ليس له سند ((أن الله تعالي أهلك القرية (المجمعة) كلها بصيحة واحدة هائلة فتكت بهم جميعاقصاصا لقتل رجل واحد ظلما)) مع أنه ينكر صحيح السنة و ما اتفقت عليه الامة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    قال الله تعالى : ” واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ” سورة يس .
    الاقرب الى سياق الايات أن الله أهلكهم بسبب كفرهم بثلاثة من المرسلين و بعد ذلك قتلهم لرجل من المؤمنين ?اذا صح خبر قتله- , مع ملاحظة أن الايات لم تذكر قتلهم للرجل المؤمن بينما ذكرت تهديدهم للمرسلين بالرجم و التعذيب .
    استغرب الكيل بمكيالين أي تتبع الاخبار غير المسندة عندما تكون في مصلحتك و تغليبها على ظاهر القرءان , ثم تأتي و تقول ان الاخرين يقدمون السنة على القرءان و انت تقدم اراء مفسرين و اخبار اهل الكتاب على ظاهر القرءان!!!

  2. فيما يتعلق بخبر الواحد فان جمهور أهل العلم يوجبون الاخذ به في الاحكام و المحدثون يوجبون العمل به في الاحكام و العقائد , لذلك ما يثيره الاخ كاتب المقال أمر غريب ,حيث أن كاتب المقال يتحدث عن الاحكام و لم يتحدث عن العقيدة و اليكم رد الشيخ ناصر الدين الالباني مختصرا على من ينكر العمل بحديث الاحاد في العقائد :
    (* شبهة وجوابها
    لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة ! وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ، ويعنون به الظن الراجح طبعاً ، والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقاً ، ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية ، والمسائل العلمية ، وهي المراد بالعقيدة ، ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم : ( إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ) على إطلاقه ، فإنا نسألهم : من أين لكم هذا التفريق ، وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ؟ !

    لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين : [إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس] وبقوله سبحانه : [إن الظن لا يغني منن الحق شيئاً] ، ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على اتباعهم الظن . وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور ففي هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد ، والواجب الأخذ به اتفاقاً ، وإنما هو الشك الذي هو الخرص ن فقد جاء في “النهاية” و “اللسان” وغيرها من كتب اللغة : ” الظن : الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم عليه ” .

    فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين ، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم : [إن يتبعون
    إلا الظن وإن هم إلا يخرصون] فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين .

    ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما زعم أولئك المستدلون ،
    لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضاً ، وذلك لسببين أثنين :
    الأول : أن الله أنكره عليهم إنكاراً مطلقاً ، ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام .

    والآخر : أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضاً ، فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك : [سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ( فهذه عقيدة ) ولا حرمنا من شيء ( وهذا حكم ) كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن ، وإن أنتم إلا تخرصون] ، ويفسرها قوله تعالى : [قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون] فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن الغوي المرادف للخرص والتخمين ، والقول بغير علم ، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا فرق .

    وإذ كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم : إن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ، تدل أيضاً بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضاً ، والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام، لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في كل العصر الحاضر.

    * بناؤهم عقيدة ( عدم الأخذ بحديث الآحاد ) على الوهم والخيال :

    وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التي يرددها كثير من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث ، حتى ولو كان متواتراً عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ، فإنهم يتسترون بقولهم : ” حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة ” ، وموضع العجب أن قولهم هذا هو نفسه عقيدة ، كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة ، وبناء على ذلك ، فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول ، وإلا فهم متناقضون فيه ، وهيهات هيهات فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوى
    * الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة :
    إن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة أرى أنه
    لا بد من التعرض لذكر بعضها ، وبيان وجه دلالتها .

    الدليل الأول : قوله تعالى : [وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون] .

    فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنون على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه . ولا شك أن ذلك ليس خاصاً بما يسمى بالفروع والأحكام بل هو أعم . بل المقطوع به أن يبدأ المعلم بما هو الأهم فالأهم تعليما وتعلما ، ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام ، ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد ، فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة ، فإن الله تعالى كم حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاماً حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام ، و ( الطائفة ) في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق . فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكماً لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضاً عاماً، معللاً ذلك بقوله: [لعلهم يحذرون] الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة، فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية والكونية: [لعلهم يتفكرون] ، [لعلهم يعقلون] ، [لعلهم يهتدون] ، فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاماً .

    الدليل الثاني : قوله تعالى : [ولا تقف ما ليس لك به علم] أي لا تتبعه ، ولا تعمل به ، ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ، ويعملون بها ، ويثبتون بها الأمور الغيبية ، والحقائق الإعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة ، بل ويثبتون بها لله تعالى الصفات ، فلو كانت

    لا تفيد علما ، ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (مختصر الصواعق? 2/396) وهذا مما لا يقوله مسلم.

    الدليل الثالث : قوله تعالى : [يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا] وفي القراءة الأخرى

    [فتثبتوا] ، فإنها تدل على أن العدل إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به ، وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ به حالاً ، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في “الإعلام” (2/394) :

    “وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت ، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم . ومما يدل عليه أيضاً أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا ، وفعل كذا وأمر بكذا ، ونهى عن كذا ، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة ، وفي “صحيح البخاري” : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في عدة مواضع ، وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ! وإنما سمعه من صحابي غيره ، وهذه شهادة من القائل ، وجزم على رسول الله صلى الله عليه و سلم بما نسب إليه من قول أو فعل ، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهداً على رسول الله صلى الله عليه و سلم بغير علم”.

    الدليل الرابع : سنة النبي صلى الله عليه و سم وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الآحاد : إن السنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل أيضاً دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام ، وأنه حجة قائمة في كل ذلك ، وأنا ذاكر الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة ، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في “صحيحه” – 8/132) :

    ” باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ، وقول الله تعالى : [فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون] ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا] فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية ، وقوله تعالى : [إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا] وكيف بعث النبي صلى الله عليه و سلم أمراءه واحداً بعد واحد ، فإن سها أحد منهم رد إلى السنة ” .

    ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلاً بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد ، والمراد بها جواز العمل والقول بأنه حجة فأسوق بعضاً منها :

    الأول : عن مالك بن الحويرث قال :

    ” أتينا النبي صلى الله عليه و سلم ونحن شببه( جمع شاب ) متقاربون ، فأقمنا عنده نحواً من عشرين ليلة ، وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم رحيماً رفيقاً ، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا ، أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا ، فأخبرناه ، قال : ارجعوا إلى أهليكم ، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي “.

