نورا بين فقهى سيدنا داؤود وسليمان عليهما السلام

أودعت هيئة الدفاع عن الفتاة السودانية، نورا حماد، طعناً لدى محكمة الاستئناف ضد حكم صادر ضدها بالإعدام شنقاً حتى الموت، بعد إدانتها بقتل زوجها لإقدامه على اغتصابها بمساعدة ثلاثة من أقربائه.
وقال عضو هيئة الدفاع، إن طعن الاستئناف أودع لدى محكمة استئناف أم درمان، اليوم الخميس، مشيراً إلى أن ?المحكمة طلبت أوراق القضية من محكمة الموضوع التي أصدرت حكم الإعدام قبيل رفعه للمحكمة العليا للمراجعة?، مشيراً إلى أن ?الطعن استوفى المدة الزمنية التي يفترض أن يقدم فيها، وهو مكتمل إجرائيا?، رافضا الحديث عن تفاصيل الطعن.
وكشفت بعض المصادر، أن ?الطعن احتوى على نقاط قانونية، أهمها الوضع النفسي للفتاة التي أجبرت على الزواج من القتيل، وعمرها لحظة إجبارها على الزواج، إضافة إلى عدم تعامل التحريات بدقة مع أقوال الفتاة أثناء التحقيق”.
وفي الثاني من مايو الحالي، أصدرت محكمة في الخرطوم حكماً على نورا حسين حماد، بالإعدام بعد إدانتها بقتل زوجها طعناً لإقدامه على اغتصابها بمساعدة ثلاثة من أقربائه، حسب روايتها.
وحظيت القضية باهتمام دولي واسع، وتضامن كثيرون حول العالم مع الفتاة، وانتقدت منظمات حقوقية دولية سماح القوانين في السودان بزواج الأطفال وعدم تجريمها للزواج القسري، أو الاغتصاب الزوجي.
وأوضحت منظمات سودانية مدافعة عن حقوق المرأة أن نورا كانت دون سن الخامسة عشرة حين أجبرها والدها على الزواج، فهربت إلى أقارب لها في منطقة سنار (جنوب)، ومكثت هناك لثلاث سنوات، لكن والدها تحايل عليها وأقنعها بأنه أبطل زواجها لاستدراجها وضمان عودتها، وما لبثت أن أُرغمت مجدداً على إجراء مراسم الزفاف، وانتقلت مجبرة إلى بيت زوجها في الخرطوم.
وأظهرت صورة لمراسم الزفاف نشرت على نطاق واسع، ظهور علامات عدم الرضا على وجه الفتاة وعدم تجاوبها مع الزوج وبقية الحضور.
وأوضحت نورا، التي تقبع في سجن أم درمان للنساء، في شهادتها التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أن زوجها أحضر شقيقه وأبناء عمومته في اليوم السادس من الزواج، بعد رفضها له، وتعاونوا جميعهم على تثبيتها، وأقدم الزوج القتيل على اغتصابها أمامهم(أى نوع من الرجال هذا)!!!!!!!
وفي اليوم التالي، حاول تكرار الاعتداء عليها فطعنته بسكين هددها به، وتوجهت إلى منزل والدها، وأبلغت أسرتها بما أقدمت عليه، فسلمتها الأسرة للشرطة وأعلنت التبرؤ منها.
تجدر الإشارة الى أن المجنى عليه كان يصرف عليها و على أسرتها طيلة فترة الثلاث سنوات.
بحسب الشرع الإسلامى لا تجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترغب فيه لما في ذلك من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ينشأ عنه من مشاكل وعدم استقرار في الحياة الزوجية ذلك لأدلة كثيرة منهـا ما في صحيح مسلم والمسند والسنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها”. وفي الصحيحين والمسند عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكـح البكر حتى تستأذن قـالوا يا رسـول الله وكيف إذنها قال أن تسكت” وفي المسند وسنن الدارمي عن أبى موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم ُتكره”.
قبل أن ندلف إلى موضوع المقال أرجو أن اشير إلى أنى من نفر درسوا القوانين القديمة التى أسميت بالوضعية فى أوائل الثمانينات , و إستمتعنا بالتراث القانونى الانسانى المتراكم على مر العصور بدءا من شريعة حمورابى ثم جولة رائعة فى حضن التوصيف القانونى فى رحاب قوانين البينة و فقهاءها المشهورين امثال ساركار ثم التجربة الانسانية فى رحاب التوصيف القانونى لاكبر الجرائم فى حق النتفس الانسانية الا و هى الفتل و تقسيمه الى قتل عمد و شبه عمد يأخذ فى الاعتبار ظروف الجانى و ما إلى ذلك,تحضرنى فى هذه المناسبه قضيه شهيرة شهدتها قاعات المحاكم السودانية قبل قوانين ما سمى بالشريعة,الشريعة هى فى الاصل الفصل بين المتقاضين بالعدل و ليس هناك حكم منزل من السماء للفصل بين الناس فى الارض و انما حدود وضعها الخالق و شرائع مختلفة متجددة بحسب ظروف الناس فى مجتمعاتهم ,ان كان الامر كذلك فلم عطل عمر بن الخطاب هو من هو حد السرقة فى عام الرمادة فإلى القضية:-

