الحكم بالسجن (3) سنوات ودفع الدية على نظامي أطلق الرصاص على مواطن

أم درمان – بخيتة زايد
أوقعت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا محمد عبدالله قسم السيد عقوبة تقضي بالسجن لمدة (3) سنوات ودفع الدية كاملة على شرطي يتبع للنجدة والعمليات أطلق الرصاص على رجل سدد طعنة إلى زميله بشارع شريان الشمال بمنطقة سوق ليبيا.
وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه قاضي المحكمة أن الوقائع الأساسية والثابتة تلخصت في أن المرحوم عبدالرحمن كان يهم بقطع شارع شريان الشمال أثناء مرور موكب لتشييع جنازة أحد أفراد الشرطة وحدثت مشادة كلامية مع المرحوم الذي وقف في منتصف الشارع وكان يحمل سكيناً ويواجه العربات ووقتها كان شاهد دفاع المتهم يقف أمام بوابة قسم النجدة وتحرك من موقعه لإزاحة المجني عليه وفتح الشارع ولكنه فاجأه بطعنة وأطلق أحد الأفراد المشاركين في التشييع أعيرة نارية لتفريق الجمع أصاب أحدها الشرطي المطعون وفي تلك اللحظة خرج أفراد القسم وبينهم المتهم بعد سماعهم إطلاق النار ووجدوا زميلهم ملقى على الأرض ودمه ينزف وسلاحه بجواره فأخذه المتهم وبمرافقة أربعة أفراد طاردوا المجني عليه وطلبوا منه التوقف وعندما لم يرضخ لهم أطلقوا أعيرة نارية وبمناقشة المحكمة لعناصر مادة الاتهام ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية وجدت المحكمة أن مجمل إفادات الشهود تغدو سلسلة مترابطة توصل إلى الفعل الذي قام به المتهم مما جعل المحكمة تطمئن لها كما أن مستند الاتهام تقرير تشريح الجثة أكد أن سبب الوفاة تهتك الرئة اليسرى والنزيف الحاد الشديد نتيجة الإصابة بطلق ناري وثبت أن المتهم أخذ سلاح صديقه ولاحق المرحوم وأصابه بطلق ناري وكان يعلم بحقيقة فعله وأصابه في عضو حساس وأن النتيجة الراجحة لفعله تسبيب الموت وعليه قررت المحكمة إدانته مبدئياً بالقتل العمد. وعند مناقشتها لأسباب الإباحة وموانع المسؤولية رأت المحكمة أن المتهم كان يؤدي واجبه بتعقب المجني عليه ولكنه تجاوز حدود السلطة وهذا لا يعفيه من المسؤولية وكان يجوز له دفع الخطر بقدر ما يلزم ورأت المحكمة أن المتهم استفاد جزئياً من أسباب الإباحة حيث أنه شرطي أي موظف عام وشاهد زميله مصاباً فقام بملاحقة الجاني، وقالت المحكمة إن المعلوم أن الشرطي إذا ما أطلق النار يطلقها تحذيراً وإذا وجد مقاومة يطلق الطلقة في الجزء السفلي وثبت للمحكمة أن المتهم تجاوز السلطة لأن إصابة زميله أثارت فيه الحمية وقررت المحكمة استفادة المتهم من حق الدفاع الشرعي وثبت أيضاً أنه تجاوز وأفرط في استعمال القوة ورأت المحكمة أن المتهم إذا ما استعمل ما درسه في التدريبات من خطط لاستطاع القبض على المجني عليه وتقديمه للسلطات.
وعليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة إدانة المتهم بالقتل شبه العمد لمخالفته المادة (131) من القانون الجنائي.

الاهرام اليوم

تعليق واحد

  1. ( قررت المحكمة إدانة المتهم بالقتل شبه العمد)

    حسع دى نقتنع بيها كيف؟ . ناس الشرطة ديل قلوبهم مليانة بالغل والحقد واكيد متعمد قتله

  2. هي دى جنازة شنو البمشوا فيها المشيعيين وهم مسلحين.

    الله يكون في عون المواطن السودان من الجيش والشرطة والأمن ديل قدرتهم على المواطن فقط.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..