مقالات سياسية

من المسؤول عن تدهور المؤسسات الحكومية ادارياً وقانونياً..?

✍ المؤسسة الحكومية ما بين مديرها ومستشارها القانوني تظل في حيرة من أمرها، تائهة في السوء الاداري ما بين إساءة استخدام السلطة من قبل وزير او مدير المؤسسة ومابين غياب الاستشارة القانونية وتجاهل صلاحيات المستشار القانوني.
✍ كيف يعقل أن تقوم الدولة بتعيين مستشار قانوني لمؤسسة ما, ويقوم مدير المؤسسة بسلب الصلاحيات القانونية لهذا المستشار, وعصيان توجيهاته القانونية, تعنتا منه وتعسفا في اتخاذ القرار, فيقوم بفرض رأيه الغير قانوني على المستشار القانوني, مما يتسبب في الفشل القانوني الكبير للمؤسسة بسبب غياب الصلاحية الكاملة للمستشار القانوني في أن يكون رأيه القانوني هو سيد الموقف في الخلافات القانونية الإدارية بالمؤسسة.
✍ إن المعضلة الأساسية, ليست في احتكار الوزراء والمدراء كل الصلاحيات بالمؤسسة, وإنما مرتكز الأمر وعموده هو عدم الإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل, فالمستشار القانوني يقع في الخطأ عند قبوله بمهمة موكلة له من إدارة المؤسسة تكون شفاهة وغير مكتوبة, مما يضيع بعدها تحديد المسؤولية في الخطأ هل كانت لإدارة المؤسسة أم للمستشار القانوني.
✍ فالمستشار القانوني لا بد من أن يطالب بتكليفه بالأمر عبر مستند مكتوب وتسليمه ملف النزاع المطلوب رأيه فيه, ثم يعكف على دراسته وتفنيده قانونيا ومن ثم يقوم بكتابة فتوى قانونية في أمر هذا النزاع وتحديد فائدتها من ضررها على المؤسسة.
✍ وفي حالة عدم التزام الوزارة أو الإدارة بقبول فتواه, يرفض المستشار القانوني فورا العمل بغيرها حتى لا يتسبب في إدخال المؤسسة في نفق مظلم قد يؤدي لإهدار مال المؤسسة ويقوم برفع تقريره لرئاسته في الدائرة القانونية التي تقوم برفع الأمر للجهات العليا المسؤولة عن هؤلاء الوزراء والمدراء الذين يسيئون استخدام سلطاتهم ويتعسفون في اتخاذ قراراتهم مما يتسبب في ضياع المؤسسات وإفلاسها.
✍ وإن كان وزير أو مدير المؤسسة لم يقبل بفتوى الاستشارة القانونية من حقه رفعها واستئنافها لدى الدائرة القانونية ومن ثم حتى إيصالها لوزير العدل, ولكن ليس من حق الوزير أو مدير المؤسسة الإنفراد بالقرارات القانونية وتجاهل توصيات وقرارات المستشار القانوني المتخصص في هذا الأمر.
✍ وفي الفقرة (7-2) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م تكون الفتوى الصادرة من أي مستشار قانوني بالوزارة حول النزاعات المدنية ملزمة لأجهزة الدولة ما لم يراجعها وزير العـدل بمبادرة منه أو بنـاء على استئناف مقـدم لديه, وفي الفقرة (7-1) تكون الفتوى الصادرة بتوقيع وزير العدل حول النزاعات المدنية ملزمة لأجهزة الدولة المعنية ولا يجوز تجاوزها إلا بموافقة رئيس الجمهورية.
✍ أغلب المؤسسات الحكومية تعاني تدهور إداري كبير وغياب كامل وشامل للمؤسسية وللعمل وفق الصلاحيات وانعقاد الاختصاص, فتجد كل مقاليد الأمور بيد الوزير أو المسؤول ينهي ويأمر في المؤسسة دون وازع تخصصي أو إداري يلزمه حد مسؤولياته, مما يتسبب في ضياع حقوق المؤسسة وإهدار ميزانياتها في تعويضات هو المسؤول الأول والأخير عنها.
✍ من المسؤول عن جبر الأضرار المالية التي تقع على المؤسسات الحكومية في حالة خسارة المؤسسات قانونيا لكل قضاياها المرفوعة ضدها أو لصالحها؟ هل يتم جبر هذه الأضرار والتي غالبا ما تكون مالية من ميزانية المؤسسة الحكومية؟ أم من أموال المسئولين من مدراء ووزراء؟
✍ إن هذه الأضرار يتم جبرها والالتزام بدفعها قانونيا من أموال الوزراء والمدراء الخاصة إن كانت هذه الأضرار بسبب السوء الإداري الذي يمارسونه في حق مؤسسات هذا البلد, هؤلاء المدراء الذين يتعمدون إبطال المؤسسية, وإلغاء الصلاحيات التخصصية لوحدات المؤسسة, فلا مستشار قانوني للخلافات القانونية يأخذون برأيه, ولا استشارات هندسية للمكتب الهندسي بالمؤسسة يعملون بنصحه (وإنما هي سمسرة وكمشنات), ولا أراء فنية من مختصين فنيين يقومون بمناقشتهم والعمل بمشورتهم, إنما الأمر كله بيد المدير فقط.
✍ انت وزير، أو مدير تم تعيينك بقرار من رئيس الجمهورية هذا لايعني أنك الكل في الكل، هذا يعني أنك على رأس هرم مؤسسي تتدرج الصلاحيات فيه من أصغر مكوناته الى أعلاها، فلو لم تلتزم بالمؤسسية سينهار هذا الصرح ويتسبب في سقوطك من عليائك سقوطا مدويا، فالتدرج في المؤسسية وانعقاد الاختصاص بالصلاحيات هو من جعلك على رأس هذا الهرم، احذر أن تسقط فتسقط المؤسسة معك.

علي بابا
29-8-2017م
[email][email protected][/email]

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..