في السؤال المفخخ..أليس لحياة الشرطي ومشاعر ذويه اعتبار؟

بسم الله الرحمن الرحيم
في السؤال المفخخ..أليس لحياة الشرطي ومشاعر ذويه اعتبار؟
في تداعيات الحكم على عاصم عمر وردود الأفعال ومناقشتها ،يجب التوقف عند تصريحين مهمين باعتبارهما ذوي مرجعية قانونية ..أولهما تصريح رئيس هيئة الدفاع عن التزام القاضي فنياً بقوانين معيبة أو نحو ذلك وهو يخرج القاضي من مسئولية ومظان الظلم باعتباره مجبراً بحكم وظيفته على تطبيق البنود التي بين يديه.. أما الآخر فهو ماورد في بيان الجبهة الوطنية العريضة (لقد جانب الحكم الحقيقة والقانون وتجاوز معايير العدالة مما جعله حكما معطونا بالتوجه السياسى الذى يخدم أهداف النظام الحاكم فى قهر الطلاب والمعارضين وتخويفهم ).ويأخذ التصريح أهميته من رئاسة قانوني ضليع للجبهة المعنية وهو الاستاذ على محمود حسنين.
ويتفق التصريحان على معايب القانون وانحيازه. وإن كان التصريح الأخير أكثر حرية في التعبير في صياغة القانون لأهداف سياسية لقمع المعارضة .
في مقابل ذلك ومواقف التنديد بالحكم برز سؤال في المواقع عن حياة الشرطي ومشاعر أهله ولماذا لا يهتم المعارضون لهذا الجانب بقدر اهتمامهم بعاصم عمر.ويمكن لهذا السؤال أن يكون بريئاً من أفراد عاديين وأفضل تسميته بالغافل.أ و يكون مفخخاً موضوعاً من جهات مؤيدة للنظام سواء أكانت أمنية أو غيرها وربما أفراد منها.
أس القضية يكمن في تعمد النظام وضع قوانين لتحويل ما هو معارضة سياسية إلى شأن جنائي.فلتعويض عدم المقدرة على إدانة مجموعات ، وتبعات الأحكام والاعتقالات التعسفية في ظل رقابة من المنظمات الدولية يتبع النظام سياسة تحويل الأمر إلى جنائي وفي مواجهة أفراد. ويستطيع بذلك أن ينفي وجود معتقلين سياسيين بل متهمين إما بالتخابر أو غيره كما في حالة دكتور مضوي .
وقضية الطالب عاصم عمر ينطبق عليها هذا الوصف. فلم تكن الشرطة التي قتل منها المجني عليه ، هي الطرف الذي اعتقل . بل جهاز الأمن. بعد ذلك تُحول القضية إلى قضية قتل عمد في مواجهته ويصرف النظر عن الاحتجاجات وسبب اندلاعها.
ما يفضح هذا الأسلوب وخبثه، هو ما تناوله معظم النشطاء بالتساؤل المشروع: ألم يقتل المئات في التظاهرات أو في الجامعات واتهامات صريحة لمنسوبي الحزب الحاكم دون أن تعقد أي محاكمة في مواجهتهم ؟ فلماذا تنشط أجهزة الدولة المعنية في حالات المعارضين وتتراخى في حالات اتهام منسوبي النظام ؟
أي قتل تم في سبيل مناهضة النظام من أي طرف، سواء أكان من المتظاهرين أم الشرطة، تقع مسئولية دمائه على النظام . لذلك من الخطل تصوير المسألة كأنها بين الشرطي وأهله من جهة وعاصم عمر والمعارضة والنشطاء من الجهة المقابلة.فالنظام هو الذي صنع المحرقة ويتخفى وراء القانون الجنائي للبقاء، أو يكون قتل المعارضين وإضاعة دمائهم كما حدث لشهداء سبتمبر والجامعات ، هوالبديل الآخر.
