د. محمود شعراني المحامي يتقدم بمذكرة ضدار قرار المدعي العام لحكومة السودان في مواجهة المكاشفي طه الكباشي

د. محمود شعراني المحامي يتقدم بمذكرة ضدار قرار المدعي العام لحكومة السودان في مواجهة المكاشفي طه الكباشي نيابة عن الاستاذه أسماء محمود محمد طه

تقدم الدكتور محمود شعراني المحامي، اليوم بمذكرة لدى مكتب السيد وزير العدل ضد قرار المدعي العام لحكومة السودان، والقاضي بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة المكاشفي طه الكباشي (أحد قضاة الطواريْ) إتبان تطبيق قوانين سبتمر 1983 في اوآخر عهد الرئيس المخلوع جعفر النميري، في ىالبلاغ الشاكية فيه الاستاذة أسماء محمود محمد طه، بمقتضى المادة(55) (3) إجراءات جنائية- وقد طالب في المذكرة، 1/ نقض القرار، الأمر بفتح البلاغ في مواجهة الشاكي

2/ إصدار أمر بالقبض علي المتهم، حيث أن المتهم سبق وإن خالف أوامر النيابة ولم يحضر للإستجواب. وفيما يلي نص المذكرة كاملة.

[CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم

لـــدى وزارة العدل ? الخرطوم

الموضوع : مذكـــــرة ضد قرار المدعى العام القاضى

بشطب الاجراءات الجنائية فى مواجهة المدعو : المكاشفى طه الكباشى- الشاكى : اسماء محمود محمد طه

بمقتضى المادة 55 (3) اجراءات جنائية[/CENTER]

السيد/ وزير العدل

المحترم

نيابة عن موكلتى الشاكية اعلاه اتقدم بهذه المذكره ملتمساً نقض قرار المدعى العام القاضى بشطب الاجراءات الجنائية فى مواجهة المشكو ضده المكاشفى طه الكباشى والمرفوعة للنيابة من قبل الشاكية الاستاذة اسماء محمود محمد طه واخرين والامر باستمرار الاجراءات فى مواجهة المشكو ضده وذلك للاتى مــن اسباب :-

اولاً : تتلخص الشكوى فى ان المدعو المكاشفى طه الكباشى ويعمل محامياً قد قام بتاريخ 26/ فبراير 2013م وفى حوار صحفى مع صحيفة الهلال بوصف والد الشاكية بانه رجل كافر ومرتد وانه اى المشكو ضده قد اصدر فى ذلك كتابين اشار فيهما الى ردة وكفر والد الشاكية هذا على الرغم من علمه ان حكم الردة قد نقضته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فى قرارها رقم م ع-ق د-2-1986م الا ان المشكو ضده لم يعترف بحكم المحكمة العليا وقد كان هو القاضى الذى ايد حكم الردة المشار اليه فى محكمة الاسنئناف وقتها بل انه ظل يروج حتى الان لصحة الحكم الذى ايده هو وفى ازدراء واضح لاحكام القضاء وقد دفعه هذا الى الكذب الصراح والضار بمصلحة الشاكية وهيبة النيابة والقضاء حيث صرح المدعوالمكاشفى بان والد الشاكية قد ذكر امام المحكمة جملة : (تصل مرحلة من العبودية تكون لله ) وهذا ما لم يرد اطلاقاً فى مخاطبة الاستاذ محمود محمد طه للمحكمة وقتها بل ان الكلمة التى قالها يعلمها الكافة وهى مسجلة بواسطة اجهزة الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ويتذكر كل الشعب السودانى منها قوله ان القضاة الذين قاموا بامر المحاكمة هم من الضعاف فنياً وقد ضعفوا كذلك اخلاقياً عن ان يمتنعواعن ان يضعوا انفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لاضاعة الحقوق واذلال الشعب وتشويه الاسلام( انظر الكلمة كاملة بملف الاجراءات ) وانظر ايضاً عريضة الشكوي رقم 64/2013م بتاريخ 20/3/2013م لبيان بقية مخالفات المشكو ضده والاضرار الماديه والمعنوية التى اصابت الشاكية وذويها ، هذا وقد امر وكيل النيابة المختص وقتها باتخاذ الاجراءات الاولية باستدعاء المشكو ضده لاستجوابه لبيان وجود بينة مبدئية فى مواجهته ولكن المشكو ضده لم يحضر للاستجواب بشخصه بل ارسل محامياً نيابة عنه وهذا ما لايجوز قانوناً فى هذه المرحلة لان المطلوب هو شخص بعينه وفى هذا سنكتب لنقابة المحامين بشأن سلوك هذا المحامى الذى لم يقف لدى هذا الحد بعد ان شطب وكيل النيابة المختص الطلب الذى قدمه بموجب الماده 57 اجراءات لعدم وجود سبب يكفى لرفع الشكوى وهذا ما لايصح تقديمه فى هذه المرحلة ايضاً.

وعلى الرغم من ذلك قفز محامى المشكو ضده مباشرة بطلب اخر للمدعى العام الذى قام بشطب الاجراءات فى مواجهة المشكو ضده بصورة مخالفة للقوانين بل ومخالفة لاختصاص المدعى العام بنفسه حيث انه ليس من اختصاص المدعى العام التعرض للاجراءات الاولية حيث ان الدعوى لم تدون بعد ولم تفتح ولم يدلى فيها المشكو ضده بكلمة واحدة فى الاستجواب الذى لم يقع اصلاً فلماذا يتدخل المدعى العام ولا تفسير لفعله الا انه يريد ان يقول ان المشكو ضده غير قابل للشكوى ضده كبقية خلق الله من المواطنين.

ثانياً :- لماذا يقبل المدعى العام تخطى المشكو ضده ومحاميه بالمخالفة للقانون للتدرج الهرمى فيما يخص الاستئناف والتأييد لقرارات النيابة هذا التدرج المنصوص عليه فى قانون الاجراءات الجنائية لسنه 1991م وكذلك فى لائحة تنظيم عمل النيابات الجنائية لسنة 1998م. ان مثل هذا السلك يفتح باباً واسعاً للفساد ويتخطى مبدأ المحاكمة العادلة واحترام القانون وسيادته.

ثالثاً : ان شطب الاجراءات الاولية فى مواجهة المشكو ضده بهذه الصورة انما يسئ إساءة بالغة لسلطات النيابة نفسها ويجعل منها جهة غير محايدة وبالتالى تفقد ثقة الموطنين فيها– اما الحالقة فهى تاتى فيما تغاضت عنه النيابه وهو الاساءة البينة للقضاء السودانى فى اعلى درجاته وعندما نتحدث عن القضاء السودانى فانما نعنى قضاء الدولة لا قضاء الحكومة او الحزب لان احكام القضاء ينبغى ان تكون مستقرة وتجد كل الاحترام خاصة من رجال القانون ولذلك فان ما صرح به المشكو ضده وتغاضت عنه النيابة إنما يشكل فى حد ذاته جريمة تنال من هيئة القضاء ونحن من هنا نناشد السيد/ رئيس القضاء والنائب العام لاتخاذ الاجراءات التأديبية والقانونية فى مواجهة كل من ينال من هيبة قضاء الدولة وسنكتب ايضاً لنقابة المحامين باعتبار ان المشكو ضده فى هذه الاجراءات هو من المحامين.

ثالثاً : ان ما ارتكبه المشكو ضده بشكل ليس فقط جريمة اشانة السمعة وانما يشكل عدة جرائم تمس الاحياء والاموات ولقد عجبت ايما عجب لقرار المدعى العام الذى يقول فيه (( ان ما نشر استهدف صالحاًعاما لانتقاده لاسباب تقوم عليها مصلحة شخصية ..)) و نسى المدعى العام ان المشكو ضده كان على راس محكمة الاستئناف والتى نقضت حكمها المحكمة العليا فى قرارها المذكور انفاً، حيث ان نقض هذا الحكم يعنى بطلان قضائه هو وهزيمة لرأيه فاراد ان ينتقم لنفسه وإلا فان القضاة الذين اصدروا بطلان حكمه هم اعلم منه وبعضهم اساتذته فى علوم الشريعة والقانون الوضعى . اما مسألة الصالح العام فتقتضى فى المقام الاول احترام احكام القضاء التى اصبحت نهائية وان عدم استقرار احكام القضاء يشيع الفوضي بل وقد يدفع البعض لاخذ القانون بيده.

رابعاً :من الغريب ايضاً قول المدعى العام فى قراره ان الشاكين يفتقرون للصفه فى رفع هذه الدعوى لان الشخص المعنى (والد الشاكية) هوشخص طبيعى وقد انقضت شخصيته الطبيعية بالوفاة فلا حق للشاكين فى رفع هذه الدعوى- ولقد درس طلاب السنة الاولى قانون فى كل جامعات السودان ان اشانة السمعة قد تقع على الاموات ويراد بها خدش سمعة الاحياء (انظر محى الدين عوض) ثم الاتعد الاساءة لحرمة الموتى جريمة فى الشريعة وفى كل قانون مكتوب او غير مكتوب.؟؟

خامساً : مما يوضح سوء نية المدعو المكاشفى طه الكباشى هو انه قد مرت الذكرى الثامنة والعشرين على رحيل الاستاذ محمود محمد طه فلماذا اثارة هذا الموضوع الان؟

سادساً : ورد فى قرار المدعى العام ان المشكو ضده الا وهو القاضى الذى اصدر حكما فى المسألة فى زمن المخالفة ويستبعد المدعى العام ان يكون ذلك مخالفة ونسى المدعى العام انه فى ذات المسالة اصدرت المحكمة العليا قراراًبابطال قرار المشكو ضده فلماذا لم يلتزم به المشكو ضده ولماذا لم يحتج به المدعى العام !! فهى الاولى بالالتزام والنهائى هو حكم الاستئناف ام حكم المحكمة العليا؟

وعليه تلتمس موكلتى الاتــى :-

1. نقض هذا القرار والامر بفتح البلاغ فى مواجهة المشكو ضده.

2. اصدار امر بالقبض عليه حيث انه سبق وان خالف اوامر النيابة ولم يحضر للاستجواب.

د. محمود شعرانى
المحامى

عبد الوهاب الأنصاري
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. الدكتور شعراني شكراً لهذه المذكرة المحاضرة في الشريعة والقانون ” لعلها لقوم يعقلون” برصانة تندر في هذا الزمان الاغبر الذي في غفلة منه اصبحوا امثال المكاشفي قضاة لكنهم بلا شك سادة قضاة النار، لقد نُقض حكمه الباهت قضاة قامات وإهرامات في المحكمة العليا- لا يساوي ظفر اصغرهم، وأقلهم خبرة وتجربة. التحية للشهيد الاستاذ محمود محمد طه في سجل الخالدين, ويكفيه فخراً أن رثاه الدكتور عبدالله الطيب عليه رحمة الله بقصيدة عصماء، وما ادرك ما عبد الله الطيب – العالم الورع والعلامة الخلوق- دراسات في القرآن- ومحاضرات راسخات، والقصيدة المرثية من ابياتها السوامق:

    قد شجاني مصابه محمود مارق قيل وهو عندي شهيد
    وطني مجاهد وأديب منشىء في بيانه تجويد
    وخطيب مؤثر ولديه سرعة الرد والذكاء الفريد
    وجرئ وشخصه جذاب ولدى الجد فالشجاع النجيد
    ذاق سجن المستعمرين قديماً ومضت في الكفاح منه العقود
    سيق للقتل وهو شيخ أخو ست وسبعين أو عليها يزيد
    لم يراعوا فيه القوانين ظلماً فهو قتل عمد وجرم أكيد
    أي شيء جناه حتى يرى الإعدام فيه هو الجزاء الوحيد
    لم يجرد سيفاً وأصدر منشوراً وهذا أسلوبه المعهود
    وهو نهج من النضال حضاري بأمثاله السراة تسود

    *** وهؤلاء هم الكيزان يجوزون الربا الصريح في البرلمان صباحاً ثم يتمتمون بالتبتل.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..