إدانة نظامي بحيازة سلاح بدون ترخيص

الخرطوم : شيرين أبوبكر

أدانت محكمة جنايات الأزهري جنوب الخرطوم نظامي بمخالفة نص المادة (26) من قانون الأسلحة والمفرقعات لسنة (1983) والمتعلقة بحيازة سلاح بدون ترخيص، وقررت المحكمة توقيع عقوبة الغرامة (3000) جنيه في مواجهته، وأمرت بسجن المدان (6) أشهر في حالة عدم دفعه للغرامة، وصادرت المحكمة السلاح للجهة المختصة. وتعود التفاصيل إلى أن الشرطة اشتبهت في النظامي وآخر في منطقة سوبا وبتفتيشهما عثرت بحوزتهما على (مسدس) ودونت الشرطة بلاغاً في مواجهتهما، وخلال التحري أفرجت النيابة على المتهم الثاني، وأحالت البلاغ إلى المحكمة، وعند استجوابه أفاد أن السلاح عثر عليه أثناء تنفيذ عمله في مطاردة متهمين، وأن أحد الهاربين قام برمي سلاحه، إلا أن المحكمة لم تطمئن لأقواله وأدانته بمخالفة المادة أعلاه وأصدرت في مواجهته عقوبة الغرامة
اخر لحظة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..