الطالب عاصم عمر أقاتل هو أم مقتول؟

نقاط بعد البث
الطالب عاصم عمر أقاتل هو أم مقتول؟
أدين الطالب عاصم عمر وحُكم عليه بالإعدام، وأوضحت هيئة الدفاع عبر إفادات صحفية ما يشير إلى ما توفر لديها من الأسباب المتعددة التي تكفي أي منها لإلغاء قرار الإدانة.
إن جملة الإفادات الصحفية التي أشارت إليها هيئة الدفاع تجعلنا نطرح العديد من الأسئلة حول هذا الحكم، الذي قال عنه الدفاع بأن”هناك شك عظيم وكبير في أن المتهم هو الفاعل” بل بات الدفاع يظن أن رواية الاتهام في مجملها مختلقة، وذلك حسب ما قاله الأستاذ محمد الحافظ رئيس هيئة الدفاع لصحيفة الجريدة. مؤكداً أن “قرار الإدانة اعتمد على بينة التعرف من قبل 3 شهود من جملة 4 شهود من الشرطة “مضيفاً أن المحكمة نفسها أقرت بأن طابور التعرف على المتهم قد جرى على نحو غير صحيح” مبيناً أن ذلك كان كافياً لتبرئة المتهم، ومضى قائلاً إن القضية في مجملها تفتقر لعدم وجود أي بينة مستقلة محايدة، أي أنهم كلهم رجال شرطة وأي واحد منهم قام بفتح بلاغ منفصل ضد المتهم، وبالتالي جميعهم شاكين والشاكي لا يصلح أن يكون شاهداً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” البينة على من إدعى واليمين على من أنكر” والشهادة معرفة في قانون الاثبات السوداني،هي شهادة الغير للغير وليست الشهادة للنفس. ويضيف الأستاذ محمد الحافظ مؤكداً “الحقيقة أنها كانت شهادة النفس للنفس لأن الشهود المعنيين ذكر أغلبهم أن المتهم عاصم معروف لديهم في المظاهرات وبالتالي إن كان الأمر كذلك فما الداعي لطابور التعرف؟!. وقال إن الدفاع يعتقد بأن طابور التعرف كان مسرحية القصد منها إيهام المتهم بأنه قد تم التعرف عليه آملاً في تدوين اعتراف قضائي أمام القاضي، فتمسك المتهم ببراءته ودفع بأنه لم يكن في 28 أبريل 2016 عصر ذلك اليوم موجوداً في مكان الحادث وكان بعيداً بحيث لا يتصور أن يكون هو الفاعل. وذلك بشهادة أربعة شهود حيث كان في منزله في شارع الفيل ببانت شرق وبالتالي فإن ثمة شكوك تبعد المتهم تماماً عن الفعل المنسوب إليه. وقال إن المعلوم قانوناً وفق الدستور والقانون الجنائي السوداني أنه ينبغي على الاتهام أن يثبت دعواه فوق مرحلة الشك المعقول، فضلاً عن أن هيئة الدفاع قد تشككت في حريق ناتج عن بُمبان كثيف أو مواد حارقة داخل عربة الشرطة، مؤكداً أن الاتهام لم يقدم أي بينة فنية أو طبية توضح أن الإصابات التي لحقت بالمرحوم كانت جراء مولوتوف.
وأبان رئيس هيئة الدفاع أن القانون الجنائي لا يحمل المتهم عبء البراءة بل يكفي المتهم أن يشكك بيانات الاتهام وهذا ما حدث، وعلق يقول إنه كان متوقعاً البراءة في جلسة النطق بالحكم، مشيراً إلى أن ممثل الاتهام لم يقدم مرافعة نهائية في الأصل، بل تغيب عن الجلسة مثله ووكيل النيابة الذي كان يباشر الدعوى حيث بعث بآخر. وقال إن حجج المتهم لم تجد ما يستحق من بحث ودراسة في قرار الإدانة وقال إن الحكم فيه أخطاء كثيرة وكان مجرد صدى لأقوال الشهود.
وبعد هل يكفي ما أوضحته هيئة الاتهام ورئيسها للنظر مرة أخرى بعين الاعتبار في أمر الإدانة مع تقديرنا للمحكمة وقاضيها الموقر؟
وإن كان الشيئ بالشيئ يذكر فنود الاشارة فقط إلى ذالك الصف الطويل من شهداء الحركة الطلابية الذين فقدوا أرواحهم الخالدة نتيجة لظواهر العنف الطلابي التي أشرف عليها وقادها ونفذها أعضاء المؤتمر الوطني وسط الجامعات من جانب، ومنتسبي أجهزة النظام نفسه التاية، محمد عبد السلام، علي أبكر، أبو العاص، أبوبكر حسن، محمد الصادق، شهداء الجامعة الإسلامية في وقفة عيد الأضحى الماضي، فضلاً عن شهداء العيلفون، د. علي فضل، عبد المنعم سلمان، أمين بدوي، أبو بكر راسخ، عبد المنعم رحمة، شهداء هبة سبتمبر المجيدة.
نُذًكر بجميع هؤلاء الشهداء حيث الذكرى تنفع المؤمنين ونرفع السؤال الأساسي حول قضايا العنف والاعتداء ما الذي فعلته السلطات المعنية في أمر الاعتداء الذي وقع عليهم سواء بالعنف المفرط أو المباشر والمقصود، إلى أين أفضت المحاكمات التي تمت للمتهمين المباشرين بقتل هؤلاء الشهداء الأبرياء، وكيف كانت نتائج الأحكام التي توصلت إليها المحاكم في حق بعض المتهمين منهم بعد إدانتهم؟ نتساءل حيث الشيئ بالشيئ يذكر والذكرى تنفع المؤمنين.
حاشية:ـ
قبل بدء جلسة محاكمته، طلب المتهم عاصم عمر من المحكمة والحضور للوقوف دقيقة حداد على الفقيدة فاطمة أحمد إبراهيم، ثم وفي جلسة أمس الأول طالب أيضاً بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء كلمة، فأي متهم متماسك وأي ناشط سياسي هذا يا الله؟!
حاشية أخرى:ـ
واحدة من اللاتي تظاهرن أمس الأول أمام محكمة الخرطوم شمال بعد صدور الحكم على الطالب عاصم وجهت سؤالاً لأحد الجنود الذين أطلقوا البمبان على المتظاهرين وهي تفرك عينيها:ـ
:ـ ” يا خوي بدور أسألك، البمبان حقكم ده بتجيبوهو من وين؟.
:ـ من إيران.
:ـ ولمتين انحنا في الحالة دي؟
:ـ والله كلنا لمتين!.
حسن الجزولي
[email][email protected][/email]
مع احترامي لهيئة الدفاع الا أن خط دفاعهم في هذه القضية بحسب سرد كاتب المقال ضعيف ويمكن للاتهام تفنيد بعض نقاطه وخاصة مسألة شهود الاتهام من الشرطة الذين فتح كل واحد منهم بلاغ باسمه ولم يبين فحوى هذه البلاغات هل شكوا بأن المتهم هاجمهم وألقى عليهم بالملتوف وسبب لهم حروق وأذى جسماني وكان ذلك قبل وفاة زميلهم أي فتحوها عقب المظاهرة مباشرة؟ أم فتحوها بعد وفاته مبلغين بأن المتهم هو الذي ألقى عليهم الملتوف وأنه تسبب في وفاة زميلهم لاحقا؟
طبعا الافتراض الاول غير معتاد او متبع الا في حالة القبض على المتظاهر في المظاهرة او عقبها يفتح له بلاغ باشتراكه في المظاهرة وهي جريمة في حد ذاتها عندهم بالاضافة الى أي ادعاءات أخرى بالاتلاف او تسبيب الأذى للشرطة أو ممتلكاتها هذا ان وجد. واذا لم تتضمن هذه البلاغات شكوى بأن الأذى الذي أحدثه الملتوف في صفوفهم شمل المتوفى مع تقديم اورنيك 8 يوضح الأذى ونوعه ودرجته فلا تصلح هذه البلاغات في قضية الاتهام بالقتل اللاحقة الا بمقدار الشهادة على من ألقى الملتوف عليهم ويحتاج ربط الملتوف بوفاة زميلهم لاحقا الى اورنيك 8 بتاريخ الاصابة وتقرير طبي بأن تلك الاصابة هي التي أدت للوفاة وشرح كيفية ذلك دون تدخل عوامل اخرى او مع وجودها ويترك الأمر للمحكمة لكي تقرر كون هذه العوامل قطعت علاقة السببية من عدمه من الناحية القانونية ~ وهنا شهادة المبلغين لا تتجاوز مسألة شهادتهم على أن المتهم دون غيره هو حده الذي قذفهم بالزجاجة الحارقة وانها أصابت من أصابت بحسب الأورنيك 8 وهذه الشهادة المدعومة بأورنيك 8 لا غبار عليها ولا تعتبر شهادة للنفس بحيث يمتنع قبولها قانونا~
وفي حالة الافتراض الثاني بأن المبلغين بلغوا بعد وفاة زميلهم شاهدين بأنه توفى بسبب تأثره بالاصابة والتي يشهد كل منهم بأن المتهم هو الذي أحدثها فهذه ليست شهادة للنفس كما هو واضح ولا يعني تصنيفهم (شاكين) من الناحية الفنية الاجرائية أنهم يشهدون لأنفسهم وانما يعتبر مبلغين عن وقوع جريمة وليسوا بمعنى (شاكين ) بالمعنى المقصود في دعاوى الحق الخاص ونما يشهدون على المتهم بما اقترفه في حق الغير زميلهم المتوفى.
وعليه ننصح الدفاع بعدم التعويل على هذه النقطة التب قد تستخدم ضدهم في دفاعهم بحجة الغياب عن مسرح الجريمة حيث يفترض أن يكون جل الشهود من عائلة المتهم!
