العدل المغلوب على أمره

كلام الناس

العدل المغلوب على أمره

*في الأنظمة الشمولية تتحول أجهزة الدولة التنفيذية إلى أدوات لخدمة الخط السياسي للحكومة، وتتداخل مفاهيم العدل والأمن بصورة مربكة تؤثر سلباً على أداء بعض الأجهزة العدلية.
إنني لا أتعجل الكتابة في القضايا التي تتناقلها وسائط التواصل الإجتماعي الإليكترونية لخوفي من أثر تداخل المواقف السياسية على أحداث الوقائع الفعلية، و عندما قرأت مانشر من وقائع الحوار الذي جرى بين محامي الطالب عاصم عمر المتهم بقتل احد افراد الشرطة الأستاذ محمد الحافظ وبين المتحري في القضية حسبتها من أدب اللامعقول.
إلى أن قرأت مقال الدكتور عمر القراي المحامي الذي لا أشك في صدقه وموضوعيته الذي جاء بعنوان “العملاق والأقزام” فتأكدت من صحة وقائح التحري المضحمة المبكية التي تكشف حال بعض الأجهزة العدلية المغلوب على أمرها.
* لن أعيد هنا تفاصيل وقائع مانشر من حيثيات الإتهام التي بموجبها تم توجيه الإتهام ضد الطالب الجامعي عصام عمر -بمفرده – في قتل الشرطي في تظاهرة طلابية حدثت عقب نشر خبر عن إتجاه لبيع جامعة الخرطوم، لكنني سأتناول الموضوع من جانبه العام الذي قد يعين في إضاءة الطريق لإحقاق الحق وبسط العدل.
*إذا سلمنا جدلاً بأن إستعمال زجاجات المولوتوف إرتبط تأريخياً بالتظاهرات التي كان يقودها طلاب الجبهة الديمقراطية المحسوبة على الحزب الشيوعي السوداني، فإن إستعمال الطوب والسيخ والأسلحة البيضاء أرتبط بطلاب الإتجاه الإسلامي الذين يستظلون الان بمظلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان.
* لإنعاش ذاكرة القراء نعيد لأذهانهم أن احد أكبر رموز حركة الإنقاذ الذي قادوا إنقلاب الثلاثين من يونيو 1989م وأسهموا في إرتكاب بعض الجرائم المشهودةخلال سنوات عملهم التنظيمي والتنفيذي إشتهر رسمياً بإسم “الطيب سيخة” وهو اللواء طبيب الطيب ابراهيم محمد خير.
* نعود إلى تهمة إلقاء زجاجة المولوتوف على عربة الشرطة وقيل انها تسببت في موت الشرطي، ونقول كما قلت من قبل أنه في التظاهرات العامة يسيطر العقل الجمعي الذي لايمكن السيطرة عليه، ولايمكن إلقاء مسؤولية مايحدث خلال سطوة العقل الجمعي على فرد واحد في موجة العنف والعنف المضاد.
إنني هنا لاأُدافع عن الطالب عاصم عمر رغم تعاطفي معه ومع كل الطلاب الذين يحتاج السودان للحفاظ عليهم وعلى جذوة الوطنية في دواخلهم، وإنما أُدافع عن العدالة المغلوبة على أمرها التي يعلم حتى الذين يريدون تجييرها لصالحهم، أنها أساس الحكم الراشد والسلام المجتمعي والإنساني.

نورالدين مدني
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. ليس هناك عدالة في اي مكان في العالم وفي مختلف الانظمة العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي تقتص بالاعدام على متظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح بتدخل الشرطة لتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها لا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين ولا على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة وكذلك عن المتظاهرين بحسب الحال. امانيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص وقع على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز لصاحبها التنازل عنها وهو حق الحياة ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس درجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرة بمجرد التعامل بها ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في تفريق المظاهرات ولأصبحت صناعة أواستيراد هذه المنتجات بلا فائدة.
    وأما دفع دية قتلى الشرطة في المظاهرات فكذلك على الدولة لتبعية الشرطة لها مع قبولهم للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور وعليه على الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
    وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بهذا القتل ويستوجب ان يكون ذلك باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر يلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
    أما يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى اللآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأن. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ان كان محظورا ويحاكم بذلك المقبوض عليهم في المظاهرات حتى وان كانوا لا يحملون شيئا في أياديهم وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره.
    هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بجماعات الهوس والكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات.