حكومة السودان ضد / البليلة بلة البليلة وهو راعي أبقار رغم أنه قتل سائق القطار لمحض أنه دهس 40 رأس من أبقار الجاني ورغم أن محكمة الموضوع أدانته بالقتل العمد وحكمت عليه بالإعدام شنقاً , إلا أن المحكمة العليا لم تؤيد قرار الإدانة وإستبدلتها بعقوبة القتل شبه العمد نسبة لوجود إستفزاز سببه عامل البيئة و مستوي الثقافة وهي السجن 7 سنوات وذلك لأن الجاني كان في حالة إستفزاز شديد وذلك لأن البيئة التي نشأ فيها تصور له أن الأبقار هي قوت الأُسرة وهي أغلي ما يملك ومفخرة له ووسيلة لكسب العيش ففي قتلها نوع من الإستفزاز الشديدوعليه يجب إستبدال العقوبة وتوقيع عقوبة القتل شبه العمد وهي السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات دون المساس بـ الحق العام في الدية وذلك بحسب نص المادة 131 – 6 نسبة لوجود إستفزاز شديد سببه عامل البيئة ومستوي الثقافة.
أعتقد من المثال أعلاه يعرف القارئ المحنك كيف كان مستوى التقاضى عندنا قبل لجوئنا للحلول الجاهزة فى قوانين 1983 !!!
القرآن الكريم كتاب هداية و إرشاد و يجب عدم إخراجه من سياقه التأريخى فيما يتعلق بالعقوبات الواردة فيه,,ان كان أحدنا يعيش فى تلك الايام التى نزل فيها القرآن سيعرف جيدا أن تلك العقوبات كانت مألوفة فى ذلك الزمان و أيضا يعرف أنها كانت رحمة بالعباد فمثلا عقوبة الجلد للزانى كانت رحمة لان الزانى كان يرجم و خصوصا المرأة أما الرجل فيرحم,بالنسبة للسارق فكان يقتل اذا كان القاضى رحيما به اما غير ذلك فكان يعذب ثم يقتل و هكذا, العقوبات الواردة فى القرآن فى ذلك الحين كانت حدودا ,ليست حدودا للناس و انما حدودا للمشرع و القاضى و السلطة التنفيذية.
بغيرما خوض عميق فى موضوع القتل فهو من اكبر الجرائم التى تقع على المحرمات التى يحميها الشرع مثل النفس و المال و العرض و العقيدة.
فى مثال نورا فهى ضحية قوانين 1983 التى أراحت القضاة من عناء البحث فى الظروف العجيبة التى أحاطت بقضيتها, نورا ضحية أهها الذين باعوها فى سوق النخاسة بحسب ظروفهم المادية لان العريس كان يصرف عليهم, نورا ضحية الوضع الاقتصادى المتردى الذى يعيشه أهلنا منذ عشرات السنين, القاضى الخائف على مركزه هو أيضا ضحية الترهيب (بقوانين الشريعة) .
أى عريس يقبل بأن يقوم اقربائه بالامساك بعروسه و يغتصبها أمام أعينهم ثم فى اليوم التالى يهددها بسكين, أى عرس هذا؟!!!
نورا ضحية العادات الخاطئة و المأذون الذى لا يتأكد من رضاء العروس أم لا و فى بعض صيغ الزواج عندنا تضاف كلمة (مجبرتك)!!! لخطبة الوكيل ضد الشرع و الفطرة؟!!
ثم اذا كان الحال كذلك و الشرع يحمى العرض و العروس مجبرة و مغتصبة باشنع طريقة يتفرج عليها آخرون بعد أستفزاز مستمر ثلاث سنوات بسببه هربت من بيت أهلها ثم خدعها أبيها الذى تبرأ منها بعد الحادثة,أحرى بنورا أن تتبرا منه و ليس لنورا الآن الا خالق السموات و الارض بعد أن تبرأ منها الجميع.
سيدنا داؤود و سليمان عاشا فى زمن عرف فى التاريخ اليهودى بزمن القضاة حيث لم يك لهم ملوك قبل داؤود و سليمان و كانت فترة مميزة إحتل فيها القضاء ركنا هاما و قد أوضح لنا سبحانه ذلك فى صورة موحية بعميق المعانى. القصة الاولى كانت عندما أختص نبى الله داؤود لنفسه يوما للعبادة فتسور عليه المحراب شخصان ارادا منه استشارة قضائية ,كانت مشورة سيدنا داؤود معيبة فلامه سبحانه و تعالى على ذلك و القصة موجودة فى القرآن الكريم.
القصة الثانية و هى التى تعنينا و هى تبين أن الحكم فى القضية قد لا يكون واحدا و قد يكون هناك حكم أفضل من حكم.
قال تعالى
وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79) الانبياء
كانت القضية طلب تعويض من صاحب بستان دخلت فيه غنم المشكو فافسدته فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله! قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم، فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه، ودفعت الغنم إلى صاحبها، فذلك قوله: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَان).
حيث أثنى سبحانه عى حكم سيدنا سليمان الذى راعى الطرفين و لم يذم حكم سيدنا داؤود الذى راعى حق الشاكى.
لينا نفهم ديننا و قرآننا على الوجه السليم و نحكم بين الناس بالعدل و لك الله يا نورا من نظام قضائى لم يردع الشاكين عما فعلوا و القى باللوم كله عليك ,والله كان من الاحرى أن يشمل التحرى الاب الذى باع أبنته و المأذون الذى لم يتحر شرط الرضا و أهل المرحوم الذين أوثقوها ليتم اغتصابها و التفرج عليها فى فيلم بورنو مجانى!!! و يجب أن يقبض عليهم جميعا و يحاكموا.

