مقالات وآراء

انهيار مبدا سيادة القانون

الزبير محمد خليل

في البدء ،يطيب لي ان نهنيء الشعب السوداني ،بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب الامريكية ،ولا يكابر احد علي انه انجاز يدخل الفرحة والسرورفي النفس،الا ان هذه الفرحة ، افسدها تزامن قرار التطبيع مع اسرائيل . الذي يعتبر انتهاك لمبدا سيادة القانون في السودان، وذلك مؤداه ،ما افتي به السيد وزير العدل ،ان قرار التطبيع تسنده الوثيقة الدستورية٢٠١٩، التي اوكلت المهام المتعلقة بالعلاقات الخارجية لمجلس الوزراء، وان هذا الاتفاق يمكن احازته بواسطة محلس الوزراء والسيادة، اذا لم يتم تشكيل المجلس التشريعي .

وبالطبع ان الامر المؤسف والمضحك، والمبكي، ان السيد وزير العدل مستشار الحكومة ،لا يعلم ان الوثيقة الدستورية ٢٠١٩،التي يستند عليها في فتواه، نصت علي سريان القوانين الصادرة مالم تعدل اوتلغي بموجب المادة ١ منها ،وان من بين القوانين السارية المفعول قانون مقاطعة اسرائيل لسنة ١٩٥٨ ،والذي نص علي/عدم جواز الاتفاق مع اسرائيل بموجب المادة ٢( يحظر على أي شخص أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشأت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل، ويحدد مجلس الوزراء تلك الشركات …).

ونص في المادة ٧،وان من يخالف ذلك يعاقب بالسجن الذي تصل مدته الي عشر سنوات؛ ونتيجة لذلك لا يجوز الاتفاق او التفاوض مع اسرائيل ،قبل الغاء هذا القانون، وان كل من الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادةوالسيد عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء والسيد نصرالدين عبد الباريءوزير العدل، يكون قد ارتكب جريمة بموحب المادة ٢ مقروءة مع المادة ٧ من قانون مقاطعة اسرائيل لسنة ١٩٥٨ وتظل هذه الجريمة، ما لم يتم الغاء هذه القانون ،عند اجازة اتفاقية التطبيع مع اسرائيل ،بواسطة السلطة التشريعية، وان كل من المذكورين سيتم تقديمه للمحاكمة ، اذا تم رفض الاتفاقية مع اسرائيل، بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي او المجلس التشريعي المنتخب، بعد انتهاء الفترة الانتقالية ،لان الجريمة قد وقعت بمجرد الاتفاق مع اسرائيل،في ظل هذا القانون، ولاتنتفي هذه الجريمة الا بصدور قانون يبيح هذ ا الفعل،وذلك بالغاء قانون مقاطعة اسرائيل لسنة ١٩٥٨ ،وكان من المفترض ،ان يتثبت السيد وزير العدل من الوضع القانوني ،قبل نصيحة الحكومة في الدحول في مفاوضات مع اسرائيل ،مخالفا بذلك الوثيقة الدستورية ٢٠١٩. التي نصت علي سريان قانون مقاطعة اسرئيل لسنة ١٩٥٨ ،الذي ظل صامدا في ظل كل الحكومات الوطنية ،العسكرية، والديمقراطية في تاريخ السودان الحديث.

الزبير محمد خليل
قاضي المحكمة العليا بالمعاش

‫9 تعليقات

  1. يا الزبير محمد خليل اضرب راسك في اقرب جدار او حجر , بلا فلسطين بلا قرف…كفاية لهث وراء السراب…اذا امر فلسطين يهمك بهذه الدرجة اذهب وحرر فلسطين والباب يفوت جمل

    1. الاخ الكريم اذا كان تعليقك يحل مشكلة صف الرغيف مرحبا.به ويبدو لي دا كلام زول جعان فعلا

  2. القانوني السوداني أقرب في عقله لعقل الكوز حتى ان لم يكن كوز و يمكنك ان تقول أن القانوني السوداني كوز و لا يدري انه كوز حتى و لو كان قاضي سابق. بالمناسبة على الشعب السوداني ان ينتبه على ان أكبر خطر يحدق بثورة ديسمبر يمثله القانونيين السودانيين الكيزان و غير الكيزان لان عقلهم عقل كيزان.