  2. ليس هناك مفهوم خاص للعدالة في اي مكان من العالم ولا في مختلف الانظمة العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي يقتص بموجبه بالاعدام على متظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق او يتلف ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح لتدخل الشرطة بتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق والخانق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها او قتل احد من المتظاهرين فلا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين ولا على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة أو عن المتظاهرين بحسب الحال. اما دفع الدية نيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز حتى لصاحبها التنازل عنها ألا وهو حق الحياة. ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس لدرجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرين من أول وهلة ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في التعامل مع المظاهرات ولأصبحت صناعة أو استيراد هذه المنتجات بلا معنى.
    وأما دفع دية قتلى الشرطة في المظاهرات فكذلك على الدولة لتبعية الشرطة لها برغم قبولهم المفترض للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور لديهم. وعليه فعلى الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
    وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بقصد القتل ويستلزم هذا ان يكون القتل باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا غليظة او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر ويلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
    أما أن يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى الآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأنه. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ذاته كأن يكون محظورا. فيحاكم المقبوض عليهم في المظاهرات بماددة الحظر فقط سواء كانوا يحملون شيئا في أيديهم أم لا وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره المترتب على انتهاك حقه المشروع في التظاهر .
    هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بهوس الكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات. فالحاكم هناك يخشى العقاب الدنيوي الفوري من الشعب بسحب الثقة والعزل والمحاكمة أحيانا ~ والحاكم المتأسلم المتمكن و الذي يفترض أن يخشى الله حسب زعمه· فهو لا يخشى الشعب لأنه لم يفوضه وانما مكنه الله بزعمه ويفعل ما يريد في هذه الدنيا ويأمن عقاب الآخرة لأنه غيب بعيد أو لأنه سوف يحج ويصوم الاثنين والخميس ويرجع من الحج كيوم وولدته أمه أو هكذا يعتقد المنافقون الضالون. ولو كان هؤلاء مؤمنين ومسلمين حقا وفاهمين جيدا لقيم الاسلام واخلاقه لحكموا بالديمقراطية الحق ولأحب الشعب ديمقراطيتهم ولما فكر أحد في عزلهم واسقاط نظامهم ولما احتاجوا في حكمهم لبصاصين ولا بيوت أشباح لتعذيب واغتصاب وقتل منتقديهم وكله لله وباسم والتمكين زورا من القول والفعل والله يشهد إن المتأسلمين كاذبون ومنافقون وليسوا من المسلمين اذ لا يفعل فعالهم الا الفاسقون.

  3. ليس هناك عدالة في اي مكان في العالم وفي مختلف الانظمة العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي تقتص بالاعدام على متظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح بتدخل الشرطة لتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها لا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين ولا على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة وكذلك عن المتظاهرين بحسب الحال. امانيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص وقع على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز لصاحبها التنازل عنها وهو حق الحياة ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس درجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرة بمجرد التعامل بها ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في تفريق المظاهرات ولأصبحت صناعة أواستيراد هذه المنتجات بلا فائدة.
    وأما دفع دية قتلى الشرطة في المظاهرات فكذلك على الدولة لتبعية الشرطة لها مع قبولهم للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور وعليه على الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
    وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بهذا القتل ويستوجب ان يكون ذلك باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر يلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
    أما يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى اللآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأن. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ان كان محظورا ويحاكم بذلك المقبوض عليهم في المظاهرات حتى وان كانوا لا يحملون شيئا في أياديهم وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره.
    هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بجماعات الهوس والكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات.

  4. ليس هناك مفهوم خاص للعدالة في اي مكان من العالم ولا في مختلف الانظمة العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي يقتص بموجبه بالاعدام على متظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق او يتلف ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح لتدخل الشرطة بتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق والخانق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها او قتل احد من المتظاهرين فلا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين ولا على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة أو عن المتظاهرين بحسب الحال. اما دفع الدية نيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز حتى لصاحبها التنازل عنها ألا وهو حق الحياة. ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس لدرجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرين من أول وهلة ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في التعامل مع المظاهرات ولأصبحت صناعة أو استيراد هذه المنتجات بلا معنى.
    وأما دفع دية قتلى الشرطة في المظاهرات فكذلك على الدولة لتبعية الشرطة لها برغم قبولهم المفترض للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور لديهم. وعليه فعلى الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
    وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بقصد القتل ويستلزم هذا ان يكون القتل باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا غليظة او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر ويلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
    أما أن يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى الآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأنه. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ذاته كأن يكون محظورا. فيحاكم المقبوض عليهم في المظاهرات بماددة الحظر فقط سواء كانوا يحملون شيئا في أيديهم أم لا وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره المترتب على انتهاك حقه المشروع في التظاهر .
    هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بهوس الكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات. فالحاكم هناك يخشى العقاب الدنيوي الفوري من الشعب بسحب الثقة والعزل والمحاكمة أحيانا ~ والحاكم المتأسلم المتمكن و الذي يفترض أن يخشى الله حسب زعمه· فهو لا يخشى الشعب لأنه لم يفوضه وانما مكنه الله بزعمه ويفعل ما يريد في هذه الدنيا ويأمن عقاب الآخرة لأنه غيب بعيد أو لأنه سوف يحج ويصوم الاثنين والخميس ويرجع من الحج كيوم وولدته أمه أو هكذا يعتقد المنافقون الضالون. ولو كان هؤلاء مؤمنين ومسلمين حقا وفاهمين جيدا لقيم الاسلام واخلاقه لحكموا بالديمقراطية الحق ولأحب الشعب ديمقراطيتهم ولما فكر أحد في عزلهم واسقاط نظامهم ولما احتاجوا في حكمهم لبصاصين ولا بيوت أشباح لتعذيب واغتصاب وقتل منتقديهم وكله لله وباسم والتمكين زورا من القول والفعل والله يشهد إن المتأسلمين كاذبون ومنافقون وليسوا من المسلمين اذ لا يفعل فعالهم الا الفاسقون.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..