حركة سلفية سودانية تؤيد “خلافة” داعش في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN

أيدت جماعة سلفية سودانية، الخميس، “دولة الخلافة” التي أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” داعش ? عن إقامتها في شمال العراق في يونيو/حزيران الفائت

ذكرت “جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة”، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: “قيام إخواننا في الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام بهذا الواجب العظيم وإعلان الإمامة العامة والخلافة الجامعة لأمة الإسلام واضطلاعهم بهذا الفرض الخطير لهو عمل صالح يسقط عن أعيان الأمة بعلمائها ودعاتها إثم التأخير في التصدي لهذا الواجب الكفائي الذي يأثم القادرون بتأخيره.”

وتابعت: “نعتقد أن الدعوة للخلافة وإقامتها وترسيخ العقيدة والإيمان في الأرض من أوجب واجباتنا التي نعمل لها، ولقد أفرحنا قيامهم بهذا الواجب الذي عجز الكثيرون عن القيام به.”

وأضافت:” نعلن تأييدنا ونصرتنا لهذه الخطوة المباركة ونرى أن هذا الحدث فرصة عظيمة لتوحيد المسلمين وتقوية صفهم في مواجهة أعدائهم.”

وتعرف “جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة” نفسها على أنها جماعة إسلامية سنية سلفية جامعة تعمل لإقامة دين الله في الأرض على منهاج السلف الصالح وعلى أصوله المستقرة عند أهل السنة والجماعة”.. انشقت عن جماعة “الإخوان المسلمين” في السودان عام 1991.

CNN

تعليق واحد

  1. عشان تتطبقوا ما اعلنتوه قوموا بقطع رؤس المفسدين في المال والدماء …
    بعدين ما هو رد الخلافه والدوله في الرد علي اسرائيل لمقتل اكثر من ثمانمائيه فلسطيني اعزل

  2. نعلن تأييدنا ونصرتنا لهذه الخطوة المباركة ونرى أن هذا الحدث فرصة عظيمة لتوحيد المسلمين وتقوية صفهم في مواجهة أعدائهم.”

    سؤال برئ هل اعدائهم اسرائيل وله الديموقراكيين والثوريين العرب

  3. لا تــُـوْقـِـظوهم فالـجميع ُ نــيام ُ ألـجــيـش ُ والــنـّـواب ُ والـحـُـكـّام!

    تلك َ البـــلاد ُ حَــــظائر ٌ : حُـــكـَّـامُها,, وجيوشـُــها وشــعوبُها أغــنام ُ!

    لايزالون يعبدون اللات والعزا فإنهم لايريدون لأحد أن يقترب من أصنامهم الإسلامية كحماس وتنظيم إخوان الشياطين وشيوخ النكاح، ولمزيد من التوضيع فنحن لا نتشفى في قتلى غزة ولسنا طرفا في النزاع ولاعلاقة لنا بمايجري بين العرب وأبناء عمومتهم ولكننا نريد توضيح الأمور ونزع الإلتباس الحاصل وإنقاذ مايمكن إنقاذه من هذا الفكر الإخواني الرجيم.

    لم أجد غير راسبوتين الروسي والذي يقاسمه الكثير من الخصال وبخاصة تلك المتعلقة بأمور الدبر والفرج، هذا القرضاوي الذي خرج مؤخرا من إعتكافه في مخدعه وقال “أدعو كل المسلمين أن يهبوا لنصرة أهلنا في غزة بالمال و الدعاء بإخلاص”.

    ولو قمتم بجولة في كافة المنتديات ومواقع الأخبار العربية لوجدتم أن الهدف الأساسي من العملية هو ضرب عصافير بحجر واحد، بحيث تقوم مليشيات التنظيم الدولي بشن حملات تشويه شرسة ضد عبد الفتاح السيس وكذا بشار الأسد وإيران، وكأن الثلاثة هم من يقوم بقصف غزة بينما يتم إعلاء شأن اردوغان ومشعل والقرضاوي وحتى تميم بن حمد وكأن بالطرف الآخر يريد إحراج مصر أكثر فأكثر وتحييدها جانبا حتى يضن الشعب العربي أن السيسي هو نتنياهو وخالد مشعل هو صلاح الدين وهكذا يتبين لنا هدف تلك المسرحية الهزلية والتي ماهي إلا عملية إستخباراتية هدفها شيطنة مصر وسوريا وإيران وجمع المزيد من الأموال عبر قتل المزيد من الفلسطينيين.
    إن منطق العرب يقول أنهم أمة تؤمن بالعاطفة وليس بالعقل، تقدس الأساطير وتجهلها في ميزان التاريخ حتى وإن كانت قصص كاذبة وحكايات ترويها الجدات لأحفادهن قبل النوم.!!

  4. ان الانهيارات فى المنطقة العربية الاسلامية, وياللغرابة بالرغم من انه انهيار الا ان له قوة طاغية جبارة فى جرف وجذب الالاف لمجاراته.

  5. تبا لأمة سودانية متخلفة ما تزال
    لا تعرف كيف تتخلص من محاكم
    التفتيش والأساطير وتوزيع
    صكوك الغفران، فيما أراضيه
    تنقص من أطرافها ويعم الجوع
    والمرض والفقر والفساد والهوس
    الديني والشعوذة، بينما هناك
    بشر استطاعوا أن يتحرروا من
    هذا الأسر واصبحوا يحتلون
    ويسيسون العالم بالفكر والتقدم
    والعلم والاكتشافات والتقنية
    الحديثة وتحقيق مجتمعات
    الرفاهية. هذا هو الفرق
    بين الناس البشر والناس
    الحيوانات.