  3. بفرض وقوع جريمة و بفرض عدم إجازة الإتفاقية ، إلا أن محاكمة رئيس المجلس السيادي و رئيس مجلس الوزراء و و زير العدل لا تنعقد تلقائيا كما ورد في المقال ، ذلك أن الوثيقة الدستورية منحت أعضاء مجلس السيادة و مجلس الوزراء حصانة إجرائية لا يتم رفعها إلا بأغلبية المجلس التشريعي . كذلك نصت الوثيقة الدستورية على أن أعمال السيادة تخضع لحصانة موضوعية وفق ما ينظمه القانون ، و مما لاشك فيه أن ما تم من إتفاق يعد من السياسة الخارجية التي هي من أعمال السيادة و بالتالي يمكن أن تخضع لحصانة موضوعية بموجب القانون ، الأمر الذي تنتفي معه المحاكمة حتى في حال رفض الجهة التشريعية إقرار ما تم التوصل إليه من إتفاق.

    1. شكرا علي هذه االمداخلة التي تعبر عن فهم عميق، لما كتبت من ناحية قانونية، ولاعلاقة لها براي الشخصي حول التطبيع ،نعم توجد حصانة اجرائية فقط، ترفع من المحكمة الدستورية، وفقا للوثيقةالدستورية اثناء الخدمة ،ولكن بعدهاتنتهي الحصانة الاجرائية، ولا توجد حصانة موضوعية ،اما اعمال السيادة محصنة من الطعون الادارية وليس العقوبات الجنائية

  4. اتفق مع القاضي السابق الزبير خليل في ما قاله ،، وبالطبع هذا رأى قانونى محض
    لكن
    لكن بالمقابل ، الزبير خليل غير مؤهل أخلاقيا ان يتحدث عن الانتهاكات وهو القاضي الأخ المسلم الذى ارتضى ان يكون مطية للانقاذيين ، فلمن لا يعرف ان الزبير خليل هو القاضي الذى اختارته الإنقاذ لمحاكمة المعارضين في عامي 1993 و1994 ، الذين جىء بهم اليه وهم قد شووا حقيقة بواسطة جهاز الامن ، فقد تم فقأ عين الحسن احمد صالح بواسطة الجهاز وتم شوى ارجل ابن الشبارقة ، والبقية تم تعذيبهم تعذيب وحشى بواسطة قوش شخصيا ، هؤلاء الفتية الذين اتهموا بمحاولة التفجير في ذلك التاريخ القادمين من مصر ، كان يحاكمهم وهم في حالة يرثى لها ، لم يدله ضميره الانقاذى بأن يأمر بالكشف عليهم واستبعاد اعترافاتهم التي انتزعت بالتعذيب وقتها ، ومع ذلك حكم عليهم وهو منتشى بالقوة والجبروت المدجج بالأسلحة والكذب والتعذيب ، الزبير خليل هو قريب رئيس القضاء الأسبق جلال الدين محمد عثمان المتهم بأنه استغل القضائية لمآرب تنظيمه ولمآرب شخصية واسرية اذ انه مكن لابنه في اعمال القضائية ، الزبير خليل يعرف ان هناك قضاة أمن وقضاة عملوا في التدريب للقتال وقضاة كانو في الدفاع الشعبى ومع ذلك لم يهده ضميره في ان يقول كلمة حق واحد ، لا يشفع له انه اغترب وعمل في الخليج ورجع ، ألان يأتنا ليتحدث عن ان وزير العدل خالف القانون ، اتحداه ان كان قد كتب عن مخالفة وزراء العدل السابقين ، ومعروف ان سبدرات قد خالف القانون عدة مرات ، مرة عندما أراد ان يفك الكاردينال ومرة عندما اشترك مع رئيس المحكمة الدستورية وزمراوى في مهزلة التحكيم في قضية شركة الاقطان ، وكذلك وزير العدل بلدياته عوض الحسن النور عندما جاء الى الحراسة ليطلق سراح المتهم حاتم رئيس التنظيم المؤتمر الوطنى بالعاصمة وكذلك وزيرة الدولة بالعدل تور الدبة عندما تم القبض على ابنها وفى سيارته مخدرات ، واتحداه ان يكون قد كتب عن الانتهاكات الكثيرة لجهاز الامن وقتها والدعم السريع وغيرهم من سياسيى الإنقاذ وشذاذ آفاقها أمثال نافع واحمد هارون ..الخ . ارجوا الا يحاضرنا الزبير خليل عن القانون وانتهاكاته .

