نظرة اولية فى قانون تسهيل آداء الاعمال لسنة 2018

نظرة اولية فى قانون تسهيل آداء الاعمال لسنة 2018-
قانون الاجراءت المدنية لسنة 1983 تعدل سنة 2009م
الفصل الثانى من الباب السابع (الاوامر على العرئض)
صدر قانون تسهيل آداء الأعمال (التعديلات المتنوعة) لسنة 2018م وتم التوقيع عليه فى اليوم الثلاثين من شهر ابريل 2018م واشتمل ذلك القانون فيما اشتمل تعديلا فى قانون الاجراءت المدنية لسنة 1983 تعديل 2009م وذلك باستحداث الفصل الثانى من الباب السابع والذى عنون بعبارة الأوامر (على العرائض) .
باطلاعنا على ذلك الفصل الذى تم استحداثه لأول مرة والذى تمت تسميته بالأوامر على العرائض استوقفنا عنوانه اولا ثم متنه ثانيا ثم صياغته ثالثا ورأينا ان ندلو بدلونا مع اخرين ليس لهم مطلب غير سلامة العدالة التى هى اساس الحكم .
اول ما وقفنا عنده هو عنوان ذلك الفصل (الأوامر على العرائض) ، فتلك العبارة توحى بمدى هلامية تلك الاوامر ومدى اتساعها سواء من ناحية نوعها او أهدافها او طبيعتها القانونية، فكل عريضة يمكن ان يكون معها امر وكل امر يستلزم انتقاص من الحرية او تقييد للتصرف او إهدارا للحقوق .
برجوعنا الى الفصل الاول من الباب السابع حسب تسمية قانون تسهيل الاعمال والمعنون بالاجراءت التحفظية وضح لنا مدى اتساع الاوامر على العرائض ومدى هلاميتها وذلك ان المواد التى تنظم الاجراءت التحفظية والمنصوص عليها فى الفصل الاول قد لازمها كثير من الانضباط والتحديد على مستوى الحالات التى يجوز للمحكمة إصدار الاومر فيها وعلى مستوى الاجراءت التى يجب ان تتبعها المحكمة فى إصدارها للأمر التحفظى ، ولكى نقدم وجهة نظرنا حول الأوامر على العرائض بطريقة اكثر دقة فاننا سنقوم بالرجوع الى المواد التى قامت بتنظيم الاجراءات التحفظية ليقيننا ان الاوامر على العرائض والاجراءت التحفظية تعملان فى مجال واحد وهو حفظ الحقوق أثناء نظر الدعوى هذا من جهة ومن جهة اخرى نرى ان يمكن حل كثير من المشكلات القانونية التى لازمت استحداث الأوامر على العرائض من خلال النصوص التى عالجت الاجراءت التحفظية
تمت معالجة الاجراءت التحفظية فى الفصل الاول من الباب السابع من قانون الاجراءت المدنية لسنة 1983 تعديل سنة 2009م والذى عدل بكوجب قانون تسهيل آداء الاعمال سنة 2018م ، فقد نصت 157 على سلطة المحكمة فى قبض المدعى عليه وحددت الحالات التى يجوز للمحكمة ان تصدر امرا بالقبض على المدعى عليه وهى حالات بها كثير من الانضباط والدقة بحيث تستطيع المحكمة من التأكد من وجود أحداها وفى هذه الحالة تقوم مباشرة باصدار امر القبض، كما نصت المادة 158 على الحالات التى تصدر المحكمة بموجبها امرا بتقديم كفيل بالحضور او ضامن بالوفاء ، ونصت المادة 160 على سلطة المحكمة فى حبس المدعى عليه ، ونصت المادة 161 على سلطة المحكمة فى الحجز والمادة 163م على دعاوى الغير على المحجوز عليه ، والمادة 167 على الاوامر الصادرة لمنع ضياع او تلف او نقل ملكية المال المتنازع اليه ، واخيرا نصت المادة 168 على الاوامر الصادرة بمنع الإخلال بالعقد او احداث ضرر .
