أين القضاء وأين القضية

كل حرف بالكتابة يقتلنا رويدا رويدا ، لتبقى الكتابة هي المنفذ للتعبير عن واقعنا في كل مرة نطرح بها فكرنا أو نقدم نقدنا.
قد سئمت قلوبنا وتعب ضمرينا من الظلم والطغيان المتلاحق من قبل حكومة الإنقاذ ؛لا اعلم من أين أبدأ ولا أستطيع نسج الحروف للتعبير عن قضية الطالب عاصم عمر.
وليس لي حسابات وموازنات تمليها ترضيات أو خصومات ؛المنشود هو أن أميط اللثام عن القضية الملفقة.
هنالك إصرار من حكومة الإنقاذ على أن الطالب عاصم عمر قاتل وأن القضاء قد بث حكمة وأعلن راية الفساد التي هي معلنة منذ أمد بعيد فقام بتجديدها وأزال الغبار عنها ؛ولكن للشعب رأي آخر وليست هذه إرادة الشعب إتجاه القضية والشارع أثبت ذلك بالدليل القاطع.
ما أعرفه هو اذا ساعدت المجرم بالجريمة تسمى شريك بالجريمة واذا ساعدت المجرم بعد الجريمة تسمى محامي.
أما المحامي هنا هو القضاء؛ والمحامي هنا لا يتجزأ في فرد بل في حكومة فاشية.
ومحامي الطالب عمر هنا أيضا لا يتجزأ في فرد أو شخص بل في شعب أعلن تضامنه مع عاصم.
إن لم يكن هنالك قضاء عادل فلنصنع عدلنا وهنا تظهر جبهة الدفاع.
أما إلاحتماء وراء هذه القصة الملفقه التافهة فانه احتماء في بيوت من ورق.
ولا تنطلي على الشعب هذه القصة المفبركة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه ولا تستحق ان تدخل من خرم إبره التاريخ.
حيث أين الأدلة التي تدين المتهم،كان عاصم متواجد في المنزل في يوم وقوع الحادثة جراء إنشغاله في أعمال هدم سقف متجر بمنزلهم برفقة أشقاءه وأصدقاءه.
حيث تقوم قوات الأمن في يوم 2-5-2016 باعتقاله عندما كان ذاهبا لسداد رسومه الدراسية.
بقى في مقر الأمن فترة من الزمن وهنا يدل على صحة تلفيق القضية لاخذ الوقت المناسب لتلفيق التهمة بطريقة كوميدية يصدقها الشارع،وهل يستطيع اي شخص ان ينكر هذا الحدث؟؟؟
بعد ذلك يتم تحويله الى قسم الشرطة الأمر الذي من المفترض ان يباشر في فعله؛ثم دونت الشرطة بلاغ تحت المادة 139 (الاذي الجسيم)ولاحقا دونت في مواجهته بلاغ تحت المادة 130(القتل العمد) لا أطيل عليك ايها القارئ ولك حرية الحكم على الرواية والتاكد من صحة أحداثها
فإن رأيت الحق فيها فالحق ينادي عليك .

