حول تعديل عقوبة الزاني المحصن من الرجم الي الشنق

لقد ورد في عناوين الصحف السياسيه الصادره اليوم الجمعه 23سبتمبر2016 هذا العنوان حيث ورد في جريده الصحافه الخبر التالي مجلس الوزراء يجيز مشروع تعديل عقوبة الزاني المحصن من الرجم الي الشنق.
لقد وردت عقوبة الزنا في الماده(146) من القانون الجنايئ لسنة 1991 والتي تنص علي الاتي:
من يرتكب جريمة الزنا يعاقب باالاتي:
1-بالاعدام رجما اذا كان محصنا
ب-بالجلد مئه جلده اذا كان غير محصن
2-يجوز ان يعاقب غير المحصن الذكر بالاضافه الي الجلد يالتغريب لمده سنه
3-يقصد بالاحصان قيام الزوجيه الصحيحه وقت ارتكاب الزنا علي ان يكون قد تم فيها الدخول
4-من يرتكب جريمه الزنا في الولايات الجنوبيه يعاقب بالسجن مده لاتتجاوز سنه او بالغرامه او العقوبتين معا.فاذا كان الجاني متزوجا فبالسجن مده لاتتجاوز ثلاث سنوات او بالغرامه او العقوبتين معا.
هذا نص الماده(146) من القانون الجنايئ لسنة 1991.ان اول امر ينبقي معرفته والانطلاق منه هو ان حد الرجم غير موجود في النص القراني.لذك قد اصاب المشرع في حذف عباره الرجم في التعديل.
فالرجم في الاساس حكم توراتي تسلل الينا عبر بوابه الحديث والروايات المتناقضه اصلا مع نفسها ومع القران.فالزاني والزانيه اذا ضبتا في حاله تلبس فالعقوبه مئه جلده امام الناس.
لذلك بداءت سورة النور بافتتاحيه فريده وواضحه ترد علي اؤلئك الذين يتجاهلون وضوح القران وبيان تشريعاته .لقوله تعالي(سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون) وبعدها مباشرة قال تعالي(الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلدة ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين)
فلم يقل الله سبحانه وتعالي الزاني المحصن ولا الزاني غير المحصن.اذن فعقوبة الرجم لم ترد اصلا في القران.وهذه العقوبه التي وردت في الماده(146)هي مخالفه للقران.وكذلك مشروع التعديل الذي اجازه مجلس الوزراءبالشنق بدلا من الرجم ايضا مخالف للقران.والدليل علي ذلك قوله تعالي(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق)الانعام الايه151.وقوله تعالي(والذين لايدعون مع الله الها اخر ولايقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما)الفرقان68
فالعقوبه البديله التي اجازها مجلس الوزراء غير موفقه ابدا وذلك لان من اعظم الحرمات حرمة النفس البشريه ومن اعظم الجرائم ان تقتل تلك النفس الذكيه بغير حكم انزله الله تعالي الذي خلق النفس والذي انزل الشرع.وكذلك اعظم الجرائم ان تفتري تشريعا بقتل النفس الذكيه ثم تنسبه الي الله(فمن اظلم ممن افتري علي الله كذبا اوكذب باياته انه لايفلح المجرمون,ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاءشفعاونا عند الله قل اتنبئون الله بما لايعلم في السماوات ولافي الارض سبحانه وتعالي عما يشركون)يونس17-18
فبالتالي جريمه الزنا عقوبتها واضحه في القران وهي الجلد مائه جلده سواء كان محصن او غير محصن.
والذين يستدلون علي الرجم بالسنه والاجماع والقياس فنرد عليهم بالاتي:
1-السنه: عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله(ص) قال :لاتكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فليمحه)رواه مسلم
عن ابي هريره رضي الله عنه قال:(كنا قعودا نكتب مانسمع من النبي(ص)فخرج علينا فقال ماهذا تكتبون فقلنا مانسمع منك فقال اكتاب غير كتاب الله فقلنا مانسمع فقال اكتبوا كتاب الله امحضوا كتاب الله كتاب غير كتاب الله امحضوا كتاب الله اوخلصوه قال فجمعنا ماكتبنا في صعيد واحد ثم احرقناه بالنار)مسند احمد بن حنبل
2-اما الذين يحتجون بالاجماع فالاجماع هو منهج بشري قال تعالي(اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وامروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون)سوره التوبه.وقوله تعالي(اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون)سوره الاعراف
3-وكذلك القياس منهج بشري قال تعالي(ولا تقولوا لما تصف السنتكم هذا حلال وهدا حرام لتفتروا علي الله الكذب ان الذين يفترون علي الله الكذب لايفلحون)سورة النحل.وقوله تعالي(وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق)سورة الرعد
عليه معلوم ان القران هو المصدر الاول للتشريع ووردت عقوبه الزنا فيه بنص صريح وواضح ولم يفرق بين المحصن وغير المحصن وهي مائه جلده اذن فلماذا اصدار عقربه بالقتل.بالرغم من انه توجد استحاله في اثبات تلك الجريمه.
بعد كل هذا السرد يثور في ذهننا السؤال التالي:لماذا هذا التعديل في هذا الوقت.ولماذا عدلت الفقره الاولي من الماده ولم تعدل الفقره الرابعه الخاصه بالولايات الجنوبيه مع ان الولايات الجنوبيه المقصوده في الماده هي الولايات الجنوبيه قبل الانفصال.ووفقا لاتفاقيه نيفاشا ودستور 2005 من المفترض ان يعدل كل القانون الجنايئ.فالتعديل جاء مع تزامن اعقاد مجلس حقوق الانسان بجنيف.ومعلوم انه كانت هناك ضغوط مورست من قبل المجتمع الدولي وخاصه امريكا لبعض الدول من اجل القاء هذه العقوبات.فهذا التعديل كان بمثابه قربان لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده الا ان هذا القربان لم يفيد بشئ خاصه بعد توصيه المجلس بابعاد السودان من البند العاشر ووضعه تحت البند الثالث.
ولكم شكري وتقديري
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. وقوله تعالي(والذين لايدعون مع الله الهاً اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما)الفرقان68. تأمل ولا يقتلون النفس … إلا بالحق ولا يزنون، فنفى اشتمال قتل النفس بالحق للزاني مطلقاً، ومن ثم القتل بالرجم أو بغيره الكشنق أو الرمي من عل أو الرمي بالرصاص أو الحرق. كما أن القتل للزاني مطلقاَ منفي بدليل آخر وهو آية تنصيف عذاب الحرة المحصن للأَمَة المحصن:(فَإِذَاأُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 25 النساء)، مما يعني أن عذاب الزانية الحرة المحصن ليس هو القتل (رجماً أو خلافه) لأن القتل لا يمكن تنصيفه؛ كما أن القتل لا يوصف بالعذاب فالعذاب هو الأذى دون القتل وخروج الروح لأن التعذيب يكون للحي لا للميت ويتضح ذلك من قصة سليمان والهدهد في سورة النمل: (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (21) صدق الله العظيم وفيها ميز بين القتل بالذبح والعذاب بأداة التخيير بين المختلف من الأمور (أو) وإذا كان العذاب هو الذبح لما قال أعذبه أو أذبحه!