هذه هى الحالات التى تستطيع المحكمة من خلالها اصدار اوامر وقتية لحفظ حقوق المتقاضين المتنازع عليها ، وهو نفس المجال الذى تعمل فيه مواد الفصل الثانى من الباب السابع الذى تم استحداثه بموجب قانون تسهيل آداء الاعمال ، والفرق الوحيد بينهما ان هذا الاخير يمكن المحكمة من اصدرا امر بصورة سريعة وفعالة وهو امر محمود فى ذاته حيث ان هنالك بعض الحالات التى تحتاج الى إصدار امر سريع لحفظ حقوق المتقاضين ريثما تقوم المحكمة فى الفصل فى اصل النزاع .
بالعودة الى الأوامر على العرائض محل هذا المقال نجد انه لم يتم تحديد نوع تلك الأوامر ولا طبيعتها ولا أهدافها ولا الوسائل التى تتبعها المحكمة لإصدارها وعلى هذا يستطيع المتقاضى طلب اى جراء يراه مناسبا من وجهة نظره هو وليس من وجهة نظر القانون ، وبالنظر الى سرعة وسهولة إصدار تلك الأوامر بواسطة المحكمة فانه من المرجح ان تفتح مثل تلك الاوامر بابا واسعا للكيد والانتقام وتصفية الحسابات ، فبحسب من نرى من استغلال كبير للاجراءت فى بعض الأحيان ، نجد ان تلك الأوامر على العرائض ستكون فرصة مواتية لبعض الناس فى سعيهم لاستصدار امر بالحبس او الحجز او القبض او المنع اوغيره ليس لحفظ حقوقهم وحسب بل من اجل حرمان الآخرين من حقوقهم كيدا لهم وانتقاما منهم .
ان الأوامر على العرائض وبحسب ما نص عليه قنون تسهيل آداء الاعمال تفتقر الى المعيار المنضبط لمعرفة الحالات التى تستطيع المحكمة ممارسة تلك السلطة ، فقد رأينا فى نصوص الاجراءت التحفظية مدى الانضباط فى بيان الحالات التى تمكن المحكمة فى إصدار الاجراء التحفظي بحيث لم تجد المحاكم صعوبة كبيرة فى تحديد تلك الحالات اما فى حالة الاوامر على العرائض فان المحاكم ستواجه مشكلات قانونية فى تحديد حالات اصدار الامر على العريضة كما ستواجه مشكلات فى تحديد نوع وطبيعة الاجراء الوقتى الذى يجب اتخاذه فى مواجهة كل حالة ، ولن يكون امامه بديلا غير قياس تلك الحالات بما هو منصوص عليه فى الاجراءت التحفظية فى الفصل الاول ، لان كل من الاجراءت التحفظية والأوامر على العرائض يعملان فى مجال واحد ويهدفان الى تحقيق هدف واحد .
من اهم ما نص عليه الفصل الثانى من الباب السابع والمعنون بالاوامر على العرائض هو استصدار ذلك الامر بموجب عريضة دعوى مكتملة البيانات ومرفق معها طلب الامر على العريضة مشمولا باسبابه واسانيده ، وعلى المحكمة بموجب نص المادة 156أ-ب ان تقوم باصدار الامر الذى طلبه مقدم العريضة على احدى نسختى العريضة فى موعد لا يتجاوز اليوم الثانى لتقديمها مع ذكر الاسباب ويسجل الامر فورا وينفذ بموجب امر تصدره المحكمة الى الجهة المعنية ،او بطرق تنفيذ الاحكام .
