بيان هام من هيئة الدفاع عن الثوار المتهمين بمقتل العميد بريمة

هيئة الدفاع عن الثوار المتهمين جزافا في قضية مقتل العميد بريمة :
بيان صحفي
بعد صدور أمر المحكمة بتقييد دعوى جنائية في مواجهة مدير سجن كوبر تقدمت الشئون القانونية للشرطة السودانية، باستئناف ضد أمر المحكمة أمام محكمة الاستئناف، و بناء على ذلك فقد طلبت محكمة الاستئناف أوراق ملف المحاكمة، و تم تعطيل سير إجراءات المحاكمة .
إن تعطيل سير الدعوى مخالف لنص قانون الإجراءات الجنائية، و الذي أجاز استئناف بعض التدابير القضائية، التي تصدر أثناء سير المحاكمة، على أن يدون كل أمر مستأنف في محضر منفصل ويرسل المحضر للمحكمة المستأنف لديها دون إيقاف لسير الدعوى الجنائية، وذلك وفقاً لأحكام البند ( ب ) من المادة (١٧٩) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٢٠م ..
إن الحكمة من النص القانوني أعلاه واضحة، و هي عدم الإضرار بالمتهمين أو أي من أطراف الدعوى، بسبب استخدام حق الطعن في الأحكام و الأوامر و القرارات، و إن إعمال مبدأ الشرعية و حكم القانون و سيادته، يتطلب أن يقوم القضاء بإنفاذ نص القانون، لا ابتداع إجراء يخالف ما نص عليه القانون .
ستقوم الهيئة بإتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التي تحفظ حقوق موكليها، و تُحِقُ الحقَ و تؤسس للعدالة ، و ستقوم بتمليك الحقائق للرأي العام بكل مهنية و وفقاً لحكم القانون و الدستور و مسؤوليتها الوطنية و القانونية .
هيئة الدفاع عن توباك و الننة و ترهاقا
27 ديسمبر 2022 م
طيب لما طلبت محكمة الاستئناف ملف القضية قيد المحاكمة لماذا أرسلت محكمتكم الملف بكامله ولم تُعمِل نص هذه المادة ولماذا لم تطالبوها بذلك حين أخطرتكم بطلب محكمة الاستئناف للملف؟؟؟ رغم أن الواجب في تطبيق النص يقع على المحكمة المطلوب منها الملف في أمر كهذا وإن غفلت فمراقب المحكمة من خبرته إن وجدت كان يلفت نظرها إلى ذلك أو بعضهم يتصرف حتى دون ذلك فيفصل الملف الرئيسي ويرسل فقط اوراق الموضوع المستأنف بفصلها من المحضر ووضعها أمام القاضي لمراجعتها والموافقة على إرسالها هكذا خاصة وأن المستأنف ليس طرفاً من أطراف الدعوى ولا يؤثر شطب الأوامر المستأنفة أو تأييدها على موضوعها ولا السير في المحاكمة وهذا هو القصد من المادة حتى لا يتأثر سير الدعوى باستئنافات ألأوامر الادارية التأديبية أو التنظيمية للمحكمة أثناء سير اجراءات المحاكمة حتى تلك التي تتعلق بموضوع الدعوى أو أحد أطرافها مثل اطلاق سراح أحدهم فلا يوقف ذلك استمرار سير المحاكمة بالنسبة للباقين حتى لو تم استئناف القرار – أما المحكمة المستأنف لها وخاصة في حالة هذه القضية لايجوز لها طلب ملف الدعوى وانما فقط ملف البلاغ من النيابة لارتباطه بطلب المحكمة لفتحه أو من المحكمة إن كان قد أحيل للمحاكمة وهذا لا علاقة له بالدعوى الرئيسية قيد المحاكمة وقد يكون أحيل للمحاكمة لدى محكمة أخرى غير المحكمة التي أمرت بفتح البلاغ =
عليه، فعلى الدفاع تقديم مذكرة للمحكمة المستأنف لها بإعادة ملف القضية قبل مواعيد الجلسة التالية والاحتفاظ بأوراق المحضر المتعلقة بفتح بلاغ ضد المستأنف أو البلاغ الذي وجهت بفتحه لدى النيابة إن كان قد أحيل إليها للمحاكمة إن وجد- ولا ينتظروا قرار المحكمة المستأنف لها ضد توجيه المحكمة بفتح البلاغ!!.
حاجة عجيبة والله كيف يستأنف أمر محكمة بفتح بلاغ ضد أي شخص أو جهة للإخلال بسير العدالة – مجرد فتح دعوى! وليس اصدار حكم؟ فهل طلب المستأنف الغاء توجيه المحكمة بفتح البلاغ من الناحية الشكلية – أي الطعن في اختصاص المحكمة في الأمر بفتح بلاغات ضد من يعرقل إجراءات محاكمة أمامها أم أن المحكمة المعنية تحتاج إلى إذن؟ إذا المسألة متعلقة بإذن لفتح الدعوى – حصانة إجرائية – فهذا تسأل عنه النيابة وليس المحكمة التي هي وضع الشاكي، فهل في قانون يمنع الشاكي ما يشتكي أم ماذا؟؟
والأعجب لماذا لا تحكم مباشرة على على من يخل بسير الإجراءات أمامها فهي المعنية والمختصة وحدها بضبط الاجراءات كما أنها المعنية حصراً بحفظ النظام في المحكمة ومعاقبة المخلين به – فكيف تطلب من النيابة قيد بلاغ باسمها ومعلوم أن النيابة لابد لها من استجواب الشاكي! صحيح أن قانون الاجراءات يقول بفتح الدعاوي الجنائية من اختصاص النيابة ولكن الجرائم التي تقع بعرقلة المحاكمة أمام وبعلم المحكمة يجب أن توجه المحكمة فقط الشرطة بتدوين الدعوى وإرسال أوراق البلاغ للمحكمة للتصرف في الدعوى خاصة وأنها متعلقة بنظام المحكمة وإزدرائها وعرقلة اجراءاتها – مثلما كان في السابق – فالمخالفة بأكملها متعلقة بالمحكمة ولا تحتاج إلى تحري وإحالة للمحاكمة من النيابة.