تفاصيل قصة الارض التى ذكرها الأستاذ الفاتح جبرا فى الراكوبة

انا و القضاء السودانى و قضاء الله
(تفاصيل قصة الارض التى ذكرها الاخ الفاتح جبرا فى الراكوبة)
محمد آدم أبكر
مظالم الإنسان السودانى مع مختلف مؤوسسات الدولة كثيرة ولكن عندما ياتى الظلم من المؤوسسة القضائية يفقد الإنسان الأمل فى بلده و مستقبلها لأن المؤوسسة القضائية هى الملجأ الآمن الذى يضمن للمواطن حقه عندما يقع عليه ظلم من جهة ما.
أنا مواطن سودانى اسمى محمد آدم ابكرعاش نصف حياته فى الغربة من أجل توفير لقمة العيش لاسرته و أقاربه وكمعظم السودانيين المغتربين قمت بشراء قطعة أرض سكنية وكان ذلك فى حى الصحوة فى الجريف شرق فى .
1998
فى عام 2002 أرسلت توكيل الى شقيقى ليقوم بتسجيل القطعة فى اسمى. أتم أخى عملية التسجيل فى مايو من ذلك العام.بسم الله الرحمن الرحيم
فى عام 2009 قررت العودة والإستقرار والمساهمة بقدر الأستطاعة فى بناء الوطن الحبيب، وقتها أجريت بعض الإتصالات لمعرفة سعر الآرض فإذا بى أفاجأ من أحد سماسرة الأراضى بأن هذه الأرض قد قام ببيعها تاجر اراضى يسمى إبراهيم مصطفى صباحى عام 2002 كما اخبرنى بإسم المشترى.
عندما علم هذا الشخص بعلمى بعملية البيع أوكل لشريكه فى الجريمة “الجوكى” ?والذى بينى وبينه سابق معرفة? الإتصال بى وعرض علي مبلغ يعادل حوالى نصف سعرها مقابل عدم فتح بلاغ.
خلاصة الأمر ان ابراهيم مصطفى قام باستخراج توكيل مزوربإعتبار أننى حررته له (و ساعتها انا خارج السودان) بموجبه تنازلت له عن ملكيتى لها و اوكلت له حق التصرف فيها.
بموجب هذا التوكيل قام ببيع الارض لشخص اسمه هاشم حسين, هذا الشخص لم يقم بتحويل سجل القطعة من اسمى الى اسمه لمدة خمس سنوات.
فى العام 2007 أراد السيد هاشم أن يبيع القطعة الى مشترٍ جديد إلا ان الأمر كان يتطلب منه أن يسجل القطعة فى اسمه ثم يبيعها ولكن التسجيل بدوره كان يتطلب منه أحد الامرين الآتيين:
1- أن يستخرج توكيل جديد لان التوكيل الذى معه مرت عليه خمس سنوات و بالتالى فقد صلاحيته.
2- أن يقوم بتجديد التوكيل القديم حتى يكون صالحاً للإستخدام فى عملية التسجيل.
رجع السيد هاشم الى من باع له الأرض” ابراهيم مصطفى” فطلب منه توكيل جديد منى “محمد آدم” أو تجديد التوكيل القديم فقام السيد ابراهيم بتجديد التوكيل عند نفس المحامى واسمه فتح الرحمن الجرافى وهو الذى وثق له هذا التوكيل المزور سنة 2002 وهو محامى عرف عنه توثيق كل ما هو مزور كما تم إيقافه من مزاولة مهنة المحاماة.
قام هاشم باستخدام هذا التوكيل المجدد فى تحويل القطعة الى اسمه و من ثم تثنى له بيعها الى المشترى الجديد.
عندما تحرت نيابة مخالفات الأراضى فى الأمر امرت باعتقال المتهمين تاج الدين عطا المنان جيب الله و ابراهيم مصطفى صباحى ووجهت لهم تهم تحت المواد 123/178/21 التزوير و الإحتيال و الإشتراك فى ارتكاب الجريمة.
قامت النيابة باخلاء سبيل المتهمين بضمانات شخصية عندها قام المتهمون باستئناف التهم التى وجهتها لهم وكيل اول نيابة مخالفات الأراضى, استأنفوامطالبين بشطب الدعوى تحت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بالتقادم – بإعتبار أن الجريمة قد وقعت قبل خمس سنين من تاريخ فتح البلاغ- استأنفوا الى:
1/ وكيل النيابة الأعلى.
2/ رئيس النيابة العامة للنيابات المتخصصة
3/ المدعى العام.
4/ وزير العدل.
5/ محكمة الإستئناف دائرة الخرطوم بحرى.
الكل اجمع ان المادة 38 “التقادم” لا تنطبق على هذه الحالة للاسباب الآتية:
1/ أن الجريمة لا تعتبر قد وقعت عند تحرير مستند مزور ولكن عند استخدام التوكيل المزور لاحداث اثر قانونى ? و بالنسبة لى كشاكى فان الأثر القانونى قد حصل سنة 2007 وأن فتح البلاغ كان سنة 2009 بالتالى لم تمر عليه فترة الخمس سنين المشترطة لاستغلال مادة التقادم.
التوكيل المزور تم تجديده (أى تزويره للمرة الثانية) سنة 2007 وبالتالى صار كأنه توكيل جديد.
3/ أن سجل الأرض ظل فى اسمى حتى سنة 2007 وقتما تم تحويل السجل من اسمى الى اسم السيد هاشم.
عندما تحولت القضية الى المحكمة بعد اكثر من سنتين و نصف من تايخ فتح البلاغ و بعد رجوعى للمرة الثانية من الولايات المتحدة للادلاء بشهادتى أمام القاضى “المرة الأولى كانت للادلاء بشهادتى للنيابة و أيضا مقابلة المعامل الجنائية لإستكمال التحرى” و بعد أن انتهت مرافعة الإتهام جاء دور المتهمين للدفاع عن أنفسهم و لما لم يكن لهم حجة دفاع,(قال المتهم ابراهيم انه لا يعرفنى وانه لم يرنى قط فى حياته و ان التوكيل المزور جاء به المتهم الاخر. المتهم الاخر تاج الدين قال انه باع الأرض بناءا على طلبى واعطانى جزء من المبلغ وما زال مدان لى بجزء آخر) خلاصة دفاعهم عن أنفسهم أنهم طالبوا القاضى بشطب الدعوى متحججين بالتقادم (أى بمرور خمس سنوات او أكثر على حدوث الجريمة). القاضى “مولانا سموأل” لم يخذلهم و قام بكل بساطة بشطب الدعوى بالتقادم.
قمنا باستئناف الحكم الى محكمة استئناف الخرطوم.
تكونت دائرة الإستئناف من القضاة:
1/ مولانا معتصم تاج السر محمد.
2/ مولانا رجاء قاسم تاج السر.
3/ مولانا عمر عبد العزيز طيفور.
اصدرت القرار رقم ا س ح 71/2011 القاضى بالغاء قرار محكمة الدرجة الأولى و إعادة الأوراق اليها للإستمرار فى المحاكمة. فصل هولاء القضاة تفصيلاً شافياً كافياً كيفية الوصول لقرارهم نصه:
“…. بالرجوع للبينة و المستندات المقدمة أجد أن التصرفات الاحقة فى القطعة للمشتريين الشاكيين الثانى و الثالث تمت فى العام 2002 الا أن الثابت ان التوكيل تم تجديده فى العام 2007 و من ثم تم تغيير سجل القطعة من اسم المالك الشاكى الأول لإسم المشترى الثالث فى 1/12/2007 أى أن المستند المزور لم يتم استخدامه فى إحداث تغيير فى ملكية القطعة موضوع الدعوى إلا فى عام 2007 و بالتالى فإن وقعة التزوير محل الدعوى تكون قد تمت فى العام 2007 و ليس وقت تحرير مستند إتهام (1 ) لإن إى مستند مزور يتم إعداده لإستخدامه فى ترتيب آثار قانونية. وبالتالى فإن الجريمة فى الدعوى محل النظر إكتمل وقعوعها بواقعة تغيير سجل القطعة, راجع فى ذلك التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول للفقيه عبد القادر عودة ص 97.
وعلى هدى من هذا النظر و لما كانت الجريمة محل النظر اكتمل وقوعها فى ديسمبر 2007 فإنه من غير الجائز و للأسباب التى أسلفت الإشارة إليها تطبيق نص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية على الحالة.
ارى إلغاء قرار محكمة الموضوع بشطب الدعوة وفقآ لنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 وإعادة الأوراق إليها للسير فى الدعوى وفقاً لما جاء بهذه المذكرة.”