    وهنيئا لنا بمص بظر اللات…

    رأيت فيما يرى النائم قبل فترة
    أنه تم ترحيل كل السودانيين
    ووزعوا على جميع دول العالم
    وتم توفير فرص عمل لهم ومساكن
    حديثة وحياة كريمة توطئة لدمجهم
    في مجتمعاتهم الجديدة…
    ثم وفق اتفاقية دولية تم تحويل أراضي
    السودان إلى مزارع ضخمة ومراكز للصناعات
    الغذائية التحويلية وإنتاج اللحوم وجميع
    الأغذية ليستفيد من إنتاجها
    وعائدها السودانيين وهم في أوطانهم
    الجديدة وكذلك بقية العالم.
    إضافة لاستثمار جميع الثروات المعدنية
    من نفط وغاز ومعادن مختلفة…
    ولكن للأسف فجأة استيقظت من
    هذا الكابوس اللذيذ.
    من يدري ربما تكون هذه
    فكرة عمل روائي فانتازي جديد.

  6. يا جماعة ما تخافوا

    الشعب السوداني بطبعو بيكره التشدد و انصار السنة بالفطرة و اكبر دليل انو في جامعة الخرطوم و طوال دراستي بها لم تتخطى اصوات انصار السنة في انتخابات اتحاد الطلاب ال100 صوت في افضل الاحوال

    ديل ناس عايشين في زمن الجاهلية و صرة وشيهم دي ما عارف جابوها من وين الرسول كان يبتسم حتى للطفل الصغير و ديل يصروا وشهم حتى لابائهم

  7. داعش من عبدة الشيطان أو جماعة ماسونية أو يهودية غاية التطرف ما ظهرت إلالهدف واحد وهو تشويه صورة الإسلام .وعليه أي مسلم واعي يتضح له من أول خبرأن هؤلاء لايمكن أن يكونوا حتى بشراًُ نايك إدعائهم الإسلام

  8. جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة بقيادة سليمان أبو نارو إنشقت من الاخوان المسلمين وليست سلفية

  9. ضيعت بلدك ياسيادة الرئيس لتنظيم دولي ليس للشعب فيه لاناقة ولاجمل .. شعب كان بسيط جدأ وماعنده مشاكل تذكر .. بلدنا انتهت …

  10. سبان الله الأسلحة البحاربو بها و البقتلو بيها الناس مصنوعة بايدى الناس البقولو عليهم كفار أي خلافة التي يتحدثون عنها الإسلام دين محبة و سلام و ليس دين عنف و الدليل انو الإسلام من اكثر الديانات اعتناقا في الغرب رغم أعمالهم المسئة للاسلام الهم احفظ ديننا منهم

  11. هذه الجماعة بقية سليمان ابو نارو….. خاساوى لاجئ لا عندو وطن ولا عندو اصل ارترى خاساوى. مثله مثل جميع الخاسة الذين امتلكوا السودان فى فترة الاسلامين الاجانب مثل ابراهيم محمود.. الاسلامى ضرار …..