[email][email protected][/email]




اجابة على تساؤلك وعلى الاعتبارات القانونية التي نسبتها لمحامي الدفاع وللأستاذ الكبير علي محمود حسنين نقول أن ليس هناك أي قيود قانونية في هذه القضية تقيد القاضي من التزام العدالة الموضوعية في مقابل الامور الشكلية المتعلقة بالشهادة والاثبات بمجرد ان توفر القدر الكاف منها
لتكييف القضية. فالقضية في أولها وآخرها وفاة شخص في ظروف مظاهرة بين الطلاب والشرطة وهنا يجب أن يتوجه القاضي للتأكد فقط من ان هناك تعامل انفرادي بين المتهم والمرحوم بحيث تحولت المظاهرة من عمومها الى مواجهة بين شخصين تعمد احدهما قتل الآخر فقتله تحديدا أ
. حدث الموت بسبب اصابة وقعت في سياق عموم المظاهرة! فإن كان ذلك كذلك صرفت المحكمة النظر في موضوع القتل العمد ومن ثم مسألة اشتراك المتهم في المظاهرة ام لا أو ان اصابته هو بالذات هي التي تسببت في الوفاة أم لا إذ أن الاصابة في المظاهرة ممكنة الحدوث من أي متظاهر آخر ولذا لا فائدة من اثبات نسبتها لأي متظاهر محدد لأن الإثبات في هذه الحالة غير منتج في دعوى القتل العمد الذي لا يرد اصلا في السياق العام لأي مظاهرة الا في حالة الانفراد وتحول المظاهرة الى مواجهة بين شخصين ومن ثم يتوجه البحث في مدى توافر اركان فعل القتل العمد.
واليك هذا التعليق الذي كتبناه عن قاعدة العدالة العامة التي تحكم هذه القضية:
ليس هناك أي مفهوم خاص للعدالة في اي مكان من العالم ولا في أي من مختلف الانظمة العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي بحيث يقتص بموجبه بالاعدام من المتظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق او يتلف ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح لتدخل الشرطة بتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق والخانق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها او قتل احد من المتظاهرين فلا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين ولا على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة أو عن المتظاهرين بحسب الحال. اما دفع الدية نيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز حتى لصاحبها التنازل عنها ألا وهو حق الحياة. ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس لدرجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرين من أول وهلة ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في التعامل مع المظاهرات ولأصبحت صناعة أو استيراد هذه المنتجات بلا معنى.
وأما دفع دية قتلى الشرطة في المظاهرات فكذلك على الدولة لتبعية الشرطة لها برغم قبولهم المفترض للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور لديهم. وعليه فعلى الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بقصد القتل ويستلزم هذا ان يكون القتل باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا غليظة او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر ويلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
أما أن يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى الآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأنه. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ذاته كأن يكون محظورا. فيحاكم المقبوض عليهم في المظاهرات بماددة الحظر فقط سواء كانوا يحملون شيئا في أيديهم أم لا وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره المترتب على انتهاك حقه المشروع في التظاهر .
هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بهوس الكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي به لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات. فالحاكم هناك يخشى العقاب الدنيوي الفوري من الشعب بسحب الثقة والعزل والمحاكمة أحيانا ~ والحاكم المتأسلم المتمكن و الذي يفترض أن يخشى الله حسب زعمه· فهو لا يخشى الشعب لأنه لم يفوضه وانما مكنه الله بزعمه ويفعل ما يريد في هذه الدنيا ويأمن عقاب الآخرة لأنه غيب بعيد أو لأنه سوف يحج ويصوم الاثنين والخميس ويرجع من الحج كيوم وولدته أمه أو هكذا يعتقد المنافقون الضالون. ولو كان هؤلاء مؤمنين ومسلمين حقا وفاهمين جيدا لقيم الاسلام واخلاقه لحكموا بالديمقراطية الحق ولأحب الشعب ديمقراطيتهم ولما فكر أحد في عزلهم واسقاط نظامهم ولما احتاجوا في حكمهم لبصاصين ولا بيوت أشباح لتعذيب واغتصاب وقتل منتقديهم وكله لله وباسم والتمكين زورا من القول والفعل والله يشهد إن المتأسلمين كاذبون ومنافقون وليسوا من المسلمين اذ لا يفعل فعالهم الا الفاسقون.
أثني على كلام المعلق زول .
بالاضافة الى ذلك فإنه من الصعب ان تكون شهادة شهود الاتهام مستوفية للشروط في جو الاضطراب و الوجل الذي ساد المظاهرة المعنية و هذا أمر بدهي .
المشكلة الحقيقية هي انه من الصعب لشهود صادقين ان يكونوا متأكدين من ان المتهم المدان هو الذي وجه الضربة التي ادت الى مقتل الشرطي.