لا اعتقد ا ن فى هذه المواد ما يعطى المحكمة سلطة رفض اصدار الأمر على العريضة متى ما استوفت العريضة والطلب إشكالهم القانونية كما لا يوجد ما يعطى المحكمة الحق فى مناقشة مقدم العريضة بخصوص صحة الوقائع والاسانيد المدونة سوءا فى العريضة ا وفى طلب إصدار الأمر ، ولا تستطيع المحكمة من التأكد من صحة تلك الوقائع سواء بيمين مقدم العريضة او بسماع بينة مبدئية ، كل هذه اشياء تؤدى الى سوء استغلال ذلك الإجراء كما تؤدى الى ازدحام المحاكم بتلك الاجراءت سواء ما كان منها صحيح او غير صحيح ، ولا نعتقد ان ما نصت عليه المادة 156د1 من حق للمقدم ضده طلب إصدار أمر على العريضة فى التعويض لجبر الضر اذا تبين للمحكمة ان ان الامر الذى أصدرته كان بناءا على اسباب غير صحيحة او مختلقة ، او اذا لم يقم من اصدر الامر لصالحه بقيد الدعوى خلال المدة القانونية او اذا شطبت الدعوى لعدم وجود اساس معقول لرفعها ، .. نقول .. ان هذا النص لن يؤدى الى التقليل من طلبات الاوامر على العرائض وذلك اولا – ان التعويض الذى نصت عليه المادة يجب الحصول عليه عبر القانون العام وذلك برفع دعوى مستقلة فيها ما فيها من البطء والتسويف وهو امر يعلمه كل من يعمل بالمحاكم ، وثانيا ?لان الاسباب غير الصحيحة او المختلقة او عدم وجود اساس معقول للدعوى كلها امر لا يصدر بها حكم وعليه يجب على من يريد اقامة دعوى تعويض ان يتحمل هو عبء اثبات تلك الاشياء امام المحكمة الامر الذى سيكلفه مزيدا من الجهد والوقت ، ويصبح الامر الذى تم اتخاذه فى يومين وانتج اثره فورا يحتاج الى سنين عددا حتى يتمكن من تضرر منه الحصول على تعويض الاضرار التى احدثها .
على كل فى الأوامر على العرائض ستحتاج الى كثير من الجهد القضائي لتحديد نوع تلك الأوامر والأحوال التى يجوز للمحكمة اصدارها فيها .كما تحتاج الى كثيرا من الاجتهاد الفقهى خاصة وانه اجراء مستحدث فى القانون السودانى سيدخل ساحات القضاء لاول مرة.
انت محامي وبتاع لغة ايه (آداء) دي؟ لقيتها وين ولا انت خريج مدارس الأنجاس؟
دا تعليق على العنوان فقط ومع ذلك قد يكون جيد او لا يكون لم اقرأه بسبب هذه الكلمة
يابني رغم تعليقي السابق فقد عدت وقرأت موضوعك لاحتمال نقلك للكلمة التي تعتبر من الأخاء الشائعة عند الجيل الحديث في السودان من وزراء وولاة ومعتمدين وعسكر ومذيعي الاذاعات والفضائيات ولهذا ما استبعدت أن تكون أنت نقلتها كما هي من نص هذا القانون ذي العنوان الشاذ الاستهبالي والذي لا يصدر إلا من أهبل خالي الذهن وفاشل وإلا فما علاقة القضاء بتسهيل أعمال أي من كان؟ القضاء يا رئيس القضاء موضوعه الحقوق وليس الأهمال أو تسهيلها أو أدائها ما للقضاء بأدائها أو عدم أدائهاأي دخل. هذه يا بني تجربة خليجية مصرية نقلها من نقلها أو أمليت عليه وهو لا يفقه شيئاً ومقلد ليس إلا. لأنه لم يستوعب ولم يميز بين ماهو مستقر لدينا من قواعد اجرائية محاطة بكافة الضمانات القضائية لحفظ الحقوق منصوص عليها في المواد 158، 160، 163 و167 كما ذكرت أنت. والعجيب في تطبيق هذه الاجراءات في بيئتها التي استجلبت منها أن مباشرتها تكون من أي قاض جالس في مكتبه دون اعتبار لدرجاتهم ودون التقيد بوجود دعوى قضائية حتى نجد مثلاً أن المرأة المختصة زوجها تستطيع الحصول على نفقة (مؤقتة) بأمر على عريضة من أي قاض ولو لم يكن قاضي أحوال شخصية وحتى لو لم تكن لديها دعوى مرفوعة سلفاً ومقيدة بل حتى وإن كانت رافعة دعوى قيد النظر أمام المحكمة المختصة فكيف يفرض على هذه المحكمة تقرير نفقة قبل أن يبت في الدعوى وقد يشطبها في نهاية المطاف فكيف يسترد الزوج ما نفذ عليه من نفقات لحين شطب الدعوى موضوع النفقة من قبل المحكمة المختصة؟ هذا مثال لحقوق مدعاة فما بالك بتسهيل (آداء) أعمال؟ ما لم يقله هذا العنوان هو المفهوم العكسي لهذه الكلمات مثل منع سفر مدعى عليه تمهيدا لرفع دعوى مطالبة عليه أي قبل رفع الدعوى (ضماناً) لمنع هروبه بعد رفع الدعوى وقد لا ترفع دعوى أصلاً فيصبح هذا القانون أداة للكيد والاضرار بحقوق العباد.