    فقد أمر صلى الله عليه و سلم كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحد منهم أهله ، والتعليم يعم العقيدة ،

    بل هي أول ما يدخل في العموم فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى .

    الثاني : عن أنس بن مالك : أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : إبعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام . قال : فأخذ بيد أبي عبيدة فقال :” هذا أمين هذه الأمة i أخرجه مسلم

    (7/29) ورواه البخاري مختصراً .

    قلت : فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحده ، وكذلك يقال في بعثه صلى الله عليه و سلم إليهم في نوبات مختلفة ، أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، وأبي موسى الأشعري ، وأحاديثهم في “الصحيحين” وغيرهما ، ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونهم ، فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم

    لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أفرداً ، لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في “الرسالة” (ص412) :

    ” وهو صلى الله عليه و سلم لا يبعث بأمره ، إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان قادراً على أن يبعث إليهم فيشافههم ، أو يبعث إليهم عدداً ، فبعث واحداً يعرفونه بالصدق ” .

    الثالث : عن عبد الله بن عمر قال :

    ” بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة ” رواه البخاري ومسلم .

    فهذا نص على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان مقطوعاً عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس ، فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره ، فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى . قال ابن القيم :

    “ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، بل شكروا على ذلك ” .

    الرابع : عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى نبي إسرائيل ، فقال ابن عباس : كذب عدو الله ، أخبرني أبي بن كعب قال : خطبنا رسول الله ، ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر . أخرجه الشيخان مطولاً ، والشافعي هكذا مختصراً وقال (442/1219) :

    الشافعي يثبت العقيدة بخبر الواحد :

    “فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يكذب به امرءاً من المسلمين ، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما فيه دلالة على أن موسى نبي إسرائيل صاحب الخضر” .

    قلت : وهذا القول من الإمام الشافعي رحمه الله دليل على أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل في الاحتجاج بخبر الآحاد ، لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر عليه السلام هي مسألة علمية وليست حكماً عملياً كما هو مبين ، ويؤيد ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى عقد فصلاً هاماً في “الرسالة” تحت عنوان “الحجة في تثبيت خبر الواحد” وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، (ص401-453) وهي أدلة مطلقة ، أو عامة ، تشمل بإطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة في العقيدة أيضاً ، وكذلك كلامه عليها عام أيضاً ، وختم هذا البحث بقوله :

    “وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها ، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل .
    وكذلك حكى لنا عمن حكى لنا عنه أن أهل العلم بالبلدان” .
    وهذا عام أيضاً . وكذلك قوله (ص457) :

    “ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والإنتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ، ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد” .

    * عدم الإحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة :

    وبالجملة ، فأدلة الكتاب والسنة ، وعمل الصحابة ، وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة ? على
    ما شرحنا ? من وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة ، سواء كان في الإعتقاديات
    أو العمليات ، وأن التفريق بينهما ، بدعة لا يعرفها السلف ، ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى

    (3/412) :

    ” وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة ، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات ( يعني العقيدة ) ، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات ، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناً ، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته ، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته ، فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ ! نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم
    بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه ، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ، ويحيلون على آراء المتكلمين ، وقواعد المتكلفين ، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين … وادعوا الإجماع على هذا التفريق ، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعاً عن إمام من أئمة المسلمين ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين … فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين ، وما لا يجوز ، ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوى باطلة … كقول بعضهم : الأصوليات هي المسائل العلميات ، والفروعيات هي المسائل العملية ( وهذا تفريق باطل أيضاً ، فإن المطلوب من العمليات )أمران : العلم والعمل ، والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضاً ، وهو حب القلب وبغضه ، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته ، وبغضه للباطل الذي يخالفها ، فليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح ، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح ، وأعمال الجوارح تبع ، فكل مسألة علمية ، فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه ، بل هو أصل العمل ، وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان ، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال ! وهذا من أقبح الغلط وأعظمه ، فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه و سلم غير شاكين فيه ، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب ، من حب ما جاء به والرضا به وإرادته ، والموالاة والمعاداة عليه ، فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جداً ، به تعرف حقيقة الإيمان .

    فالمسائل العلمية عملية ، والمسائل العملية علمية ، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم ، ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل” .

    فتحرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن التفريق المذكور مع كونه باطلاً بالإجماع لمخالفته ما جرى عليه السلف ، وتظاهر الأدلة المتقدمة على مخالفته ، فهو باطل أيضاً من جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل ، والعمل بالعلم ، وهذه نقطة هامة جداً تساعد المؤمن على تفهم الموضوع جيداً ، والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقيناً .

    * إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين :

    ثم إن ما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور ، إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الراجح ، ولا يفيد اليقين ، والعلم القاطع فينبغي أن يعلم أن ذلك ليس مسلماً على إطلاقه ، بل فيه تفصيل مذكور في موضعه ، والذي يهمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان ، من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما فإنه مقطوع بصحته ، والعلم اليقيني النظري حاصل به ، كما جزم به الإمام ابن الصلاح في كتابه “علوم الحديث” (ص28-29) ونصره الحافظ بن كثير في “مختصره” ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتبعه العلامة ابن قيم الجوزية في “مختصر الصواعق”

    (2/383) ، ومثل له بعدة أحاديث ، منها حديث عمر : ” إنما الأعمال بالنيات ” وحديث : ” إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ” ، وحديث ابن عمر : ” فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى ” وأمثال ذلك ، قال ابن القيم (2/373) :

    ” قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه و سلم من الأولين والآخرين ، أما السلف ، فلم يكن بينهم في ذلك نزاع ، وأما الخلف ؛ فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة ، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ، مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية ، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية ، وابن خويز منداد وغيره من المالكية ، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية ، ومثل أبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين ، وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره ، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم ، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين ، وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة : أن هذا الذي قاله أبو عمرو بن الصلاح انفرد به عن الجمهور ! وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب ، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي ، وإلى ابن الخطيب ، فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني . ( قال ) : وجميع أهل الحديث

