السجن «4» سنوات والدية لقاتل ابن خاله

الخرطوم: منال عبد الله:

قضت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا الغالي آدم أمس حكماً بالسجن لمدة (4) سنوات على المتهم بقتل ابن خاله بتسديده له عدة طعنات بالسكين داخل منزل شقيقه بالثورة الحارة (34) بعدما قررت إدانته تحت طائلة المادة (131) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد، واستندت في ذلك على الفقرة (ط) من المادة والمتعلقة بالاستئناف الذي بموجبه تتم إدانة المتهم بالقتل شبه العمد بدلاً عن القتل العمد. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها على أن جميع القرائن التي توافرت لديها تدل على أن المتهم مريض نفسياً من واقع الظروف والملابسات مما تعين عليه استفادته من الدفع السابق الذكر وأشارت إلى أن الشاكي في البلاغ وهو شقيق المتهم، ذكر في أقواله أن الأخير أصيب بمرض نفسي بعد خروجه من معسكر الخدمة الوطنية بولاية شمال كردفان وأنه أرسل إليه في الخرطوم بغرض عرضه على طبيب نفسي غير أنه لم يتوفر لديه المال حتى وقت وقوع الجريمة لعرضه على الطبيب، مبيناً أنه أمسك بالمتهم لحظة وقوع الجريمة وتمكن من توثيقه بحبل بسبب أنه كان (هائجاً) عقب ارتكابها، وذكرت المحكمة أن جميع الشهود على الواقعة ومن بينهم شقيقة المجني عليه زوجة الشاكي في البلاغ وشقيق المتهم أكدوا أن تصرفات الأخير قبل وقوع الجريمة غير عادية وكان يلزم الصمت دائماً، ونوهت المحكمة إلى أن المتهم بعد وقوع الجريمة حجز بمستشفى عبد العال الإدريسي وأخضع للعلاج والمراقبة، وذكرت أن الدافع الذي أعلن عنه المتهم بأنه السبب في ارتكابه للجريمة لا يذكره شخص سليم بأن المجني عليه قال له في عدة مرات (انت ما راجل). وقبل ذلك ناقشت المحكمة مسؤولية المتهم الجنائية ووجدت أن المتهم البالغ من العمر (20) عاماً هو الذي سدد طعنات قاتلة للمجني عليه طبقاً لإقراره القضائي أومامها وفي التحريات وأقوال الشهود أيضاً، وتوصلت في الوقت ذاته إلى توافر علاقة السببية بين ما قام به المتهم من فعل بتسديد طعنات للمجني عليه بسكين في الصدر والبطن أدت إلى تهتك الطوحال وإحداث نزيف شديد، بالإضافة إلى توافر الركن المعنوي للجريمة بالإشارة إلى الأداة المستخدمة وهي السكين التي يبلغ طولها (16) سم، وقالت المحكمة إن المتهم لا يستفيد من جميع موانع المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة والتي من بينها حق الدفاع الشرعي. وخلصت أخيراً إلى استفادته من الاستثناءات الواردة في المادة (131)، وأمرت المتهم أخيراً بدفع الدية الكاملة لذوي المجني عليه والبالغة (40) ألف جنيه.

آخر لحظة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..