  2. قوله تعالي (والذين لايدعون مع الله الهاً اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما)الفرقان68. تأمل ولا يقتلون النفس … إلا بالحق ولا يزنون، فنفى اشتمال قتل النفس بالحق للزاني مطلقاً، ومن ثم القتل بالرجم أو بغيره الكشنق أو الرمي من عل أو الرمي بالرصاص أو الحرق. كما أن القتل للزاني مطلقاَ منفي بدليل آخر وهو آية تنصيف عذاب الحرة المحصن للأَمَة المحصن:(فَإِذَاأُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 25 النساء)، مما يعني أن عذاب الزانية الحرة المحصن ليس هو القتل (رجماً أو خلافه) لأن القتل لا يمكن تنصيفه؛ كما أن القتل لا يوصف بالعذاب فالعذاب هو الأذى دون القتل وخروج الروح لأن التعذيب يكون للحي لا للميت ويتضح ذلك من قصة سليمان والهدهد في سورة النمل: (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (21) صدق الله العظيم وفيها ميز بين القتل بالذبح والعذاب بأداة التخيير بين المختلف من الأمور (أو) وإذا كان العذاب هو الذبح لما قال أعذبه أو أذبحه!
    فالصحيح أن تلغى الفقرة (1) من المادة 146 فليس هناك حالة في الشرع الرباني يعدم فيها الزاني بالشنق أو الرجم أو بأية وسيلة أخرى.