    ما ذكره الشيخ أبو عمرو ، والحجة على قول الجمهور : أن تلقي الأمة للخبر تصديقاً وعملاً ، إجماع منهم والأمة لا تجتمع على ضلالة ، كما لو اجتمعت على موجب عموم ، أو مطلق أو اسم حقيقة ، أو على موجب قياس ، فإنها لا تجتمع على خطأ وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الاجماعية ، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد واحد من المخبرين بمفرده ، ولا يجوز على المجموع ، والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ، ( قال : ) والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنوناً بشروطها ، فإذا قويت صارت علوماً ، وإذا وضعت صارت أوهاماً وخيالات فاسدة . (قال : )

    وأعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو ، ومن قبله العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره ، فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم ، مفيد لليقين ، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين ، فإن الإعتبار في الإجماع

    على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم ، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية

    إلا العلماء بها ، دون المتكلمين والنحاة والأطباء ، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله ، وهم علماء الحديث ، العالمون بأحوال نبيهم ، الضابطون لأقواله وأفعاله ، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعيهم ، فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص ، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوماً لغيرهم ، فضلاً أن يتواتر عندهم ، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم ، وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علماً لا يشكون فيه
    مما لا شعور لغيرهم به البتة ” .

  3. خبر منقول :
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

    “ساق الإسماعيلي هذه القصة من وجه آخر مطولة ، من طريق عيسى بن حطان ، عن عمرو بن ميمون قال :

    كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف ، فجاء قرد من قردة فتوسد يدها ، فجاء قرد أصغر منه فغمزها ، فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رفيقا وتبعته ، فوقع عليها وأنا أنظر ، ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد الأول برفق ، فاستيقظ فزعا ، فشمها فصاح ، فاجتمعت القرود ، فجعل يصيح ويومئ إليها بيده ، فذهب القرود يمنة ويسرة ، فجاءوا بذلك القرد أعرفه ، فحفروا لهما حفرة فرجموهما ، فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم” انتهى .

    “فتح الباري” (7/160) .

    هذه الرواية ـ كما هو ظاهر ـ ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا كلام أحد من أصحابه رضي الله عنهم ، وإنما رواها البخاري رحمه الله حكاية عما شاهده عمرو بن ميمون ، وهو الأودي ، أبو عبد الله الكوفي ، توفي سنة (74هـ) ، أدرك الجاهلية والنبوة وأسلم ، ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ، لذلك لم يعده العلماء من الصحابة ، وإنما من المخضرمين من كبار التابعين .

    انظر ترجمته في “تهذيب التهذيب” (8/11) .

    ومعلوم أن السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب الإيمان بها والتسليم بما جاء فيها ، أما ما يحكيه أحد التابعين عن مشاهدته فلا يرتقي إلى منزلة السنة النبوية بأي حال من الأحوال .

    فإذا أدركنا أن الرواية إنما هي كلامٌ ساقه أحد التابعين عما شاهده ، أمكننا إدراك الاحتمالات الواردة عليها ، وعرفنا أنه لا حرج على من تشكك في حقيقة ما جرى بين القردة ، أو نسب إلى عمرو بن ميمون توهم وقوع الرجم عقوبة على السفاد بين القردة ، فمن المقطوع به أن عمرو بن ميمون لم يكن يفهم منطق القردة ، وإنما هو ظنه ، وذلك ما يمكن مخالفته فيه ، وعدم التسليم به .

    قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله :

    “قالوا ? يعني المستهزئين بالسنة الطاعنين عليها – : رَويتم أن قرودا رجمت قردة في زنا ..

    ونحن نقول في جواب هذا الاستهزاء : إن حديث القرود ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه ، وإنما هو شيء ذكر عن عمرو بن ميمون … وقد يمكن أن يكون رأى القرود ترجم قردة فظن أنها ترجمها لأنها زنت ، وهذا لا يعلمه أحد إلا ظنا ؛ لأن القرود لا تنبئ عن أنفسها ، والذي يراها تتسافد لا يعلم أزنت أم لم تزن ، هذا ظن ، ولعل الشيخ عرف أنها زنت بوجه من الدلائل لا نعلمه ، فإن القرود أزنى البهائم ، والعرب تضرب بها المثل فتقول : أزنى من قرد ، ولولا أن الزنا منه معروف ما ضربت به المثل ، وليس شيء أشبه بالإنسان في الزواج والغيرة منه ، والبهائم قد تتعادى ويثب بعضها على بعض ، ويعاقب بعضها بعضا ، فمنها ما يعض ، ومنها ما يخدش ، ومنها ما يكسر ويحطم ، والقرود ترجم بالأكف التي جعلها الله لها كما يرجم الإنسان ، فإن كان إنما رجم بعضها بعضا لغير زنا فتوهمه الشيخ لزنا فليس هذا ببعيد ، وإن كان الشيخ استدل على الزنا منها بدليل وعلى أن الرجم كان من أجله فليس ذلك أيضا ببعيد ، لأنها على ما أعلمتك أشد البهائم غيرة ، وأقربها من بني آدم أفهاما” انتهى .

    “تأويل مختلف الحديث” (255-256) .

    وقال ابن عبد البر رحمه الله :

    “هذا عند جماعة أهل العلم منكر : إضافة الزنا إلى غير مكلف ، وإقامة الحدود في البهائم” انتهى.

    “الاستيعاب في معرفة الأصحاب” (3/1206) .

    وقال القرطبي رحمه الله :

    “إن صحت هذه الرواية فإنما أخرجها البخاري دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ، ولم يبال بظنه الذي ظنه في الجاهلية” انتهى .

    “الجامع لأحكام القرآن” (1/442) .

    وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

    “هذا أثرٌ منكرٌ ، إذ كيف يمكنُ لإنسان أن يعلم أن القردة تتزوج ، وأن مِن خُلقهم المحافظةَ على العرضِ ، فمن خان قتلوهُ ؟! ثم هبّ أن ذلك أمرٌ واقعٌ بينها ، فمن أين علم عمرو بن ميمون أن رجمَ القردةِ إنما كان لأنها زنت ؟!” انتهى .

  4. تحياتي أخ صلاح :
    بنص القرآن الكريم فعقوبة الزني العلني للمحصن و غير المحصن هي الجلد و دليلي علي ذلك الآية الكريمة التالية والتي تصرح بأن الأمة/الجارية المملوكة المتزوجة , إن زنت , فعقوبتها نصف عقوبة الحرة المتزوجة . وحيث أنه لا تنصيف في الرجم ( ماهو نصف الرجم ?) فالعقوبة هي نصف عدد جلدات الحرة .