    1. الاخ العزيز/محمد احمد ،لك الشكر والتقدير، لانك انصفتني بحكمك علي راي القانوني، لانك شاهدت ،وقرات ما كتبت ،ولكن بالمقابل، انا اجد لك العذر فيما ذكرت ،حول قضية المتفجرات ،ودوري كقاضي يوما ما، في السودان، لكن ربما تسال، وغيرك يسال لماذا، اجد لك العذر بعد هذ ا كله.؟حقيقة توصلت ، الي انك لم تحضر جلسات المحاكمة، في ١٩٩٤ بقاعة الامام علي برئاسة السلطة القضائية، وتعرف نتيجة المحاكمة، وانما نقلت اليك المعلومة شفاهة او كتابةعني، خلال صفحات هذا المنبر ،لانك لو شهدت المحاكمة لانصفتني كما فعلت الان، عندما قرات هذا الموضوع، وللعلم قبل التعليق ماذكرت ،لابد ان تعلم ان هذه المحاكمة مسجلة بالفديو، منذ البداية حتي النهاية، في عشرين شريط فيدو، وموحودة في تلغزيون السودا ن ،وجهاز الامن، والمحكمةالعليا ،ووسائل اعلام اجنبية ،وهذا اول قرار صدر من المحكمة ،بعد اعتراض الاتهام علي بث المحاكمة،وحضور اجهزة الاعلام المحلية، والاجنبية ،وذلك للدلالة علي شفافية المحاكمة، وعدالتها ،وهم يعلمون ،الا حجر علي احد ،من المتهمين للحديث عما يريد ، فلو كانت المحكمة مسيسة لاستجابت للطلب الاتهام ،حفاظا علي اسرار جهاز الامن، ولكن يجب ان تعلم انا اسلامي ١٥٠%ولكني لا انتمي لاي تنظيم اسلامي او غيره، بحكم مهنتي، اما قرابتي للسيد جلال الدين محمد عثمان، فهذا اتشرف به ،ولكني عندما تم تعييني مساعد قضائي في القضائية في١٥/١/ ١٩٨١،كانت الدولة علمانية في عهد المرحوم نميري، ولم تطبق الشريعة الاسلاميةالا في سبتمبر ١٩٨٣،ولم يكن السيد جلال الدين في السودان، بل في اعارة في دولة الامارات ،وانا الحمد لله كنت اول دفعتي في الجامعةمنذ السنة الاولي ،واول دفعتي في القضائية، وانا لم يتم تعيني مجاملة لاحد ، وقد ذكرت ذلك لانك قلت تم تمكيني مجاملة في القضائية ،اماعن المحكمة فقد ذكر المتهمون بانهم تعرضوا للتعذيب ، وان بعضهم يعاني من المضاعفات ،وقررت المحكمة ندب اطباء للكشف عليهم، وتمكينهم من مقاضاة من اعتدي عليهم ،وكل هذا مسجل، ومدون في محاضر المحاكمة المقروءة ،والمسموعة ،وكان يمثل الدفاع اكثر من مائة محامي عاي ما اذكر، منهم الاستاذالمرحوم علي محمود حسنين، والصادق الشامي، وكمال الجزولي، وكان الشاكي الرائد صلاح قوش، وكانت التهم الموجهة للمتمهين تصل عقوبتها الاعدام ،الا ان المحكمة قررت عدم توقيع عقوبة الاعدام، واكتفت بالسجن خمس سنوات لاحدهم،و سنة،وسنتين، وبرات عددا منهم، كانوا يحاكمون غيابيالعدم كفاية الادلة،وبعد النطق بالحكم ،طلب الصحفيون من المحكمة الاذن لهم مقابلة اامحكوم عليهم ،واذنت المحكمة لهم ،ولم نعلم رد المحكوم عايهم، الا في الصحف في اليوم الثاني، حيث افاد المحكوم عليه الاول، بالسجن خمس سنوات عند سؤاله عن رايه في الحكم، اجاب بان الحكم عادل ،فقال له كيف تقول عادل وانت محكوم بالسجن، فقال لان هذه قناعة المحكمة فقط ،ولم تتلقي توجيهامن احد، ولم يطعن المحامون في الحكم، وكذلك لم يطعن الاتهام في الحكم لقناعة الاطراف بعدالة المحاكمة ،وكذلك لم يسالني رئيس القضاء جلال علي لطفي، ونائبه جلال الدين محمد عثمان ،عن الحكم حتي يومنا هذا، وكان من بين المحكوم عليهم غيابيا،اللواء الهادي بشري عندما علم بان هناك عدالة ،عاد الي السودان خلال سنة اواكثر لا اذكر، واصدر رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عن جميع المتهمين المحكومين حضوريا ايضا ،وكنت ارجو ان يقرا احد الذين تمت محاكمتهم او احد محاميهم ما كتبته انت ،ليقول لك رايه في المحاكمة،وللعلم في نفس الوقت الذي كنت انظر فيه قضية المتفجرات في الخرطوم، كنت انظر في قضية ضابط امن، قتل مواطنا في الحاج يوسف من الشيوعين، في محكمة حلة كوكو (شرق النيل)،وصدر الحكم باعدام ضابط الامن قصاصا، اما عن عدم الكتابة فيما ارتكبه وزراء العدل السابقون من مخالفات للقانون، مثل سبدرات وعوض الحسن، ووكيلة الوزارة، فقد كتبت الصحف عنها ،ولم يكن هناك حاجة لكتابتي شخصيا، وانا خارج السودان، ولكن كتبت في هذا الموضوع لاهميته ،و لم يكتب فيه احد، والغرض من الكتابة ،تدارك ما حدث من خطا قانوني، وليس بيني وبين الوزير غير القانون، وان كنت تري ان الانقاذ انتهكت القوانين، فالاجدر بنا وبك التمسك، بالقانون حتي تصل السفينة الي بر الامان

