الحكم بالإعدام شنقاً على شابين قتلا صديقهما بسـبب «سفـة»

دار السلام – بخيتة زايد

أوقعت محكمة جنايات دار السلام أمس برئاسة القاضي خالد عبدالرحمن أبوزيد عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المدانين بقتل الشاب محمد إبراهيم بسبب (سفة) بعد مطالبة أولياء الدم بإيقاع القصاص على قاتلي ابنهم لمخالفته المادة 21/130 من القانون الجنائي.
وجاء في القرار الذي تلاه القاضي أن المتهمين دون سواهما قاما بضرب المرحوم عندما طلبا منه سفة تمباك واعتذاره بأنه لا يتعاطاه مما جعلهما يدخلان معه في مشادة عاجله أثناءها أحدهما بضربة «بونية» والآخر قذفه بطوبة وكانت الضربات على رأسه مما سبب له ارتجاجاً ونزيفاً بالدماغ مما أدى إلى وفاته نتيجة لإصابته بجسم صلب وثبت ذلك برجوع المحكمة إلى محضر المحاكمة من خلال الوقائع والبينات الثابتة في أقوال المحقق وشهود الاتهام وعليه قررت المحكمة بكل اطمئنان وبما لا يدع مجالاً للشك إدانتهما مبدئياً بتهمة القتل العمد لتوفر ركنيها المادي والمعنوي بحق المتهمين وبمناقشة المحكمة لموانع المسؤولية والاستثناءات الواردة في المادة 131 التي تحيل القتل من العمد إلى شبه العمد ثبت للمحكمة أن المتهمين لم يستفيدا من أي منها وعليه قررت إدانتهما نهائياً بالاشتراك في القتل العمد بعد تحققها من الضربة التي سببت وفاة المجني عليه وثبت أنهما اشتركا في ضربه على الرأس مسببين وفاته.
وعليه قامت المحكمة بسؤال أولياء الدم الذين رفضوا العفو وقبول الدية وطالبوا بإيقاع عقوبة القصاص وعليه قررت المحكمة إيقاع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت على المدانين لمخالفتهما المادة 21/130 من القانون الجنائي وأمرت برفع أوراق القضية إلى المحكمة العليا للتأييد.

الاهرام اليوم

تعليق واحد

  1. وتجي المحكمة العليا وتجعلهما يستفيان من احد اسثناءات المادة 130 وتقول ليك عراك مفاجئ ويسجنوا7 سنين ويطلعو بعد 5 سنين – قانون العقوبات في السودان (هش) وفيه مضيعة لكثير من الحقوق وتهاون ومحاباة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..