حق التربص ..!!

:: ديسمبر 2015، بمنطقة جبل أولياء، كان لاعبو ولاعبات ألعاب القوى يتدربون تحت إشراف مدربهم..وهم يتدربون، داهمتهم الشرطة وإقتادتهم إلى مخفرها ثم إتهمتهم بالأفعال المخلة بالأداب العامة، و دونت ضدهم بلاغاً تحت المادة (152) من القانون الجنائي .. ولكن، بعد ساعات، تفاجأت الشرطة ذاتها بأن بعض اللاعبين ينتسبون لقوات نظامية، فأطلقت سراحهم فورا .. وهذا يعني أن هذه المادة ? 152 ? تستثني أفراد القوات النظامية من المساواة أمام القانون، أي لهم حق إرتكاب الأفعال المخلة بالأداب..!!
:: ثم تفاجأت ذات الشرطة بأن الآخرين ? الذين تم جلبهم مع أفراد القوات النظامية ? يحترفون رياضة ألعاب القوى وحققوا للسودان ميداليات ذهبية، ولذلك قررت حفظ البلاغ و عدم تحويل وقائعه للمحكمة التي كانت معلنة يوم الأحد الفائت.. وهذا يعني أن هذه المادة ? 152- تستثني اللاعبين واللاعبات في طول البلاد وعرضها من المساواة أمام العدالة، أي لهم حق إرتكاب الأفعال الفاضحة والمخلة بالأداب .. وعليه، تلك المادة ? 152- إما هي مادة قانونية بحيث يتساوى جميع الناس أمام أحكامها ولو كانت ظالمة، أو هي مجرد نص يُحاك ويطرز في المخافر والنيابات حسب مقاس ( المتهم ).. !!
:: تلك واقعة لاعبي ولاعبات ألعاب القوى، وتذكرتها عندما برأت محكمة النظام العام الأستاذة ويني عمرفرح من تهمة (الزي الفاضح)..لقد أصدر مولانا كمال الزاكي قاضى المحكمة حكماً ببراءة الصحفية والناشطة وينى عمر وأمر بإطلاق سراحها ورد المعروضات إليها، وهي (الزي الما فاضح).. والمزعج في قضية ويني عمر أن الخصم ليس شرطة النظام فقط، أو كما يحدث دائماً.. بل أحد وكلاء النيابة أيضا كان حريصاُ ? كما تفعل الشرطة دائماً ? على إدانة المتهمة عندما تحول إلى (خصم)..وهذا أمر غريب ولا يليق بمن يعملون تحت مظلة النائب العام ومولانا عمر أحمد المشهود له بالكفاءة والنزاهة والإستقامة المهنية ..!!
:: نعم، من الطبيعي أن يكون الشرطي خصماً في مثل هذه القضايا.. ولكن أن يكون وكيل النيابة خصماً، فهذا (غير مبلوع)، وعلى مولانا عمر أحمد إصلاح ما أفسدته عهود ما قبل تأسيس (جهاز النائب العام)، بحيث تتكئ النيابات على جدار الحيادي المهني لتكسب ثقة المواطن .. وقد وصفت المحكمة إفادة الشاهد ب (التربص)، لأنه ظل يرصد ويتابع خطى المتهمة في الشارع العام .. ثم استندت فى حكمها على معاينة الملابس ، وقالت: (نص المادة 152 فضفاض وغير مضبوط الصياغة، وأن زى المتهمة ليس فاضحاً)..هذا الحكم القضائي كان يجب أن يكون حكماُ نيابياً في حال تقديم الشرطي هذه المتهمة إلى وكيل النيابة.. ولكن ? للأسف ? عندما تحول وكيل النيابة عبد الرحيم الخير من (الحكم المهني) إلى (الخصم المتربص)، ذهبت القضية إلى المحكمة ..!!