    2. بالنسبة لاي انتهاك او مخالفة للقانون او جريمة تقع لا يجوز للقاضي في الخدمة ان بقول رايه فيها عبر وسائل الاعلام او المحالس ولكن فقط عندما تعرض عليه. للنظر وهذا هو سبب عدم ابداء الراي ولكن بعد الخدمة يمكن ابداء الراي كخبير قانوني

  5. يا زبير ويا عبد الرحيم خلف الله إذا نصت الوثيقة علي سريان القوانين الصادرة مالم تعدل اوتلغي بموجب المادة ١ منها ،وان من بين القوانين السارية المفعول قانون مقاطعة اسرائيل لسنة ١٩٥٨ فلا يعني ذلك أنه يمتنع ابرام اتفاقية تطبيع مع اسرائيل. بكل بساطة فإن من مقتيات التطبيع ولوازمه إلغاء كافة القوانين التي تتعارض مع التطبيع! فانتظرا إلغاء هذا القانون في أول لفة جاية أي أقرب اجتماع مشترك للمجلسين! ثم أنه يلزم أن يفهم كل قانوني بأنه لا يوجد قانون مهما كان مقدساً من جميع الحكومات السابقة منذ الاستقلال، بما في ذلك الوثيقة الدستورية الانتقالية نفسها يمكن تعديلها من طرفيها قحت والمكون العسكري، أي أن الذي وضع هذه الوثيقة ونص المادة 1 منها كان يمكنه أن ينص عكس ذلك فيلغي بجرة قلم كل القوانين السارية بدساتيرها إلا اذا تقرر لاحقاً إعادة سريانها لولا صعوبات عملية وفراغات قانونية مؤقتة كانت سوف تحدث.
    فبغض النظر عن موضوع أي قانون سابق للثورة، فإنه واستناداً على الشرعية الثورية التي نظرياً قوّضت الدسنور والقوانين جميعاً إلا ما استثنت عملياً قانوناً معيناً كالقوانين الجنائي والمدني والأحوال الشخصية فهذه تترك لتحكم حتى يكون هناك فراغ إلى أن تعدل لاحقاً تماشياً مع شعارات ومباديء الثورة كالمساواة وعدم التمييز الديني وأو بين المرأة والرجل كتعديل القوانين التي تفرض أحكام ديانة معينة على الجميع بمن فيهم غير المتدينين بها. وعلى هذا فإن قانون مقاطعة اسرائيل وهو قانون سياسي محض هو أول القوانين التي يفترض سقوطها تلقائياً ما لم يتم استثناؤها صراحة وتحديداً أو ضمنياً لتعارضه مع مباديء وشعارات الثورة بالانفتاح على جميع الشعوب مالم يوجد مانع سياسي أكرر سياسي وليس مجرد نصٍ قانوني، أو لمناقضته ما يفهم من نصوص الوثيقة الدستورية والتي بالفعل نصت على تحديد العلاقات الخارجية وفق مصلحة السودان وبالتالي ينحصر الاشكال في مَن أو ما الجهة التي تقرر مصلحة السودان وهذه محسومة بالوثيقة الدسنورية التي فوَّضت الجهاز التنفيذي دون غيره من خلال وزارة الخارجية. صحيح أن مقررات مجلس الوزراء في السياسة الخارجية وخلافها تخضع نظرياً إلى إعتمادها من قبل المجلس التشريعي عند وجوده ولكنه لم يوجد بعد فيتوجب إجازة الأمر بالاجنماع المشترك للمجلسين

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..