في أول قضية نشر إلكتروني على الإنترنت المحكمة العليا تلغي قرار الاستئناف بإدانة (وائل طه)

الخرطوم ـ طارق عبدالله
أصدرت المحكمة القومية العليا قراراً بالغاء قرار محكمة الاستئناف القاضي بإدانة (وائل طه) المتهم في أول قضية نشر إلكتروني في الانترنت، من الاتهامات التي وجهت له من المحامي منال خوجلي التي تعمل بمفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة، التي قالت في دعوتها إنه اضر بسمعتها من خلال موقع سودانيز اون لاين ونشر موضوع باسمها بأنها قامت بتسليم لاجئ معارض إلى السلطات الامنية التي سملته لبلاده. وكانت هيئة الدفاع عن المتهم التي ترأسها المحامي كمال الجزولي وثمانية من المحامين منهم المحامي خالد سيد أحمد ونجاة حسين وسيد أحمد مضوي، قد طعنت في قرار محكمة الاستئناف الذي جاء منافياً لحكم محكمة الموضوع بالخرطوم شمال التي كانت قد شطبت الاتهام في مواجهة المتهم، واستندت مذكرة الطعن الذي تقدم بها الدفاع وناقش من خلالها الدعوى من حيث الوقائع التي تقدمت به الشاكية لنيابة الصحافة والمطبوعات في مواجهة شخص يدعى (محمد) وقد تعثر القبض عليه ليلاحق الاتهام (وائل طه) الذي كان قد زكّاه في الانضمام للموقع، وأن موكلهم لم ينكر سابق معرفته بالمتهم الأول كزميل دراسة زامله بجامعة الخرطوم وأن السبل قد تفرقت بهم. واشارت مذكرة الطعن إلى أن الاتهام خلص إلى نتيجة مدهشة ومحيرة واستطاع أن يقنع النيابة أن (وائل طه) هو نفسه (محمد ناصر)، وتم الدفع بالقضية للمحكمة بهذا الشكل، وراحت المذكرة تناقش مرحلة المحاكمة بالدفع بعدم اختصاص محكمة الصحافة والمطبوعات للنظر في الدعوى واعتبرت أن رفض محكمة الموضوع النظر في البلاغ تأسس على فهم سليم لمنطوق القانون وأن المحكمة قد أصابت مرة أخرى عندما شطبت الاتهام من مواجهة المتهم عندما استندت على المادة (141/1) من قانون الإجراءات الجنائية وقد دفعت هيئة الدفاع بتلك البيانات وغيرها طالبة إلغاء قرار محكمة الاستئناف وقد قامت المحكمة العليا بتلخيص وقائع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم وأن الشاكية هي محامية تعمل بمكتب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وذكرت أن ما نشر بالموقع يخضع للنقاش العام ويبدي من يشاء رأيه وأوضحت في أقوالها أنها لا تعرف عنواناً أو مقراً للمدعو محمد الذي نشر ما أضر بسمعتها وقد علمت من مدير الموقع وهو سوداني يقيم بالولايات المتحدة أن من رشح (محمد) للقبول هو المتهم (وائل طه) وهو أحد الكتاب المعروفين بالموقع وقد تولت الشرطة التحري وقامت بمخاطبة جامعة الخرطوم وجاء الرد أنه لايوجد أسم كهذا في الاعوام التي حددها خطاب المتحري وانتهت الاجراءات بأنه لم يعثر عليه وتم تقديم (وائل) متهما في الدعوى وتمت محاكمته امام محكمة الخرطوم شمال وتوصلت إلى قرار قضى بشطب الدعوى الجنائية استناداً على المادة (141/1) في قانون الاجراءات الجنائية وامرت باطلاق سراحه مما دعا الشاكية لاستئناف الحكم لمحكمة الاستئناف التي قضت بالغاء الحكم أعلاه وإعادة وضع الاوراق امام محكمة الموضوع لمواصلة السير في الدعوى وتقدم المتهم عبر هيئة من المحامين بمذكرة طعن في حكم محكمة الاستئناف واختصرت المحكمة العليا في قرارها المذكرة بأنها تقول بطريقة مباشرة إن سلطات التحري عندما أعياها البحث عن المدعو محمد ناصر قررت أن يقدم المتهم الحالي للمحاكمة متهماً بما اقترفه الأول، وأنها قدمت دفاعاً قوياً بأن المتهم لا يعرف شخصية (محمد ناصر) وعلاقته به أنه عاصره كطالب بجامعة الخرطوم طلب منه تزكيته في الموقع للنشر فيه وقد زكاه، وأن المتهم بحكم نشاطه الأدبي والسياسي والاجتماعي كان كثير من الطلاب يعرفونه وهو لا يعرفهم ويطلبون منه تزكيتهم ويفعل. وقالت المحكمة العليا في قرارها انها تشارك مذكرة الطعن الرأي وأن محكمة الاستئناف قد قادت نفسه دون مبرر لإدخال تصور في المادة (141/1) بما لم تقل به المادة واستندت بنصها إلى مرحلة قانونية وقد جاء بالتالي نص المادة واضحاً وقاطعاً بأنه إذا تبين للمحكمة بعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدي إلى ادانة فعليها أن تصدر امراً بشطب الدعوى الجنائي في مواجهته وإطلاق سراحه فوراً. وشاركت المحكمة العليا رأي محكمة الموضوع بأن ما تمّ تقديمه من بينات لا يقود في النهاية لإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه وبالتالي أن حكم محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا مدثر الرشيد جاء صحيحاً وسليماً وقانونياً فأصدرت حكمها بقبول الطعن وإلغاء قرار محكمة الإستئناف.

الاهرام اليوم

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..