  12. المنهج
    هو الطريق الواضح البين المعالم ، الموضح للرؤية العامة ، والمهمة الرسالية التي تحكم العمل وتوصل إلي تحقيق نتائجه وأهدافه ، وبعبارة أدق المنهج هو مجموعة أصول وقواعد وضوابط تحدد هوية الجماعة ومسارها وتضبط حركتها وبرامجها وخططها ونظمها وخط سيرها بمنهج أهل السنة والجماعة ، وتعصمها من الإنحراف عنه في شتي أصوله وجوانبه المتنوعة ، المتعلقة بأصول النقل والتلقي والاستدلال ، والبحث والاستقراء ، وأصول المعتقد والإيمان وطريقة التعامل مع الموافق والمخالف والمناقض ، وما يتعلق بالمنهج الدعوي ونحو ذلك مما هو تقرير لواقع الجماعة مما ارتضته والتقت عليه ببعث منهج أهل السنة والجماعة وإقامة دين الله والدعوة إليه على أساسه ، بصورة مرتبة يسهل فهمها وتناولها والاصطباغ به و التعامل مع قضايا الواقع من خلاله.
    ضوابط منهجية في التلقي والاستدلال:
    إن من ثوابت الجماعة الكلية التقيد بالكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة عليهم من الله الرضوان وحفظ الدين على أصوله المستقرة التي اجمعوا عليها:
    أ/مصادر التلقي:
    يُتلقى منهج أهل السُّنة والجماعة من:
    1- كتاب الله العزيز ، وهو وحيه المعجز ، المنزل على محمد r، وهو كلامه حقيقة بحروفه ومعناه ، المنقول بالتواتر ، المتعبد بتلاوته ،المتحدى بأقصر سورة منه ، حجة الله ? المعصومة – على العالمين ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وحكمه بين الناس أجمعينقال تعالى]أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلا [الأنعام114 فما أُجمل منه في موضع ؛ فُصل في موضع آخر ، أو فصلته السنة أو حُدد بالإجماع ، وبعض دلالته قطعية وبعضها محتمل لمعانٍ عدة ، ويحمل على ظاهره الذي يفيد القطع ما لم يدل الدليل علي خلاف ذلك إجماعاً ، كما نقله القرطبي وغيره عن السلف يرحمهم الله .
    2- وسنة النبيِِِِِِِِِِِِِِّ r الصحيحة الشاملة لكل ما صدر عنه ؛ من قولٍ وفعل وتقرير أو صفات أو كتابات أو إشارات أو اهتمامات ، وكل هَديٍ ظاهر وباطن ، وهي مُفسرة للقرآن ومُبيِّـنة ، أو مؤكدة لأحكام فيه ، أو منشئة لأَحكامٍ لم ترد في القــرآن ففي جامع الترمذي بإسناد حسن عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي r قال: ( ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه ، وما وجدنا فيه حراماً حرّمناه ، “وإنّ ما حرم رسول الله كما حرم الله ” ) ح/2664 ، ولأبي داود: ( أوتيت الكتاب ومثله معه ) ح4604 ، قال الإمام البغوي رحمه الله: ( ..أنه أوتي الكتاب وحياً يُـتلى ، وأوتي من البيان مثله ، أي أُذن له أن يُـبيِِّن ما في الكتاب فيعم ويخص ، ويزيد عليه ويشرح ما في الكتاب ، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلـوِّ من القرآن ..) قال الخطابي: ( يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله r مما ليس له ذكر في القرآن على ما ذهب إليه الخوارج و الروافض من الفرق الضالة ، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن و تركوا السنن التي ضمنت بيان الكتاب ، فتحيروا و ضلوا ) ج12 ص267 عون المعبود
    وبعض السُنة متواتر وبعضها آحادي ، ومن الآحادي ما هو مقبول ؛ وهي الأحاديث الصحاح والحسان التي تفيد العلم اليقيني النظري ، فهي حجة في العقائد العلمية والأحكام العملية على الصحيح الموافق لطريقة السلف ، ومنها ما هو مردود وهي الأحاديث الضعيفة بأنواعها المختلفة ، والسنة الصحيحة الثابتة حجة معصومة واجبة الإتباع وهي تشريع دائم ولازم إلا ما ثبت خصوصيته أو نسخه منها .
    3- والإجماع المعتبر من مجتهدي أهل الحق من المسلمين على حكم شرعي ، علمياً كان أو عملياً بعد وفاة النبيِِِّ r ؛ حجة واجبة الإتباع ، وهو الأصل الثالث الذي يُعتمد عليه في العلم والدين ، ودين المسلمين مبني على كتاب الله تعالى وسنة النبيِّ rوما اتفقت عليه الأمة ، فهذه الثلاثة الأصول معصومة ، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله ورسول الله r. ونَزِنُ بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة ، فمن قال بها كان من أهل السنة ومن خرج عنها فهو من أهل الأهواء والبدع وفرق الضلال .
    4- والقياس الصحيح الذي يُلحق فيه الفرع بالأصل ويُسوَّى به في الحكم طرداً ويفرق بينهما عكساً هو الذي تتوافر فيه أركانه وشروطه ، وضوابطه ، وهو حجة معتبرة ، و تظهر من خلاله حكمة الشريعة في التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين ، وربط الأحكام بعللها نفياً وإثباتاً ووجوداً وعدماً ، وغيرها من المصادر المتفرعة من الكتاب والسنة التي بنى عليها الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم أحكاماً لا تحصى.
    أما الأعراف التي لا تصادم الشريعة الإلهية المنزلة ، ينبغي مراعاتها حال الفتوى والإجتهاد والقضاء لأنها من تحقيق المناط المُسمى بفقه الواقع ، وأما الأعراف الجاهلية الخاطئة فإنها لا تغير حقائق الألفاظ الشرعية ، وليست من مصادر التشريع في شيء . وكذلك الرؤى والإلهامات والمواجيد والمنامات والأذواق والهواتف والمكاشفات ليست من أدلة الأحكام الشرعية علي التحقيق .
    كما نحتجُّ بالقواعد الكلية الشرعية ومبادئ الشريعة العامة التي اتفق عليها الجمهور كسَدِّ الذرائع ، وقواعد المصالح والمفاسد وقواعد الاستصحاب والبراءة الأصلية عند إنعدام الدليل ، ( إذ الأصل في التشريع هو التوقيف على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة كما هو مقرر) .
    ب/ بيان الاجتهاد والإتباع والتقليد وكيفية التلقي:
    الأصل في نصوص الوحي الواضح الصريح من الكتاب والسنة ، وكذا الإجماعات ؛ الاتباع لعصمتها ، ولأن اتباع أي أصل من الأصول الثلاثة المعصومة واجب لقوله تعالى: ] اتبعوا مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ [ الأعراف: 3 وقوله تعالى: ] قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يوحى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هذا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [ الأعراف: 203 ، وقوله تعالى: ] وهذا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاتبعوه واتقوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [ الأنعام: 155 وقوله تعالى: ] اتبع مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إله إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ المشركين [ الأنعام: 106 وقوله تعالى: ] قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ الرسل وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوحى إِلَيَّ وَمَآ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ [ الأحقاف: 9 ]قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ [ النور: 54
    أما غير الواضح من النصوص والإجماعات فالمسلمون إزاء تلقى الأحكام منها على ثلاثة أنواع كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في جامعه وغير واحد من أهل العلم:
    1) مجتهد:
    وهو من استوفى شروط الاجتهاد وتأهل للنظر في الأدلة ، فهو يعمل بما أدَّاه إليه اجتهاده بعد بذل وسعه أصاب حكم الله أم أخطأ ، وهو مأجور بأجرين إن أصاب وأجرٍ واحد إن أخطأ ومعذور في خطئه ، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله عدة معاذير للعلماء في حال اختلافهم وخطئهم في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام حتى لا يُساء بهم الظن رحمهم الله تعالى ، ولا يأثم المجتهد إن أفرغ وسعه في الاجتهاد عندهم ، ومن هنا فإن أهل السنة لا يُعَصّمون أهل الاجتهاد ولا يُأثّمونهم وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم r ، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) ح/7352 وفي الحديث الآخر:( فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا ..) صحيح مسلم وفي الحديث الآخر: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ابن حبان .
    باب الاجتهاد في مسائل الدين الخلافية العلمية والعملية والوقائع المستجدة مفتوح على مصراعيه لمن تأهل له بتوافر شروطه وضوابطه وانتفاء موانعه ، حيث لا اجتهاد في مورد النص ومعاقد الإجماع .
    وللاجتهاد – كما هو مقرر في الأصول – أهلية وشروط خلاصتها: المعرفة بعلوم القرآن والسنة ، ومنها القراءات والناسخ والمنسوخ وغريب الألفاظ وأسباب النزول والورود ، وأصول التفسير وأصول الفقه وقواعد الحديث ، ومبادئ الشريعة العامة ومقاصدها وقواعدها ، والقياس وعلل الأحكام ، ودلالات الألفاظ ووجوه الاستدلال ، والمعرفة بمواقع الإجماع والخلاف ووجوهه وأسبابه ، وممارسة الأحكام الشرعية والمعرفة باللغة العربية بفنونها وقواعدها بالقدر الذي يفهم به الخطاب العربي ، مع الاتصاف بالتقوى والورع وسلامة العقل ورجحانه ، والمعرفة بالواقع بعامه ، والواقع المراد معالجته بخاصه .
    (… ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد ، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة ، لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد ، حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد ، بل ليس فيها إلا الاتباع… ).الأضواء 7/449
    ( وليس لأحد كائناً من كان أن يلزم الناس باجتهاد إمام معين أو يمنعهم منه ولو كان حاكماً ومن أعلم أهل زمانه ، لأنه قد يوافق في المسائل الاجتهادية الخلافية حكم الله ورسوله r وقد يخالفه وإن كان معذوراً ومأجوراً في الخطأ لكن اجتهاده إن كان حاكماً بالشرع لا يلزم إلا من تحاكموا إليه وذلك بإجماع المسلمين ) فتاوى ابن تيمية ج 35 .
    والاجتهاد قد يكون مطلقاً أو جزئياً ، وقد يكون الشخص مجتهداً في مسألة ومقلداً في أخري ، وكبار العلماء قد يقلدون غيرهم في تصحيح نقل أو تضعيفه أو معرفة حكم لسبب من الأسباب كما يُروى عن الشافعي انه كان يقول للإمام أحمد: (أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فان كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء كان: كوفياً أو بصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً ) .
    2) متبع:
    وهو من يعرف الحكم الشرعي بمستنده ودليله أو وجهه أو ما بُني عليه من الأدلة ؛ والاتباع مرتبة من مراتب العلم يبلغها طالب العلم تقصر عن مرتبة الاجتهاد ؛ يقول الإمام الشوكاني:( وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغاً للتقليد فليس الأمر كما ذكروه ؛ فهاهنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد ، وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له ، لا عن رأيه البحت واجتهاده المحض ، وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم ) إرشاد الفحول 268قال الشنقيطي عند قوله تعالى ] أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ..[ :(… وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين التقليد والاتباع ؛ فقال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي r وعن أصحابه ، ثم هو من بعد في التابعين مخير . انتهى محل الغرض منه . قال مقيده عفا الله عنه ، وغفر له: أما كون العمل بالوحي اتباعاً لا تقليداً فهو أمر قطعي … ثم ذكر رحمه الله الآيات الدالة على ذلك وقال: ( والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة فالعمل بالوحي هو الاتباع كما دلت عليه الآيات ، ومن المعلوم الذي لا شك فيه ، أن اتباع الوحي المأمور به في الآيات لا يصح اجتهاد يخالفه من الوجوه ، ولا يجوز التقليد في شيء يخالفه ، فاتضح من هذا الفرق بين الاتباع والتقليد ، وأن مواضع الاتباع ليست محلاً أصلاً للاجتهاد ولا للتقليد ؛ فنصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض لا اجتهاد ولا تقليد معها ألبتة ؛ لأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائناً من كان كما لا يخفى )
    3) مقلد:
    وهو من يعرف الحكم من غير مستنده ودليله ، والتقليد مذموم إلا في حق العاجز وليس هو من مراتب العلم ، والاجتهاد والاتباع من مراتب العلم ، والتقليد ضرورة وهو تقليد العاجز عن إدراك وجه الدلالة ومناط الأحكام ، بل كان الشافعي يعتبر القياس والاستنباط ضرورة .
    قال ابن خويز منداد: ( كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده والتقليد في دين الله غير صحيح ، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ و التقليد ممنوع ) جامع ابن عبد البر ج 2 صـ143.
    ( اعلم أن مما لا بد منه معرفة ، الفرق بين الاتباع والتقليد ، وأن محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال ؛ وإيضاح ذلك ، أن كل حُكم ظهر دليله من كتاب الله ، أو سنة رسوله r، أو إجماع المسلمين ، لا يجوز فيه التقليد بحال ، لأن كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد باطل ، ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد لأن نصوص الكتاب والسنة ، حاكمة على كل المجتهدين ، فليس لأحد منهم مخالفتها كائناً من كان ، ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنةً أو إجماعاً إذ لا أسوة في غير الحق ، فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط ، ولا اجتهاد ولا تقليد فيما دل عليه نص من كتاب أو سنة سالم من المعارض .
    والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلم ، لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم … فالتقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه ، وذلك ممنوع منه في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة .
    وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما تشترط في الاجتهاد ، وموضع الاتباع ليس محل اجتهاد ، فجعل شروط المجتهد في المتبع مع تباين الاجتهاد والاتباع وتباين مواضعهما خلط وخبط ، كما ترى .
    والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلا علمه بما يعمل به من ذلك الوحي الذي يتبعه وأنه يصح علم حديث والعمل به ، وعلم آية والعمل بها ، ولا يتوقف ذلك على تحصيل جميع شروط الاجتهاد .
    فيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة ، ويعمل بكل ما علم من ذلك ، كما كان عليه اول هذه الأمة ، من القرون المشهود لها بالخير)اضواء البيان ج7 ص547 ـ550
    وقد أبرأ السلف ذممهم فيما نقلوه لنا من قواعد كلية ومقالات ناصحة تدعو للاتباع وتذم التقليد ؛ ففي مصنف عبدالرزاق 12/208قال: حدثنا معمر عن أيوب قال عروة لابن عباس رضي الله عنهما: ألا تتق الله ترخص في المتعة ، فقال ابن عباس سل أمك ياعروة ! فقال عروة:أما أبوبكر وعمر فلم يفعلا ، قال ابن عباس: ما والله أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ، أحدثكم عن رسول الله r وتحدثونا عن أبي بكر وعمر!) . والمراد بالمتعة هنا متعة الحج لا متعة النساء … وأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله سائل عن متعة الحج ، فقال ابن عمر: هي حلال ، فقال له الرجل إن أباك قد نهى عنها ، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله r ، أأمر أبي أتبع أم أمر رسول الله r ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله r ، فقال: لقد صنعها رسول الله r . ح824
    يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ( إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى و خبر الرسول r فاتركوا قولي ) حاشية ابن عابدين ج 1 ص 69.
    روى الحافظ ابن عبد البر بسنده عن الإمام مالك قال: ( إنما أنا بشر اخطيء وأصيب ، فانظروا في رأي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ) ، وروى عن الشعبي : (ما حدثوك عن أصحاب رسول الله r فخذ به ، وما قالوا فيه برأيهم فبـُلْ عليه ) .
    قال الشافعي رحمه الله تعالى: ( إذا ثبت عن رسول الله r الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره بل الفرض الذي على الناس إتباعه ، ولم يجعل الله لأحد معه أمراً يخالف أمره ) الرسالة ص319
    ويقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى:( من رد حديث رسول الله rفهو على شفا هلكة ) مناقب الإمام أحمد لإبن الجوزي ص 235. قال ابن عبدالبر: ( الحجة عند التنازع السنة ، فمن أدلى بها فقد أفلح ) فتح الباري ، الجزء 2 ص 150 .
    ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما صح عن نبيكم وما لم تعلموا فيه شيئاً فسلموا فيه لعلمائكم ولا تجادلوهم فإن الجدال من بقايا النفاق )قال تعالى]اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ…[ الأعراف قال تعالى ]… وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [الأعراف قال تعالى]فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ… [ النساء قال تعالى]..وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ [.
    ومن المقررات في أصول الإيمان رد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهما في الجليل والدقيق فما وافق الكتاب والسنة قُبل وهو أولى بالاتباع وما خالفهما رُد على قائله ، كائناً من كان ، بعيداً عن التعصب المذهبي والحزبية البغيضةقال تعالى ]..فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء
    * وينبغي التفريق بين مسائل الأصول العلمية والعملية المبنية على القواطع ومسائل الفروع التي مبناها على الظن الراجح ، حيث أن المسائل الجلية الواضحة الأصولية تبنى فيها الأحكام على القطع واليقين لا على الظن ، ولا تقبل الشك والتردد ويُضلل فيها المخالف وتُبنى عليها معاقد الولاء والبراء ، بينما مسائل الفروع العلمية والعملية تقبل وجهات النظر المختلفة ولا يُضلل فيها المخالف ولا يُعقد عليها ولاء ولا براء ؛ لكن يجب على المتلقي لها بذل الجهد والوسع في تحري الصواب والحق بطرقه المعروفة دون تعصب ، سواءً كان التحري والتحقق في صحة النقل وقبوله من عدمه أو في معرفة وجه الدلالة في المسائل الدقيقة ، فان عجز عن إدراك ذلك فلا يسعه إلا تقليد أهل النظر المعتبرين .
    ج/ الفرق بين الاجتهاد و الاختلاف:
    الخلاف منه ما هو سائغ يحتمله الدليل بوجه من وجوه الدلالات ؛ وهو واقع في المسائل الاجتهادية المتقاربة أو المتكافئة الأدلة في دلالاتها ، مثل كثير من مسائل الفقه ؛ كما في حديث الصلاة في بني قريظة ، والقبض بعد الركوع ونحوها ، وكذا خلاف الأولى والأفضل الذي لا ينافي جواز المفضول وهو فرع الفرعيات ، ومنه ما وسع فيه الشرع المنزل المطهر على عباد الله كما في تعدد القراءات المتواترة وأوجه الإحرام ونحوها مما هو منصوص عليه ، وكل ذلك من قبيل خلاف التنوع المعتبر. أو مسائل الاجتهاد التي لم يرد فيها نص من كتاب أوسنة أو إجماع ، أو ورد لكنه جاء غامضاً أو محتملاً وجوهاً مختلفة يقول الشاطبي: ( محال الاجتهاد هي ما تردد بين طرفين ، وضح في كل واحد منهما قصد الشارع ، في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر ، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات ..) الموافقات ج4 صـ 155 ، وهو خلاف معتبر لاينكر فيه على المخالف ، قال ابن تيمية :(مثل هذه المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ؛ فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه ) الفتاوى ج30 صـ 80
    عدم الإنكار في مسائل الخلاف ليس على إطلاقه:
    وليس ما ذكره العلماء من عدم الإنكار في مسائل الخلاف على إطلاقه ، إذ من الخلاف ما هو غير سائغ وهو الذي خالف نصاً أو إجماعاً وهو خلاف غير معتبر وليس له حظ من النظر ، قال ابن القصار:
    وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر
    فهذا النوع من الخلاف غير معتبر شرعاً ، ومن ذلك:
    ( * ما وقع فيه الخلاف عن السلف في الصدر الأول ثم صح النقل في رجوع المخالفين إلي قول الجمهور ، كحكم ربا الفضل وحكم نكاح المتعة ونحوه ، فصار القائل فيه قائلاً بقول الشاذ ، فالواجب في مثل هذا الإنكار بمراتبه وشروطه المعروفة.
    * ما كان مصادماً لنص شرعي ثابت ، وقال به قائله لشبهة أو تأويل غير سائغ كإباحة آلات المعازف ، وإباحة خروج المرأة للسفر بلا محرم ، وإباحة السفور والتبرج والاختلاط … وتجويز النظر إلي النساء ومصافحتهن .. فذلك ونحوه مما يجب فيه الإنكار ولا عبرة بقول من عده خلافاً ) بتصرف من دراسات في الاختلافات للبيانوني
    ويدخل في ذلك الخلاف العقدي وهو ما خالف النص القاطع أو الإجماع المعلوم ، وهذا النوع يجب الإنكارعلى صاحبه وبيان الحجة له ، كما كان شأن الصحابة بينهم فيمن عزبت عنه سنة ، أو تأول نصاً من كتاب أو سنة على غير وجهه .
    ولذا يجب الحذر من زلات العلماء وشذوذات آرائهم وترخصاتهم ، وهجر الأقاويل المرجوحة ، وبذل الطاقة في طلب الراجح لأن الفقه مبناه على الظن الراجح ، كما أن العقيدة مبناها علي القطع واليقين ، من أجل هذا كان لا اجتهاد في مورد النص ولا في مواضع الإجماع المتحقق المعلوم .
    قال ابن القيم: ( وقولهم: إنمسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح… فإن الإنكار إما أن يتوجه الى القول والفتوى أو العمل ؛ أما الاول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً ، إن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله .
    وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو اجماع وجب إنكاره بحسب درجات الانكار ، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء .
    وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا ، وإنما دخل هذا اللبس من جهة انالقائل يعتقد ان مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم ، والصواب ما عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها ـ إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به ـ الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها .
    وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب ، والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل ، وان اصابة الزوج الثاني شرط في حلها للاول ، وان الغسل يجب بمجرد الايلاج وان لم ينزل ، وان ربا الفضل حرام ، وان المتعة حرام ، وان النبيذ المسكر حرام ، وان المسلم لا يقتل بكافر ، وان المسح على الخفين جائز حضراً وسفراً ، وان السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة ، وان الشفعة ثابتة في الارض والعقار ، وان الوقف صحيح لازم وأن دية الاصابع سواء ، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم ، وان الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقاً ، وأن التيمم الى الكوعين بضربة واحدة جائز ، وان صيام الولي عن الميت يجزيء عنه ، وان الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ، وان المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه ، وان السنة ان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ، وان خيار المجلس ثابت في البيع ، وان المصراة يرد معها عوض اللبن صاعاً من تمر ، وأن صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة ، وان القضاء جائز بشاهد ويمين ، الى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل ولهذا صرح الائمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها..) إعلام الموقعين ج3 ص288
    كما ينبغي مراعاة ما يميز المسلمين من غيرهم ومراعاة سد ذرائع الشرور ؛ كذرائع الشرك والكفر والبدع والنفاق ، وكل ما يؤدي إلي انزلاق أخلاقي أو انحراف سلوكي ، وكل ما هو من قبيل خلاف التضاد وجنسه وهو إثبات الشيء وضده ؛ بأن يقال أن هذا حلال وحرام ، أو طاهر ونجس أو حق وباطل أو كفر وإيمان في آنٍ واحد .
    *الأصل جمع الناس على المعين الصافي من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين ، وتعلم فقه الدليل بقدر المستطاع حتى يعلم المسلم أنه موصول بالله تعالى ورسوله r ، وهوأصل نافع عظيم والتهاون به يعصف بالجماعة الإسلامية ويحولها إلى مسخ مشوه ويضيع تضحياتها ومجاهداتها ويجعل أصحابها خدماً للباطل وسدنةًًًً لأهله ، فإن الإعتصام بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح أهل السنة و الجماعة هوأهم معالم الإعداد الإيماني التربويللمسلمين على الإطلاق ، وهو الذي يوجه سير الجماعة الإسلامية إلى غاياتها الشرعية ويعصمها من الزلل والانحراف الذي آلت إليه كثير من الحركات ذات الراية الإسلامية .
    هذه جملة مقررات وضوابط منهجية مهمة في تلقي الشرعيات تتعلق بمنهج التلقي والنظر الذي لا يعارض المعقولات ، إذ كل ماثبت بصحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول ، وليس في الشريعة خبر بمحالات العقول ، ولكن يقع فيها الإخبار بمحاراتها ، كما ذكره شيخ الاسلام في موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول .
    والعقليات كل ما ثبت بالبحث والاستقراء من العلوم التجريبية النافعة التى أودعها الله في الكون ، والتي يمكن تسخيرها لصالح الإسلام والمسلمين .
    وقد نسبت الى العقليات أشياءٌ العقل منها براء ؛ مثل الفلسفات الكلامية التى أفسدت العقائد ؛ كالأشعرية والماتريدية وغيرها مما أطلق عليه أهل الأهواء والبدع عقليات ، وكذلك النظريات الفلسفية في السياسة والاقتصاد والتربية والاجتماع والنفس ، وفلسفة القانون ، وكذا السحر والتنجيم والطلاسم ، والمعازف ، ونحوها مما يعارض النقل الصحيح والعقل الصريح ، ولقد حث الشرع على النظر والتفكر في الكون واستخراج مكنوناته من العلوم الكونية والانتفاع بها كما حث على تعلم العلوم الشرعية ، وجعل ذلك من فروض الكفايات ، لأن فيه دلالة على توحيد الله تعالى وعظمته سبحانه ..] اللَّهُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [ الجاثية ، فإن العلم بشعبتيه الشرعية والكونية يوصل إلى الله وتوحيده وتعظيمه وتعميق ذلك في النفس ، و لاعلاقة للعلوم الكونية بالإلحاد كما هو معلوم بداهة .
    وبين الشرعيات والعقليات علاقة وطيدة ، وقد يتناول كل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الأخر ، لكنهما لن يختلفا في القطعي ، فلن تصطدم حقيقة علمية قاطعة مع نص وقاعدة شرعية ثابتة ، ويؤول الظني منهما ليتفق مع القطعي ، فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعي أولى بالإتباع حتى يثبت العقلي أو ينهار .
    قواعد وأصول في المنهج العقدي عند أهل السنة:
    تعريف العقيدة لغةًًً وشرعاً ؛ المتضمن لمنهج البحث والاستقراء ، والتفريق بين الأصول والفروع ، والآثار المترتبة علي كلٍ منهما:
    اولًا تعريف العقيدة:
    لغة: من العقد والتوثق والإحكام ، والربط بقوة ، فهي فعيلة بمعني مفعولة ، عقيدة بمعنى معقودة.
    وشرعًا:(هي اسم جامع لقواطع الإسلام العلمية والعملية المكتسبة من أدلتها الشرعية ، صحيحة النقل ، قطعية الدلالة بأصل وضعها أو بدلالة الإجماع عليها.) شرح لامية ابن تيمية للمرداوي
    والعقيدة لا تقبل الشك ولا التردد و يضلل فيها المخالف وعليها تبنى معاقد الولاء والبراء ، ومعلوم أن العقيدة من الأمور التوقيفية التي لا تؤخذ إلا عن طريق الوقوف على نصوص الكتاب والسنة النبوية الصحيحة.
    شرح التعريف الشرعي:
    وإيضاح ذلك ، أن القواطع العلمية والعملية ، هي من عقائد الإسلام بلا خلاف ، كما هو مقرر في الأصول ، ومحكي عن السلفرضي الله عنهم ، قال العمريطي في نظم ورقات الجويني في أصول الفقه:
    والفقه علم كل حكم شرعي ***** جاء اجتهاداً دون حكم قطعي
    والقطعية في النقل قد تستفاد من نقل الكافة عن الكافة ، أي التواتر اللفظي ، وكذا التواتر المعنوي اللذان يفيدان القطع والعلم ، أي القطع واليقين الاضطراري ، كما تستفاد من خبر الآحاد المقبول من الصحاح والحسان الذي ينتزع القطعية واليقينية النظرية بتطبيق قواعد وأصول علم الحديث عليه ، كما تحصل القطعية للمتواتر اضطراراً ، وإفادة الآحاد المقبول القطع محل إجماع عند السلف رحمهم الله كما نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهم ، وهذا قول الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام وأشار إلى الإجماع عليه في مراتب الإجماع ، وانتصر له العلامة أحمد شاكر والألباني وغيرهم رحمهم الله …
    قال العلامة احمد محمد شاكر في تعاليق الباعث الحثيث بعد أن حقق ذلك (.. ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن… وهو كزعمهم في الأيمان… ) .