:: وعلى كل، لا تسبوا الشرطي الذي داهم اللاعبين واللاعبات (الأبرياء)، ولا الشرطي الذي داهم فتيات صالة الأفراح (البريئات)، ولا الشرطي الذي داهم ويني عمر ( البريئة)، ولا حتى وكيل النيابة عبد الرحيم الخير.. لا تسبوهم..كل هؤلاء ? وغيرهم كًثر ? ما تربصوا وما داهموا و ما أشانوا سمعة ضحاياهم إلا حين وجدوا ثغرة مسماة ب (المادة 152)..مخاطر هذه الثغرة ? على المجتمع والبلد ? لم تعد خافية.. والسادة الذين أوجدوها هم من يجب نقدهم، لأنهم بثغرتهم هذه ( شالو حس البلد) في المحافل الاقليمية والدولية، ثم وفروا لبعض الذين ينفذون القانون (حق التربص) و(حرية الإنتقام)..!!
ولماذا لا نلوم من يستغل الثغرة .. هو لا يقل سوءاً عن واضعيها …
ياطاهر ياساتي لما تفت فيما ليس لك به علم، فإذا لم يكن وكيل النيابة هو خصماً في الدعوى الجنائية فمن يكون الخصم إذا. وللدقة فالخصم هو الدولة و وكيل النيابة هو من يحرك الدعوى الجنائية باسمها ومالشرطي إلا مبلغ ومتحري وقد يكون شاهدا. فدور الشرطة عند وقوع الجريمة وعلمها بذلك؛ سواءا بصورة مباشرة أو من خلال تلقي بلاغ أو شكوي؛ يقتصر على التحري ومن ثم رفع الأمر إلي وكيل النيابة الذي بيده القرار؛ كوكيل للدولة؛ للسير في الدعوى الجنائية أوعدمه.
من واقع الحال ثبت ان القانون معيب و انه استغل و يستغل لاذلال الناس و استغلالهم …
واضح ايضا سوء استغلال السلطة من قبل منفذي القانون و احيان كثيرة استغلال القانون للانتقام الشخصي .. و تفصيل التهمة للمواطن … ايتداء من استخدام قانون النظام العام او تلبيس تهمة اعتراض الشرطة اذا سال المواطن عن اي من حقوقه او اسباب اعتقاله …
هذا اسوا مما كان يحدث في عهود الظلام
الاسوأ ان يتم اعتقال فتاة من الشارع او اي مكان عام او خاص دون اخطار ولي امرها او حتى منحها الحق في الاتصال بذويها ساعة الاعتقال
القانون يزجب على من يقوم بالاعتقال باخطار المعتقل بالجريمة التي ارتكبها
يا أستاذ كل قانون النظام العام فاسد ويجب أن يذهب إلى مزبلة التاريخ .
لا لأذلال وأهانة المرأة السودانية فهى أشرف وأنظف من كل واضعى ذلك القانون .
فى الدنيا كلها تسمى النيابة بأنها خصم شريف ، اى هو القانونى الذى يوزن البينات مع القانون فأذا رأى ان البينات غير كافية امر بحفظ او شطب البلاغ وعدم رفعه الى المحكمة لأنه من ناحية قانونية غير مجد اما اذا رأى ان البينات مع وزنها وترجيحها مع القانون يمكن ان تقود الى الادانة فيرفعها مع رأيه للمحكمة لتحكم المحكمة بعد ذلك بالبراءة او الادانه
اما ان يكون وكيل النيابة بليدا شاكيا ومتربصا بالبنات فى الشوارع ليشهر لهن سيف سطوته ومنصبه فهذا لم نراه الا عند وكيل النيابة عبدالرحيم الخير هذا وقد اثبت بلادته وتربصه وخصومته وغله وحقده ، بحيث انه لا يصلح لمنصب قانونى فيه يمكن ان يأذى الناس ، ولو كان فى هذا البلد المنكوب من شسخص مسؤول لكان حاكم هذا الشخص وطرده من الخدمة