أخبار السودان

تفاصيل جديدة في محاكمة وزير المالية الأسبق بقضية النقل النهري

استمعت أمس الاثنين محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة بمجمع الخرطوم شمال وسمعت شهود الاتهام بالقضية التي يواجه الاتهام على ذمتها وزير المالية الأسبق علي محمود عبدالرسول ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين إدريس وآخرين

وأفاد شاهد الاتهام حسن صبري السيد في أقواله بأنه مدير إداري لشركة النيل للنقل، نافياً علاقته بالخصخصة وأوضح بأن شركة النيل هي التي تدير عمل النقل النهري بعد الخصخصة بين الشمال والجنوب.

وذكر الشاهد أن شركة النيل لديها مساهمين تتمثل في حكومة السودان وعارف الكويتية وحكومة الجنوب والشركة السودانية.

وقال إن ميناء بحري كان مستخدم بواسطة الشركة السودانية تم بيعها بواسطة ولاية الخرطوم لديار القطرية وأصبحت خارج الإيجارات.

موضحاً أن الموانئ بعد الخصخصة ميناء كوستي فقط وموانئ الجنوب خارج الخصخصة بعد الانفصال وتوقف ميناء كريمة بسبب سد مروي.

وحددت المحكمة جلسة لمواصلة سماع شهود الاتهام بالقضية.

وتعود تفاصيل القضية حسب أقوال المتحري النيابي جلال سنين كداني وكيل أول نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة أفاد (بتاريخ 30/9/2019 كلف المحقق النيابي بالتحري في إجراءات بالقيد 63/2017 تحت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، الشاكي في البلاغ وزارة المالية ضد الشركة السودانية للنقل النهري، وجاء البلاغ بموجب التقرير الصادر من المراجع القومي وقدم كمستند اتهام بالرقم (2)، وأضاف المحقق بتاريخ 2/10/2019 أمرت النيابة بفتح بلاغ جنائي تحت المادة 177/180 من القانون الجنائي وأمرت النيابة بإضافة وزير المالية السابق علي محمود عبدالرسول كمتهمٍ ثانٍ في البلاغ، وفي الثاني من شهر أكتوبر خاطبت النيابة المسجل التجاري العام لتقديم إفادات عن الشركة السودانية للنقل النهري وأضاف المحقق بتاريخ 3 أكتوبر أمرت النيابة بالقبض على مدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح إدريس ووزير المالية علي محمود عبدالرسول..

وأضاف كداني بتاريخ 10/3/2021 وجهت النيابة للمتهمين علي محمود عبدالرسول وأحمد المجذوب والشركة السودانية للنقل النهري وشركة النيل للنقل النهري بأن الأفعال التي ارتكبها المتهمون في القضية تمثل أفعالاً لمخالفة نص المواد (177/2) التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، و(178) الاحتيال، و(180) التملك الجنائي، و(89) المتعلقة بالموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية، و(92) التي تتعلق بشراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمادة 4/5/6/7/8 من قانون التصرف في مرافق القطاع العام، كما وجهت النيابة للمتهمين تهماً تحت نص المواد 23/24/25/26/27/28/29/30/34 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2011 والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال في مواجهة المتهمين وواصل المتحري سرد يومية التحري وذكر شطبت النيابة العامة الاتهام في مواجهة شريف أحمد عمر والمتهم الزبير أحمد الحسن لوفاتهما وباكتمال التحري قدمت النيابة ملف القضية للمحكمة للفصل فيه.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..