    ومستند إجماعهم مفهوم مخالفة الصفة في قوله تعالى]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا… [الحجراتأي إن جاءكم ثقة فاقبلوه دون تمييز بين العقائد العلمية والأحكام العملية ، وفى سنة رسول الله r القولية قوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ( إنك ستأتي قوماً أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله….)البخاري ح /1496 ، وفى سنته العملية إرساله آحاد الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمصار ليعلّموا الناس الدين ، عقيدةً وأحكاماً وأصولاً وفروعاً ، كإرساله أسيد بن حضير لأهل مكة ، وغيره من الصحابة إلى الأمصار المختلفة مما هو معروف .
    وعلى هذا مضت القرون الخيرة دون تفريق بين عقيدة وفروع في حجية حديث الآحاد ، وهذه كتب السلف من القرون الثلاثة المفضلة ومن سار على منهاجهم مليئة بأحاديث الآحاد تداولها أهل العلم وتلقتها الأمة بالقبول ، وما تلقته الأمة بالقبول فهو مقطوع به في نقله ودلالته فهو حجة في العقائد والفروع ، ولا نكير من أحد ، وهذا مذهب السلف المتقدمين كمالك والشافعي والاوزاعي والزهري ومكحول وداود والحسين بن علي الكرابيسي وعامة السلف ، والمتقدمين من أهل الحديث قاطبة .
    والقول بالظنية وعدم الحجية في العقائد باحاديث الآحاد إنما تسرب إلى الأمة من مقالات أهل الكلام الذين ادعوا القطعية واليقين والحجية فيما سمي بالأدلة العقلية المزعومة ، وبنوا على ذلك نفي اليقين والقطع عن أحاديث الآحاد بل عن ظواهر القرآن والسنة ، وأثمر ذلك مقالات مبتدعة شنيعة كإيجاب النظر أو الشك على المكلف في إثبات وجود الله تعالى وأنه غير معلوم بالاضطرار ، وقولهم بحصر الإيمان في التصديق ، وإخراج العمل عن مسمى الإيمان ، أو أنه شرط كمال فيه ، وأن أهله في أصله سواء ، ولا يزيد ولا ينقص ، وأن من قال الكفر أو فعله لا يكفر حتى يستحله ولو كان سباً لله أو لرسوله عياذاً بالله من ذلك .. إلى غير ذلك من المقالات المضطربة الفاسدة التي تلقوا أصولها ومعاييرها من منطق اليونان ، والله ورسوله منه بريئان .
    أما القطعية في الدلالة فتستفاد من أصل الوضع اللغوي إن كان لا يفهم منه إلا معنى واضحاً محدداً ، أو بدلالة الإجماع علي إحدى معاني اللفظ المحتمل تفيده القطعية ، وعلى هذا جميع ظواهر القران والسنة التي تحتمل معانٍى أخرى ؛ فأصل بقائها على ما يظهر منها ثبت بالإجماع ، وإخراجها عن الظاهر بلا دليل باطل اتفاقاً ، وإذا قام الإجماع علي بقاء ظاهرها فهو يقين علي يقين وقطع علي قطع ، يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: ( وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول علي الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل ، وإذا اجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر وصارت هذه الظواهر نصوصاً ) ج7/165 إذ لا اعتبار للمعاني المحتملة لمنع التأويل فصارت المحتملات في حكم العدم وعاد الظاهر نصاً قاطعاً ، ويقول أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري رحمه الله في التمهيد: ( أهل السنة مجمعون علي الإقرار بالصفات الواردة كلها في القران والسنة والإيمان بها وحملها علي الحقيقة لا علي المجاز ، إلا أنهم لا يكيفون شيئا ..) عن فتاوى ابن تيميه ج3/191
    وقال في جامع بيان العلم وفضله: ( ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله ، أو صح عن رسول الله r ، أو أجمعت عليه الأمة ، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه … ثم نقله عن السلف كالزهري ومكحول والاوزاعي ومالك والثوري وابن عيينة ومعمر بن راشد وغيرهم .. وقال: وقد بسطنا القول في ذلك من جهة النظر والأثر في كتاب التمهيد ، فمن أراد الوقوف عليه تأمله هنالك ، وبالله التوفيق ) .
    وقال ابن القيم رحمه الله: ( هذا التفريق بين العلميات والعمليات باطل بإجماع الأمة فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات..)عن مختصر الصواعق.
    فمن القواطع العلمية ؛ الأركان الإيمانية العلمية الستة ، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، ومن الإيمان بالله ؛ إثبات الأسماء والصفات والأفعال الإلهية للذات العلية ، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل ، ويدخل في القواطع العلمية الخبرية الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا في كتابه ، وما أخبر به رسوله rفي السنة الصحيحة ، ويدخل في ذلك اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات مما هو متعلق بالقواطع العملية ، وكذلك أصول أعمال القلوب ، وما يدخل في أعمال الجوارح من أصل الأيمان من إفراد الله في حقوقه الطلبية العملية ، كالدعاء والذبح والنذر والركوع والسجود والطواف والحكم والتحكيم والطاعة والتسليم والولاء والبراء ونحوه مما لا يقبل الشك و التردد ، ويُضلل فيه المخالف ويُعادى عليه أو يُوالى .
    عقيدة السلف في الأسماء والصفات والأفعال:
    ومن هنا فإننا نعتقد في الله ما يعتقده السلف الصالح ، أهل السنة و الجماعة رضي الله عنهم ؛ فنثبت في توحيد المعرفة والإثبات ما أثبته الله عز وجل في كتابه العزيز ، ورسوله rفي سنته الصحيحة الغراء ؛ من الأسماء والصفات والأفعال على النحو الذي يليق بجلال الله وكماله وعظمته ، دون أن نصرف ظواهرها اللغوية فنحّرف ونؤول ، أو ننفي معانيها فنعطل ، أو نشبه الخالق بالمخلوق في الذات أو الصفات أو الأفعال فنمثل ، أو نسال عنها بكيف أو نحدد لها كيفية معينة في أذهاننا فنكيّف ، إنما نثبتها إثباتاً بلا تمثيل وننزهها تنزيها بلا تعطيل ، على ما ورد به النقل في قوله تعالى].. َليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورىقال تعالى]… َلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً [طه

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..