المحكمة العليا تقرر الإعدام شنقاً لقاتل عشيقته داخل مزرعة ببحري

بحري: منال عبد الله :

أصدرت المحكمة القومية العليا قراراً أيدت بموجبه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت- قصاصاً- الصادرة في مواجهة رجل قتل سيدة داخل مزرعة ببحري طعناً بـ(السكين)، وكذلك أدانته تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، وجاء قرار المحكمة العليا الذي قضت به مؤخراً مؤيداً لقرار محكمة الاستئناف، وقبلها محكمة الموضوع بجنايات بحري شمال برئاسة مولانا محمد الصديق أحمد، والذي تضمن إدانة المتهم بجريمة الشروع في الانتحار تحت المادة (133) من القانون الجنائي.. وذلك على خلفية أن المتهم في يوم الحادث بعد أن حضرت إليه المجني عليها- والتي تربطها به علاقة مسبقة- في المزرعة ونشبت بينهما خلافات مفاجئة، سدد لها طعنات واسقطها قتيلة على الأرض، وفي تلك الأثناء شرع في قتل نفسه أيضاً بأن تلقي طعنة في بطنه بذات أداة الجريمة.. مما استدعت المحكمة إدانته بالشروع في الانتحار لاقراره بارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى أورنيك (8) جنائي، الذي أكد الواقعة وتوصلت المحكمة إلى أن المتهم مذنب تحت المادة (146) من القانون الجنائي والمتعلقة بالزنا.

وأكدت محكمة الموضوع في حيثيات القرار الصادر آنفاً ثبوت واقعة طعن المتهم للمجني عليها فوق مرحلة الشك المعقول.. وذلك استناداً على إقرار المتهم نفسه بذلك عند التحري، وفي الاعتراف القضائي، واعترافه عند استجوابه أمامها بأنه اعتدى على المجني عليها، وقوله (أنا ضربت المجني عليها بحديدة في عنقها، وأنا كنت شايل سكين وطعنت نفسي لكن ما متأكد من طعنة المرحومة).. وأخذت المحكمة باعترافه القضائي الذي أقر من خلاله بالواقعة، وأعلنت المحكمة عند تلاوتها للقرار توافر علاقة السببية بين ما قام به المتهم من فعل، بتسديده طعنة للمجني عليها والنتيجة التي تمثلت في الوفاة، حيث أكد تقرير اختصاصي الطب الشرعي أن حدوثها نتيجة الجرح الطعني النافذ الذي اخترق أحشاء المجني عليها بنصل حاد يشبه السكين.. واتضح للمحكمة بذلك توافر الركن المادي للجريمة، والركن المعنوي أيضاً بتسديد المدان طعنات للمجني عليها في مواضع حساسة من جسدها، وخلصت المحكمة إلى عدم استفادة المتهم من الأسباب التي تعفيه من المسؤولية الجنائية، والاستثناءات الواردة في المادة (131) والمتعلقة بالقتل شبه العمد، واستبعدت ما دفع به محامي المتهم باستفادة موكله من الجنون، وأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية عند وقوع الجريمة، وأكدت أن المتهم عند التحري معه كان في كامل وعيه، وقبل ذلك عند ارتكابه الجريمة استناداً على ما أفاد به طبيب الأمراض النفسية والعقلية، والذي مثل أمام المحكمة شاهداً في قضية الدفاع، والذي بيَّن أن المتهم أصيب بحالة من تأنيب الضمير بعد الحادثة قاده إلى الاكتئاب، لاحساسه بفداحة ما قام به من فعل، ولذا قررت بكل اطمئنان إدانته بالقتل العمد، وتوقيع العقوبة أعلاه عليه والتي أيدتها المحكمة العليا ومحكمة الاستئنافات والأعلى.. على أن يتم تنفيذ العقوبة خلال الفترة المقبلة في حال استمرار أولياء الدم على موقفهم بالتمسك بالقصاص، ورفضهم لخياري العفو أو قبول الدية.

اخر لحظة

تعليق واحد

  1. الاتعتقدون كلمة عشيقة فيها إساءة للضحية بحسب ما تحمل من معنى خاطيء بالمجتمع السوداني وكان من الأفضل استخدام كلمة حبيبته

  2. سبحان الله .. سؤالي لمن المزرعة للقاتل أم للمقتولة ؟ وكيف إلتقيا الإثنين معا في حالة المزرعة لا لهذا ولا ذاك .. وأين موقع المزرعة مسرح الجريمة شمال بحري مثلا أو شرقه أو غربه ؟
    والله في عون عباده .. وفي عون الوطن الجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح !!!

  3. ربنا يرحمها ويتجاوز عنها وأيضاً ربنا يرحم القاتل ويكون فى عونه ويعفو عنه ياناس فى ماذا تتجادلون هى ذهبت الى ربها وهو سوف يلحقها بإذن الله إذن اتركوا أمرهم له وحده وكلنا لنا أخطائنا لسنا أنبياء

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..