    “مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ”

    ثم أنه لم يورد في القرآن اي عقوبة للزاني المحصن او غير المحصن غير الجلد :
    “الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ”

    بل أن كلمة “رجم” و مشتقاتها وردت في القرآن الكريم فقط كفعل يفعله الكفار: “قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ” , ” إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا ” …الخ .

    مشكور أخ صلاح .

  5. ورد الحكم بنص قراني بفعل الفاحشة كالسحاق واللواط ثم نص الجلد للزاني عامة ونامل بحثكم والتأكد هل رجم الرسول أو الصحابة أحداً فعلياً

  6. علق الاستاذ صلاح فيصل بقوله : (أهلا يا صديقي, أوردت لك فتوي اسلام ويب كي لك بكل تفهم مقصدي و قد بينته لك بكل السبل , السنة دائما و ابدا لو وجدت منها أحاديث لا تناقض القرآن و يقبلها العقل أنا آخذ بها , لعلمك انا أنسان يحب الرسول جدا و يحب المدائح النبوية )

    و تفاعلا مع تعليقه , أقول :
    1.فتوى اسلام ويب ليست وحيا منزلا و هي مثل غيرها يؤخذ منها و يرد و أنا أتيتك بملخص لكثير من العلماء في قول الشيخ الالباني و هذا الملخص أيضا ليس وحيا منزلا , بل نأخذ منه ما صح و نترك ما لم يصح.
    2.اذا وجد الانسان قولا لحكيم غير مسلم لا يناقض القرءان او السنة أخذ , فما بالك بالسنة الصحيحة ؟؟!!!!! مشكلتك أنك ترمي العلماء بالكذب و التلفيق و هذا ليس منهجا علميا.
    3. حب الرسول صلى الله عليه و سلم لا يكفي لمعرفة الدين و الا لاكتفى صغار الصحابة مثل ابن عباس رضي الله عنه بخبه و قرابته من النبي و لم يطلب العلم.
    عن ابن عباس ، قال : « لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار : هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير » ، فقال : واعجبا لك يا ابن عباس ، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم ، قال : « فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب فيخرج فيراني » فيقول : يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك ؟ هلا أرسلت إلي فآتيك ؟ ، فأقول : « لا ، أنا أحق أن آتيك » ، قال : فأسأله عن الحديث ، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني ، فيقول : « هذا الفتى كان أعقل مني » انظر الى مدى حرصه مع عظيم حبه للنبي و حب النبي له حيث دعا له الله أن يفقهه في الدين!!!

    كما أن بعض هذه المدائح تحتوي على المبالغات المنهي عنها و ربما بعض العبارات

  7. تعرف يا ود الحاجة أجمل شئ في هذه الدنيا الحوار و لمن يجب أن يبني علي أسس واضحة و أنا يمكن تكون دي آخر مرة أتحاور معاك ليس غضبا و لكن انت محاور يصعب التعامل معه

    أولا تصر علي اسلوب الاتهام و الهجوم و التهديد و التنميط و ارجو في خضم كل هذا الا تنسي أني مسلم مثلك و أعرف ديني جيدا و لست مبتدعا و الاشياء التي أوردها في هذا الباب يتفق معي فيها الكثيرون و منهم الشيخ العثيمين.

    ثانيا أنا لست منكرا للسنة مطلقا و لكن منكر لتقديس الطريقة التي جمعت بها و للشاذ منها و لو تابعت مقالاتي الماضية و المستقبلية ستجد اني استخدمت أو ساستخدم أحاديث.

    أنا أتكلم معك بالمنطق العقلي و القرآني و أنت لا تفتأ تقوم بانزال أقاويل مطولة من كتب السلف موضع الخلاف ..ان كنت تريد اقناعي فلن تفلح و ان كنت تريد اقناع القراء فهذا شأنك

    موضوع المدائح النبوية هذا ليس مكانه و لن اناقشه معك و لكني احبها و لن اتركها و شوف انت المبالغات في الاحاديث الشاذة قدر شنو

  8. أنا قتلك ماني غضبان لكن الحوار بيننا حوار طرشان أنت سلفي حتي النخاع و هو الشئ الذي أحاربه فكريا ثم انت لا تأتي برايك بل غالبا تقوم باقتباس صفحات مطولة من شئ أصلا مختلف فيه بعدين انا بكررلك نفس الكلام كل مرةو أنت تصر عليه أنا لست منكرا للسنة لكني لا اقدس الطريقة التي جمعت بها و أنت تقدسها كشئ منزل من السماء فكيف نتحاور بس وريني.

    بعدين يا ود الحاجة شوف منو من كتاب المقالات هنا بيرجع و يتفاهم مع القراء مثلي ؟ معظم الناس تكتب و تذهبز

    لو بتحاورني بي فكرك يكون أفضل و حاول أخرج من الفكر السلفي الانت فيه العالم يتطور الآن

