السجن «5» سنوات والدية الكاملة لعريس قتل زوجته بسبب الخيانة

الخرطوم: مسرة شبيلي :
أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة أمس قراراً يقضي بتوقيع عقوبة السجن «5» سنوات مع دفع الدية الكاملة في مواجهة «عريس» قتل «زوجته» ضرباً بعصا بعد أن اتهمها بالخيانة الزوجية بمنطقة التعويضات بالحاج يوسف، حيث ضجت أرجاء المحكمة بالأصوات وهتافات أولياء دم القتيلة فور تلاوة القرار احتجاجاً على قرار المحكمة معلنين رفضهم التام للدية وعقوبة السجن وتم فضهم بواسطة الشرطة إلى خارج المحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بعد أن عدلت من مادة الاتهام «031» القتل العمد إلى المادة «131» القتل شبه العمد، حيث إن المدان لم يقصد بفعله إزهاق روح المجني عليها من خلال اختياره لأماكن غير حساسة من جسدها إلا أن الأداة تعتبر من الأدوات القاتلة التي أدت إلى كسور تهشمية بأيدي القتيلة، وأهمل أخذها إلى الطبيب للعلاج واكتفى باستخدام الماء الساخن لعلاجها وكان الموت نتيجة محتملة الحدوث، واطمأنت المحكمة لوجود علاقة السببية في الجريمة من خلال قرار التشريح للجثة الذي أكد أن سبب الوفاة الكسور التهشمية والنزيف الحاد نتيجة الإصابة بجسم صلب. وتشير الوقائع إلى أن شقيق القتيلة أبلغ الشرطة بوفاة شقيقته في ظروف غامضة، موضحاً أنه وجدها غير طبيعية وعليها آثار جروح وحروق وكدمات في يدها، وتمت إحالتها إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وأوضح التقرير وجود الكسور التهشمية المتعددة ودون في مواجهة زوجها بلاغ تحت المادة «031» القتل العمد بعد أن أقر بضربها بعصا في يدها وسجل اعترافاً قضائياً بارتكاب الجريمة، وجاء في أقواله إنه تزوج القتيلة وبعد مرور «6» أشهر من زواجه أصبح ينتابه شك في وجود علاقة غير شرعية لزوجته مع آخر، وبعد سؤاله لها أجابته بأن شخصاً يسكن في منزل مجاور لهم يأتي إليها أثناء غيابه بالعمل، وقام الزوج بترك المنزل الذي يقيم فيه وانتقل لسكن آخر إلا أنه وجد علامات بزوجته تشير لقيامها بعلاقة غير شرعية مع غيره، وعندما سألها في هذه المرة رفضت إخباره بالفاعل وأخذ «حزاماً» وجلدها به وتناول «عصا» وضربها في يديها وتسبب في كسور تهشمية بالأيدي ولم يسعفها إلى المستشفى حتى لقيت مصرعها، وعلم شقيقها وجاء إليها ووجدها جثة في حالة غير طبيعية وقام بإبلاغ الشرطة فكانت الإجراءات بمحاكمته تحت المادة «131» القتل شبه العمد.
اخر لحظة
يجب ان يقتل ، ليس بسبب انه قتلها بل لان الديوس اخبرته في المرة الاولى بأن شخصاً يسكن في منزل مجاور لهم يأتي إليها أثناء غيابه بالعمل، و الخائس لم يفعل شيئا سوى الانتقال لمسكن آخر! حيث واصلت البغي عادتها كما فهمنا … لو كان راجل كان قطع رقبتها من اول مرة لكنه رضي بان يلغ من اناء ولغ فيه كلب!
ما الدليل على ان الزوج صادق فيما يتعلق بخيانة زوجته
و هل كسر اليدين يؤدي الى الوفاة
هذا هو القضاء في السودان عشوائية و محسوبية
الاخوة الكرام المسائل القانونية لا توخذ بالعاطفة و الاراء الانفعالية المتسرعة تجاه الاحكام القضائية و تجاه القضاة.
المادة131ـ (1) من القانون الجنائى لسنة 1991 تنص على الاتى: (يعد القتل قتلاً شبه عمد إذا تسبب فيه الجـاني بفعل جنائي على جسم الإنسان ولم يقصد الجاني القتل ، ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله)
العقوبة
(3) من يرتكب جريمة القتل شبه العمد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق في الدية .
فى تقديرى الشخصى ان قرار قاضى محكمة الموضوع جاء سليما و موافقا لصحيح القانون، و مسالة الخيانة من عدمها ليست امر اساسى فى هذه الدعوى التى تنصب اساسا على الفعل المجرم قانونا الذى اتى به المدان و هو ضرب المجنى عليها ضربا افضى لاحقا الى تسبيب موتها، و اتفق مع القاضى تماما فى حديثه عن القصد الجنائى الذى يعد احد الاركان الاساسية فى اثبات ارتكاب جريمة معينة، و النية او القصد امر داخلى يستدل عليه من مجموع افعال و اقوال المتهم و الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة، مثل الاداة او السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة و الموضع الذى وجه اليه الاعتداء فى جسم المجنى عليه، و من الوقائع المذكورة هنا ارى ان قصد المدان لم يكن تسبيب موت المجنى عليها.
القتل المرتبط بالخيانة الزوجية
يمكن اعتبار الاستفزاز الشديد المفاجىء و اكرر هنا الشديد المفاجىء، الناتج عن الخيانة الزوجية سببا لتخفيف المسؤولية الجنائية عن المتهم بالقتل العمد الى القتل شبه العمد، الا ان الامر ليس على اطلاقه و يخضع دفع المتهم بالاستفزاز الشديد المفاجىء لتمحيص شديد اثناء المحاكمة للتحقق من و جود عنصرى الشدة و الفجائية و ان المتهم لم يخلق الظروف التى ادت للاسنفزاز، او ان هناك وقت مساحة زمنيةفصلت بين الفعل المستفز و ارتكاب المتهم للجريمة.
مهلب عبد القادر عثمان
المحامى
44