توقيع عقوبة الجلد (100) جلدة لخرساء أنجبت سفاحاً

الخرطوم: مسرة :
أدانت محكمة النظام العام بالكلاكلة برئاسة القاضي وليد خالد فتاة خرساء تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي (الزنا) وأوقعت عليها عقوبة الجلد (100) جلدة حداً، وذلك لإنجابها لمولود «سفاحاً» بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، واستعانت المحكمة بمترجم لاستجواب المدانة حيث اوصفت لها كيفية ارتكاب الجريمة قائلة إن المتهم هو ابن الجيران وإنه كان يصطحبها إلى منزله عندما يلتقيها في الطريق ويمارس معها الرزيلة بعد أن وعدها وأوهمها بالزواج وعندما حبلت منه تركها، ودون ذووها بلاغاً في مواجهتهما عندما علموا بالواقعة، وأقرت بالجريمة بعد أن وضعت حملها، فيما أنكر المتهم صلته بما نسب إليه من اتهام ونفى علاقته بالمولود في الوقت الذي أكدت فيه نتيجة المعامل الجنائبة عبر فحص (DNA) نسب المولود إليه إلا أن المحكمة قالت إن هذه الجرائم الحدية يتم إثباتها بالشهود والإقرار، وبإنكار المتهم وعدم وجود شهود اتهام تم شطب الاتهام في مواجهته وإخلاء سبيله.
اخر لحظة
الله سبحانه وتعالي موجود وسيحاسب علي جرمه في الدنيا قبل الاخرة
لا حولة ولا قوة إلا بالله ..كيف يتم إخلاء سبيله وأثبتت الفحوصات نسب المولود إليه؟؟ هل هذا يعني أن كل فاجر يتهجم على عرض فتاة خرساء ضعيفةوتحمل منه يمكنه الإفلات من العقوبة بهذه السهولة؟!!!
لا اله الا الله و محمد رسول الله — وا اسلاماه حتى الاسلام يحترم العلم يمكن الا فى السودان
هذا شىء لا يدخل العقل ابدا ولكن كما قال غاندى ان ابشع الجرائم هى التى ترتكب باسم الدين
ح يجي يوم وتشوفه في بنتك او اختك يا الكلب يا الوسخ يا الخسيس لعنة الله تغشاك وغضب الله ما ح يرحمك لا في الدنيا ولا في الآخرة يا الجزمة
ياللعار ياللعار اذالم يكن للجاني دور في الجريمه لماذا تم الفحص عليه وهل القضاء لايعترف بالقرائن في الاثبات هذا الحكم حكم معيب يجب استئنافه هب ان المجنى عليها بنت السيد القاضي وقام بنظر القضيه قاضي اخر حسبما تقتضي المباديء القانونيه هل كان سيقبل بهذا الحكم { مالكم كيف تحكمون}وهل المجنى عليها ذات اهليه حتى نوقع عليها الحكم؟
لم تزل قوانين إثبات جرائم الزنا تصب في مصلحة الرجل على الرغم من أنه المحرض والمرتكب الأساسي للجريمة. بأي قانون يتم جلدخرساء فاقدة لحاستي النطق والسمع ويترك الجاني السليم المعافي حرا طليقا ليمارس فعلته مرات ومرات دون رادع؟؟ هل وضعت المحكمة في اعتبارها أن الشخص الأخرس يعتبر معاقاً إعاقة قد تعطل جزئية تفريقه بين الحلال والحرام وبين ما يجوز و ما لا يجوز؟؟ هل وضعت المحكمة في اعتبارها أن المجرم راشد وعاقل؟؟ قضاة آخر زمن!!! حدثني من أثق فيه، أن رجلاً اعتلى المنبر في مسجد جامع عقب صلاة الجمعة، وابتدر المصلين بقولة: يا جماعة أنا عندي بنت معاقة (ناقصة عقل) وهي الآن فتاة ومن الصعب علينا السيطرة عليها إلا بسجنها داخل المنزل وربطها بالحبال وهذا ما لا يُعقل، لذا فأقول لكم أن بنتي هذه أمانة في عنقكم وفي أعناق شبابكم وأبنائكم وكل من يغريها ويزين لها فعلة الشيطان فهو آثم آثم وأنني أتركه لله ولضميره والسلام.
هذه هي اخلاق القرى، أما في المدن المرسبلة بثقافة الزحام التي تتيح للمجرم ارتكاب فعلته والإنفلات داخل دهاليز الزحام فلا يمكن تطبيق فكرة هذا الرجل الحكيم. اللهم احفظنا في أموالنا وأهلنا واسترنا واستر عورات جميع المسلمين. آمين.
الظلم ظلمات قال تعالى ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) .
نتيجة الفحص اثبتت والمجنى عليها اثبتت والقاضى يطالب بشهود ؟!! وهى خرساء لا تعلم من الدين الا .
قضاة المراة المخزومية ديل ليهم يوم .
