كبسولة قانونية : سقوط الحضانة

الجريمة والمجتمع

كبسولة قانونية
حسين محمد عمر
سقوط الحضانة
تنص المادة 1/113 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م على الآتي:-
تشترط في الحاضن.. إذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجبني عن المحضون «دخل بها» إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
من الشروط العامة في الحاضن.. البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون، وحمايته ورعايته وكذلك تشترط السلامة من الأمراض المعدية، وتستمر حضانة الصغير إلى سبع سنوات وللصغيرة إلى تسع سنوات، ومن ثم يحق للاب تقديم طلب بضم المحضون إليه بعد تجاوز السن اما مسألة سقوط الحضانة فهي تثار عادة عندما تكون حضانة النساء للصغير لا تزال قائمة ثم تصدر عنها ما يوجب اسقاط الحضانة منها لأسباب تتعلق بالزواج وخلافه، ويجوز للقاضي حسب القانون أن يسمح او يأذن بحضانة النساء للصغيرة بعد تسع سنوات إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
وكذلك بالنسبة لحضانة الصغير بعد إنقضاء سبع سنوات إذا دفعت الحاضنة دعوى الضم بالاصلحية وبينت وجهها وأنكرها العاصب فان ثبت ترفض دعوى الضم وألا يحلف العاصب بطلبها، فان حلف يقضي له بالضم وألا ترفض دعواه وبيان وجه الاصلحية يعني الكشف عن مزيد من الصفات بما تزيد عن صفات العاصب وقد قررت احكام المحاكم العليا بان زواج الحاضنة ليس سبباً لاسقاط الحضانة، على اطلاقه، وكذلك عملها اذ قد يكون زوج الأم مشفقاً على المحضون بسبب قرابة او دين، فلا يكفي اثبات أن الحاضنة قد تزوجت بشخص أجنبي عن المحضون فلابد من اثبات أن الزواج مؤداه ضياع المحضون.
فالمدار في أقضية الحضانة يدور مع مصلحة المحضون دون غيره، والقاضي هو من يقرر الأصلح للولد ببصره النافذ.
عليه لا يقبل من الزوجة التنازل عن حقها في حضانة الصغير مقابل الحصول على طلاقها من الزوج فيجوز لها إن فعلت الزوج بدعوى اسقاط او ضم حسب الأحوال.
ولا يستقيم عقلا أن يترك الأب«المحضون» عند مطلقته دون انفاق او حتى رعاية ثم يسعى إلى المحاكم بدعاوى الضم بعد انقضاء السنين مما يكشف عن عدم وجود رحمة في ذهن المحكمة لدى مثل هذا المدعي لذا تلجأ المحكمة في بعض الأحوال إلى سؤال الصغير للكشف عن مصلحة المحضون في البقاء عند الحاضنة أو الانتقال إلى الأب.
وبالله التوفيق

الوطن

تعليق واحد

  1. أستاذي الجليل حسين بعد التحيه أتابع ما تكتبه بعنوان كبسوله قانونيه وهو بلا شك مفيد ويمثل مساهمه ثقافيه قانونيه لهذا الشعب الذي في غالبه لايعرف حتى حقوقه القانونيه في ظل الأنظمه الظلاميه وغياب منظمات المجتمع المدني لكن مالفت نظري أنك ذكرت ان المحكمه ليست لها رحمه اذا طلب الأب ضم المحضون اليه بعد مضي المده القانونيه توجه المحكمه السؤال للصغير ليختار مع من يبقى وذلك اذا علمت المحكمه ان الأب لم يقم بنفقة المحضون سؤالي توجيه سؤال المحكمه للصغير ليختار هل هي سابقه أرستها الحكمه العليا أم نص لماده مع أكيد شكري وتقديري

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..