المهازل
قام المتهمون بالإستئناف للمحكمة العليا. تكونت دائرة من القضاة:
1/ يوسف جاد كريم محمد على (رئيس الدائرة).
2/ يوسف رحمة اللة ابو قرون عضوا.
3/ عبد المجيد إدريس على عضوا.
إتخذت قرار نمرة م ع /ط ج/211/2012 نصه:
“….و فى الموضوع و من خلال البينات اليينات المطروحة فالثابت لدينا ان جريمة التزوير وقعت فى العام 2002 و ليس فى العام 2007 كما قالت بذلك محكمة الإستئناف. كما ان تحريك إجراءات فتح الدعوى كان فى العام 2007 و بذلك تكون الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم وفق نص المادة 38/ا/ب من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 وعلى سبيل الإستطراد فإن التقادم يمكن إثارته فى اى مرحلة من مراحل التقاضى لإنه من النظام العام كما يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
ولما سبق ذكره اجدنى متفقا تماما مع ما انتهت اليه محكمة الموضوع وهى ان التقادم يسرى من لحظة وقوع الجريمة و ليس من تاريخ العلم بها. ولما كان الأمر كذلك ارى و بعد موافقة عضوى المحترمين ان نقبل هذا الطعن موضوعا ان نقضى بنقض حكم محكمة الإستئناف مع إستعادة محكمة الموضوع.”
أخى القارئ
انظر مال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أنظر الى هذا القرار الجائر. و الله انى لا أبكى مصيبتى بقدر ما ابكى وطنى الذى وصل امثال هؤلاء الى محكمته العليا.
يا سادة يا قضاة يا كرام انتم قلتم أن الثابت لديكم ان الجريمة قد وقعت سنة 2002 و ليس فى 2007 لماذا لم تشرحوا لنا كيف ثبت لكم ذلك الأمر, فمن المعروف أن كل شئ ثابت لديه قواعد يثبت عليها. فعلى ماذا ثبت قراركم؟.
نقضتم بقرار علوى سلطوى ديكتاتورى قرار محكمة الإستئناف و لم تشرحوا لنا علاته أو حتى علة واحدة فيه.
1/ محكمة الإستئناف (و المستندات) اشارت أن التوكيل المزور تم تزويره للمرة الثانية سنة 2007 إلا انتم يا قضاة المحكمة العلياء غضيتم الطرف عن هذه النقطة الجوهرية.
2/ سجلات الأراضى أرسلت بملف القطعة مع أحد موظفيها الى المحكمة و تم إستجوابه بواسطة محامى و أجاب أن القطعة كانت فى اسمى حتى يوم 1/12/2007. أى حتى ذلك اليوم لم يصلنى سوط التزوير بغض النظر عن متى تم خداع هاشم بأخذ مال منه بإعطاءه توكيل مزور. هذه النقطة كانت لا تعنى شئ بالنسبة لكم.
3/ محكمة الإستئناف قالت ” أن أى مستند مزور يتم اعداده لترتيب آثار قانونية” و ان الأثر القانونى فيما يخصنى لم يطالنى إلا فى سنة 2007 و من المعلوم ان جرائم سرقة الأراضى و الإحتيال ليست كجرائم سرقة الأبقار و الأغنام فهى جرائم مستندات و تواريخ.
3/ أنتم ذكرتم أن التقادم يسرى من تايخ وقوع الجريمة و ليس من تاريخ العلم بها- يا إخوة يا كرام ماذا دهاكم؟ هل كنتم فى غيبوبة لحظة اتخاذكم لهذا القرار؟ من منا اثار حكاية العلم بالجريمة؟ لا أنا و لآ النيابة بمختلف ممثليها بدءا بوكيل أول النيابة الأستاذة أمل (التى أثبتت فهم للقانون و نزاهة لم نلحظها فيكم) و إنتهاءا بالمدعى العام وأيضا محكمة الإستئناف فى بحرى و الخرطوم لم يذكر ايا منهما هذه النقطة فى قراراته.
“أن التقادم يسرى من تايخ وقوع الجريمة و ليس من تاريخ العلم بها” هذه عبارة صحيحة و هى كلمة حق اريد بها باطل و لا مكان لها فى هذه القضية فهى اريد بها التضليل و الإيهام ليس إلا.
4/ ولانكم فندتم كل ما جاء فى قرار محكمة الإستئناف قررتم الإستطراد واخبارنا ان التقادم من النظام العام … الخ فنشكركم على هذه المعلومة القيمة .
اخوتى القضاة ان الله لم يفرض عليكم تقلد منصب القضاء و لم يجبركم أحد عليه فان أخذتم هذا المنصب فخذوه بحق و حقه ان تبتغى مرضات الله فى حكمك كقاضى فكل حكم إما أجر لك و إما وزر عليك ولا مكان وسطى بينهما. أن تصدر حكمك و أنت متقى الله و كأنك واقف أمام الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك ساعتها يكون عدلك أقرب لتقوى الله (اعدلوا هو أقرب للتقوى) هل فكرتوا مرة فى الآية هذه. القضاء هو فى الدنيا منزلة و وجاهه وفى الاخرة خذى وندامة لمن لم يأخذه بحقه وهو مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى.
فقراركم هذا ان كان الهدف منه هو حماية مجرمين لسبب لإ نعلمه لكن الله يعلمه فاذكركم بقول الله تعالى:
“يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين و الاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلإ تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا “.
لابد أن تعلموا أن الله أرحم و أرفأ و ألطف بالمجرمين منكم. فحتى عندما يعاقب الله المخطئ فهو إنما ليطهره فى الدنيا بدلا من الحساب قى الاخرة وانتم حينما تحمون المجرمين لم تقدموا لهم خيرا بل أجلتم عقابهم للمليك المقتدر وايضا حكمتم على انفسكم بغضب الله وانا خصيمكم يوم القيامة.
الطامة الكبرى
قمنا بطلب مراجعة لقرار المحكمة العليا السابق ذكره. كان الرد هذه المرة من نائب رئيس القضاء السيد محمد حمد ابوسن ويحمل النمرة: م ع ?خ ج/211/2012 ع ج /433/2012
القرار:
“بعد الاطلاع على طلب المراجعة المقدم من الاستاذ خالد هاشم حسن حجوج ? المحامى ? نيابة عن الشاكى ا صدر القرار الآتى:
الحكم موضوع المراجعة الذى استعاد قضاء محكمة الموضوع حكم سليم ولا ينطوى على مخالفة للقانون تبرر مراجعته. ان مهمة القضاء هى تطبيق القانون و ان كان هناك قصور او عيب فى القانون فان الغائه او تعديله هو من مهام المشرع و لهذا يرفض الطلب.”
يا أخى نائب رئيس القضاء انا كمواطن سودانى لدى قضية فى جانبى كل قرارات النيابة بما فيهم المدعى العام مولانا أبو زيد و قضاة بوزن معتصم تاج السر( الذى يعتبرأشطر قاضى جنايات فى السودان على حسب رأى قاض لا اشك فى رأيه) ولم يخالفنى فيها الا قاض الدرجة الاولى و قضاة المحكمة العليا أما كان يحتم عليك ذلك أن تكون لى لجنة مراجعة من خمسة قضاة آخرين لكى يبتوا فى الأمر. انا أعرف أن من السهل ان تقول لى أنكم لا تأخذون بالأسما- كبيرة كانت ام صغيرة- فى اتخاذ قراراتكم القضائية. هذا جميل و مقبول. طيب يا اخى لماذا لم تشرح لنا كيف أن قرار المحكمة الذى أيدته كان سليما و لا ينطوى على مخالفة للقانون؟
أو لماذا كان قرار محكمة الإستئناف خاطئا؟ لو أعطيتنا حجة قوية تستند على مبادئ قانونية لما كان فى أنفسنا حرج مما قضيت و كنا قد سلمنا فى أنفسنا تسليما.
فحتى لوأنك فندت حكم محكمة الإستئناف نقطة نقطة فلن تثبت حجتك الا بنقاط تحدد لنا لماذا كان حكم المحكمة العليا صحيح لأن دحض حجة الآخر لا يعنى بالضرورة أقامة حجتك.
أخى انت قلت أن ” الحكم موضوع المراجعة الذى استعاد قضاء محكمة الموضوع حكم سليم ولا ينطوى على مخالفة للقانون تبرر مراجعته. ان مهمة القضاء هى تطبيق القانون و ان كان هناك قصور او عيب فى القانون فان الغائه او تعديله هو من مهام المشرع و لهذا يرفض الطلب.” أخى أبوسن أنا لست قانونيا و لكن فى هاتين النقطتين انت قلبت الامور رأسا على عقب و بقولك هذا فأنك قد أتيت بالآتى:
1/ أنت خالفت شرع الله و معك نفس القضاة.