أحمد طارق إبراهيم
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. مواصلة لما أبديناه من ملاحظات خط دفاع هيئة الدفاع وذلك لتبادل الآراء لعلهم يفيدون من ذلك لما يمتلكون من وقائع الدعوى وما أخذ به الحكم بالادانة والذ لم نطلع عليه ونتمنى نشره للجميع حتى يشاركوا بتقييمهم له ومن ثم تشكيل رؤية واضحة لما يجب أن تشتمل عليه مذكرة الاستئناف.
    قلنا إلى جانب حجة الغياب عن مسرح الجريمة ساعة وقوعها (Alibi) يجب أن تركز المذكرة على الدفع الاحتياطي (Alternative plea) وذلك بالقول حتى على افتراض أن المتهم كان حاضرا بالمظاهرة وكان من القاذفين للشرطة بعدم معقولية استنتاج توفر القصد الجنائي بالقتل من مجرد الرد على الشرطة التي تطلق البمبان على جمهرة المتظاهرين بالتقاط بعضهم للعبوات المتفجرة أو غير المتفجرة وإعادة ارسالها بقذفها على المصدر أو بقذف العلب أو الزجاجات الحارقة كما هو معتاد في المظاهرات حتى وان أصابت أحدهم فإن الضرر المتوقع على أعلى تقدير هو ذات الضرر المتوقع احداثه بين جمهرة المتظاهرين من مقذوفات الشرطة بل إن احتمال تسبيب الموت اذا كان منعدما من رد المتظاهرين فإنه احتماله وارد من جانب الشرطة لأن المتظاهرين قد يكون بينهم صاحب الربو أو ضيق التنفس وفيهم من لا يستطيع الجري والمناورة لتفادي الاصابات بينما لا يتصور ذلك في قوة الشرطة المنتقاة خصيصا للتعامل مع ظروف المظاهرات.
    ثانياً وكما أبنا سابقاً فإن القتل العمد يقتضي المواجهة والانفراد بين الطرفين بحيث يستنتج أن أحدهما أراد إصابة الآخر بإصابة قاتلة ولا ينطبق ذلك على قذف سيارة شرطة متحركة على الأرجح وان حدث ذلك فهو احتمال بعيد يدهش الرجل العاقل العادي Reasonable man ويستبعد استنتاج قصد أو تعمد القتل.
    ثالثاً ما سبق ذكره في بيان الرابط بين المتهم والاصابة التي أدت لموت الشرطي هل هي اصابة من المتهم بالذات دون غيره ثم اذا افترضنا أن الاصابة تعود لقذيفة المتهم فهناك رابطة السببية بين الاصابة والوفاة أي هل الاصابة هي التي سببت الموت أم حدث الموت لأسباب أخرى وهل لهذه الاسباب الأخرى علاقة مرتبطة بالاصابة ومتوقع تدخلها أم لا علاقة لها بالاصابة أي عوامل خارجية على الاصابة كالخطأ الشنيع في المعالجة أو عدم المعالجة في مستشفى أي في البيت الخ.
    ونواصل…………

  2. مواصلة لما أبديناه من ملاحظات خط دفاع هيئة الدفاع وذلك لتبادل الآراء لعلهم يفيدون من ذلك لما يمتلكون من وقائع الدعوى وما أخذ به الحكم بالادانة والذ لم نطلع عليه ونتمنى نشره للجميع حتى يشاركوا بتقييمهم له ومن ثم تشكيل رؤية واضحة لما يجب أن تشتمل عليه مذكرة الاستئناف.
    قلنا إلى جانب حجة الغياب عن مسرح الجريمة ساعة وقوعها (Alibi) يجب أن تركز المذكرة على الدفع الاحتياطي (Alternative plea) وذلك بالقول حتى على افتراض أن المتهم كان حاضرا بالمظاهرة وكان من القاذفين للشرطة بعدم معقولية استنتاج توفر القصد الجنائي بالقتل من مجرد الرد على الشرطة التي تطلق البمبان على جمهرة المتظاهرين بالتقاط بعضهم للعبوات المتفجرة أو غير المتفجرة وإعادة ارسالها بقذفها على المصدر أو بقذف العلب أو الزجاجات الحارقة كما هو معتاد في المظاهرات حتى وان أصابت أحدهم فإن الضرر المتوقع على أعلى تقدير هو ذات الضرر المتوقع احداثه بين جمهرة المتظاهرين من مقذوفات الشرطة بل إن احتمال تسبيب الموت اذا كان منعدما من رد المتظاهرين فإنه احتماله وارد من جانب الشرطة لأن المتظاهرين قد يكون بينهم صاحب الربو أو ضيق التنفس وفيهم من لا يستطيع الجري والمناورة لتفادي الاصابات بينما لا يتصور ذلك في قوة الشرطة المنتقاة خصيصا للتعامل مع ظروف المظاهرات.
    ثانياً وكما أبنا سابقاً فإن القتل العمد يقتضي المواجهة والانفراد بين الطرفين بحيث يستنتج أن أحدهما أراد إصابة الآخر بإصابة قاتلة ولا ينطبق ذلك على قذف سيارة شرطة متحركة على الأرجح وان حدث ذلك فهو احتمال بعيد يدهش الرجل العاقل العادي Reasonable man ويستبعد استنتاج قصد أو تعمد القتل.
    ثالثاً ما سبق ذكره في بيان الرابط بين المتهم والاصابة التي أدت لموت الشرطي هل هي اصابة من المتهم بالذات دون غيره ثم اذا افترضنا أن الاصابة تعود لقذيفة المتهم فهناك رابطة السببية بين الاصابة والوفاة أي هل الاصابة هي التي سببت الموت أم حدث الموت لأسباب أخرى وهل لهذه الاسباب الأخرى علاقة مرتبطة بالاصابة ومتوقع تدخلها أم لا علاقة لها بالاصابة أي عوامل خارجية على الاصابة كالخطأ الشنيع في المعالجة أو عدم المعالجة في مستشفى أي في البيت الخ.
    ونواصل…………

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..