  9. السلام عليكم الاخ الكريم الاستاذ فيصل,
    من الملاحظ أنك تلف و تدور حول نفس المحور , و ان اختلفت زوايا الدوران , الا وهو رد السنة الصحيحة و انكار حد الزاني المحصن , بالنسبة لرد السنة فلا مجال لك في ذلك و لكن سنناقشك بقدر الامكان احقاقا للحق و اقامة للحجة , أما بالنسبة لحد الرجم فإن كان عندك دليل على نفيه فأتنا به , فمبتغانا هو الحق و الصواب و اعلم أن ايات سورة النور كما أنها لم تثبت الرجم , فهي لم تنفه.
    كنت قد طلبت منك توخي الدقة في مقال سابق و لكن اندهشت اليوم حينما رأيت عدم الدقة أيضا في احداث جارية تحدث في عصرنا هذا و من هذه الملاحظات :
    1. قولك (( يمالئون نظاما كان أساسه فكر الاخوان المسلمين المبني علي الفكر السلفي و قد انهار هذا الفكر بفشله في حلحلة مشكلات السودان بل و زيادتها تعقيدا ثم انخرط منسوبوه ))
    تعليق: فكر الاخوان المسلمين في السودان و أخص هنا السودان يميل أكثر الى الصوفية منه الى السلفية و من المعروف ان العناصر السلفية في السودان هي من ءاخر من شاركوا في حكم الانقاذ , و انصار السنة في السودان هم اكثر جماعة دينية كانت تختلف مع الترابي و الاخوان من الناحية الفكرية. استمع الى تعليقات مرمل فقيري و شيخه سابقا محمد مصطفى حول رحيل الترابي!
    2.أنت ذكرت أن صورة علماء الدين اهتزت علماء الدين لأنهم غير مجددين ((الا أن هذه الصورة بدأت تهتز منذ عهد مايو و ركوب الطاغية نميري مركب الدين ثم قوانين 1983 التي كانت و مازالت مثيرة للجدل حيث أنها بنيت علي أسس فقهية قديمة )) و في الحقيقة اهتزت الصورة لعدم قيامهم بما ينبغي من انكار المنكر و اصبحوا علماء راتب و ماهية و هدايا و سلطان. اهتزت صورة العلماء لأنهم كما ذكرت أنت (لم يوجهوا سيوف انتقادهم لحكومة ضربت بكل الشرائع السماوية في حكم الشعب عرض الحائط) و ليس لأنهم يفتون بفتاوى قديمة.
    3.أنت ذكرت ((لعذر الاخير هو اجماع الامة و هذا لعمري من أخطر الاشياء ألم يرد في سورة يس أن قرية ما أجمعت علي قتل رجل مؤمن الا أن الله تعالي أهلك القرية (المجمعة) كلها بصيحة واحدة هائلة فتكت بهم جميعاقصاصا لقتل رجل واحد ظلما))
    تعليق : من المعروف للكل أن اجماع الامة هو اجماع فضلائها من العلماء و ليس اجماع الاشرار , قال سبحانه و تعالى : ” ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ”
    الاجماع هنا اجماع المؤمنين و بالمناسبة هذه الاية يستنبط منها وجوب اتباع السنة و بالتالي قطعية الثبوت لما صح منها و لقيته الامة بالقبول و فقد قال تعالى ” ومن يشاقق الرسول ” و لم يقل يشاقق الله او يشاقق القرءان الكريم .
    أما بالنسبة للقرية فقد قيل انها انطاكية و الغريب أن كاتب المقال ذهب الى تفسير معين ليس له سند ((أن الله تعالي أهلك القرية (المجمعة) كلها بصيحة واحدة هائلة فتكت بهم جميعاقصاصا لقتل رجل واحد ظلما)) مع أنه ينكر صحيح السنة و ما اتفقت عليه الامة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    قال الله تعالى : ” واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ” سورة يس .
    الاقرب الى سياق الايات أن الله أهلكهم بسبب كفرهم بثلاثة من المرسلين و بعد ذلك قتلهم لرجل من المؤمنين ?اذا صح خبر قتله- , مع ملاحظة أن الايات لم تذكر قتلهم للرجل المؤمن بينما ذكرت تهديدهم للمرسلين بالرجم و التعذيب .
    استغرب الكيل بمكيالين أي تتبع الاخبار غير المسندة عندما تكون في مصلحتك و تغليبها على ظاهر القرءان , ثم تأتي و تقول ان الاخرين يقدمون السنة على القرءان و انت تقدم اراء مفسرين و اخبار اهل الكتاب على ظاهر القرءان!!!

  10. فيما يتعلق بخبر الواحد فان جمهور أهل العلم يوجبون الاخذ به في الاحكام و المحدثون يوجبون العمل به في الاحكام و العقائد , لذلك ما يثيره الاخ كاتب المقال أمر غريب ,حيث أن كاتب المقال يتحدث عن الاحكام و لم يتحدث عن العقيدة و اليكم رد الشيخ ناصر الدين الالباني مختصرا على من ينكر العمل بحديث الاحاد في العقائد :
    (* شبهة وجوابها
    لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة ! وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ، ويعنون به الظن الراجح طبعاً ، والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقاً ، ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية ، والمسائل العلمية ، وهي المراد بالعقيدة ، ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم : ( إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ) على إطلاقه ، فإنا نسألهم : من أين لكم هذا التفريق ، وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ؟ !

    لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين : [إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس] وبقوله سبحانه : [إن الظن لا يغني منن الحق شيئاً] ، ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على اتباعهم الظن . وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور ففي هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد ، والواجب الأخذ به اتفاقاً ، وإنما هو الشك الذي هو الخرص ن فقد جاء في “النهاية” و “اللسان” وغيرها من كتب اللغة : ” الظن : الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم عليه ” .

    فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين ، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم : [إن يتبعون
    إلا الظن وإن هم إلا يخرصون] فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين .

    ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما زعم أولئك المستدلون ،
    لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضاً ، وذلك لسببين أثنين :
    الأول : أن الله أنكره عليهم إنكاراً مطلقاً ، ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام .

    والآخر : أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضاً ، فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك : [سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ( فهذه عقيدة ) ولا حرمنا من شيء ( وهذا حكم ) كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن ، وإن أنتم إلا تخرصون] ، ويفسرها قوله تعالى : [قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون] فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن الغوي المرادف للخرص والتخمين ، والقول بغير علم ، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا فرق .

    وإذ كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم : إن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ، تدل أيضاً بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضاً ، والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام، لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في كل العصر الحاضر.

    * بناؤهم عقيدة ( عدم الأخذ بحديث الآحاد ) على الوهم والخيال :

    وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التي يرددها كثير من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث ، حتى ولو كان متواتراً عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ، فإنهم يتسترون بقولهم : ” حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة ” ، وموضع العجب أن قولهم هذا هو نفسه عقيدة ، كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة ، وبناء على ذلك ، فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول ، وإلا فهم متناقضون فيه ، وهيهات هيهات فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوى
    * الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة :
    إن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة أرى أنه
    لا بد من التعرض لذكر بعضها ، وبيان وجه دلالتها .

    الدليل الأول : قوله تعالى : [وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون] .

    فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنون على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه . ولا شك أن ذلك ليس خاصاً بما يسمى بالفروع والأحكام بل هو أعم . بل المقطوع به أن يبدأ المعلم بما هو الأهم فالأهم تعليما وتعلما ، ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام ، ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد ، فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة ، فإن الله تعالى كم حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاماً حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام ، و ( الطائفة ) في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق . فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكماً لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضاً عاماً، معللاً ذلك بقوله: [لعلهم يحذرون] الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة، فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية والكونية: [لعلهم يتفكرون] ، [لعلهم يعقلون] ، [لعلهم يهتدون] ، فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاماً .

    الدليل الثاني : قوله تعالى : [ولا تقف ما ليس لك به علم] أي لا تتبعه ، ولا تعمل به ، ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ، ويعملون بها ، ويثبتون بها الأمور الغيبية ، والحقائق الإعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة ، بل ويثبتون بها لله تعالى الصفات ، فلو كانت

    لا تفيد علما ، ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (مختصر الصواعق? 2/396) وهذا مما لا يقوله مسلم.