2/ هم (القضاة) اتوا, و أنت أقريت سوابق قضائية خاطئة تقوم مقام التشريع. و أنتم تتحملون وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة و أتمنى من مجلة السوابق القضائية أن تنتبه لها
3/ أنت خالفت الدستور و معك نفس القضاة.
4/ أنت خالفت صميم مهام واجبك القضائى.
أخى أبوسن قبل أن تتبسم ضاحكا من قولى أرجو أن تقرأ الأسطر التالية لتعرف لماذا انا ذهبت الى ما ذهبت اليه ثم تخبرنى بما لم أحط به خبرا.
1/ كيف أنك خالفت شرع الله؟
ذكرت محكمة الإستئناف أن رأى الشريعة الإسلامية أن المستند المزور يتم اعداده لترتيب آثار قانونية. المستندات أثبتت أن الأثر القانونى طالنى فى ديسمبر 2007. هذا هو رأى الشريعة. لا أنت و لا قضاة المحكمة العليا أتيتم برأى شرعى آخر يخالف هذا الرأى بل حتى لم تطعنوا فيه وهذا اقرار ضمنى بسلامة هذا الرأى فى الوقت الذى رفضتم الأخذ به فى اتخاذ قراركم و محصلة ذلك انكم خالفتم شريعة الله التى فرض الله و فرضت الدولة علينا العمل بها.
2/ ما هى السوابق قضائية:
أ/ التقادم يبدأ من تاريخ تحرير المستند المزور و ليس من تاريخ استخدامه فى إحداث أثر قانونى.
ب/ تجديد التوكيل المزور(أى تزويره مرة اخرى) و استخدامه فى احداث أثر قانونى ? مثل تغيير سجل كما فى حالتى- لا يعنى شيئا على الإطلاق عند القضاء السودانى مادام أن التزوير الأصلى قد حدث قبل فترة .
ت/ إذا قيل للقاضى أن هذا هو شرع الله فمسموح له أن يأخذ به أو يتركه جانبا و يحكم بما يهوى.
ج/ القضاة يمكن أن يصدروا قرارات شاذة و خاطئة و مخالفة للعرف القانونى دون ابدا اسباب قانونية توضح كيفية الوصول لقرارهم و فى السودان الذى له ارث قانونى يمتد لأكثر من خمسمائة سنة ? على حسب موقع السلطة القضائية فى الانترنت- تعتبر هذه القرارات سليمة على حد تعبيركم يا أخ أبوسن.
ح/من قضيتى ممكن إستخلاص ان كون الجريمة لم تكتمل الا فى العام 2007 عندما تم تغيير السجل لا يعنى شيئا من ناحية قضائية مادامت الجريمة قد بدأت قبل سنوات من هذا التاريخ, أى أن القضا السودانى لا يأخذ بشئ اسمه استمرارية الجريمة.
3/ كيف خالفت القانون؟
ان النقاط أ/ ب/ ت/ ث/ ج السابق ذكرها كل الذين يعرفون القانون يؤكدون انها نقاط قانونية متعارف عليها و يأخذ بها القضاة فى اتخاذ قراراتهم. بعدم أخذكم بها أو بأيا منها فأنتم خالفتم القانون. (و لا رايكم شنو؟)
أنت خالفت صميم مهام وجبك القضائى يا أخ أبوسن. كيف؟
سيادة نائب رئيس القضا إن لب و صميم عملك القضائى ? كما هو مذكور فى موقع السلطة القضائية فى الانترنت بالغة الإنجليزية ?و نقلى منه تم عن طريق القطع و الإلصاق دون حزف أو إضافة هو :
” The Supreme Court whose decisions are final is the highest judicial authority in the land. The said court consists of seventy judges operating through panels each composed of three judges presided over by the most senior thereof. The decisions, which are reached by the majority of opinion, are subject to revision only if and when the chief justice deems that an infringement of sharia laws had taken place. In this case he convenes a five Supreme Court judges panel the majority of whom not must have participated in reaching the disputed decision in order to resive the matter. The court disposes of appeals against the judgments of the courts of appeal in civil, criminal and personal matter cases?
[url]http://www.sudanjudiciary.org/judiciaryen/4.htm[/url] ( و أرجو من الإخوة الفنيين تغيير كلمة resive الى كلمة Resolve )
( و تقديم كلمة must على كلمة not)
فهذه السطور تحدد لنا بالضبط ان مهمة عملك- و بصورة لا تدعو مجالا للشك- أن واجبك ان تكون لجنة مراجعة من
خمسة قضاة تراجع قرار المحكمة العليا اذا رأيت ان قرارهم جاء مخالفا للشريعة. فأنت واجبك حماية الشريعة الإسلامية أولا و أخيرا عندما تصل قضية الى المحاكم.
أخى ذكرنا ان محكمة الاستئناف استندت فى قرارها على رأى الشريعة و أن المحكمة العليا لم تأخذ برأى الشريعة وأنك لم تأتى برأى شرعى يخالف ذلك? الا كان يحتم عليك ذلك ?كما تقتضى وظيفتك- تكوين لجنة مراجعة للبت فى الأمرحتى لو كنت متشكك فى الأمر وتبرئ ذمتك امام الله. فلماذا لم تحمى الشريعة هنا؟.
أخى أبوسن ان مخالفة الشريعة لا تتم فقط عندما تكون هناك علة فى تطبيق العقوبات الحدية بل ان كل صورة من صور الظلم تعتبر من صميم مخالفة الشريعة فالله جل وعلا قد قال فى القرآن ” و أنزل الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط” و قال ” و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل” و قال فى الحديث القدسى فيما معناه (أنى حرمت الظلم على نفسى و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا) الى آخر الآيات و الاحاديث.
الظلم منكر و كل منكر يخالف شريعة الله و تقويمه واجب على كل من يستطيع.
كيف خالفت الدستور و معك قضاة المحكمة العلياء:
نمرة واحد:
فى الدستور السودانى عند باب مصادر التشريع الفقرة 5 ? (1) تقول:
” تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.”
و لا شك عندى ان الخرطوم تقع فى الشمال و هى مكان فتح البلاغ
وقد ذكرنا ان الشريعة قد تم تجاوزها فى قضيتى هذه وبمخالفة الشريعة يكون الدستور قد تم انتهاكه بصورة تلقائية.
نمرة اتنين:
فى الدستور السودانى فى الباب الثانى (وثيقة الحقوق) الفقرة (3) تقول:
“(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.”
أى تعتبر جزء من الدستور السودانى
فلو رجعنا الى واحدة من تلك الإتفاقيات و العهود الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان نجد أن ميثاق حقوق الإنسان الذى أقرته الامم المتحدة هو أحد أهم تلك المواثيق.
المادة( 7) تقول:
” كل الناس سواسية أمام القانون و لهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة عنه دون أى تفرقة”
فهنا لم تجدنى أتمتع بحماية متكافئة قضائيا سوا أكان ذلك من قبلك أو من قبل المحكمة العلياء
المادة ( 8) تقول:
” لكل شخص الحق فى ان يلجأ الى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها إعتداء على الحقوق الأساسية التى يمنحه لها القانون”
فهنا نجد أن المحكمة الوطنية لم تنصفنى عندما تم الإعتداء على حقى. و خرق هذه المادة هو خرق للدستور السودانى.
المادة ( 10) لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين فى أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة و نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل فى حقوقه و إلتزاماته و أى تهمة جنائية توجه اليه.
فهنا نجد أن المحكمة قد خالفت القانون و لا نعتبر مخالفتها إياه كان غباءا و لا جهلا منها به و بالتالى فهى لم تكن نزيهة ولم تنظر نظرا عادلا فى القضية. و خرق هذه المادة هو خرق للدستور السودانى.
نمره تلاتة:
قلنا إن الحكم الصادر من المحكمة العلياء و أيدته انت كان ظالم و ان الظلم منكر و إن كل منكر يخالف شرع الله و مخالفة شرع الله مخالفه للدستور و لا رأيك شنو يا مولانا؟
أخى أبوسن لقد اوردت لك أطنان من النقاط القانونية لو أعتبرنا ان واحدة فقط منها سليمة فهى كفيلة بإقامة حجتى عليكم و حسبى الله و نعم الوكيل.
