أخبار السودان

وزارة العدل: عقوبة الشيك المرتد مستمرة حتى لا تضيع قيمته

الخرطوم: سعاد الخضر
أكد وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم، عن إجازة اللجنة الفنية بمجلس الوزراء للتعديل الخاص بالاجراءات المدنية في مادة (يبقى لحين السداد)، وأقر بوجود صعوبات تواجه وزارة العدل خاصة بالنيابات في الولايات، باعتبار أن العقارات ليست مملوكة للوزارة، ونوه الى تكوين لجنة خاصة بالعقارات الحكومية لتوفير مبانٍ لكل الأجهزة الحكومية، وأعلن شروع الحكومة في دراسة مجموعة من المقترحات فيما يتعلق بالنائب العام وهيكلة النظام العدلي.
وأوضح الرزم أن اللجنة الفنية التابعة لمجلس الوزراء اجازت إبعاد مادة يبقى لحين السداد في الإجراءات المدنية باعتبار أنها تقع في باب الدين، وقطع باستمرار عقوبة الشيك المرتد حتى لا تضيع قيمته، وذكر ان هناك فهماً مغلوطاً، وابان ان الوزارة لم تطالب بإلغاء تلك العقوبة.
وقال الوكيل في مؤتمر صحفي بمركز طيبة برس أمس، حول الملتقى الرابع للادارات القانونية والنيابات العامة (هناك مقترحات للفصل بين النائب العام عن وزارة العدل تشمل أن يكون النائب العام جهازاً مستقلاً وله علاقة مباشرة بمفوضية الخدمة القضائية، أو أن تكون النيابة العامة جزءاً من السلطة القضائية).
ولفت وكيل الوزارة الى أن الفصل يحتاج لتعديل الدستور وتعديل قانوني السلطة القضائية والنائب العام، وشدد على أهمية الفصل حتى لا يتم استغلال منصب النائب العام لصالح الحكومة.

الجريدة

تعليق واحد

  1. طيب يا الرزم ما تصدروا منشور للنيابات بكيفية التعامل مع بلاغات الشيك المرتد بحيث يتم التركيز على اثبات سوء النية إثباتاً عملياً بانتفاء سوء النية عند وجود الرصيد فعلاً وقت تحرير الشيك الحاضر أو وجود اتفاق وترتيبات بين البنك في حالة البنك المستفيد وبين مصدر الشيك لضمان توفر الرصيد لاحقاً كما في القروض البنكية للموظفين وألا يستخلص سوء النية افتراضاً بمجرد ثبوت واقعة التحرير والارتداد وفي حالة عدم توفر بينة مبدئية بسوء النية يشطب البلاغ ويبلغ الشاكي بحقه في رفع دعوى مدنيةن وكذلك الحال مع شيكات التبرع بدون مقابل كما في شيكات ضمان القروض البنكية للموظفين وإذا كانت المسألة مشكوك فيها وكان لابد من إحالة البلاغ للمحاكمة فلا قبض وانما اجراءات أولية وفي كل الأحوال التي يتم فيها القبض عند توفر سوء النية فلا ضمانة بقيمة الشيك ولكن ضمانة عادية ويترك الحكم بقيمة الشيك للمحكمة فقط وهذا يقتضي تعديل في نصوص مادة الضمانة بحيث يترك ما قد تحكم به المحكمة لتقرره المحكمة في نهاية المطاف وليس عند فتح البلاغ عند الشرطة والنيابة

  2. طيب يا الرزم ما تصدروا منشور للنيابات بكيفية التعامل مع بلاغات الشيك المرتد بحيث يتم التركيز على اثبات سوء النية إثباتاً عملياً بانتفاء سوء النية عند وجود الرصيد فعلاً وقت تحرير الشيك الحاضر أو وجود اتفاق وترتيبات بين البنك في حالة البنك المستفيد وبين مصدر الشيك لضمان توفر الرصيد لاحقاً كما في القروض البنكية للموظفين وألا يستخلص سوء النية افتراضاً بمجرد ثبوت واقعة التحرير والارتداد وفي حالة عدم توفر بينة مبدئية بسوء النية يشطب البلاغ ويبلغ الشاكي بحقه في رفع دعوى مدنيةن وكذلك الحال مع شيكات التبرع بدون مقابل كما في شيكات ضمان القروض البنكية للموظفين وإذا كانت المسألة مشكوك فيها وكان لابد من إحالة البلاغ للمحاكمة فلا قبض وانما اجراءات أولية وفي كل الأحوال التي يتم فيها القبض عند توفر سوء النية فلا ضمانة بقيمة الشيك ولكن ضمانة عادية ويترك الحكم بقيمة الشيك للمحكمة فقط وهذا يقتضي تعديل في نصوص مادة الضمانة بحيث يترك ما قد تحكم به المحكمة لتقرره المحكمة في نهاية المطاف وليس عند فتح البلاغ عند الشرطة والنيابة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..