    الدليل الثالث : قوله تعالى : [يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا] وفي القراءة الأخرى

    [فتثبتوا] ، فإنها تدل على أن العدل إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به ، وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ به حالاً ، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في “الإعلام” (2/394) :

    “وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت ، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم . ومما يدل عليه أيضاً أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا ، وفعل كذا وأمر بكذا ، ونهى عن كذا ، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة ، وفي “صحيح البخاري” : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في عدة مواضع ، وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ! وإنما سمعه من صحابي غيره ، وهذه شهادة من القائل ، وجزم على رسول الله صلى الله عليه و سلم بما نسب إليه من قول أو فعل ، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهداً على رسول الله صلى الله عليه و سلم بغير علم”.

    الدليل الرابع : سنة النبي صلى الله عليه و سم وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الآحاد : إن السنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل أيضاً دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام ، وأنه حجة قائمة في كل ذلك ، وأنا ذاكر الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة ، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في “صحيحه” – 8/132) :

    ” باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ، وقول الله تعالى : [فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون] ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا] فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية ، وقوله تعالى : [إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا] وكيف بعث النبي صلى الله عليه و سلم أمراءه واحداً بعد واحد ، فإن سها أحد منهم رد إلى السنة ” .

    ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلاً بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد ، والمراد بها جواز العمل والقول بأنه حجة فأسوق بعضاً منها :

    الأول : عن مالك بن الحويرث قال :

    ” أتينا النبي صلى الله عليه و سلم ونحن شببه( جمع شاب ) متقاربون ، فأقمنا عنده نحواً من عشرين ليلة ، وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم رحيماً رفيقاً ، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا ، أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا ، فأخبرناه ، قال : ارجعوا إلى أهليكم ، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي “.

    فقد أمر صلى الله عليه و سلم كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحد منهم أهله ، والتعليم يعم العقيدة ،

    بل هي أول ما يدخل في العموم فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى .

    الثاني : عن أنس بن مالك : أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : إبعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام . قال : فأخذ بيد أبي عبيدة فقال :” هذا أمين هذه الأمة i أخرجه مسلم

    (7/29) ورواه البخاري مختصراً .

    قلت : فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحده ، وكذلك يقال في بعثه صلى الله عليه و سلم إليهم في نوبات مختلفة ، أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، وأبي موسى الأشعري ، وأحاديثهم في “الصحيحين” وغيرهما ، ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونهم ، فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم

    لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أفرداً ، لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في “الرسالة” (ص412) :

    ” وهو صلى الله عليه و سلم لا يبعث بأمره ، إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان قادراً على أن يبعث إليهم فيشافههم ، أو يبعث إليهم عدداً ، فبعث واحداً يعرفونه بالصدق ” .

    الثالث : عن عبد الله بن عمر قال :

    ” بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة ” رواه البخاري ومسلم .

    فهذا نص على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان مقطوعاً عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس ، فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره ، فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى . قال ابن القيم :

    “ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، بل شكروا على ذلك ” .

    الرابع : عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى نبي إسرائيل ، فقال ابن عباس : كذب عدو الله ، أخبرني أبي بن كعب قال : خطبنا رسول الله ، ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر . أخرجه الشيخان مطولاً ، والشافعي هكذا مختصراً وقال (442/1219) :

    الشافعي يثبت العقيدة بخبر الواحد :

    “فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يكذب به امرءاً من المسلمين ، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما فيه دلالة على أن موسى نبي إسرائيل صاحب الخضر” .

    قلت : وهذا القول من الإمام الشافعي رحمه الله دليل على أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل في الاحتجاج بخبر الآحاد ، لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر عليه السلام هي مسألة علمية وليست حكماً عملياً كما هو مبين ، ويؤيد ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى عقد فصلاً هاماً في “الرسالة” تحت عنوان “الحجة في تثبيت خبر الواحد” وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، (ص401-453) وهي أدلة مطلقة ، أو عامة ، تشمل بإطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة في العقيدة أيضاً ، وكذلك كلامه عليها عام أيضاً ، وختم هذا البحث بقوله :

    “وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها ، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل .
    وكذلك حكى لنا عمن حكى لنا عنه أن أهل العلم بالبلدان” .
    وهذا عام أيضاً . وكذلك قوله (ص457) :

    “ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والإنتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ، ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد” .

    * عدم الإحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة :

    وبالجملة ، فأدلة الكتاب والسنة ، وعمل الصحابة ، وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة ? على
    ما شرحنا ? من وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة ، سواء كان في الإعتقاديات
    أو العمليات ، وأن التفريق بينهما ، بدعة لا يعرفها السلف ، ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى

    (3/412) :

    ” وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة ، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات ( يعني العقيدة ) ، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات ، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناً ، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته ، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته ، فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ ! نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم
    بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه ، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ، ويحيلون على آراء المتكلمين ، وقواعد المتكلفين ، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين … وادعوا الإجماع على هذا التفريق ، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعاً عن إمام من أئمة المسلمين ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين … فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين ، وما لا يجوز ، ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوى باطلة … كقول بعضهم : الأصوليات هي المسائل العلميات ، والفروعيات هي المسائل العملية ( وهذا تفريق باطل أيضاً ، فإن المطلوب من العمليات )أمران : العلم والعمل ، والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضاً ، وهو حب القلب وبغضه ، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته ، وبغضه للباطل الذي يخالفها ، فليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح ، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح ، وأعمال الجوارح تبع ، فكل مسألة علمية ، فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه ، بل هو أصل العمل ، وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان ، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال ! وهذا من أقبح الغلط وأعظمه ، فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه و سلم غير شاكين فيه ، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب ، من حب ما جاء به والرضا به وإرادته ، والموالاة والمعاداة عليه ، فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جداً ، به تعرف حقيقة الإيمان .

    فالمسائل العلمية عملية ، والمسائل العملية علمية ، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم ، ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل” .

    فتحرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن التفريق المذكور مع كونه باطلاً بالإجماع لمخالفته ما جرى عليه السلف ، وتظاهر الأدلة المتقدمة على مخالفته ، فهو باطل أيضاً من جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل ، والعمل بالعلم ، وهذه نقطة هامة جداً تساعد المؤمن على تفهم الموضوع جيداً ، والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقيناً .

    * إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين :

    ثم إن ما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور ، إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الراجح ، ولا يفيد اليقين ، والعلم القاطع فينبغي أن يعلم أن ذلك ليس مسلماً على إطلاقه ، بل فيه تفصيل مذكور في موضعه ، والذي يهمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان ، من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما فإنه مقطوع بصحته ، والعلم اليقيني النظري حاصل به ، كما جزم به الإمام ابن الصلاح في كتابه “علوم الحديث” (ص28-29) ونصره الحافظ بن كثير في “مختصره” ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتبعه العلامة ابن قيم الجوزية في “مختصر الصواعق”

    (2/383) ، ومثل له بعدة أحاديث ، منها حديث عمر : ” إنما الأعمال بالنيات ” وحديث : ” إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ” ، وحديث ابن عمر : ” فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى ” وأمثال ذلك ، قال ابن القيم (2/373) :

    ” قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه و سلم من الأولين والآخرين ، أما السلف ، فلم يكن بينهم في ذلك نزاع ، وأما الخلف ؛ فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة ، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ، مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية ، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية ، وابن خويز منداد وغيره من المالكية ، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية ، ومثل أبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين ، وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره ، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم ، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين ، وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة : أن هذا الذي قاله أبو عمرو بن الصلاح انفرد به عن الجمهور ! وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب ، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي ، وإلى ابن الخطيب ، فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني . ( قال ) : وجميع أهل الحديث

    ما ذكره الشيخ أبو عمرو ، والحجة على قول الجمهور : أن تلقي الأمة للخبر تصديقاً وعملاً ، إجماع منهم والأمة لا تجتمع على ضلالة ، كما لو اجتمعت على موجب عموم ، أو مطلق أو اسم حقيقة ، أو على موجب قياس ، فإنها لا تجتمع على خطأ وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الاجماعية ، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد واحد من المخبرين بمفرده ، ولا يجوز على المجموع ، والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ، ( قال : ) والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنوناً بشروطها ، فإذا قويت صارت علوماً ، وإذا وضعت صارت أوهاماً وخيالات فاسدة . (قال : )

    وأعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو ، ومن قبله العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره ، فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم ، مفيد لليقين ، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين ، فإن الإعتبار في الإجماع

    على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم ، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية

    إلا العلماء بها ، دون المتكلمين والنحاة والأطباء ، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله ، وهم علماء الحديث ، العالمون بأحوال نبيهم ، الضابطون لأقواله وأفعاله ، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعيهم ، فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص ، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوماً لغيرهم ، فضلاً أن يتواتر عندهم ، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم ، وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علماً لا يشكون فيه
    مما لا شعور لغيرهم به البتة ” .

  11. خبر منقول :
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

    “ساق الإسماعيلي هذه القصة من وجه آخر مطولة ، من طريق عيسى بن حطان ، عن عمرو بن ميمون قال :

    كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف ، فجاء قرد من قردة فتوسد يدها ، فجاء قرد أصغر منه فغمزها ، فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رفيقا وتبعته ، فوقع عليها وأنا أنظر ، ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد الأول برفق ، فاستيقظ فزعا ، فشمها فصاح ، فاجتمعت القرود ، فجعل يصيح ويومئ إليها بيده ، فذهب القرود يمنة ويسرة ، فجاءوا بذلك القرد أعرفه ، فحفروا لهما حفرة فرجموهما ، فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم” انتهى .

    “فتح الباري” (7/160) .

    هذه الرواية ـ كما هو ظاهر ـ ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا كلام أحد من أصحابه رضي الله عنهم ، وإنما رواها البخاري رحمه الله حكاية عما شاهده عمرو بن ميمون ، وهو الأودي ، أبو عبد الله الكوفي ، توفي سنة (74هـ) ، أدرك الجاهلية والنبوة وأسلم ، ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ، لذلك لم يعده العلماء من الصحابة ، وإنما من المخضرمين من كبار التابعين .

    انظر ترجمته في “تهذيب التهذيب” (8/11) .

    ومعلوم أن السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب الإيمان بها والتسليم بما جاء فيها ، أما ما يحكيه أحد التابعين عن مشاهدته فلا يرتقي إلى منزلة السنة النبوية بأي حال من الأحوال .

    فإذا أدركنا أن الرواية إنما هي كلامٌ ساقه أحد التابعين عما شاهده ، أمكننا إدراك الاحتمالات الواردة عليها ، وعرفنا أنه لا حرج على من تشكك في حقيقة ما جرى بين القردة ، أو نسب إلى عمرو بن ميمون توهم وقوع الرجم عقوبة على السفاد بين القردة ، فمن المقطوع به أن عمرو بن ميمون لم يكن يفهم منطق القردة ، وإنما هو ظنه ، وذلك ما يمكن مخالفته فيه ، وعدم التسليم به .

    قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله :

    “قالوا ? يعني المستهزئين بالسنة الطاعنين عليها – : رَويتم أن قرودا رجمت قردة في زنا ..

    ونحن نقول في جواب هذا الاستهزاء : إن حديث القرود ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه ، وإنما هو شيء ذكر عن عمرو بن ميمون … وقد يمكن أن يكون رأى القرود ترجم قردة فظن أنها ترجمها لأنها زنت ، وهذا لا يعلمه أحد إلا ظنا ؛ لأن القرود لا تنبئ عن أنفسها ، والذي يراها تتسافد لا يعلم أزنت أم لم تزن ، هذا ظن ، ولعل الشيخ عرف أنها زنت بوجه من الدلائل لا نعلمه ، فإن القرود أزنى البهائم ، والعرب تضرب بها المثل فتقول : أزنى من قرد ، ولولا أن الزنا منه معروف ما ضربت به المثل ، وليس شيء أشبه بالإنسان في الزواج والغيرة منه ، والبهائم قد تتعادى ويثب بعضها على بعض ، ويعاقب بعضها بعضا ، فمنها ما يعض ، ومنها ما يخدش ، ومنها ما يكسر ويحطم ، والقرود ترجم بالأكف التي جعلها الله لها كما يرجم الإنسان ، فإن كان إنما رجم بعضها بعضا لغير زنا فتوهمه الشيخ لزنا فليس هذا ببعيد ، وإن كان الشيخ استدل على الزنا منها بدليل وعلى أن الرجم كان من أجله فليس ذلك أيضا ببعيد ، لأنها على ما أعلمتك أشد البهائم غيرة ، وأقربها من بني آدم أفهاما” انتهى .