أسئلة أخيرة أطرحها لك و للإخوة قضاة المحكمة العليا:
لو لم يستطع السيد هاشم فى سنة 2007 تجديد التوكيل المزور
هل كان سيستطيع تسجيل الارض فى اسمه؟
هل كانت الأرض ستكون ملكه ؟
هل كان سيستطيع بيع الارض؟
ولو ظهرت أنا فى الصورة قبل تجديد التوكيل و قبل تسجيله للارض من كان سيقاضى من؟
أليس هاشم هو من كان سيقاضى المتهمىن بالنصب و الإحتيال و أنا أكون خارج القضية؟
تجديد التوكيل سنة 2007 ألا تعتبره تزوير جديد ” لنج” يستدعى الوقوف عنده برهة ؟ و ما مكانه عندك من الإعراب القانونى ؟
لكى يحكم بين عباده بالعدل يقول ربنا العدل ” و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها و كفى بنا حاسبين” فلو كان اللطيف الخبير يضع فى الحساب أشياء فى منتهى الصغر كحبة الخردل حتى يحكم بين الناس فلماذا تتجاهلون فى حكمكم مواضيع أيا منها أثقل من جبل أحد مقارنة بمثقال الحبة. أخوتى متى نتعلم من القرآن؟ و متى نطبق القرآن؟
أخى أبوسن و الله انى أتمنى أن يكون القرار هذا ليس قرارك بل على الأقل قرار اتخذه أحد مساعديك نيابة عنك لانك رمز للعدالة السودانية. القرارالقضائى هذا فيه من السطحية و اللا مبالاة تجعله و صمة عار على جبين القضاء السودانى ووصمة عار على الوطن.
أخى أبوسن ان الظلم القضائى من مهلكات الامم فقد قالها الرسول صلى الله عليه وسلم “… إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنه اذا سرق فيهم القوى تركوه و اذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد…” او كما قال (ص)
فلو ثبت حكمكم هذا و لم تتدخل جهة أعلى لتصحيحه فانتم إنما ساعدتم فى هلاك أمتكم بمثل هذه الأحكام المجحفة
و سنيتم سنة سيئة تتحملون وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة .
أخوتى لو كان التستر على الجريمة جريمة فماذا نقول عن حماية الجريمة و المجرمين؟
الى السيد رئيس القضاء :
الآن و قد وصل الى مسامعك هذا الامر فانى أتمنى من شخصكم الكريم أن تنظر فى هذه القضية ولو رأيت ان القانون قد تم تطبيقه بطريقة غير سليمة و أن لى حقا فى المراجعة أو الفحص فأعطنى أياه فأتمنى الا تكون قضيتى أقل من مقامكم. وأتمنى ان لا يكون كبير عندك الا الله و القانون و أن يكون الصغير عندك كبير حتى تأخذ الحق له و الكبير عندك صغير حتى تأخذ الحق منه.
سيدى طلبنا المراجعة فرفضت و طلبنا الفحص فلم ينظر فى طلبنا مجرد نظر بل حتى ان الموظف رفض أن يوقع بأنه قد رفض الطلب.
فأتمنى من الله أن تقوم بالواجب حبا فى الله و حبا فى العدالة و حبا فى وطنك و تاتى ربك يوم القيامة آمنا بدلا من أن تقولوا ” إنا كنا عن هذا غافلين”
الى السيد وزير العدل:
أخى وزير العدل ثلاث سنوات مرت و لم أجد عدل بعد الصرف الطائل من المال و الوقت.
هذه قضية احتيال تمت و أنا خارج السودان و لم يكن لى طرف فيها. أطرافها هم: المحتالون و المحتال عليهم والحكومه و التى هى نفسها تم خداعها بجعلها تحول ملكية أرضى لشخص آخر دون علمى و دون موافقتى وهى – أى الحكومة- لم تقم بواجبها فى سد الثغرات القانونية والإجرائية لمنع مثل هذه الألاعيب و بدلا من ان تعيد الى حقى مع الإعتذار و التعويض بعد أن أثبتت المعامل الجنائية و كشوفات الداخلية أن كل شئ كان مزورا- بدلا من ان تقوم بواجبها نجد أن الحكومة هى من يضع العراقيل فى فى طريق استرجاع الحق.
أحد زراعى العدالة فى السودان مكث أكثرمن سنتين فى بناء قضية قانونية وعندما تحولت الى زراع العدالة الاخر نجده يرفضها جملة و تفصيلا. فكأنما اهل القانون فى السودان يدرسون فى مدارس قانون مختلفة ويستخدمون مراجع قانون مختلفة.
قد تسأل :” لماذا يا أخى ما تمشى محكمة مدنية و تريحنا؟”
الإجابة ببساطة…لو كان القانون فى جانبى فى هذا المسار القانونى و لم يتبقى اكثر من جلستين أو ثلاث للنطق بالحكم فلماذا أتعب فى قضية جديدة تبدأ من الصفر و قد تجرجر سنين و سنين مع صرف لا يعلم به الا الله. العدالة فى بلادنا باهظة الثمن يا سيادة الوزير.
يا سيادة وزير العدل رفع الظلم واجب على كل من يستطيع ذلك فان استطعت رفعه عنى فجزاك الله خير.
هذه رسالة لك حتى تعلم كيف يصدر بعض القضاة أحكامهم و حتى لا يكون لك عزر أمام الله ” أن تقولوا انا كنا عن هذا غافلين” و جزاك الله خير.
الى السيد رئيس الجمهورية:
إنى أخاطبك فى مظلمتى هذه و ما كان لى أن اخاطب رئيس البلاد فى أمر قطعة أرض مهما بلغت قيمتها ولكن ما حملنى على ذلك ما رأيت من عدل الإسلام فى سيرته الأولى. فلو أن عمر بن الخطاب رأى أن من واجبه ان يقوم بالعدل تجاه بغلة فى العراق وهو فى المدينة يحكم إميراطورية شاسعة تساوى أضعاف مساحة السودان ولو ان أبن الخطاب أمر بإصلاح بيت دجاج فرطوقة ? لو صح الاسم- المصرية حتى لا يتسلل اليه اللصوص لسرقة دجاجها لو كان هذا هو عدل الرعيل الأول و الذين هم نبراس لنا نقتدى بهم فانا لا ابالى ان اكون تلك البغلة و تعبد لى طريق العدالة أو الفرطوقة و ترفع عنى ظلم الظالمين. أنى أعلم جيدا أنك لست قاضيا و لا القانون مجالك و لكن اعرف ان لك مستشارين قانونين اكفا سيرشدونك الى كيفية رفع الظلم.
أخى الرئيس إن حكمكم يجعل شرع اليه منهجا و نبراسا و إن من أهداف دولة الإسلام إقامة المجتمع الذى تسود فيه قيم العدل و المساواة و رفع الظلم و محاربته بكل أشكاله و أنواعه. فدولة الإسلام عليها أن تفسح المجال و تيسر السبل أمام كل إنسان يطلب حقه ان يصل اليه بأيسر السبل و أسرعها دون ان يكلفه ذلك جهدا و لا مالا و عليها ان تمنع أى وسيلة من الوسائل التى من شأنها أن تعيق صاحب الحق من الوصول اليه.
سيادة الرئيس إن القضاة الذين اعاقوا وصولى لحقى بمخالفتهم قوانين واضحة وضوح الشمس قد تم تعيينهم من قبلكم وإن كل حكم جائر يصدرونهم فإنما هو وزر يضعونه على عنقكم وهو شئ لا أحسدك عليه.
سيادة الرئيس إنى أرجوك بكلمة الله أن تكون قوام للقسط شهيد لله ولو على نفسك أو الوالدين و الأقربين و أن ترفع هذا الظلم ففى السودان أنت أقدر الناس على تغيير المنكر بيدك لانك صاحب اليد الطولى و الكل يعمل تحت إمرتك فإنى لا اريد أكثر من أن تجرى العدالة مجراها الصحيح بعد ان حادت عن الطريق المستقيم و عليك بعمر بن الخطاب خير قدوة فى إحقاق الحق للكبير و الصغير حتى لا تسأل عن هذه يوم القيامة فتقول ” إنا كنا عن هذا غافلين”.
وفقكم الله و سدد خطاكم فى إحقاق الحق و رفع الظلم.
و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
ملحوظة:
سوف نوافيكم بكل شئ يستجد فى هذه القضية لو كان الأمر فى صالحى أو ضدى و أتمنى من الله أن تكون القرارات القادمة فى صالحى حتى نعطى الجهة المسؤولة عن تصحيح الخطأ حقها كاملا غير منقوص. كما نرجو من الإخوه القانونيين الإدلاء بدلوهم فى هذه القضية و ينبهونى ما إذا كنت أنا قد أخطأت فى شئ من ناحية قانونية فأنا على ثقة من أن هناك عقول فذة فى القانون السودانى.
