تحالف المعارضة يكشف عن مفاوضات بينها والحركات المتمردة

الخرطوم: أميمة:
كشف تحالف أحزاب المعارضة عن تفاوض بينها والحركات المسلحة المعارضة بشأن الدستور والفترة الانتقالية ضمن جهوده لتوحيد صف المعارضة بالداخل والخارج، قاطعاً بأن لا خيار أمامه غير إسقاط النظام، وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام القيادي بالتحالف في مؤتمر صحفي لقوى الإجماع الوطني بالمركز العام لحق بالخرطوم إن التحالف سلم الإعلان الدستوري وعدداً من الأوراق لقيادات الحركات المسلحة في إطار المفاوضات بين الجانبين بغرض التوصل لاتفاق حول الدستور والفترة الانتقالية، معلناً رفضهم القاطع للمشاركة في أي انتخابات تجرى في ظل هذا النظام الذي يعمل التحالف لإسقاطه لأنه بات نظاماًَ ديدنه التزوير حسب وصفه، وأبان عمر أن إسقاط النظام تأخر بسبب تلكؤ بعض الأحزاب التي كانت تنتظر أن يتم التغيير من داخل المؤتمر الوطني، وقال عمر إن حزبه أجرى تطورات فكرية في رؤاه ونهجه وأصبح أكثر ليبرالية من الليبراليين أنفسهم.
اخر لحظة
المشكلة الكبرى تتمثل في كسب ود وثقة الحركات المسلحة، فهذا أقرب الطرق إلى منع الفوضى في حالة سقوط نظام البشير.
أستطيع أن أفهم أن كثيرا من هؤلاء الإسلاميين، سواء كانوا في حزب الترابي، المؤتمر الشعبي، أو في حركة العدل والمساواة، أو غيرهم، لن يكونوا في وضع يجعلهم يتمسكون بما كانوا يسمونه بالدستور الإسلامي عندما كانوا جميعا في الجبهة الإسلامية القومية، وهذا خير. فإذا حدث هذا، فهو يعني أنهم تعلموا من أخطائهم منذ قوانين سبتمبر وحتى القانون الجنائي لسنة 1991. في تقديري أنه لا بد لهم من أن يتوصلوا إلى ضرورة التوافق على إلغاء قوانين وعقوبات دولة الإنقاذ، قبل الحديث عن الدستور، وعليهم أن يتوقعوا أن يواجههم النظام بتهمة “الحرابة” ضد الدولة “الإسلامية” لقولهم بـ “إسقاط النظام”، فهي مادة موجودة في القانون الجنائي، كما يتضح من الاقتباسات أدناه، بالرغم من أنها تتناقض مع دستور 2005 الانتقالي المعمول به حتى الآن، وأيضا مع اتفاقية السلام الشامل. هذه مقتطفات من القانون الجنائي لسنة 1991:
((“جرائم الحدود” تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية))
((فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام ، لا يعد الاتفاق الجنائي جريمة معاقباً عليها الا بالشروع فى ارتكاب الجريمة ، وفى جميع الحالات لا يعد الاتفاق المعدول عنه جريمة.))
((لا يجوز الحكم بالإعدام مع الصلب الا فى الحرابة.))
((فيما عدا حد الحرابة، لا يجوز الحكم بالسجن على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.))
((فيما عدا حد الحرابة ، لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره، فاذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ عمر السبعين تسري على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة.))
((من ينشئ أو يدير منظمة تدبر لإرتكاب أى جريمة ومن يشارك أو يعاون قصداً فى تلك المنظمة، سواء كانت تعمل داخل السودان ام خارجه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، فاذا كانت الجريمة التى تدبر لها المنظمة هي الحرابة او النهب أو من الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو الإرهاب بتهديد الجمهور أو السلطة العامة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .))
((الحرابة. 167- يعد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة او يقطع الطريق بقصد ارتكاب جريمة على الجسم او العرض او المال شريطة ان يقع الفعل :
(أ) خارج العمران فى البر او البحر او الجو او داخل العمران مع تعذر الغوث،
(ب) باستخدام السلاح او أى اداة صالحة للإيذاء او التهديد بذلك .
عقوبة الحرابة. 168-(1) من يرتكب جريمة الحرابة يعاقب:
(أ) بالاعدام او بالاعدام ثم الصلب اذا ترتب على فعله القتل او الاغتصاب،
(ب) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى اذا ترتب على فعله الأذى الجسيم او سلب مال يبلغ نصاب السرقة الحدية ،
(ج) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات نفيافي غير الحالات الواردة فى الفقرتين (أ) و (ب).
(2) من يرتكب جريمة الحرابة فى الولايات الجنوبية يعاقب:
(أ) بالاعدام اذا ترتب على الفعل القتل،
(ب) بالسجن المؤبد اذا ترتب على فعله ارتكاب جريمة الإغتصاب،
(ج) بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات اذا ترتب على فعله الأذى الجسيم اوسلب المال ،
(د) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات فى غير الحالات الواردة فى الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) .
سقوط عقوبة الحرابة. 169- (1) تسقط عقوبة الحرابة اذا ترك الجاني باختياره ما هو عليه من الحرابة واعلن توبته قبل القدرة عليه .
(2) لا يخل سقوط عقوبة الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه او اوليائه فى الدية او التعويض او رد المال .
(3) اذا سقطت عقوبة الحرابة يجوز الحكم على الجاني بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.))
د. ياسر
الحرابة دي ما كل يوم حاصلة في السودان و ضد الأفراد و ليس ضد الدولة سواء من الإجهزة النظامية كحادثة قتل طلاب نيالا أو من قبل العصابات التي تجوب في شوراع المدن ، يومن واحد سمعت بأنه طبقوا عليهم ( قوانين الحرابة و السلب و الإغتصاب) ؟؟؟؟
شكلم بتبيع المية في حارة السقايين ..
من يخرج لمنازلة هذا النظام فهو كالمجاهد في سبيل الله لأنه خرج لمجاهدة المنكر الذي تنكرونه و تخفوفون الناس من مواجهته بمثل هذه القوانين .
يوم الخروج ( يا قاتل يا مقتول) و الموت تحت حبل المشنقة مثل الموت في ميدان المعركة ..
و أبحث لك عن تعليق آخر .!!!
الله اكبر