  3. كلام مثير للاهتمام، السنة كلها ما فيش داعي ليها! وما كان يجب أن تدون أصلا! وآية الشيخ والشيخة المزعومة “المنسوخة تلاوة والثابتة حكما” مافيس داعي ليها وكل ما نجره الفقهاء و”العلماء” ما فيش داعي ليه!!!…
    أنا لست فقط ضد الرجم بل ضد الجلد وضد حتى مجرد تدخل الحكومات في شأن شخصي بين شخصين راشدين يفعلان ما يفعلان برضائهما وفي مكان خاص … فلا يوجد أصلا ما يبيح تدخل الدولة في أمور العلاقات الشخصية التي لا يتضرر منها أحد ولا تمس الشأن العام أو حقوق شخض آخر بأي صورة.

  4. العكس صحيح الزاني والزانية لا بد ان يرجما, نعم طالما اسمه الزاني فلا يناسبه الا الرجم.
    السؤال:
    ما الذي يجبرنا على هذه اللغة أصلا؟
    لا جبر ان يسمي هكذا, فاسمه هو علاقة خارج الزواج او ان تكلمنا باسم خاطر المخون فهو خيانة زوجية.
    ولننظر في التناقض في الاحكام.
    القاتل القاتل له فرصة دفع الدية والعفو. والمسمى زاني يقتل. هل يعقل هذا؟
    تخيل زوجةأوزوج ولها أبناء وخانها زوجهاأو خانته زوجته . هل حقا تقبل ان يقتل أبو أولادها. ويقبل ان تقتل ام أولاده؟.
    المهم الإسلام في نصوصه الصوفية خالد الى الابد لكن تشريعاته لا تحتمل الا إعادة وإعادة النظر فيها. اخوان الصفا في القرن الثالث نعم الثالث الهجري قالوا الشريعة لا تصلح لمرحلتهم التاريخية.
    الراي ان المسلمين يحتاجون بناء حضارة داخلها عقيدة. لكن في حالة الانهيار الحضاري الحالي نشطت الجماعات في جانب العقيدة الجامد. ولن يجدي وسيفشل وقد فشل.
    تمكن مشايخ التحجر من وضع العقيدة بالضبط كمعارض للعقل. الحضارة الإسلامية المنشودة وهي قابلة التحقق ستتجاوز حدة هذا الخلاف بين الاعتقاد والعقل.