وحسبنا الله ونعم الوكيل
اشعر بالعار واهانة بالغة لهذا الحكم الجائر ………
مادام أن المحاكم الشرعية لا تأخذ بالإبتكارات العلمية الحديثة مثل فحص ال DNA إذا فلماذا طلبت المحكمة إجراء الفحص أساسا، رغبة فى إهدار المال أم لهدف آخر لا نعلمه ولم يبينه لنا الخبر.
من الأوفق والأسلم أن تتبع المحاكم بل وكل أحكام التشريع (فقه المقاصد الشرعية)، ومن ذلك أرى أن يمكن للمحكمة أن تقبل المحكمة نتيجة ال DNA وتخير المتهم أما الزواج بالمتهمة وعدم تطبيق الحد عليه لعدم إعترافه بالزنا وفى نفس الوقت يطبق الحد على المتهمة لثبوت إعترافها، وفى حال رفضه الخيار الأول يجب أن تطبق عليه المحكمة حكم تعزيزي قاس عليه لثبوت التهمة عليه علميا وليس شرعيا ويترافق مع ذلك حكم أخر بفرض نفقة للمولود يدفعها والده وأن يحمل إسمه كذلك بأمر من المحكمة.
وبذلك يتحقق المقصد السامي وهو صالح المولود الذي لا ذنب له فيما تم، فلا يمكن أن يكون مقصد الشرع أن يعيش المولود منبوذا يعاني من مختلف العلل النفسية والأمراض.
وللعلم فإن الفقه والتشريع الإصلامي يراعيان صالح المواليد فى حالات مشابهة فمثلا مبدأ (الولد للفراش وللعاهر أو الزاني الحجر) تشريع معروف وهو حالة حمل المرأة المتزوجة من غير زوجها فأن الطفل يحمل إسم صاحب الفراش (زوج الزاني) ولا يسقط ذلك إلا فى حال اللعان الشرعي فقط من قبل الزوج.
فقه المقاصد الشرعية ليس جديدا على السودان بل هو أصل التشريع لدينا(وهو فى الأصل فقه لقوم يعقلون) وقد قال الإمام المهدى له الرحمة والمغفرة وهو يتحدث عن ا لسلف الصالح (بأنهم كانوا رجالا ونحن رجال) فنحن لا نتبعهم إلا فيما وافقناهم فيه ولكن لن نساوى بين إجتهادتهم والكتاب والسنة وهما مصدري التشريع الرئيسيين كما أن باب الإجتهاد الشرعي مفتوح ولم يغلقه رب العالمين ولا الرسول الكريم فكيف يريد البعض منا إغلاقه وفى ذلك شر كبير للأمة.
فى أحد البلاد العربية التى لا تجوز إخراج زكاة الفطر إلا عينا أى فقط من غالب قوت أهل البلد وهو إجتهاد لا يراعى المقصد من فرض زكاة الفطر وهو (سد حاجة المحتاج) أشترين زكاتي الفطر لى ولعائلتى من الأرز ومن ثم دفعت بها لعائلة أيتام وفى المساء دخلت بقالة ا لحي وقابلت الإبن الكبير لهذا العائلة وهو يبيع نفس أكياس القمح التى أعطيتها لهم برخص التراب وبعملية حسابية بسسيطة وجدت بأن زكاة فطري قد ذهتب 70% منها للعائلة المحتاجة و30% ربحا لصاحب البقالة وعلى ذلك قص.
هذه مجرد إجتهادات للنقاش فنحن كذلك رجال (كماقال الإمام المهدي غفر الله له)
ينبغي ان يتصف القاضي بالحكمة و الدهاء فلو كانت المسألة مجرد حفظ مواد القانون و تطبيقها حرفيا فلا داعي لكلية الحقوق و يمكن الاكتفاء بدبلوم مدته سنتان فهو يفي بالغرض .
على القاضي ان يحاول الايقاع بالمتهم بحسن التصرف و التذكير بعظم الذنب و شدة العقاب من الله اذا لم يؤخذ الحق من الجاني في الدنيا و القصة التالية تبين حال القاضي الذكي:
يحكي أن رجلا اشتكى الى احد القضاة أنه اودع مبلغا من المال أمانة لاحد اصدقائه و عندما اتى بعد مدة يريد امانته أنكر صديقه ذلك الامر جملة وتفصيلا , فبعث القاضي يطلب الصديق المتهم .