اجابة على تساؤلك وعلى الاعتبارات القانونية التي نسبتها لمحامي الدفاع وللأستاذ الكبير علي محمود حسنين نقول أن ليس هناك أي قيود قانونية في هذه القضية تقيد القاضي من التزام العدالة الموضوعية في مقابل الامور الشكلية المتعلقة بالشهادة والاثبات بمجرد ان توفر القدر الكاف منها
لتكييف القضية. فالقضية في أولها وآخرها وفاة شخص في ظروف مظاهرة بين الطلاب والشرطة وهنا يجب أن يتوجه القاضي للتأكد فقط من ان هناك تعامل انفرادي بين المتهم والمرحوم بحيث تحولت المظاهرة من عمومها الى مواجهة بين شخصين تعمد احدهما قتل الآخر فقتله تحديدا أ
. حدث الموت بسبب اصابة وقعت في سياق عموم المظاهرة! فإن كان ذلك كذلك صرفت المحكمة النظر في موضوع القتل العمد ومن ثم مسألة اشتراك المتهم في المظاهرة ام لا أو ان اصابته هو بالذات هي التي تسببت في الوفاة أم لا إذ أن الاصابة في المظاهرة ممكنة الحدوث من أي متظاهر آخر ولذا لا فائدة من اثبات نسبتها لأي متظاهر محدد لأن الإثبات في هذه الحالة غير منتج في دعوى القتل العمد الذي لا يرد اصلا في السياق العام لأي مظاهرة الا في حالة الانفراد وتحول المظاهرة الى مواجهة بين شخصين ومن ثم يتوجه البحث في مدى توافر اركان فعل القتل العمد.
واليك هذا التعليق الذي كتبناه عن قاعدة العدالة العامة التي تحكم هذه القضية:
ليس هناك أي مفهوم خاص للعدالة في اي مكان من العالم ولا في أي من مختلف الانظمة العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي بحيث يقتص بموجبه بالاعدام من المتظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق او يتلف ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح لتدخل الشرطة بتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق والخانق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها او قتل احد من المتظاهرين فلا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين ولا على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة أو عن المتظاهرين بحسب الحال. اما دفع الدية نيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز حتى لصاحبها التنازل عنها ألا وهو حق الحياة. ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس لدرجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرين من أول وهلة ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في التعامل مع المظاهرات ولأصبحت صناعة أو استيراد هذه المنتجات بلا معنى.
وأما دفع دية قتلى الشرطة في المظاهرات فكذلك على الدولة لتبعية الشرطة لها برغم قبولهم المفترض للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور لديهم. وعليه فعلى الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بقصد القتل ويستلزم هذا ان يكون القتل باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا غليظة او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر ويلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
أما أن يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى الآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأنه. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ذاته كأن يكون محظورا. فيحاكم المقبوض عليهم في المظاهرات بماددة الحظر فقط سواء كانوا يحملون شيئا في أيديهم أم لا وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره المترتب على انتهاك حقه المشروع في التظاهر .
هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بهوس الكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي به لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات. فالحاكم هناك يخشى العقاب الدنيوي الفوري من الشعب بسحب الثقة والعزل والمحاكمة أحيانا ~ والحاكم المتأسلم المتمكن و الذي يفترض أن يخشى الله حسب زعمه· فهو لا يخشى الشعب لأنه لم يفوضه وانما مكنه الله بزعمه ويفعل ما يريد في هذه الدنيا ويأمن عقاب الآخرة لأنه غيب بعيد أو لأنه سوف يحج ويصوم الاثنين والخميس ويرجع من الحج كيوم وولدته أمه أو هكذا يعتقد المنافقون الضالون. ولو كان هؤلاء مؤمنين ومسلمين حقا وفاهمين جيدا لقيم الاسلام واخلاقه لحكموا بالديمقراطية الحق ولأحب الشعب ديمقراطيتهم ولما فكر أحد في عزلهم واسقاط نظامهم ولما احتاجوا في حكمهم لبصاصين ولا بيوت أشباح لتعذيب واغتصاب وقتل منتقديهم وكله لله وباسم والتمكين زورا من القول والفعل والله يشهد إن المتأسلمين كاذبون ومنافقون وليسوا من المسلمين اذ لا يفعل فعالهم الا الفاسقون.
أثني على كلام المعلق زول .
بالاضافة الى ذلك فإنه من الصعب ان تكون شهادة شهود الاتهام مستوفية للشروط في جو الاضطراب و الوجل الذي ساد المظاهرة المعنية و هذا أمر بدهي .
المشكلة الحقيقية هي انه من الصعب لشهود صادقين ان يكونوا متأكدين من ان المتهم المدان هو الذي وجه الضربة التي ادت الى مقتل الشرطي.