  5. العكس صحيح الزاني والزانية لا بد ان يرجما, نعم طالما اسمه الزاني فلا يناسبه الا الرجم.
    السؤال:
    ما الذي يجبرنا على هذه اللغة أصلا؟
    لا جبر ان يسمي هكذا, فاسمه هو علاقة خارج الزواج او ان تكلمنا باسم خاطر المخون فهو خيانة زوجية.
    ولننظر في التناقض في الاحكام.
    القاتل القاتل له فرصة دفع الدية والعفو. والمسمى زاني يقتل. هل يعقل هذا؟
    تخيل زوجةأوزوج ولها أبناء وخانها زوجهاأو خانته زوجته . هل حقا تقبل ان يقتل أبو أولادها. ويقبل ان تقتل ام أولاده؟.
    المهم الإسلام في نصوصه الصوفية خالد الى الابد لكن تشريعاته لا تحتمل الا إعادة وإعادة النظر فيها. اخوان الصفا في القرن الثالث نعم الثالث الهجري قالوا الشريعة لا تصلح لمرحلتهم التاريخية.
    الراي ان المسلمين يحتاجون بناء حضارة داخلها عقيدة. لكن في حالة الانهيار الحضاري الحالي نشطت الجماعات في جانب العقيدة الجامد. ولن يجدي وسيفشل وقد فشل.
    تمكن مشايخ التحجر من وضع العقيدة بالضبط كمعارض للعقل. الحضارة الإسلامية المنشودة وهي قابلة التحقق ستتجاوز حدة هذا الخلاف بين الاعتقاد والعقل.

  6. طيب … الكلام عن ان عقوبة الزاني المحصن هي الرجم حتى الموت جات من وين؟ هل هناك أي أدلة عليها من الأحاديث أو السنة؟ أم جاء بها شخص من باب الاجتهاد؟

  7. وقوله تعالي(والذين لايدعون مع الله الهاً اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما)الفرقان68. تأمل ولا يقتلون النفس … إلا بالحق ولا يزنون، فنفى اشتمال قتل النفس بالحق للزاني مطلقاً، ومن ثم القتل بالرجم أو بغيره الكشنق أو الرمي من عل أو الرمي بالرصاص أو الحرق. كما أن القتل للزاني مطلقاَ منفي بدليل آخر وهو آية تنصيف عذاب الحرة المحصن للأَمَة المحصن:(فَإِذَاأُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 25 النساء)، مما يعني أن عذاب الزانية الحرة المحصن ليس هو القتل (رجماً أو خلافه) لأن القتل لا يمكن تنصيفه؛ كما أن القتل لا يوصف بالعذاب فالعذاب هو الأذى دون القتل وخروج الروح لأن التعذيب يكون للحي لا للميت ويتضح ذلك من قصة سليمان والهدهد في سورة النمل: (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (21) صدق الله العظيم وفيها ميز بين القتل بالذبح والعذاب بأداة التخيير بين المختلف من الأمور (أو) وإذا كان العذاب هو الذبح لما قال أعذبه أو أذبحه!

  8. قوله تعالي (والذين لايدعون مع الله الهاً اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما)الفرقان68. تأمل ولا يقتلون النفس … إلا بالحق ولا يزنون، فنفى اشتمال قتل النفس بالحق للزاني مطلقاً، ومن ثم القتل بالرجم أو بغيره الكشنق أو الرمي من عل أو الرمي بالرصاص أو الحرق. كما أن القتل للزاني مطلقاَ منفي بدليل آخر وهو آية تنصيف عذاب الحرة المحصن للأَمَة المحصن:(فَإِذَاأُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 25 النساء)، مما يعني أن عذاب الزانية الحرة المحصن ليس هو القتل (رجماً أو خلافه) لأن القتل لا يمكن تنصيفه؛ كما أن القتل لا يوصف بالعذاب فالعذاب هو الأذى دون القتل وخروج الروح لأن التعذيب يكون للحي لا للميت ويتضح ذلك من قصة سليمان والهدهد في سورة النمل: (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (21) صدق الله العظيم وفيها ميز بين القتل بالذبح والعذاب بأداة التخيير بين المختلف من الأمور (أو) وإذا كان العذاب هو الذبح لما قال أعذبه أو أذبحه!
    فالصحيح أن تلغى الفقرة (1) من المادة 146 فليس هناك حالة في الشرع الرباني يعدم فيها الزاني بالشنق أو الرجم أو بأية وسيلة أخرى.

