الأعراف المنظمة لاستخدامات الأراضي الزراعية بالشمالية 4-5

عرف المرن معروف في الشمالية وفي كثير من المناطق الواقعة على ضفتي النيل وهو خط وهمي ترسمه في الخرط سلطات المساحه في منتصف مجري النيل بناءا علي قرار اداري او حكم قضائي ويمثل هذا الخط حدودا فاصله ودائمه للاراضي المنخفضه بحيث اذا تخطي النيل تلك الارض أو جرفها ومتي ثبت وجود المرن بحدوده المعروفه والمعلومه والواضحه سواءا اكان بتقسيم اداري او اتفاق بين الطرفيين اوبموجب تسويه وفقا لقانون التسويه والتسجيل لسنه 1925 ينبغي الالتزام بحدود المرن المعلومه والحكم لاصحاب الاراضي الواقعة علي ضفتي النيل بالتقسيم وفقا للمرن وفي هذه الحاله ليس للقصاد وجود لثبوت وجود المرن
ولمزيد من التعريف بحق المرن نورداشهرسابقة قضائية لهذا العرف”الحسن بابكر الخضر ضد محمد محمد علي وآخرون”

نمرة القضية: م ا / أ س م / 330/1976
المحكمة: محكمة الإستئناف

المبادئ:

أراضي ?حق المرن ? لا يفقد إلا بوضع اليد.
أراضي ? ثبوت حق المرن ? يمنع اللجوء لحق القصاد

2- إذا ثبتت ملكية الأرض بالمرن وكانت مغمورة بماء ثم ظهرت فيما بعد بعد أن انحسر عنها الماء فان من حق صاحب المرن ان يمارس حقوقه عليها . إذ أن القاعدة انه متى ثبت المرن فانه لا ينقضي ولا يفقده صاحبه ابدا ? غير انه يخضع لقانون وضع اليد المكسب.

1- حق القصاد حق عرضي يحكم بموجبه بملكية الارض إذا لم تكن هنالك طريقة أخرى لإثبات الملكية قبل الملكية القديمة ووضع اليد المكسب والشراء …الخ . وأنه إذا ثبتت الملكية بموجب حق المرن فلا مجال اللجوء لحق القصاد.

الحكم:

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ عبد الله الأمين قاضي محكمة الاستئناف رئيساً

سيادة السيد/ عبد الوهاب المبارك قاضي محكمة الاستئناف عضواً

سيادة السيد/ احمد عبد الرحمن قاضي محكمة الاستئناف عضواً

الحسن بابكر الخضر المستأنف

ضد

محمد محمد علي وآخرون المستأنف عليه

م ا / أ س م / 330/1976

الحكم

16/12/1976م

القاضي عبد الوهاب المبارك

المستأنف عليهم هم الملاك المسجلون للساقيتين 10 و1/10 بدار العوضة شرق بدنقلا . توجد أرض حكومية بين الساقيتين المذكورتين والساقية 16 ابته وقد صدر قرار اداري باستخراج مرن ابته الذي قضى بأن يؤول من تلك الأرض ما هو شرق المرن للمستأنف عليهم.

أقام المستأنف عليهم الدعوى ضد المستأنف أمام القاضي المقيم بدنقلا قائلين بأن المستأنف تعدى على مقدار 86/1 (المحدد في الكروكي) من الأرض المذكورة ولذلك طالب المدعون بالحكم باحقيتهم لها بموجب عرف القصاد.

في الرد على الدعوى انكر المدعي عليه التعدي ودفع بانه يحوز القطعة موضوع النزاع منذ أكثر من أربعين عاماً.

قام قاضي الموضوع بسماع الدعوى ووجد لصالح المدعين أن القرار الاداري قضى بقيام مرن تؤول القطعة التي شرقه للساقية 10 ووجد ان الارض موضوع النزاع كان يزرعها المدعون وان المدعي عليه تعدى عليها منذ 4 و 5 سنوات . وأجاب القاضي بالنفي على ادعاء المدعي عليه بأنه ظل يزرع القطعة موضوع النزاع منذ أربعين سنة أو أكثر.

صدر حكم القاضي لصالح المدعين بالإخلاء للمدعي عليه من القطعة موضوع النزاع والمحددة في الكروكي المرفق . من ثم تقدم المدعي عليه بهذا الاسئناف.

بمراجعتي للبينات المقدمة وضح لي أن المدعي عليه أحد ملاك الساقية 16 ابته . وضح كذلك أن النزاع حول الأرض المتنازع عليها قديم بدأ من سنة 1927 حيث تبادل الشكاوي أصحاب السواقي 7 و8و10 دار العوضة والساقية 16 ابته وكان هنالك خور يفصل ما بين الساقية 10 دار العوضة و16 ابته فاصدر مفتش المركز قرارا قضى بموجبه بان يقسم الخور إلى نصفين يصبح الجزء الشرقي منه والذي يلي أملاك الساقية 10 من نصيب أصحابها ويصبح الجزء الغربي الذي يلي الساقية 16 من نصيب أصحابها قامت المساحة بعمل مرن فاصل لتنفيذ قرار المفتش . تجدد النزاع وفي سنة 1943م تجددت إقامة المرن المذكور وفي منتصف سنة 1974م أكدت سلطات المساحة صحة الخرطة التي سبق إعدادها تنفيذاً لما سبق تقريره في سنة 1927 ثم في سنة 1943م

وبما أن المرن قد أقيم أساسا بحيث قسم الخور الى نصفين وبما ان الكروكي الذي قدم في مايو سنة 1974م للمحكمة عند إقامة هذه الدعوى يوضح أن المرن اصبح غرب الخور فالواضح ان الخور قد غير مجراه عبر السنين وانحرف شرقا . الأرض موضوع النزاع تقع حاليا خارج الخور من الناحية الغربية وتقع شرق المرن.