صلاح فيصل
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. واضح يا استاذ صلاح كنت ضابط شرطة فاهم كونك تذكر قضية ح.س ضد البليلة بلة البليلة ودي كانت تحت قانون العقوبات 1925 والمادة 251 الشهيرة بس طبعاً استشهادك بيها في قضية نورا مش بالظبط في محله لأنها تتعلق بمعيار الاستفزاز الذي يغير وصف الجريمة ومن ثم يخفف العقوبة وكان هذا المعيار يتبع ما هو مقرر في القانون الانجليزي وهو معيار الرجل العاقل العادي (ذا ريزنابل مان) وهو معيار موضوعي يطبق على المتهم حتى ولو فعلا هو شعر بالاستفزاز فلا يستفيد منه إذا كان غير لا يستفزه ذات الظرف. وقد امتنع القضاء السوداني في هذه القضية عن اتباع معيار الرجل العادي الانجليزي والذي هو في الغالب مبني على العقلية التجارية – عقلية (البزنسمان) في التغلب على تحديات التجارة والحياة عموما بنوع من التروي وعدم التهور والاندفاع العاطفي في الاستجابة للمصايب والنوازل. ونسبة لاختلاف الثقافات فإن الرجل العادي الانجليزي لا يتوقع أن يكون بمستوى الرجل العادي السوداني ونظرته للحياة من حوله، فقد فكر السيد رئيس القضاء أبورنات في إعادة صياغة المعيار الذي يجب تطبيقه في محاكم السودان بأن يكون هو معيار الرجل العادي في المنطقة المعينة (ريزونابل مان أوف ذا لوكاليتي) أو المجموعة التي ينتمي إليها المتهم بجيث لو وجد أن الأمر الذي استفز المتهم يستفز أي واحد من تلك المنطقة ولا تدهشه استجابة المتهم وفعله فيعتبر ذلك الظرف مستفزا للمتهم بحيث يستفيد منه المتهم فيعذر وتخفف عقوبته.
    ولكن في هذه القضية فإن الأمر جله دائر في منطقة شديدة الحساسية لكافة السودانيين والسودانيات على السواء فهو أمر يتعلق بالحياة والكرامة والشرف، وبعيدا عن الشرع فهو أمر ماس بحرمة جسم الانسان وخصوصيته فحتى الزواج الصحيح لا يحل انتهاك هذه الحرمة وهذه الخصوصية إلا برضا الطرف المعني واعتقد بأن ما قام به القتيل وأقرباؤه ووالد القاتلة وأهلها جريمة في حد ذاته وأؤيد الاستاذ صلاح في وجوب مغاقبتهم قبل معاقبة هذه البنت الضحية.
    وبالمناسبة أنا قلت المبدأ في قضية البليلة مش بالزبط منطبق لأن معيار المنطقة صار لاحقاً مفهوماً مع بعض التحوير بحيث ما يطبق على أهل المدن غير ما يطبق على مجتمعات الأقاليم فكأنما أهل الريف غشيمين ولا ينتظر من ساكن المدينة أن يتصرف بغشامة أهل البادية. فأصبح المعيار داخل السودان معيارين أو معياراً واحداً ولكنه أقرب إلى الشخصي (سبجيكتيف) بدلاً مما كان عليه، معياراً انجليزياً موضوعياً (أوبجكتيف).