وشكرا
للتواصل أرجو المراسلة على العنوان البريدى الآتى:
محمد آدم أبكر
[email][email protected][/email]
يا اخى الله يمهل ولايهمل اسأل الله ان ينصرك على اعداك لكن هكذا هوالسودان بلد الفسادفى اى شىء والمحاباة والواسطات فكن حذر فى اى تعامل فى السودان ولا توكل اى زول مهما كان وربنا ينصرك وينصر جميع المستضعفين فى السودان
والله شيء يدمي القلب ويدعو للأسي
حرامية ومزوراتية يحميهم القانون لسرقة أموال الاخرين. الحق لا يزول بالتقادم
أقول للأخ محمد ابكر ادعو عليهم في جوف الليل ربنا يأخذ لك حقك منهم سواء كانوا قضاة أو جوكية
التقادم المسقط للدعوى يبدأ من تاريخ العلم بالجريمة ……(مبدأ قانوني)
والحكمة من ذلك في رأي المشرع هو عدم تغاضي المجني عليه في مقاضاة الجاني بعد علمه بالجريمة لذلك تحددت مده زمنية لمقاضاته فسكوت المجني عليه بعد علمه بوقوع الجريمة لمدة تزيد عن الخمس سنوات مدعاة لسقوطها لإي سبب كان طالما كان يعلم بها الجاني طيلة تلك الفترة – الشخص العادي يتفهم الحكمة من التشريع …
والسؤال الذي يطرح نفسه في الدعوى الماثلة ……. متى تم العلم بوقوع الجريمة المتمثلة في تحويل سجل القطعة ( أصل الحق ) , وذلك بتزوير المستند الذي بموجبه تم تحويل سجل القطعة من الشاكي الي المتهم بواسطة المتهم الاخر (الوكيل )….؟؟؟
من الثابت أنه لا يوجد أي أثبات للعلم بوقوع الجريمة إلا إقرار الشاكي نفسه……[تسجيلات الاراضي لا تقوم بإرسال أعلان للبائع بوعنوانه للعلم باتمام البيع] , وبالتالي وفي تقديري المتواضع أن تاريخ فتح البلاغ هو تاريخ العلم بوقوع الجريمة بغض النظر عن أي تواريخ سابقة للمستند موضوع القضية أو أي إجراء تم بموجبه.
لذلك أتأسف جداً لما وصل اليه حال القضاء , وأتأسف أكثر لما تفشى فيه من فساد .
نسأل المولى عز أن يزيل عنا هذا الوباء الذي أستشرى جميع مؤسسات الدولة ,
ينصرك الله.
ارجو ان تسود العدالة في القضية
وبالرغم طول المقال قمت بمتابعته وذلك لاهميته البالغة ، ونسال الله ان ينصر الاخ / محمد ادم ابكر
والدرس المستفاد من هذه القضية هو علي كل صاحب ارض او منزل غير مسجل عليه بتسجيله في اسمه عاجلاً وخاصة الاخوة المغتربين ( لا تطتفي بوجود توكيل معك ) واذا كان الاخ / محمد ادم ابكر سجل ارضه لما استطاع المجرمين اتمام عمليتهم هذه ، لان بمجرد علمهم بان الارض مسجلة لا يستطيعون التحرك خطوة واحدة في عملية التزوير.
لدي احد اقربائي استطاع احد سماسرة الاراضي بيع منزله الذي كان يسكنه ( تم بيع المنزل وصاحبه ساكن ساكن فيه ) وبعد شهرين ظهر المشتري واكد له انه في حوجة الي منزله وواضح له صاحب المنزل الحقيقي بان هذا المنزل يسكنه قبل عشرين عام وهو صاحبه الحقيقي حيث انه تحصل عليه كحيازة .
الامر انتقل الي المحكمة حيث استمر لعامين امشي وتعال ووصلت خسارة قريبي الي 20 مليون بالقديم وفي نهائة الامر حكمت المحكمة له باحقية المنزل وهو الان يسكنه وامرت المحكمة الطرف الثاني بدفع تكاليف القضية 20 مليون ولم يستطيع وهو الان قيد الحبس لمدة فوق العام.
يعني أنا ممكن أنهب وأسرق وأهرب لمدة خمسة سنوات ثم أظهر ليشملني التقادم .. هي انهبوا واختلسوا وزوروا واهربوا ثم عودوا بعد خمسة سنوات لتستمتعوا في طمأنينة دون أن يمسكم أحد … عجبي من هكذا قانون
واضح أن ما تم في 2002م من استخدام للتوكيل المزور ليس ببيع وأن البيع تم فقط في 2007م بإجراء تزويري جديد منفصل وعليه يعتبر التزوير الذي تم في 2002م قد سقط بالتقادم ولم يستخدم حيث أن العبرة في الأراضي بانتقال سجل الملكية
والسؤال البديهي هل المطلوب قانونا قبل 2007م أن يفتح الشاكي بلاغ بالتزوير وسجل قطعته سليم؟؟
ورغم الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه السلطات القضائية باعتبار التزوير تم في 2002م فنقول لهم على أي دليل استندتم أن المستند حرر في 2002م؟ هل قبلتم بينة شركاء الجريمة أم كان علما قضائيا أم ماذا؟
هل تعملموا سادتي القضاء ماذا يترتب على هذا الحكم
فقط أن يقوم المجرمون باستصدار تواكيل مزورة والحفاظ عليها 5 سنوات ومن ثم استخدامها طالما قررتم باستعباد علم الضحية بالتزوير
يا أهل القانون قضاة ومحامين… الكرة في ملعبكم … ما رأيكم ؟؟
أنصروا المظلوم… وفقكم الله .
بالله ده اسمو كلام ومعقول الحال وصل لكده ؟ مقال مولانا سيف الدولة حمدناالله يفسر لماذا يحدث كل هذا.
مهزلة قضائية كنت شاهدا عليها:
كنت أعمل في إحدى الشركات الحكومية .. لا حظنا أن معداتنا يتم سحب الجازولين منها
يوميا بمنطقة الباقير قمنا بفتح بلاغ بقسم الشرطة وكان المسئول بالشرطة عند حسن
توقعنا .. هب معنا على الفور وعاين مواقع آلاتنا ثم أحضر القصاص وبدأ في متابعة الأثر
ونحن نتبعه وفعلا بعد اكثر من ساعة من البحث قادنا الأثر الى إحدى البيوت التي ما أن شعر ساكنها
بقدومنا إلا ولاذ بالفرار.. قبض عليه وبداره “جيركانات ” مليانة بالجازولين.
أودع الرجل السجن وبعد التحري معه تم القبض على آخرين بينهم شاب يعمل سائق تراكتور
عندما حضرنا للمحاكمة كنت اقف بجانب الشاب المتهم الذي حاول بالضغط على رجلي “والتحنيس”
أن لا أقول الحقيقة لكنني ذكرت كل ما شاهدت . أنكر الثلاثة سرقتهم للجازولين ، حين سأل القاضي
المتهم الأول لماذا لاذ بالفرار حين قدوم الشرطة لداره قال بأنه ذهب “لهش الغنم” من أمام بيته.
لا زلت اتذكر إبتسامة القاضي وضحكه من سذاجة تبرير المتهم .
نطق القاضي بالحكم .. براءة لعدم كفاية الأدلة ( بعد شهادتنا وبعد المعروضات من الجيركانات)
عندما إنتهت المحكمة أخذت المتهمين معي في رحلة العودة لأنه لم تكن معهم مركبة و”لحاجة في
نفسي”. عندما وصلنا مكان إقامتهم هددتهم بأني سوف لن اتواني في اي مرة قادمة من التبلغ
ضدهم إذا ما تم سرقة الجازولين مرة أخرى. لم يخيفهم تهديدي بل بالعكس ردوا علي التهديد
وعلى ما أظن تشجعوا ببرأتهم من المحكمة. لكن الحمد لله كانت تلك آخر مرة.
سألت الشرطي مرة أخرى كيف حدث هذا … ذكر لي كلام فهمت ما معناهو بأن نائبه في القسم
“لعب لعبة ” مع القضاة. بعد اكثر من سنتين من الحادث تقابلت صدفة بالنائب المعني سألته
عن اخبار رئيسه ذكر لي بأنه قم تم رفده بتهمة الفساد ….!!