انت محامي وبتاع لغة ايه (آداء) دي؟ لقيتها وين ولا انت خريج مدارس الأنجاس؟
دا تعليق على العنوان فقط ومع ذلك قد يكون جيد او لا يكون لم اقرأه بسبب هذه الكلمة
يابني رغم تعليقي السابق فقد عدت وقرأت موضوعك لاحتمال نقلك للكلمة التي تعتبر من الأخاء الشائعة عند الجيل الحديث في السودان من وزراء وولاة ومعتمدين وعسكر ومذيعي الاذاعات والفضائيات ولهذا ما استبعدت أن تكون أنت نقلتها كما هي من نص هذا القانون ذي العنوان الشاذ الاستهبالي والذي لا يصدر إلا من أهبل خالي الذهن وفاشل وإلا فما علاقة القضاء بتسهيل أعمال أي من كان؟ القضاء يا رئيس القضاء موضوعه الحقوق وليس الأهمال أو تسهيلها أو أدائها ما للقضاء بأدائها أو عدم أدائهاأي دخل. هذه يا بني تجربة خليجية مصرية نقلها من نقلها أو أمليت عليه وهو لا يفقه شيئاً ومقلد ليس إلا. لأنه لم يستوعب ولم يميز بين ماهو مستقر لدينا من قواعد اجرائية محاطة بكافة الضمانات القضائية لحفظ الحقوق منصوص عليها في المواد 158، 160، 163 و167 كما ذكرت أنت. والعجيب في تطبيق هذه الاجراءات في بيئتها التي استجلبت منها أن مباشرتها تكون من أي قاض جالس في مكتبه دون اعتبار لدرجاتهم ودون التقيد بوجود دعوى قضائية حتى نجد مثلاً أن المرأة المختصة زوجها تستطيع الحصول على نفقة (مؤقتة) بأمر على عريضة من أي قاض ولو لم يكن قاضي أحوال شخصية وحتى لو لم تكن لديها دعوى مرفوعة سلفاً ومقيدة بل حتى وإن كانت رافعة دعوى قيد النظر أمام المحكمة المختصة فكيف يفرض على هذه المحكمة تقرير نفقة قبل أن يبت في الدعوى وقد يشطبها في نهاية المطاف فكيف يسترد الزوج ما نفذ عليه من نفقات لحين شطب الدعوى موضوع النفقة من قبل المحكمة المختصة؟ هذا مثال لحقوق مدعاة فما بالك بتسهيل (آداء) أعمال؟ ما لم يقله هذا العنوان هو المفهوم العكسي لهذه الكلمات مثل منع سفر مدعى عليه تمهيدا لرفع دعوى مطالبة عليه أي قبل رفع الدعوى (ضماناً) لمنع هروبه بعد رفع الدعوى وقد لا ترفع دعوى أصلاً فيصبح هذا القانون أداة للكيد والاضرار بحقوق العباد.