عليه فإنني أرى أنه طالما ثبت وجود المرن منذ سنة 1927م فإن الملكية القديمة للارض موضوع النزاع ثابتة للمدعين بحق المرن وليس بحق القصاد.

في قضية ورثة احمد حسين وآخرون ضد ورثة عمر البحاري وآخرين (مجلة الاحكام القضائية سنة 1961 صفحة 149) قررت محكمة الاستئناف أن حق القصاد حق عرفي يحكم بموجبه بملكية الأرض إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لإثبات الملكية مثل الملكية القديمة ووضع اليد المكسب والشراء ..الخ وأنه إذا ثبتت الملكية بموجب حق المرن فلا مجال للجوء لحق القصاد.

وقد أوضحت السابقة المذكورة أن المرن قد ينشأ أصلاً بموجب هبة أو منحة من المحاكم بموجب بيع أو مهر ..الخ ومتى ثبت وجود المرن وتم تحديده بواسطة الخرط القديمة أو بالاستعانة بالوثائق أو الشهود كبار السن فإن المدعي المرن هو الذي يكسب الدعوى التي يطالب فيها بالأرض بحق المرن.

إذا ثبتت ملكية الأرض بالمرن وكانت مغمورة بالماء ثم ظهرت فيما بعد أن انحسر عنها الماء فإن من حق صاحب المرن أن يمارس حقوقه عليها.

والقاعدة هي أنه متى ثبت المرن فإنه لا ينقضي ولا يفقده صاحبه أبدا ، غير أن حق المرن يخضع دون شك لقانون وضع اليد المكسب . حيث يفقده صاحبه إذا اثبت شخص آخر أنه وضع يده وضعا مكسبا على الأرض المملوكة بالمرن . ويبدأ وضح اليد فقط بعد.

أن تظهر الأرض من تحت الماء وتصبح صالحه لحيازتها حيازة معادية ، أما قبل ذلك أي عندما تكون الأرض تحت الماء أو حينما تكون مجرد رمال غير صالحة للزراعة فإن الحق فيها يظل للمالك القديم.

وفي قضية سليمان عبد الله حمزة ضد عبد الله نور وآخرين المنشورة في المجلة سنة 1969 صفحة 88.

قالت محكمة الاستئناف عن المرن (انه خط وهمي يرسم على طول منتصف مجرى النهر ويرسم عادة بموجب اتفاق أو تسوية فإذا رسم بموجب التسوية أصبح مستديماً وتم بمقتضاه تقسيم مجرى النهر بين ملاك الأراضي العالية على ضفتي النهر ولا يمكن تغييره إلا بموجب حكم محكمة أعلى ولا يتاثر بتغيير مجرى النهر . ولهذا فإنه حينما يتضح لضابط التسوية أن هناك مرن فإن مهمته تنحصر في أن يعطي الأراضي شرق المرن لاصحاب الأراضي الواقعة على الضفة الشرقية والأراضي غرب المرن لأصحاب الأراضي الواقعة على الضفة الغربية).

الأرض موضوع النزاع الذي أمامنا تقع شرق مرن ابته الذي بموجبه أصبحت الارض شرق المرن من حق المدعين وستظل كذلك (رغم أن المرن اصبح خارج الخور بسبب تغيير الخور لمجراه) إلا إذا اثبت شخص آخر أنه وضع يده عليها.

إذن بقى أمامنا أن نقرر ما لو كان المدعي عليه قد امتلك الأرض بوضع اليد المكسب ، وفي هذا الخصوص فإنني لا أرى سببا للاختلاف مع ما قرره قاضي الموضوع.

لم يستطع المدعي عليه أن يثبت ما ادعاه من أنه ظل يحوز الأرض لمدة أربعين سنة ، وإنما ثبت فقط أنه كان يزرعها بوابور منذ سنة 1972م ، وقد ظهر من استجواب المدعي عليه أنه تغيب عن البلاد بمصر من سنة 1943م لمدة أربع سنوات عاد بعدها ثم سافر لمصر مرة أخرى في سنة 1954م ولم يعدها إلا في سنة 1972 حيث استقر وبدأ النزاع الأخير جملة البينات تفيد بأن الطرفين كانا يتناوبان زراعة الأرض موضوع النزاع ولكن لم تثبت حيازة هادئة مستمرة وعلنية للمدعي عليه أو ملاك الساقية 16 تعطيهم الحق في
سلب المدعين من الحق الذي قرره لهم المرن في سنة 1937 ثم في سنة 1943 وأخيرا في سنة 1974م.

عليه أرى تأييد حكم قاضي الموضوع وشطب هذا الاستئناف برسومه.

22/12/1976

القاضي عبد الله الأمين

أوافق.

27/12/1976

القاضي احمد عبد الرحمن

أوافق.

محمد عثمان داؤود-اداري متقاعد
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. جزاك الله خيراعلي الممعلومات المفيدة التي يفتقدها المسؤوليين من اهل الثقة والولاء الذين حطموا صرح لخدمة المدنيةوالقضائية في لسودان

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..