عاصم والطيب سيخه

كيف لمسلم يقرأ كتاب الله يقتل نفساً بلا ذنب ؟؟ وكان هذا سؤلك الاستنكارى السيد الرئيس وفعلا انه سؤال مشروع لانه محرم من الله كل المسلم على المسلم حرام واوله نفسه وكما تعلم السيد الرئيس ان من ضمن منظومتك الحاكمه واحد اغتال ارواح وانفس عديده منذ ان كان يدرس مهنة ضد القتل اساسا لانها تسعى لانقاذ الناس من الامهم والعمل على تطوير ما يؤدى لانقاذ الانسان من مخاطر ما يؤدى لموته.. مهنة الطب التى درسها انتهج منهج مغاير لها الا وهو ازهاق الارواح بدون بنج بسيخ ربما يكن صدئا لدرجة ان صار لقبا موسوما به دون اقرانه فى جامعة الخرطوم او اية جامعة اخرى واعتبرها هو قلادة فخر يزهو بها مسمى الطيب سيخه ولعمرى انه تناقض تغاضت عنه كل الجهات المسؤله من ادارة الجامعه الى الانظمة الحاكمه حتى تبوأ مناصب اتاحت له مارسة نرجستيه وحبه العنيف لازهاق الارواح واذلال الاخرين الذين مثله يصومون ويذكرون الله ويصلون على نبيه المصطفى ازهق ارواح بالسيخ عندما كان طالبا وبعدها وازهق ارواح بجبروت السلطه فى اقبية بيوت الاشباح وازهق ارواح بتشريد عائلهم بما سمى بالصالح العام واذلهم
واليوم قضاتك وبقانون وضع فى ظل حكمكم فى العام 1991 يعتبر من اسوأ القوانين التى مرت على السودان بها يحاكم طالب اسمه عاصم عمر بتهمة انه قتل رجل شرطه اتى ليفض تظاهره فى الجامعه قضيه بها كثير من ظلال الشك ومن المعروف درء الحدود بالشبهات مقرونه بسؤالكم كيف لمسلم يقرأ كتاب الله يقتل نفساً بلا ذنب ؟؟ لان ما حدث حدث وسط هرج وتظاهرة بها العديد من الناس كما ان احداث كهذه يقع فيها ضحايا من الطلاب نتيجة العنف المفرط فى استخدام القوة من طرف الشرطه والاجهزة الامنية الاخرى ومعاونة آل الطيب سيخه فهل ياترى يعدم هؤلاء مثل عاصم الذى صدر الحكم بالاعدام فى حقه
ان الوقت الان ولحكمة يعلمها الله وضع سؤالك كيف لمسلم يقرأ كتاب الله يقتل نفساً بلا ذنب ؟؟ فى المحك وهنا النفس المعنية هو الطالب عاصم والتهمة تجتاحها الكثير من الشبهات وهذا ما يضع الاجابة على سؤالكم فى محك المصداقيه فانت مسلم وانت من بيده اصدار عفوا واغلاق القضيه ولك وسائلك واليتك فى درء هذه الفتنه وبيدك ان تترك الامر كما هو فماذا يا ترى انت فاعل ويكفى ظلما ما الم بارواح بريئة كثيره فى عهدكم ذهبت تشكوا امرها لله وستقاضيكم امامه فقط اذكرك بقضية حارس اموال اشقائه الورثه بالتهمة الظالمه الاتجار بالعمله التى كنت تتاجر بها مع اكبر تجارها وهذا ليس ادعاء انما باعترافك فكفر قليلا مما ارتكبتموه من قبل وانقذ روحا مسلمه من ازهاقها هلا فعلتها ودرئت فتنه لا يعلم مداها الا الله.
[email][email protected][/email]
ليس هناك عدالة في اي مكان في العالم وفي مختلف الانظمة العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي تقتص بالاعدام على متظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح بتدخل الشرطة لتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها لا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين ولا على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة وكذلك عن المتظاهرين بحسب الحال. امانيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص وقع على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز لصاحبها التنازل عنها وهو حق الحياة ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس درجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرة بمجرد التعامل بها ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في تفريق المظاهرات ولأصبحت صناعة أواستيراد هذه المنتجات بلا فائدة.
وأما دفع دية قتلى الشرطة في المظاهرات فكذلك على الدولة لتبعية الشرطة لها مع قبولهم للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور وعليه على الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بهذا القتل ويستوجب ان يكون ذلك باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر يلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
أما يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى اللآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأن. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ان كان محظورا ويحاكم بذلك المقبوض عليهم في المظاهرات حتى وان كانوا لا يحملون شيئا في أياديهم وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره.
هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بجماعات الهوس والكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات.
ليس هناك عدالة في اي مكان في العالم وفي مختلف الانظمة العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي تقتص بالاعدام على متظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح بتدخل الشرطة لتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها لا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين ولا على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة وكذلك عن المتظاهرين بحسب الحال. امانيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص وقع على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز لصاحبها التنازل عنها وهو حق الحياة ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس درجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرة بمجرد التعامل بها ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في تفريق المظاهرات ولأصبحت صناعة أواستيراد هذه المنتجات بلا فائدة.
وأما دفع دية قتلى الشرطة في المظاهرات فكذلك على الدولة لتبعية الشرطة لها مع قبولهم للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور وعليه على الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بهذا القتل ويستوجب ان يكون ذلك باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر يلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
أما يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى اللآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأن. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ان كان محظورا ويحاكم بذلك المقبوض عليهم في المظاهرات حتى وان كانوا لا يحملون شيئا في أياديهم وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره.
هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بجماعات الهوس والكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات.