من هذه المادة بدأت الكارثة في السودان

ما رأيكم/ن أن نجعل إحدى أشكال المقاومة لهذا العام رفض القوانين الدينية؟
(لا إكراه في الدين), هذا ما يقوله الحق عزّ وجل في الآية 256 من سورة البقرة, أما حكامنا الذين نصبوا أنفسهم أرباباً من دون الله فوضعوا المادة 126 (الردة), التي تنص على أنه (يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج عن ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قطعي الدلالة. [وأن من يفعل ذلك] يستتاب… فإذا أصر… يعاقب بالإعدام)..؟!!
من هذه المادة بدأت الكارثة في السودان .. فهي ?بالإضافة إلى تناقضها الداخلي الصارخ- لا تخالف حقاً إلهياً مكفولاً لكل الناس, فحسب, ولكنها بضربة لازب تصادر حقوقًاً إنسانية أصيلة: في حرية الفكر والوجدان والدين والضمير. وتصادر, بالتالي, الحق في حرية الرأي والنشر والتعبير, ومن ثمّ في حرية والتجمع والتنظيم, وتفتح الباب للحروب الجهادية ولترسانة القوانين الدينية الأخرى التي توقع ظلماً ماحقاً بالمرأة .. وبغير المسلمين,,,وبالمسلمين الذين لا يتفقون مع هذا الفهم للدين.
كل قانون ذو طبيعة دينية تفرضه الدولة هو (إكراه في الدين) وانتهاك لحقوق الإنسان, لأن تطبيقه يقوم على قسر أجهزة الدولة.. بينما لا يجوز ولا يمكن عملياً الإكراه في الدين, عقيدة وشريعة وأخلاق .. قضايا الدين تقوم على الاقناع, وهي مجال للضمير والفكر والوجدان,, وليست مجالاً لسلطة الدولة أو إكراهات القانون, كما توصلت إلى ذلك عدد من لأحزاب الإسلامية في المغرب وتونس وتركيا.
أما في السودان فلا زالت مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية هي أفضل ما توصل إليه الفكر السياسي السوداني في العلاقة بين الدين والدولة, إذ ينص على:
ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان. واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري
لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني
تعترف الدولة وتحترم تعــدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمـل على تحقيق التعــايش والتفاعــل الســلمي والمسـاواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او موقع في السودان.
يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
هذا بينما تنتهك المادة 126 (الردة) من القانون الجنائي, بصورة مباشرة المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, التي تنص على أن:
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
والمادة 19 التي تنص على أن:
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
من إلغاء المادة 126 (الردة),,, وبقية القوانين الدينية الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان,,يبدأ تعافي بلادنا…فلنتضامن وللتكاتف جهودنا من إجل إلغائها.

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. جريمة الرده واردة فى دين البخارى .. وبكل اسف البخارى يعلو على القرآن عند اهل السنه .بل هناك آية لم ترد فى القرآن وقال البخارى انها ضاعت والوثيقه التى كتبت فيها اكلتها داجنه وهى اية الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البته ..استغفر الله العظيم .. ومن لم يؤمن بهذه الاية يعتبر خارج عن المله ومرتد يستوجب القتل .ونقول ان البخارى .. نعم جمع كل الحديث الصحيح .. وان لم يفعل ذلك فكيف يضع السم فى الدسم ..0 ((انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )) ..قال ضاعت ويجب ان تصدقونى والا لن تكونوا مؤمنين ..

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..