لولا “وهمة الريالة”

لعل سلوك القوم يقول بأن توهمهم بريالة تبلل صدر المواطن لم تنته عند أخمص قدميه بل (كسرت) الى الغرب لتغمر جروف منظوماته الحقوقية مبللة تقاريرهم التي لا تكذب/ لا تتجمل، أما المواطن المسكين فقد إحتاط بـ(مريلة) تقي صدره من بللٍ إيهامي ، وعلى خارطة الوهم والإيهام الذي يخوض فيه التتار الجدد مضت خطاهم المطمئنة في مشروع فسادهم وإفسادهم وهم يستبشرون برفع عقوبات وشيك بعثوا غندورهم
يتسقط أخبارها هناك ،يحلف بـ(طلاق تلاتة) على إيفائهم بالمسارات الخمس تماما كوقع الحافر على الحافر، الا ان تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان قد فاجأهم كما الخريف وفيضان النيل وكل مفاجآتهم الموسمية … وها قد ـ (فاجأهم النهار) ملوحا بتشديد التقرير علي ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة لضمان مساءلة أصحاب السلطة في حالة إرتكاب تجاوزات أوإنتهاكات لحقوق الإنسان، و(ما أكثرها)ودعا لعدم تعرض القضاة لأي إكراه أو ضغط من السلطة التنفيذية ، ولاحظ الخبير المستقل ان الأحكام الفضفاضة المتعلقة بالإفلات من العقاب والمدرجة في القانون السوداني ,تضع عقبات أمام المقاضاة الناجحة لفئات معينة من السلطات السودانية ,منها جهاز الامن الوطني.وطالب الخبير المستقل حكومة السودان بتنفيذ حزمة من المطالب من بينها إتخاذ تدابير ملموسة لإصلاح الإطار القانوني الراهن الذي يؤثر سلبيا علي ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية ، كما شدد التقرير علي ضرورة ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان ,والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية وافراد المعارضة السياسية والصحفيين ,والطلاب ,والجهات الفاعلة الأخري من المجتمع المدني للترهيب والقبض والإحتجاز علي نحو تعسفي أو لإساءة المعاملة أو التعذيب ,علي أيدي أفراد تابعين للدولة وذلك بسبب عملهم أو آرائهم والمضي قدما نحو الإفراج عن الأشخاص المحتجزين حاليا، ،وطالب بتعديل وإلغاء عدد من القوانين لكي يمتثل السودان لإلتزاماته الدولية ,ومن بين هذه القوانين قانون الأمن الوطني،والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية 1991,وقانون
وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009,وقانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لعام 2006,وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997وقانون النظام العام ،وشدد التقرير على الحريات الأساسية ,والحريات المدنية والسياسية ,بما في ذلك الحق في الحرية الشخصية (المادة 29) والحق في المساواة أمام القانون (المادة 31) محاكمة عادلة (المادة 34)والحق في التقاضي المادة (35)والحق في حرية التعبير والإعلام (المادة 39)والحق في حريه التجمع وتكوين الجمعيات (المادة 40) والحق في حرية التنقل والاقامه (المادة42)وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، ويشكل وضع إطار قانوني ملائم ,يتسق مع الدستور الوطني الإنتقالي ومع القواعد والمعايير الدولية ,أمر بالغ الأهمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان ، كما أشار الى إنتهاكات وصفها بالمقلقة انه لايزال يشعر بالقلق بشأن عدد من مسائل حقوق الانسان في البلد مازالت لم تعالج بعد الي حد كبير ,فوقوع إنتهاكات للحقوق المدنية والسياسية بعد إجراء الحوار الوطني السوداني هو أمر يثير قلقا بالغا .ويشعر الخبير المستقل بقلق خاص إزاء حوادث المضايقة والقاء القبض والتعذيب والإحتجاز المطول التي يتعرض لها اعضاء منظمات المجتمع المدني علي أيدي أفراد جهاز الأمن الوطني .دون إمكانية إتصال هؤلاء الأعضاء بممثل قانوني أو بأسرهم ومما يدعو الي القلق ايضا الرقابة القائمة علي الصحف وزيادة القيود المفروضة علي الصحفيين لمنعهم من التعبير وتكوين الجمعيات.
وهي تكشف عن إتجاه مثير للقلق , في حين ان الحوار الوطني السوداني قد هدف الي ضمان الحريات الأساسية والحقوق والعدالة الإجتماعية والإتفاق علي أليات مستقلة لحماية هذه الحقوق .,فإن إنتشار الجماعات المسلحة التي تعمل في ظل حالة إفلات كاملة من العقاب ,ومنها ميلشيات مدعومة من الحكومة وجهات مسلحة أخري ، هو أمر يشكل تهديدا خطيرا لحماية المدنيين وحقوق الإنسان ,وتقع علي عاتق حكومة السودان المسؤولية الرئيسية عن ضمان حماية مدنييها ,وينبغي ان تتحذ تدابير فعالة لعلاج الفجوات المؤسسية الخطيرة في قطاعي العدالة والامن بطريقة منسقة ،
إختتم التقرير بجملة توصيات وردت بالتقرير أعلاه
عليه فقد مضى القوم في جمع السلاح املا في رفع العقوبات كونه وارد بالتقرير ، والسؤال هل من وقتٍ لإحرازهم باقي البنود قبل اكتوبر؟
ولولاـ (وهمة الريالة) لإستبان مصيرهم الا انهم قوم لا يفقهون.
[email][email protected][/email]

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..