وسنبين لاحقا بقية ضعف خط الدفاع وننصحهم بالتركيز على انه حتى في حالة ثبوت اشتراك المتهم في المظاهرة وقذفه للملتوف فهل يعد الملتوف في ملابسات التظاهر أداة قاتلة عدة وهل يمكن توجيهها لشخص محدد بقصد قتله وهل تسببت الحروق بها وحدها الى الوفاة أم هناك وقائع أخرى هي التي يحتمل أدت للوفاة كانفجار كمية علب البمبان المحمولة في عربة الشرطة واصابت المتوفى وادت لوفاته فهذا احتمال لم تتقصاه هيئة الدفاع عند مناقشة شود الاتهام. على مايبدو وهو تقصير مازالت لديها الفرصة في التشكيك في سبب الوفاة خاصة اذا لم يوجد اورنيك 8 بتاريخ المظاهارة,……..
مع احترامي لهيئة الدفاع الا أن خط دفاعهم في هذه القضية بحسب سرد كاتب المقال ضعيف ويمكن للاتهام تفنيد بعض نقاطه وخاصة مسألة شهود الاتهام من الشرطة الذين فتح كل واحد منهم بلاغ باسمه ولم يبين فحوى هذه البلاغات هل شكوا بأن المتهم هاجمهم وألقى عليهم بالملتوف وسبب لهم حروق وأذى جسماني وكان ذلك قبل وفاة زميلهم أي فتحوها عقب المظاهرة مباشرة؟ أم فتحوها بعد وفاته مبلغين بأن المتهم هو الذي ألقى عليهم الملتوف وأنه تسبب في وفاة زميلهم لاحقا؟
طبعا الافتراض الاول غير معتاد او متبع الا في حالة القبض على المتظاهر في المظاهرة او عقبها يفتح له بلاغ باشتراكه في المظاهرة وهي جريمة في حد ذاتها عندهم بالاضافة الى أي ادعاءات أخرى بالاتلاف او تسبيب الأذى للشرطة أو ممتلكاتها هذا ان وجد. واذا لم تتضمن هذه البلاغات شكوى بأن الأذى الذي أحدثه الملتوف في صفوفهم شمل المتوفى مع تقديم اورنيك 8 يوضح الأذى ونوعه ودرجته فلا تصلح هذه البلاغات في قضية الاتهام بالقتل اللاحقة الا بمقدار الشهادة على من ألقى الملتوف عليهم ويحتاج ربط الملتوف بوفاة زميلهم لاحقا الى اورنيك 8 بتاريخ الاصابة وتقرير طبي بأن تلك الاصابة هي التي أدت للوفاة وشرح كيفية ذلك دون تدخل عوامل اخرى او مع وجودها ويترك الأمر للمحكمة لكي تقرر كون هذه العوامل قطعت علاقة السببية من عدمه من الناحية القانونية ~ وهنا شهادة المبلغين لا تتجاوز مسألة شهادتهم على أن المتهم دون غيره هو حده الذي قذفهم بالزجاجة الحارقة وانها أصابت من أصابت بحسب الأورنيك 8 وهذه الشهادة المدعومة بأورنيك 8 لا غبار عليها ولا تعتبر شهادة للنفس بحيث يمتنع قبولها قانونا~
وفي حالة الافتراض الثاني بأن المبلغين بلغوا بعد وفاة زميلهم شاهدين بأنه توفى بسبب تأثره بالاصابة والتي يشهد كل منهم بأن المتهم هو الذي أحدثها فهذه ليست شهادة للنفس كما هو واضح ولا يعني تصنيفهم (شاكين) من الناحية الفنية الاجرائية أنهم يشهدون لأنفسهم وانما يعتبر مبلغين عن وقوع جريمة وليسوا بمعنى (شاكين ) بالمعنى المقصود في دعاوى الحق الخاص ونما يشهدون على المتهم بما اقترفه في حق الغير زميلهم المتوفى.
وعليه ننصح الدفاع بعدم التعويل على هذه النقطة التب قد تستخدم ضدهم في دفاعهم بحجة الغياب عن مسرح الجريمة حيث يفترض أن يكون جل الشهود من عائلة المتهم!
وسنبين لاحقا بقية ضعف خط الدفاع وننصحهم بالتركيز على انه حتى في حالة ثبوت اشتراك المتهم في المظاهرة وقذفه للملتوف فهل يعد الملتوف في ملابسات التظاهر أداة قاتلة عدة وهل يمكن توجيهها لشخص محدد بقصد قتله وهل تسببت الحروق بها وحدها الى الوفاة أم هناك وقائع أخرى هي التي يحتمل أدت للوفاة كانفجار كمية علب البمبان المحمولة في عربة الشرطة واصابت المتوفى وادت لوفاته فهذا احتمال لم تتقصاه هيئة الدفاع عند مناقشة شود الاتهام. على مايبدو وهو تقصير مازالت لديها الفرصة في التشكيك في سبب الوفاة خاصة اذا لم يوجد اورنيك 8 بتاريخ المظاهارة,……..