الكهرباء تخالف المواصفات و تخالف قانون الشراء و التعاقد

ساخن … بارد
المادة 2 (1) من قانون الشراء و التعاقد لسنة 2010م تنص على التطبيق الكامل لكل نصوص القانون على (أ) جميع مشتروات اجهزة الدولة (ب) جميع المشتريات و التخلص من الاصول عن طريق المنافسة (ج) المشتروات الممولة من اموال عامة (2) المشتروات و العقود الممولة من مؤسسات التمويل الدولية و الاقليمية و اتفاقيات التعاون الدولى و المنح ، و شدد القانون على ضرورة اتباع اجراءات الشراء و التعاقد تحت اشراف الادارة العامة للشراء و التعاقد بوزراة المالية ( المادة 4) و لكن للاسف لم يلحظ احد اى اعلانات داخلية او خارجية من هذه الشركات او ادارة الشراء و التعاقد ، و فى ذات الوقت تنساب السلع و المعدات و تنفذ العقود بملايين الدولارات و ما يماثلها من الجنيهات دون اكتراث للقانون ، و زيادة فى تجاهل القوانين التى تنظم الشراء و التعاقد فى كل مستويات الحكم الولائية و الاتحادية ولجات وزارة الكهرباء الى انشاء شركة خاصة ( تفتقر للخبرة التقنية و الادارية و المعرفة القانونية ) تحت اسم شركة المستقبل لاجل القيام بكل اعمال الشراء الخاصة بالوزارة و شركاتها دون الرجوع لوزارة المالية و جهات الاختصاص ، كما انها لم تقم بانشاء وحدات داخلية للشراء و التعاقد و لا لجان للمشتريات و لم تحدد اختصاصاتها و لا مهامها حيث تقوم شركة المستقبل بكل الاعمال ، و بالتالى فلا توجد عطاءات ولا مناقصات و لا شروط و لا مواصفات ، و بهذا فهى تخالف المادة (13) -1 تعتبر مبادئ الشراء الحكومى ملزمة لكل الوحدات و الاجهزة الحكومية و ذلك قبل قيامها بالتعاقد لتوريد مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها لحماية مصالح الدولة المالية.2- يجب أن تتم جميع المشتريات العامة لاجهزة الدولة عن طريق المناقصة التنافسية باستخدام الطرق المحددة فى هذا القانون بطريقة تمكن من اعلاء قيم المنافسة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية ، القيمة المالية الشفافية والعدالة والمساءلة. 3- يجب أن تكون طريقة الشراء معتمدة على نوع وقيمة المشتريات. 4- يجب أن يكون العطاء الفائز هو الذى يستوفى المواصفات المطلوبة والمحددة فى مستندات العطاء والذى يقدم اقل تكلفة تم تقييمها. 5- يكون لجميع الافراد والشركات الحق فى التقدم للمناقصة فى حالة استيفاء الشروط المطلوبة.6- تعتبر المساواة بين المتنافسين مبدأ اساسيا تقوم عليه المنافسات المفتوحة ولايجوز التمييز بين المتنافسين غير نظامى ويجب منحهم الفرص المتساوية.لا نلقى القول على عواهنه ، لماذا انفجرت محطة الخرطوم شرق ذات (110) ميقاوات ، و من المسؤل ؟ و هل العيب فى المواصفات ؟ام فى من ركب و شغل ؟و متى تصل المحولات البديلة ؟ و هل تم تحقيق فى اسباب الاحتراق ؟ و من المسؤل عن ضباع اموال هذا الشعب الصاير ؟ كم عدد المهندسين الذين تركوا العمل منذ قيام الشركات و كم منهم طلب اخلاء سبيله ؟و هل لسوء الادارة و التعسف دور فى ذلك ؟ ووو….وووو؟
المحولات والكيبلات تحترق ، يتم أستبدالها وتحترق مرة أخرى وهكذا دون معالجة السبب الذى يؤدى الى أحتراقها ، ذلك أن شركات الكهرباء ورغم أنها ملتزمة بالمواصفات البريطانية B.Sفى مرحلة الضغط العالى والضغط المنخفض415/240V الى أنها تعمل الأن فى المستوى 380/220V ، وأى مهندس حديث التخرج يعلم أن هذا مرده الى سببين وهما أما زيادة فى الحمولة بما يتجاوز سعه المحول أو أستخدام ( Tap) لرفع الجهد فى المحول ، أو أستخدام الكهرباء كما يحدث الان فى شريحة واسعة من المستهلكين بفولت يتراوح بين (220 ? 185) وهى اسباب كافية لاحتراق الاجهزة المنزلية دون تعويض من شركات الكهرياء وهى التى تسبب فى ذلك ، ما راى جمعية حماية المستهلك ؟ ، شركة المستقبل مهمتها المشتروات وهى تقوم بعمل يخالف قانون الشراء والتعاقد ، فهى تقوم بالشراء المباشر للمواد المستوردة والمحلية دون التقيد بالاجراءات القانونية الواجب أتباعها لعمليات الشراء بكافة انواعها ولاندرى أى وسائل تسلك للتخلص من الفائض والمواد والمعدات والعربات التى يتم اهلاكها ، فهى تبيع المستهلكات و الاليات عن طريق الدلالة ( الجرس ) وهو وضع يخالف القانون ، حيث كان عليها اتباع الاجراءات القانونية واخطار وزارة المالية بأعتبارها صاحبة الولاية على المال العام لا بصفتها شريك و مساهم فى هذه الشركات ، وقد اعلن السيد وزير العدل عزمه على اطلاق حملة ضخمة لمراجعة الشركات الحكومية، من اجل تنفيذ القانون و عدم ممارسة العمل خارج الاطار القانونى، السؤال للسيد وزير العدل هل عملية المراجعة للشركات الحكومية ستشمل تلك المسجلة كشركات خاصة كشركات الكهرباء ؟، و هل المراجعة و التفتيش ستشمل التأكد من مدى تطبيق هذه الشركات للقوانين الاخرى كقوانين الخدمة و العمل و قوانين المراجعة الداخلية و الشراء و التعاقد ؟، ام هى مراجعة لاستيفاء قانون الشركات لسنه 1925م ؟، و اى كان الهدف من هذه المراجعة الا انها ستحدد اى شركات حكومية هى تلك المسجلة كشركات خاصة ، وعليه فان كل القوانين التى تطبق فى ادارة و ضبط المال العام تنطبق عليها وأهم هذه القوانين هو قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010 م ، سؤالنا للسيد وزير العدل كيف سيتم التعرف على الشركات الحكومية المسجلة كشركات خاصة ؟؟؟؟
و نواصل
هذا الأمر لاينطبق على الكهرباء فحسب بل هنالك كثير من الوزارات تتعامل مع شركات بيعينها لتوريد حاجياتها ، مثل تلك الشركات التى كانت تعمل لشراء حاجات القوات المسلحة وفى نهاية الأمر تم خصخصتها والسؤال هل مازالت تلك الشركات توكل إليها عقود الشراء الخاصة بوزارة الدفاع؟
وهل وزارة المالية وإدارة العقود الحكومية فى وزارة العدل تعلم بحركة هذه الشركات التى تعتبر متعهدة ومحتكرة للمشتريات الحكومية لكل وزارة او إدارة او أى نوع إدرات وشركات القطاع العام ؟