  9. كلام مثير للاهتمام، السنة كلها ما فيش داعي ليها! وما كان يجب أن تدون أصلا! وآية الشيخ والشيخة المزعومة “المنسوخة تلاوة والثابتة حكما” مافيس داعي ليها وكل ما نجره الفقهاء و”العلماء” ما فيش داعي ليه!!!…
    أنا لست فقط ضد الرجم بل ضد الجلد وضد حتى مجرد تدخل الحكومات في شأن شخصي بين شخصين راشدين يفعلان ما يفعلان برضائهما وفي مكان خاص … فلا يوجد أصلا ما يبيح تدخل الدولة في أمور العلاقات الشخصية التي لا يتضرر منها أحد ولا تمس الشأن العام أو حقوق شخض آخر بأي صورة.

  10. العكس صحيح الزاني والزانية لا بد ان يرجما, نعم طالما اسمه الزاني فلا يناسبه الا الرجم.
    السؤال:
    ما الذي يجبرنا على هذه اللغة أصلا؟
    لا جبر ان يسمي هكذا, فاسمه هو علاقة خارج الزواج او ان تكلمنا باسم خاطر المخون فهو خيانة زوجية.
    ولننظر في التناقض في الاحكام.
    القاتل القاتل له فرصة دفع الدية والعفو. والمسمى زاني يقتل. هل يعقل هذا؟
    تخيل زوجةأوزوج ولها أبناء وخانها زوجهاأو خانته زوجته . هل حقا تقبل ان يقتل أبو أولادها. ويقبل ان تقتل ام أولاده؟.
    المهم الإسلام في نصوصه الصوفية خالد الى الابد لكن تشريعاته لا تحتمل الا إعادة وإعادة النظر فيها. اخوان الصفا في القرن الثالث نعم الثالث الهجري قالوا الشريعة لا تصلح لمرحلتهم التاريخية.
    الراي ان المسلمين يحتاجون بناء حضارة داخلها عقيدة. لكن في حالة الانهيار الحضاري الحالي نشطت الجماعات في جانب العقيدة الجامد. ولن يجدي وسيفشل وقد فشل.
    تمكن مشايخ التحجر من وضع العقيدة بالضبط كمعارض للعقل. الحضارة الإسلامية المنشودة وهي قابلة التحقق ستتجاوز حدة هذا الخلاف بين الاعتقاد والعقل.

  11. العكس صحيح الزاني والزانية لا بد ان يرجما, نعم طالما اسمه الزاني فلا يناسبه الا الرجم.
    السؤال:
    ما الذي يجبرنا على هذه اللغة أصلا؟
    لا جبر ان يسمي هكذا, فاسمه هو علاقة خارج الزواج او ان تكلمنا باسم خاطر المخون فهو خيانة زوجية.
    ولننظر في التناقض في الاحكام.
    القاتل القاتل له فرصة دفع الدية والعفو. والمسمى زاني يقتل. هل يعقل هذا؟
    تخيل زوجةأوزوج ولها أبناء وخانها زوجهاأو خانته زوجته . هل حقا تقبل ان يقتل أبو أولادها. ويقبل ان تقتل ام أولاده؟.
    المهم الإسلام في نصوصه الصوفية خالد الى الابد لكن تشريعاته لا تحتمل الا إعادة وإعادة النظر فيها. اخوان الصفا في القرن الثالث نعم الثالث الهجري قالوا الشريعة لا تصلح لمرحلتهم التاريخية.
    الراي ان المسلمين يحتاجون بناء حضارة داخلها عقيدة. لكن في حالة الانهيار الحضاري الحالي نشطت الجماعات في جانب العقيدة الجامد. ولن يجدي وسيفشل وقد فشل.
    تمكن مشايخ التحجر من وضع العقيدة بالضبط كمعارض للعقل. الحضارة الإسلامية المنشودة وهي قابلة التحقق ستتجاوز حدة هذا الخلاف بين الاعتقاد والعقل.

  12. طيب … الكلام عن ان عقوبة الزاني المحصن هي الرجم حتى الموت جات من وين؟ هل هناك أي أدلة عليها من الأحاديث أو السنة؟ أم جاء بها شخص من باب الاجتهاد؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..