  2. نعم يجب أن يُقبض عليهم جميعهم و يحاكموا.. خاصة ذاك المعتوه شقيق أو قريب الزوج القتيل الذي تفوه فسواً في البي بي سي!!!

  3. يجب القبض على شقيق الزوج (المستحق للقتل) وأقربائه الذين عاونوه على ارتكاب هذه الجريمة اللا إنسانية واللا أخلاقية وكذلك والد نورا… هذا أمر واضح..

    الكاتب أوغل في الاستشهاد بالقصص الديني كقصة عمر في عام الرمادة وقصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث… لأن القضية لا تحتاج لكل هذا الاسهاب..

    لأن إقحام الدين في هذه القضية ليس في صالح الدين حيث توجد ملاحظات في قصص بعض الأنبياء يتهرب منها المتدينون كقصة داود مع امرأة جميلة لأحد قواده أظن اسمها أوريا افتتن بها سيدنا داود وعمل على التخلص من زوجها وأفلح!!

    وفي زواج رسول الاسلام (ص) بأم المؤمنين صفية بعد مقتل زوجها وأبيها وأخيها في خيبر!

    قصة نورا يا أستاذ صلاح لا تحتاج لكل هذا اللت والعجن..

    ومع ذلك نشكرك على السرد الجميل..

  4. واضح يا استاذ صلاح كنت ضابط شرطة فاهم كونك تذكر قضية ح.س ضد البليلة بلة البليلة ودي كانت تحت قانون العقوبات 1925 والمادة 251 الشهيرة بس طبعاً استشهادك بيها في قضية نورا مش بالظبط في محله لأنها تتعلق بمعيار الاستفزاز الذي يغير وصف الجريمة ومن ثم يخفف العقوبة وكان هذا المعيار يتبع ما هو مقرر في القانون الانجليزي وهو معيار الرجل العاقل العادي (ذا ريزنابل مان) وهو معيار موضوعي يطبق على المتهم حتى ولو فعلا هو شعر بالاستفزاز فلا يستفيد منه إذا كان غير لا يستفزه ذات الظرف. وقد امتنع القضاء السوداني في هذه القضية عن اتباع معيار الرجل العادي الانجليزي والذي هو في الغالب مبني على العقلية التجارية – عقلية (البزنسمان) في التغلب على تحديات التجارة والحياة عموما بنوع من التروي وعدم التهور والاندفاع العاطفي في الاستجابة للمصايب والنوازل. ونسبة لاختلاف الثقافات فإن الرجل العادي الانجليزي لا يتوقع أن يكون بمستوى الرجل العادي السوداني ونظرته للحياة من حوله، فقد فكر السيد رئيس القضاء أبورنات في إعادة صياغة المعيار الذي يجب تطبيقه في محاكم السودان بأن يكون هو معيار الرجل العادي في المنطقة المعينة (ريزونابل مان أوف ذا لوكاليتي) أو المجموعة التي ينتمي إليها المتهم بجيث لو وجد أن الأمر الذي استفز المتهم يستفز أي واحد من تلك المنطقة ولا تدهشه استجابة المتهم وفعله فيعتبر ذلك الظرف مستفزا للمتهم بحيث يستفيد منه المتهم فيعذر وتخفف عقوبته.
    ولكن في هذه القضية فإن الأمر جله دائر في منطقة شديدة الحساسية لكافة السودانيين والسودانيات على السواء فهو أمر يتعلق بالحياة والكرامة والشرف، وبعيدا عن الشرع فهو أمر ماس بحرمة جسم الانسان وخصوصيته فحتى الزواج الصحيح لا يحل انتهاك هذه الحرمة وهذه الخصوصية إلا برضا الطرف المعني واعتقد بأن ما قام به القتيل وأقرباؤه ووالد القاتلة وأهلها جريمة في حد ذاته وأؤيد الاستاذ صلاح في وجوب مغاقبتهم قبل معاقبة هذه البنت الضحية.
    وبالمناسبة أنا قلت المبدأ في قضية البليلة مش بالزبط منطبق لأن معيار المنطقة صار لاحقاً مفهوماً مع بعض التحوير بحيث ما يطبق على أهل المدن غير ما يطبق على مجتمعات الأقاليم فكأنما أهل الريف غشيمين ولا ينتظر من ساكن المدينة أن يتصرف بغشامة أهل البادية. فأصبح المعيار داخل السودان معيارين أو معياراً واحداً ولكنه أقرب إلى الشخصي (سبجيكتيف) بدلاً مما كان عليه، معياراً انجليزياً موضوعياً (أوبجكتيف).