    “تأويل مختلف الحديث” (255-256) .

    وقال ابن عبد البر رحمه الله :

    “هذا عند جماعة أهل العلم منكر : إضافة الزنا إلى غير مكلف ، وإقامة الحدود في البهائم” انتهى.

    “الاستيعاب في معرفة الأصحاب” (3/1206) .

    وقال القرطبي رحمه الله :

    “إن صحت هذه الرواية فإنما أخرجها البخاري دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ، ولم يبال بظنه الذي ظنه في الجاهلية” انتهى .

    “الجامع لأحكام القرآن” (1/442) .

    وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

    “هذا أثرٌ منكرٌ ، إذ كيف يمكنُ لإنسان أن يعلم أن القردة تتزوج ، وأن مِن خُلقهم المحافظةَ على العرضِ ، فمن خان قتلوهُ ؟! ثم هبّ أن ذلك أمرٌ واقعٌ بينها ، فمن أين علم عمرو بن ميمون أن رجمَ القردةِ إنما كان لأنها زنت ؟!” انتهى .

  12. تحياتي أخ صلاح :
    بنص القرآن الكريم فعقوبة الزني العلني للمحصن و غير المحصن هي الجلد و دليلي علي ذلك الآية الكريمة التالية والتي تصرح بأن الأمة/الجارية المملوكة المتزوجة , إن زنت , فعقوبتها نصف عقوبة الحرة المتزوجة . وحيث أنه لا تنصيف في الرجم ( ماهو نصف الرجم ?) فالعقوبة هي نصف عدد جلدات الحرة .

    “مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ”

    ثم أنه لم يورد في القرآن اي عقوبة للزاني المحصن او غير المحصن غير الجلد :
    “الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ”

    بل أن كلمة “رجم” و مشتقاتها وردت في القرآن الكريم فقط كفعل يفعله الكفار: “قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ” , ” إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا ” …الخ .

    مشكور أخ صلاح .

  13. ورد الحكم بنص قراني بفعل الفاحشة كالسحاق واللواط ثم نص الجلد للزاني عامة ونامل بحثكم والتأكد هل رجم الرسول أو الصحابة أحداً فعلياً

  14. علق الاستاذ صلاح فيصل بقوله : (أهلا يا صديقي, أوردت لك فتوي اسلام ويب كي لك بكل تفهم مقصدي و قد بينته لك بكل السبل , السنة دائما و ابدا لو وجدت منها أحاديث لا تناقض القرآن و يقبلها العقل أنا آخذ بها , لعلمك انا أنسان يحب الرسول جدا و يحب المدائح النبوية )

    و تفاعلا مع تعليقه , أقول :
    1.فتوى اسلام ويب ليست وحيا منزلا و هي مثل غيرها يؤخذ منها و يرد و أنا أتيتك بملخص لكثير من العلماء في قول الشيخ الالباني و هذا الملخص أيضا ليس وحيا منزلا , بل نأخذ منه ما صح و نترك ما لم يصح.
    2.اذا وجد الانسان قولا لحكيم غير مسلم لا يناقض القرءان او السنة أخذ , فما بالك بالسنة الصحيحة ؟؟!!!!! مشكلتك أنك ترمي العلماء بالكذب و التلفيق و هذا ليس منهجا علميا.
    3. حب الرسول صلى الله عليه و سلم لا يكفي لمعرفة الدين و الا لاكتفى صغار الصحابة مثل ابن عباس رضي الله عنه بخبه و قرابته من النبي و لم يطلب العلم.
    عن ابن عباس ، قال : « لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار : هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير » ، فقال : واعجبا لك يا ابن عباس ، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم ، قال : « فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب فيخرج فيراني » فيقول : يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك ؟ هلا أرسلت إلي فآتيك ؟ ، فأقول : « لا ، أنا أحق أن آتيك » ، قال : فأسأله عن الحديث ، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني ، فيقول : « هذا الفتى كان أعقل مني » انظر الى مدى حرصه مع عظيم حبه للنبي و حب النبي له حيث دعا له الله أن يفقهه في الدين!!!

    كما أن بعض هذه المدائح تحتوي على المبالغات المنهي عنها و ربما بعض العبارات

  15. تعرف يا ود الحاجة أجمل شئ في هذه الدنيا الحوار و لمن يجب أن يبني علي أسس واضحة و أنا يمكن تكون دي آخر مرة أتحاور معاك ليس غضبا و لكن انت محاور يصعب التعامل معه

    أولا تصر علي اسلوب الاتهام و الهجوم و التهديد و التنميط و ارجو في خضم كل هذا الا تنسي أني مسلم مثلك و أعرف ديني جيدا و لست مبتدعا و الاشياء التي أوردها في هذا الباب يتفق معي فيها الكثيرون و منهم الشيخ العثيمين.

    ثانيا أنا لست منكرا للسنة مطلقا و لكن منكر لتقديس الطريقة التي جمعت بها و للشاذ منها و لو تابعت مقالاتي الماضية و المستقبلية ستجد اني استخدمت أو ساستخدم أحاديث.

    أنا أتكلم معك بالمنطق العقلي و القرآني و أنت لا تفتأ تقوم بانزال أقاويل مطولة من كتب السلف موضع الخلاف ..ان كنت تريد اقناعي فلن تفلح و ان كنت تريد اقناع القراء فهذا شأنك

    موضوع المدائح النبوية هذا ليس مكانه و لن اناقشه معك و لكني احبها و لن اتركها و شوف انت المبالغات في الاحاديث الشاذة قدر شنو

  16. أنا قتلك ماني غضبان لكن الحوار بيننا حوار طرشان أنت سلفي حتي النخاع و هو الشئ الذي أحاربه فكريا ثم انت لا تأتي برايك بل غالبا تقوم باقتباس صفحات مطولة من شئ أصلا مختلف فيه بعدين انا بكررلك نفس الكلام كل مرةو أنت تصر عليه أنا لست منكرا للسنة لكني لا اقدس الطريقة التي جمعت بها و أنت تقدسها كشئ منزل من السماء فكيف نتحاور بس وريني.

    بعدين يا ود الحاجة شوف منو من كتاب المقالات هنا بيرجع و يتفاهم مع القراء مثلي ؟ معظم الناس تكتب و تذهبز

    لو بتحاورني بي فكرك يكون أفضل و حاول أخرج من الفكر السلفي الانت فيه العالم يتطور الآن

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..