اسمك ده هو الجاب ليك خسارة القضية
على الاقل مفروض هؤلا المجرمين ينالوا عقابهم و اردع العقوبة يعنى يستمروا ان يزورو وينهبوا اموال الاناس دون ادنى عقوبة والله حرام واوصى كل من له ارض وبالذات المغتربين ان يقوموا باجراء حجز للارض بعد تسجيله وتحويل الملكية لان الارض اذا لم يتم حجزها ستكون عرضة للتلاعب وبالذات من المحاميين معدومى الضمائر وهى بالمناسبة شبكة ضخمة فامنوا انفسكم باجراء الحجز الكامل الذى لايحق بعده التعامل الا مع صاحب الارض
ربما كان هذا اللت والعجن واللف والدوران،واكل اموال الناس بالباطل، هو السبب الاساسي في اتخاذ بعض الدول مواقف سالبه، من عمل المحاماة..؟!!.. وان لا يلج المجال القضائي الا من ثبتت نزاهته..؟؟.. ويتم ذلك عبر آليات ووسائل متعددة..؟؟. غربلة.؟؟
انا لست قانونيا ولكن هنالك قاعدة تقول : ما بني على باطل فهو باطل .؟؟ فالوثيقة المزورة، وان بقيت عند مزورها مائة عام..!!.. لا اظن ان هذا يجعل منها مستندا قانونيا مبرءً للزمة .!!..بل المنطق يقول، أن يظل ذلك المستند دليل ادانة ضده، متى ما ثبت ذلك مما يعجل بالتخلص منها، بدلا من الاحتفاظ بها او تجديدها للمرة الثانية .؟!!
للاسق هذا البلد اصبح اقطاعية للفساد والمفسدين، من كل حدب وصوب..؟؟!!.. وكل الدولة وامكانياتها، التشريعية والتنفيذية ، مسخّرة لذلك، من رئاسة الجمهورية الى رجل السرطة .؟؟؟!!
يا اخي هنالك امل كبير في هذه القضية فارجو الاتصال بي وسوف اقذم لك طلب مجاني ارجو الاتصال بي عن طريق الاميل
[email protected]
العلة كانت في المحامي : فكان يجب عليه أن ينساق مع حكم محكمة الموضوع ويرضى بتطبيق المادة ( 38 ) : فالمادة المذكورة والخاصة بالتقادم فيها كثيراً من الثغرات : إن التوكيل الصادر في 2002 م والذي بموجبة تم البيع لملا المشترين ومن ثم بموجبه تم نقل الملكية بعد تجديده في العام 2007م ونقل سجل القطعة من اسم اخونا الشاكي ( محمد ) إلى المشتري الجديد ، نرى إن محكمة الموضوع كان يفترض فيها ألا تركن للبيعوات التي تمت على اوراق محامين أو أوراق عادية ، وإنما يجب أن تكون العبرة بنقل سجل القطعة باسم المشتري ، لان هذه القطعة طالما أنها لم تنقل رسمياً باسم المشتري الجديد إلا في العام 2007 م وما بعده وأن هذا المنقول عليه سجل القطعة يمتلك أوراق عادية تحتمل الطعن فيها بالتزوير وغيره وهناك احتمال إعتبارها أوراق غير صحيحة حتى يتم نقل القطعة قانوناً إل اسمه وبالتالي فإن الشك لا يزول إلا باليقين وليس العكس حيث لا يفوت على علم المحكمة القضائي أن الاراضي حدث بها تلاعب كبير جداً وكثير من الناس والمحامين دخلو السجون ، كان يجب عليها أن تقبل تقبل تطبيق نص المادة بشيء من التحفظ لان التقادم وحسب رأيي ينقسم لقسمين ما هو شأنه عام كمن يقوم بتزوير مستند مثلاً ( جوز سفر ) فهذا يمكن للقاضي ان يحكم فيه بالتقادم المسقط للجريمة لان الجريمة ذات اثر محدود أما القسم الاخير فهو التقام الذي من شانه الاضرار بالاخرين حيث يثري الاشخاص على حساب أخرين وبالتالي فإن اثر ذلك التقادم يبدأ من تاريخ اليوم الذي تضرر فيه الشاكي وحيث يعم اثره على الخلف العام والخاص وبالتالي :
فإن محكمة الموضوع ومحكمة العليا وقعتا في خطأ فادح وهو الاكتفاء بتطبيق النص القانوني مجرداً ، ولا يزال هناك سؤال وهو ما لم تستيع الموضوع والعليا الاجابة عليه ، متى يبدأ ميعاد التقادم هل من اليومالذي علم فيه الشاكي بالتزوير أم من تاريخ المستند المزور ؟؟؟؟ ونحن نجيب أن التقادم يبدأ من اليوم الذي يعلم فيه الشاكي بالتزوير لان المستند المزور والذي استغل في هذه الجريمة وإن كان منذ العام 2002م وتم تجديده في العام 2007م إلا أنه يظل مستند عادي ليس فيه ختم إلا ختم المحامي وهو مفتوح وعرضة للطعن فيه ، والمستند وحده لا يعني شيئاً ولا يحدث أثره القانوني إلا بعد استغلاله والعمل بموجبه .. ننصح اخونا محمد بالتقدم بطلب مراجعة آخر لاسباب فنية في القرار الاستئناف وتأكد ما زال القضاء السوداني بخير .. وسوف يستضيفنا يوماً لشرب الشاي في هذا المنزل .. مع السلامة ابقى وتبقى اخبارك دوماً على الراكوبة ..
اخونا محمد ادم الله يعينك فى مصيبتك و يسخر لك ابن الحلال لكى يكون معينا و منصفا لك فى هذه القضية وهى اصلا حبكه و مدفوعه الثمن من النصابين و القضاة المفسدين و لا اقول كل القضاة مفسدين بل الذين من كوادر النظام الفاسد هم اسى البلا وكل القضايا المطروحه امام اى منهم يكون المحامى و القاضى بالاتفاق وضوعوا الحكم مسبقا فى احد المطاعم الفاخرة او ليلة حمراء تقام على شرف هذا المولانا سبب بلانا و فيها من كل الطيبات و ما تشتهيه الانفس والذى يقود الى جهنم بدون سؤال يوم الموقف العظيم ؟
ولغيابك عن الوطن وعدم البد ء فى تشيد المبانى على الارض اعطى هؤلاء الشرزمة فرصة لا تعوض و هذا دابهم يبيعون لك بالليل و بالنهار تعرض على مشترى اخر .
وكثير من القضايا معروضة امام القضاء ولكن القضاة فى وادى كبر جيبك ودلس .
الله يواليك بالعافية و هى اهم من الذى ضاع وينصرك على خصمك ومن ازرهم .
يارب ان عبدك محمد ادم ابكر مظلوم فانتصر
المرارة التى كتبت بها تغص فى الحلق
هذا هو السودان ، يضيع مالك ووقتك وجهدك دون ذنب ..لكن أين سيذهب من زور ومن باع ومن قضى من حساب رب العالمين..
(حقك فى الحفظ والصون) توكل على الله وقاتل من أجله
كلنا تجرعنا من هذا التقادم
أخي ما ضاع حق وراءه مطالب .. وان العدالة عجلة تدور وهي لا بد آخر الامر محققة .. خاصة وان بصحبتك المحامي الامدرماني الضليع (خالد حجوج)
اعلم أن قرار المراجعة نهائي .. لا يحق لأحد الغاؤه أو تعديله حتي لو كان السيد رئيس القضاء .
فلا مناص الا باللجوء الي المحكمة المدنية استناداً على قواعد المسولية التقصيرية وغيرها من القانون المدني للمطالبة بالتعويض وفقالقيمة الارض حالياً.. وهي دعوي بقليل من الجهد مضمونة مع استصحاب البينات التي تم تقديمها لدي المحكمة الجنائية (خاصة ثبوت واقعة تزوير المحرر) حيث ان التقادم فيها يقاس من وقت حدوث الضرر وهو تعديل السجل في العام 2007
والله الموفق
“القضاة ثلاثة : قاضيان في النار و قاض في الجنة” اي قاض علم الحق و لم يحكم به فهو من الاثنين.. غض النظر عن القانون المعيب.. هل اذا كنت قاضيا و القانون معيبا يظلم الناس و يضيع حقوقهم هل انفذ ذلك القانون فاحكم بما يضيع به حق النس و اظلمهم باسم القانون ، و حين اقابل ربي اقول انني علمت الحق و لكني جانبته و ظلمت عبدك لاني انفذ القانون المعيب؟
و هل ذلك القانون بسقوط “الجرائم” الجنائية بالتقادم بعد خمس سنوات هل لهذا القانون اي مرجعية شرعية في دولة تدعى انها تطبق شرع الله؟ و اكبر خازوق ان القانون يتحدث عن بداية تلك الخمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة و لبس العلم بها … اذا كانت قطعة الرجل باسمه حتى 2007 فهل يعلم الغيب ليعلم ان هنالك من زور توكيلا ليسرق قطعته علما بان القطعة ما زالت باسمه؟
هذه دولة فاشلة ظالمة و قانون مخستك و قضاة اكثر خستكة من القانون المضروب!