  5. نعم يجب أن يُقبض عليهم جميعهم و يحاكموا.. خاصة ذاك المعتوه شقيق أو قريب الزوج القتيل الذي تفوه فسواً في البي بي سي!!!

  6. يجب القبض على شقيق الزوج (المستحق للقتل) وأقربائه الذين عاونوه على ارتكاب هذه الجريمة اللا إنسانية واللا أخلاقية وكذلك والد نورا… هذا أمر واضح..

    الكاتب أوغل في الاستشهاد بالقصص الديني كقصة عمر في عام الرمادة وقصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث… لأن القضية لا تحتاج لكل هذا الاسهاب..

    لأن إقحام الدين في هذه القضية ليس في صالح الدين حيث توجد ملاحظات في قصص بعض الأنبياء يتهرب منها المتدينون كقصة داود مع امرأة جميلة لأحد قواده أظن اسمها أوريا افتتن بها سيدنا داود وعمل على التخلص من زوجها وأفلح!!

    وفي زواج رسول الاسلام (ص) بأم المؤمنين صفية بعد مقتل زوجها وأبيها وأخيها في خيبر!

    قصة نورا يا أستاذ صلاح لا تحتاج لكل هذا اللت والعجن..

    ومع ذلك نشكرك على السرد الجميل..

  7. (( أوضحت منظمات سودانية مدافعة عن حقوق المرأة أن نورا كانت دون سن الخامسة عشرة حين أجبرها والدها على الزواج، فهربت إلى أقارب لها في منطقة سنار (جنوب)، ومكثت هناك لثلاث سنوات، ))

    كل المقالات السابقة ذكرت ان الفتاة تمت خطبتها او العقد عليها و هي في السادسة عشرة من عمرها و ان الزوج كان بعد ذلك مغتربا في السعودية و جاء قبل الزفاف الذ قتل بعده بايام