حضر المتهم و أنكر الامر امام القاضي مع اقراره بانه يعرفه و صاحبه .فسال القاضي الشاكي عن الشهود فرد الشاكي بانه لم يكن معهما شخص ثالث ,فساله القاضي اين اعطيته المال فرد بانه اعطاه الامانة عند شجرة في طرف المدينة .فسكت القاضي برهة ثم أمر الشاكي لأن يذهب الى موضع الشجرة و انتظرني هناك و امر المتهم بالجلوس معه.أخذ القاضي يتناول قضايا اخرى و فجأة التفت الى المتهم و ساله هل تظن ان صاحبك وصل الشجرة فرد المتهم :لا فهي ابعد من هذا .فقال له القاضي يا خبيث كيف عرقت موضع الشجرة و انت تنكر القصة جملة و تفصيلا ؟ فانهار المتهم و اعترف
ود الجيران شكلو ابو كووز حيطلع منها زي الشعره من العجينه
بلغ الاسفاف بالناس التعدى على اصحاب العاهات-والنتيجة ان ينتظر الشعب انتقام الجبار من شعب بلغ به الاستهتار التعدى على اناس فى ذمتهم وامانة فى اعناقهم
إذا هناك خلل، كيف يخلى سبيل مجرم ثبت بدليل علمى؟
كان الأولى بالجلد هذا المعفن عديم النخوة، لو كان راجل بحق لما فعل ما فعل بهذه المسكينة وتركها تتحمل وزر فعلته حمل وولادة وجلد وفضايح للأهل، والله لو أهلها فيهم رجالة جد جد كان يقتلوه ويحصل اليحصل.
لاحولا ولاقوه الا بالله حتى اصحاب العاهات لم يسلمو من ضعاف النفوس واين اسرتها حسبى الله ونعم الوكيل
لاحول ولا قوة الا بالله .. ود جيران والجار لو نظر لجارته نظرة ريبه فقط كمن زنا الف زنية .. المفروض عندما حملت منه يتزوجها سترا لها حتي ان كان المحمول ليس له ليخفف من جريمته .. قاتله الله كيف يكفر عن فعلته..
فحص الحمض النووي DNA لا يثبت الزنا شرعا و لكن هذا لا يعفي الرجل من تبعات الاتهام بالخلوة غير الشرعية او المباشرة دون الزنا و الا فكيف وصل ماؤه اليها؟ و لا سيما ان احتمال انتقال السائل المنوي عن طريق الملابس غير وارد لانهما لا يقيمان في نفس البيت و الفتاة لا تغسل الملابس
ينبغي ان يعدل القانون و ان يعتمد فحص الحمض النووي في تورط صاحبه في علاقة غير سليمة و ان يستثنى فقط ثبوت الزنا ما لم يعترف
فلنكن امناء مع انفسنا هنالك فرضان يا اما الشريعة لا تصلح كقانون او قضاتنا منافقون و اللهى لا ادرى لانى ضعيف فى الفقه املى ان تدلونى
اذا اصلا المحكمة تحكم بالشريعة ولاتعترف بفحص الجينات وغيرها فلماذا لجأت الي هذا الفحص اصلا هل هو مجرد استعراض من المحكمة ومادامت قد لجات اليه فيجب الأخذ به فقد ترك هذا الحكم الباب مشرعا لارتكاب المزيد من الجرائم لان من يرتكب مثل هذه الجرائم لا أخلاق له ولا وازع يمكن بكل سهولة ان ينكر فعلته
لاحول ولاقوة الابالله مسكينة والله هذه الفتاة
لكن نرجع ونقول حسبي الله نعم الوكيل نعم المولي ونعم النصير هو القادر علي رد ابمظالم وكفى وقادر علي ان يقتض حق هذه المسكينة من الذئب البشري ومن القاضي الذي يحمل قوانين مبرمجة في المخ لاتعرف اللين والهادنة والصح من الغلط
هو ياجماعة موش الزولةالعندها خلل في راسها مخبولة ةلا اعرج ولا عندو نقص كدا ما تحمل
الأخوة المتداخلون:بعد التحية والسلام
مما لا شك فيه ان النقاش يقتل الموضوع بحثا ودراسة،ولكن الذي لفت نظري ان كثيرا من المعلقين بطلقون لاقلامهم العنان،ويتحدثون في مسائل هى من صميم عمل القاضي واختصاصه،ثم لا يتورعون،فيتحدثون عن عدم معقولية عقوبة الزنا،نرجو المزيد من التحكم بالعواطف.
مع كامل احترامي لكل الاخوة قرار القاضي صحيح فاقرار الخرساء بذنبها هو دليل عليها واقرار منها بفعل الجريمة ووجب تطبيق القانون عليها وعدم اعتراف الرجل مع عدم وجود شهود لاتقع عليه العقوبة .. وعموما فهذا الرجل بلا اخلاق واجزم بانه من الحثالة
قوام هذا الدين كتاب يهدي وسيف ينصر لا بد من تطبيق شرع الله بكل حذافيره كما جاء في القران الكريم والسنة المطهرة ولا بد من إقامة الحدود لان فيها حفظا للحقوق وردعا للمجرمين وإقامة للدين أما الشخص المقام عليه الحد فأمره للقاضي فهو القيم علي حالته وليس كل من هب ودب من المعلقين فأتقوا الله ولا تخوضوا في الأمر بغير علم