خربانة من كبارا
هل نطلب من الاخ المظلوم ان يحمل بندقيته و يخلص حقه بها من الحرامي و المحامي المزور و القضاة الضالين فيلقم كل منهم طلقة توديه في ستين الف داهية؟
يجب على كل مواطن غيور وتهمه سمعة هذا البلد “السودان الفضل” أن يأخذ هذه القضية كقضية رأي عام حتى تتحقق العدالة. الركون والاستسلام لمثل هكذا احكام وهو في الواقع تدمير للبلد واشانة لسمعته وحرمانه من فرص الاستثمارات الوطنية والاجنبية وبالتالي تدمير لاقتصاده وحرمان شبابه من فرص العمل.
أن أي حماية لمزور بأي قانون يعتبر عمل باطل.
على المخلصين من أبناء السودان قضاة ومحاميين ونشطاء سياسيين ومثقفين أن يصعدوا هذا القضية لأعلى مستويات الدولة، ليس أنتصاراً للسيد محمد ادم أبكر وحيب بل أنتصاراً لمستقبل هذا الوطن وأجياله، بأعتبار قطاع العقار أهم مجالات الأستثمار في بلادنا ويحتل المرتبة الأولى دون منازع من حيث قيمة التحويلات الخارجية لصالح الوطن.
ارد عليك قانونآ ,,
ى العام 2007 أراد السيد هاشم أن يبيع القطعة الى مشترٍ جديد إلا ان الأمر كان يتطلب منه أن يسجل القطعة فى اسمه ثم يبيعها ولكن التسجيل بدوره كان يتطلب منه أحد الامرين الآتيين:
ن يقوم بتجديد التوكيل القديم حتى يكون صالحاً للإستخدام فى عملية التسجيل. , ليس تجديد التوكيل وإنما إعتماد التوكيل من قبل المحامي اللذي اصدر التوكيل او قاضي التوثيقات بمحكمة الاستئناف .
او ان يقوم برفع دعوي مدينة بتعديل سجل القطعة ضدك حسب عقد البيع المزور ؟؟
عرض علي مبلغ يعادل حوالى نصف سعرها مقابل عدم فتح بلاغ.؟ لقد اخفيت شيئآ مهمآ ولادري هل اخفيتة قاصدآ ام نسيت وهو هل إستلمت المبلغ هذا ؟؟؟
لانك لو إستلمت جزء من المال حتي لو انة نصف قيمة الارض مقابل عدم فتح بلاغ تكون قد وافقت علي بيع القطعة يعني تصرفك في القطعة تصرف صحيح اما مايختص بالتزوير فهذا حق عام لادخلك انت فيه والحق الخاص هو انت وافقت علي قبول جزء من المبلغ ويعرف في القانون بالعربون وسوف يسدد لك باقي المبلغ لاحقآ هذا هو قولك وإنك حتي هذة اللحظة لم تستلم باقي المبلغ .. لقد أخطاءت خطاء فادح ولا اعرف هل محاميك يعلم هذا ولم يبلغك به ام انة يجهل هذا ؟؟
آسف أن اقل لك بانك خسرت هذة القضية المهمة ,, لانها تعد قضية سلسه وفيها يجدع ويظهر المحامي الحنكة القانونية والمرافعات الجميلة . تمنيت لو كنت محاميك في هذة الدهوي , ولاكن للاسف طلقت القانون من عام ٢٠٠٠ .
لاكن لم تفقد الامل بعد فالقانون محيط لاساحل لة . وعليك فعل الاتي ..
رفع دعوي نفي بيع مدنية وليس بلاغ جنائ .
او رفع دعوي مدنية مطالبآ بباقي المبلغ بسعر اليوم وهذا ضد من استلمت منة العربون .
انا لله وانا اليه راجعون لماذا يجتهد قضاتنا لالحاق الضرر بالشاكي لماذا لا يكلفوا انفسهم بوضع اطراف القضية والمحامي امام القسم وبما ان التوكيل اثبتت المعامل الجنائية بطلانه فما بنى على باطل فهو باطل خاصة وان المحامي له سوابق اوقف من جرائها من مزاولة المهنة كما ذكر وكان على المحكمة عدم نظر القضية واعمال المادة 38 سيئة الذكر والمعيبة .لماذا يعتبروا التزوير تم عام 2002م والقطعة مسجلة باسم صاحبها الاصلي حتى 2007م يعني كان ممكن يبني عليها او يبيعها حتى 2007م لماذا يجتهدوا في جعل 2002م هو بداية التقادم ؟ خاصة وهم يعلمون بأن التوكيل مزور منذ ذلك العام لماذا لم يحاكموا الجناة على جريمة التزوير ؟ وارجاع الحق لصاحبه ثم لماذا يسقط الحق بالتقادم يعني اسمك دا لو مافي زول ناداك لمدة خمسة سنة حيسقط بالتقادم وتشوف ليك اسم تاني ؟
لماذا لم يكلف القضاة انفسهم ووضع انفسهم مكان شخص عاش جل عمره بالخارج من اجل توفير العيش الكريم لاسرته وابنائها وتأمين مستقبلهم ثم يفاجأ بأن شقى عمره راح جراء هذه النظرة السطحية للامور من جانب حماة العدالة
ارفع قضيتك لرئيس الجمهورية فهو المسئول يوم القيامة (لو ان بغلة في العراق سقطت لسأل الله عنها عمر لماذا لم يسوي لها الطريق ؟)
المال السائب بيعلم السرقه .. اشتريت ارض سجلها طوالى .. وهناك طلب حجز رسومه جنيهات معدوده .. لكى لا يتم التصرف فيها الا بحضورى شخصيا .. انتهى . لا توكيل مزور ولا توكيل صحيح ولا اى مستند ينفع لو انا ما جيت امام المسجل .. ارجو من الاخوة المعلقين تعميم النصيحه على الاهل والمعارف .. لنرتقى باهلنا ..
الاج محمد ادم
انا قبل عده سنوات عندي ارض مشتريها من واحد يملك شهاده بحث وهو مشتريها من واحد يملك شهاده بحث لمن جيت اسجلها قالو الارض دي موزعه في عهد نميري بطريقه عير قانونيه – الكلام دا بعد حكم نميري بعشره اعوام انا ماعرف ليه التقادم الظلموك بيهو الان لم يشفع لي لماذا – الادهي وامر عملو لي محاكمه تحت بند الثرا، الحرام اي والله الثرا، الحرام لقطعه ادض اشتريتها بشقي عشرين سنه غربه – لازلت احتفظ بالاوراق وسوف اقدمها للمحكمه عندما ينقشع الظلام وتاتي حكومه عادله بقضا، غير ابنا، الشوارع- الله معاك ولا تترك حقك وحق عيالك-
تكررت هذه القصص بصورة ملفته للنظر والأغرب مافيها تورط ( المحاميين ) ليس عن جهل بالقوانيين ولكنهم يعلمون بالتزوير الواقع على المستندات والتوكيلات أغلبهم يعرفون ( المحتال ) معرفة شخصية ويعرفون سجله الجنائى ولكن رسوم الختم والتوثيق أضعافاً مضاعفة ترتقى لدرجة المشاركة فى الجريمة ..
يا أخي نسأل الله لك النصر المؤزر في مطلبك العادل الذي حاولوا أن يطمسوه بالرغم من كل الأدلة
ما لفت نظري هو التعامل مع فكرة ( التقادم ) !!! أي جريمة في الكون التي تسقط بالتقادم ؟؟؟
يعني أعتبرني أهبل و قمت بتزوير مستندات وبعت و أشتريت في ( القصر الجمهوري) أو أي عقار أو أرض ( قمت بذلك سرا) و إن لم يتم إكتشافها إلا بعد 5 او 10 سنوات يكون الحق معي ؟؟؟ فقط لأن التزوير جرى بتاريخ سابق تجاوز المدة المنصوص عليها في القانون ؟؟؟؟
طيب الناس راجية شنو ؟؟؟ الخايف يقوم يتأكد من سلامة( ملكيته) و الماعندو يفتش محامي مزور إبن كلب و يلعب معاه لعبة ( قذرة) و كلو بتمنه !!!!!