  8. التحية لكاتب المقال و لدي بعض النقاط للتعليق .
    1.في قصة داود و سليمان عليهما السلام فان هناك ملاحظتين :
    الاولى : أنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الغنم تفاوت اي ان الفرق في الثمنين كان قليلا لذا راى داود عليه السلام ان تعويض صاحب الزرع بالغنم مناسب من حيث القيمة.
    الثانية : أن حكم سيدنا داؤود عليه السلام لم يكن معيبا و لم يلمه الله عز و جل على ذلك و ما ذكر فى القرآن الكريم هو ” وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما “. كما نرى مدح الله سبحانه و تعالى النبيين و لم يلم أحدهما كما ذكر كاتب المقال.
    2.قال كاتب المقال المحترم : ((القرآن الكريم كتاب هداية و إرشاد و يجب عدم إخراجه من سياقه التأريخى فيما يتعلق بالعقوبات الواردة فيه,,ان كان أحدنا يعيش فى تلك الايام التى نزل فيها القرآن سيعرف جيدا أن تلك العقوبات كانت مألوفة فى ذلك الزمان و أيضا يعرف أنها كانت رحمة بالعباد فمثلا عقوبة الجلد للزانى كانت رحمة لان الزانى كان يرجم و خصوصا المرأة أما الرجل ))
    تعليق : من الواضح ان كاتب المقال يلوح الى ان احكام الشريعة الاسلامية لا تتناسب مع هذا العصر و هي الفكرة الرئيسة التي دار حولها محمود طه الذي سكن بالثورة (المهدية ) و هذا المكان غير بعيد من دار كاتب المقال.
    و عليه , فان من المجمع عليه بين علماء الامة ان الاحكام و الحدود الوارة في القرءان و السنة الثابتة هي للامة الاسلامية الى ان يرث الله الارض و من عليها و لا ترتبط بزمن معين او مكان معين و انما بالدين و الاسلام .
    ملاحظة : فيما يختص بالسرقة فان تجميد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعلق باثبات الجريمة و ليس تجميد تنفيذ الحد , فظروف المجاعة كانت تنقض شروط اثبات جريمة السرقة لأنه كانت هناك ضائقة و مجاعة بحيث انه حتى اذا بحث الانسان الشريف عن عمل لييحصل على لقمة عيشه لم يجده و عقوبة السارق شرعت اساسا لردع من يسرق و هو قادر على الكسب الحلال و للمعلومية كانت بيت المال في عهد عمر يفرض اموالا لمن يفطم من ابناء المسلمين.
    3. مشكلة قوانين سبتمبر ( الجاهزة) كانت مشكلة القضاء في السودان في ذلك العهد و لم تكن مشكلة فهية , فللمذاهب الاربعة مواقف معروفة من حيث تصنيف القتل الى عمد و شبه عمد و خطأ , فمذهب المالكية و هو المذهب الفقهي المتبع في السودان لا يقرون القتل شبه العمد وإنما القتل عندهم نوعان فقط عمد أو خطأ فالامام مالك لا يعترف بالقتل شبه العمد و يعتبر القتل في هذه الحال عمدًا ، مادام الفعل عمدًا وبقصد العدوان . و حفاظا على وقت القاريء , ساكتفي بايراد قول الحنفية في هذا الصدد قالوا : القتل على خمسة اوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب .
    ام فيما يتعلق بالاستفزاز فاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ لا تعترف باﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻣﺒﺮﺭﺍً ﻹﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎنت ﺗﻌﺰﻳﺮﺍً ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺪﺍً ﻓﻼ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻐﻀﺐ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
    أخيرا : من الملاحظ انه مع تبني جماعات حقوق المرأة لقضية نورا تبارى الكتاب في التعاطف مع نورا و تم التركيز على هذا الجانب مع عدم القاء الضوء على الجوانب الاخرى , مثل هل كان رفض نورا للزواج منذ فترة الخطوبة او العقد قبل ثلاث سنوات من الزفاف ام انها غيرت رايها فيما بعد , كما حصل في بعض الحالات .أيضا لم يقم اي صحفي ?حسب علمي ? بمحاولة حثيثة للحصول على معلومات بصدد مقاطعة والد نورا و اقاربها لها بشكل تام بعد وقوع الجريمة.
    هل تم اثبات ان الزوج القتيل استعان ببعض اقاربه لتوثيق زوجته و من ثم ممارسة حقه في حضورهم او بعد مغادرتهم الموقع؟

  9. (( أوضحت منظمات سودانية مدافعة عن حقوق المرأة أن نورا كانت دون سن الخامسة عشرة حين أجبرها والدها على الزواج، فهربت إلى أقارب لها في منطقة سنار (جنوب)، ومكثت هناك لثلاث سنوات، ))

    كل المقالات السابقة ذكرت ان الفتاة تمت خطبتها او العقد عليها و هي في السادسة عشرة من عمرها و ان الزوج كان بعد ذلك مغتربا في السعودية و جاء قبل الزفاف الذ قتل بعده بايام