لا حول و لا قوة بالله
الله يكون فى عونك
الاخوه المغتربين( المطلومين المهمشين وهم لايعلمون)
المتابع للمظالم من الحكومه السودانيه ومن قضاتها واجهزتها المختلفه يجد الضحيه دايما اما مغترب او ابنا،ه وحيث ان عدد المغتربين في بقاع الدنيا يفوق الخمسه مليون وان العدد الذي فاذ به البشير في الانتخابت ٣ مليون مع النذوير نحد اننا قوه ضاربه لايستهان بها ولكن هواننا علي انفسنا جلب لنا هوان الغير بنا فالنفترض ان منا ٣ مليون فقط اشخاص اشراف نظيفي اليد واللسان محبين لوطنهم بعيدا عن العصبيه والجهويه والحزبيه الا حزب المغتربين بامكاننا تك،ين حزب وجهاز مغتربين يركز علي رعايه مصلحنا ندافع عن حقوقنا نرعي اسر من يسحن دفاعا عنا بدل ان نكون لقمه صايغه في يد جهاز المغتربين الذي يتراسه الميوي البغيض سابقا الكوز المنحط حاليا الصيدلي الفاشل ابدا كرار التهامي وزمرته من الكيزان – الي متي نظل كذلك نرجو حصر الجادين عن طريق الفيس بوك وذكر دوله الاغتراب ثم تكوين روابط مناطق ثم روابط لكل دوله ويتم منهم تكوين تجمع للمغتربين يمثل تمثيل ديمقرا؛ي كل المغتربين في العالم باستثنا، الكيزان وبهذه الطريقه نستطيع تكوين تجمع سوداني اصيل قوي يمكنه ليس المطالبه والاستجدا، بل فرض كل ما نريده ويخدم مصالحنا ومصالخ اهلنا في السودان- انا والله لااعرف محمد ادم الذي نهبت ارضه عيني عينك بالقانون السوداني الاعور ولا استبعد ان يذهب اي منك اجازه ويجد بيتو مملوك لكوز ابسط شي بالتقادم – وعليه ارجو الوقوف معه وتصعيد قضيته عبر جميع وسايل الاعلام المسم،عه والمقرواه والمغتربون كثر في هذا المجال – وكذلك المنظمات الدوليه ومنظمات حقوق الانسان ليعلم العام اجمع اي حكومه هذه المبتلي بها الشعب السوداني كما ارجو من الجميع الدعا، له خن ظهر الغيب ان يرد الله حقه وان ينصره بجند منه وان يجعل دايرة السو، تدور علي من سرقه وساندهم من لصوص وقضاه ،من عينهم في منصب قضاه ليسو اهلا له- باسم الله يا اخوان توكلنا علي الله والاخوه العندهم خبره ودرايه بالحاسوب يجهزو لينا الميدان( ميدان حرب مو ميدان لعب) يسع كل الاشاوس من ابنا، وبنات السودان الحبيب- سودان العزه والكرامه – سودان عزيز يتسع لاولادنا بعد ان ضاق بنا فعشنا عقودا من التشرد والغربه عقود عددا
انا اوريك الحل شنو
ادى اى واحد من الحرامية ديل طلقة فى راسو وبعدين كب الزوقة وامشى امريكا وماترجع الى بعد خمس سنووات تكون انت برئ بالتقادم…..ولا ماكده ياجماعة الفاهم حاجة يورينا69
أيها الغافل تستنجد بالحقير -المشير – الذى سرق السلطة والبلاد– ورئس القضاء فى يلاد انعدم فيه القانون والقضاة—-أرجع الى الحل الذى نصحك به وحيد- الامر بيدك = وكلنا منتظرون وكلك نظر—
الحق يسقط بالتقادم؟؟؟
اذا جار الوزير وكاتباهـ .. وقاضى الارض اجحف ف القضاء … فويل ثم ويل ثم ويل لقاضى الارض من قاضى السماء .. باذن الله ينصرك الله ولو بعد حين .
( كيف يكون رزق عيالك فلوس حرام ؟ ) سبحان الله .
أرجو من سعادة مولانا سيف الدولة حمدنا الله أن يكتب مقالا في أمر أخينا المظلوم وفي شأن القضاء الإنقاذي البغيض
بموجب قانون التقادم هذا يعني البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين حيطلعوا من جرائم دارفور زى الشعرة من العجين لأن جرائم دارفور معظمها حدث عام 2003م ونحن الان في عام 2012م . لأن الضحايا الموتى – يرحمهم الله- لم يستطيعوا التقدم بشكوى ضد هؤلاء المجرمين طيلة هذه الفترة ولذلك تنطبق عليهم هذه المادة.
يعني باختصار هؤلاء الناس بعملوا في سوابق قضائية للاستناد عليها عندما تحين محاكمتهم حيث أن معظم الجرائم الكبيرة حصلت قبل خمسة سنوات
1. اعدام مجدي محجوب وجرجس واركانجيلو
2. اعدام الضباط الثمانية والعشرين
3. اعدام طلاب الخدمة الالزامية في معسكر العلفزن
4.الاحالات للصالح العام
5.التعذيب للسجناء في بيوت الأشباح
6. حتى جريمة القيام بعملية الانقلاب نفسها تعتبر انتهت بالتقادم
عليك بالمحامي اسماعيل الحاج موسي بحلها ليك لانو زووووول واصل وبليد
اقول ليك حاجة شوف ليك محامي معولق يبيع ليك القصر الجمهوري وبنك فيصل ومزارع المتعافي وجامعة مامون حميدة بتاريخ قديم مع التوكيلات ويا حبذا لو زور عقد زواج من ………..!!!!!!!!!! ولا اقول ليك شوف ليك دوشكا واحرس ارضك تموت شهيد بحق ويموتوا حرامية حيث لا تزوير ولا خج ولا محسوبية وحسبنا الله ونعم الوكيل .
يا اخى الكريما الاً التقادم على جريمة التزوير وهى(قضية جنائية) وليس التقادم على حقك (قطعة الارض)هذا لا يسقط بالتقادم قم برفع دعوى مدنية و بافادات المحكمة الجنائية سوف تحصل على حقك.
يعنى كن عاوز حقك ارفع دعوى مدنية ستحصل على قطعة ارضك ام اذا عاوز تسجنهم تانى الا فشل فى سداد قيمة ارضك
ما تضيع وقتك و وقتنا وتحارب ناس شفوت قانون بالمحكمة العليا
عزيزى محمد ادم ابكر
وفقا للشريعة الاسلامية فان الحق لا يسقط بالتقادم .غير ان القوانين الوضعية منعت المحاكم من سماع الدعوى لمسائل لا تتعلق بسقوط الحق و لكن لاسباب صعوبة الاثبات بعد مدد اختلفت باختلاف البلدان . فعليه فان حقك فى الارض ثابت طالما كنت تمتلك الثبوتيات اللازمة ، علما ان ملكية العقار تنتقل بالتسجيل و ذلك بخلاف انتقال ملكية المنقول التى تنتقل بالحيازة كقاعدة عامة و يمكنك رفع دعوى مدنية.
اما جريمة تزوير مستندالتوكيل هنا فتعتبر جريمة مركبة و مستمرة فى ان و احد . بمعنى ان هنالك جريمتين مكتملتين ارتكبتاولا يلغى هذا الانفصال كون ان الجريمتين ارتكبتا بمستند واحد.
فتزوير المستند فعل مجرم بنص القانون و يعد جريمة كاملةمستوفية الاركان توفر فيها الفعل المجرم و القصد الجنائى و المجرم ، هنا ، هو الجانى المزور ، و موضوع الجريمة هو التزوير المحرم بنص القانون ، و الاثبات هو حدوث التزوير فى المستند المزور . وهذا قد وقع فى سنة 2002 و يجوز ان يرد عليه شرط المدة المسقطة المنصوص عليها فى القانون .
ان سقوط جريمة التزوير بمضي المدة لاتمنع وقوع التزوير اللاحق باستخدام ذات المستند المزور بل تؤكده .
اما استخدام هذا المستند فى سنة2007 فيشكل جريمة جديدة قائمة بذاتها،اذ تم بموجبه تسجيل الارض لغير مالكيها . و المدة المسقطة له تبدا من 2007 و ليس 2002 .
تقتضى العدالة الخروج من ضيق الواجب الى سعة الجواز كما تقتضى النفاذ الى روح القانون وقصد المشرع و لا يمكن ان يكون المشرع قد قصد ان يغمط الناس حقوقهم كما هو الحال بالنسبة للسيدمحمدادم الذى لايكاد ان ينتطح فى حقه عنزان ناهيك عن تبرير مولانا ابو سن الذى يعترف ضمنيا بحق الشاكى و يعتذر بظلم القانون الذى لايسعفه بان يرد الحقوق الى اهليها .
صبرا محمد ادم فقد ياتيك الفرج من حيث لا تحتسب .