  10. التحية لكاتب المقال و لدي بعض النقاط للتعليق .
    1.في قصة داود و سليمان عليهما السلام فان هناك ملاحظتين :
    الاولى : أنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الغنم تفاوت اي ان الفرق في الثمنين كان قليلا لذا راى داود عليه السلام ان تعويض صاحب الزرع بالغنم مناسب من حيث القيمة.
    الثانية : أن حكم سيدنا داؤود عليه السلام لم يكن معيبا و لم يلمه الله عز و جل على ذلك و ما ذكر فى القرآن الكريم هو ” وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما “. كما نرى مدح الله سبحانه و تعالى النبيين و لم يلم أحدهما كما ذكر كاتب المقال.
    2.قال كاتب المقال المحترم : ((القرآن الكريم كتاب هداية و إرشاد و يجب عدم إخراجه من سياقه التأريخى فيما يتعلق بالعقوبات الواردة فيه,,ان كان أحدنا يعيش فى تلك الايام التى نزل فيها القرآن سيعرف جيدا أن تلك العقوبات كانت مألوفة فى ذلك الزمان و أيضا يعرف أنها كانت رحمة بالعباد فمثلا عقوبة الجلد للزانى كانت رحمة لان الزانى كان يرجم و خصوصا المرأة أما الرجل ))
    تعليق : من الواضح ان كاتب المقال يلوح الى ان احكام الشريعة الاسلامية لا تتناسب مع هذا العصر و هي الفكرة الرئيسة التي دار حولها محمود طه الذي سكن بالثورة (المهدية ) و هذا المكان غير بعيد من دار كاتب المقال.
    و عليه , فان من المجمع عليه بين علماء الامة ان الاحكام و الحدود الوارة في القرءان و السنة الثابتة هي للامة الاسلامية الى ان يرث الله الارض و من عليها و لا ترتبط بزمن معين او مكان معين و انما بالدين و الاسلام .
    ملاحظة : فيما يختص بالسرقة فان تجميد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعلق باثبات الجريمة و ليس تجميد تنفيذ الحد , فظروف المجاعة كانت تنقض شروط اثبات جريمة السرقة لأنه كانت هناك ضائقة و مجاعة بحيث انه حتى اذا بحث الانسان الشريف عن عمل لييحصل على لقمة عيشه لم يجده و عقوبة السارق شرعت اساسا لردع من يسرق و هو قادر على الكسب الحلال و للمعلومية كانت بيت المال في عهد عمر يفرض اموالا لمن يفطم من ابناء المسلمين.
    3. مشكلة قوانين سبتمبر ( الجاهزة) كانت مشكلة القضاء في السودان في ذلك العهد و لم تكن مشكلة فهية , فللمذاهب الاربعة مواقف معروفة من حيث تصنيف القتل الى عمد و شبه عمد و خطأ , فمذهب المالكية و هو المذهب الفقهي المتبع في السودان لا يقرون القتل شبه العمد وإنما القتل عندهم نوعان فقط عمد أو خطأ فالامام مالك لا يعترف بالقتل شبه العمد و يعتبر القتل في هذه الحال عمدًا ، مادام الفعل عمدًا وبقصد العدوان . و حفاظا على وقت القاريء , ساكتفي بايراد قول الحنفية في هذا الصدد قالوا : القتل على خمسة اوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب .
    ام فيما يتعلق بالاستفزاز فاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ لا تعترف باﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻣﺒﺮﺭﺍً ﻹﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎنت ﺗﻌﺰﻳﺮﺍً ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺪﺍً ﻓﻼ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻐﻀﺐ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
    أخيرا : من الملاحظ انه مع تبني جماعات حقوق المرأة لقضية نورا تبارى الكتاب في التعاطف مع نورا و تم التركيز على هذا الجانب مع عدم القاء الضوء على الجوانب الاخرى , مثل هل كان رفض نورا للزواج منذ فترة الخطوبة او العقد قبل ثلاث سنوات من الزفاف ام انها غيرت رايها فيما بعد , كما حصل في بعض الحالات .أيضا لم يقم اي صحفي ?حسب علمي ? بمحاولة حثيثة للحصول على معلومات بصدد مقاطعة والد نورا و اقاربها لها بشكل تام بعد وقوع الجريمة.
    هل تم اثبات ان الزوج القتيل استعان ببعض اقاربه لتوثيق زوجته و من ثم ممارسة حقه في حضورهم او بعد مغادرتهم الموقع؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..