معتز موسى: سد النهضة يحفظ حصة السودان من مياه النيل

الخرطوم: نجلاء عباس
أقر وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى أن العاصمة أكثر الولايات معاناة من العطش مشيراً الى أن وزارته تعمل على حل أزمة المياة. ووجه الوزير في جلسة مجلس الولايات أمس، بالابتعاد عن أي استفزاز مع دولة مصر، وقال ليس من أخلاق السودان استخدام المياه كـ(سلاح) ضدها. وتابع ليس من أخلاقنا أن نمسك المواطنين كـ(رهينة) للعطش. وأضاف : (اذا سقط العدو أمامنا نساعده على النهوض ونعطيه ماء ثم بعد ذلك نحاسبه). وأشار موسى الى أن السدود التي سيتم إنشاؤها لاحقاً ستكون للكهرباء، موضحاً أن سد النهضة هو المنشأة الوحيدة التي تحفظ حصة السودان من مياه النيل ونحن ملتزمون بالمواثيق المتعلقة به

الانتباهة

تعليق واحد

  1. أن سد النهضة هو المنشأة الوحيدة التي تحفظ حصة السودان من مياه النيل

    دا ماالضغط الحزرت منة “قال يشرب الما ونحاسبو سبحان الله”

  2. حلايب بالوثائق وشهادة المجتمع الدولي سودانية

    والدليل القاطع:

    اولا:
    خريطة السودان لدي الامم المتحدة حتي الان
    http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/sudan.pdf

    ثانيا:
    خريطة مصر لدي الامم المتحدة حتي الان
    http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/egypt.pdf

    نصيحة لكل مصري اتصل بالاسعاف قبل فتح الروابط اعلاه لانك سوف تصدم ان حلايب سودانية ولا مجال لتزييف هذه الحقيقة الي الابد

  3. نسخه مسربه من الدستور الاسلامي الذى يريده الطلاب الاسلاميين في جامعة القرآن الكريم وجامعة ام درمان الاسلاميه ومعهد ام درمان العلمي الدواعش التابعين للزبير احمد الحسن الامين العام للحركة الاسلاميه السودانيه بتاع وهمة الهجره الي الله يتداولها الشباب عبر حساباتهم في الشبكه العنكبوتيه .!!!!

    مادة(1):السودان إمارة إسلامية تصبح ولاية عند قيام الخلافة المرتقبة ، وهي ليست مستقلة ولا ذات سيادة لتعارض ذلك مع تبعيتها لسيادة الخليفة المنتظر ، فرج الله كربه وأظهره على العالمين علي ان تشكل لجنه لتغيير اسم الاماره من السودان الي البيضان بعد أن بيضت وجه الاسلام.

    مادة(2): لغتها هي العربية و دينها هو الإسلام على المذهب السني الحنبلي الوهابي.

    مادة(3): تقوم فلسفة الدولة و ركائزها على أدبيات الإخوان و السلفيين و على رأسهم القطبين الذين قضوا بأن الحاكمية لا تكون إلا لله، و هم من يمثل الله في الأرض لإقامة هذه الحاكمية.

    مادة(4): مصادر التشريع للإمارة السودانيه هي كتاب الله و سنة رسوله على فقه بن تيمية و مذهب بن عبد الوهاب، و يلجأ في تفسيرها إلى كتاب ظلال القراّن لسيد قطب.إضافة إلى سنة الخلفاء الراشدين الهداة المهديين و تابعيهم و تابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين، إضافة إلى أصح كتب الفقه وهي المقررة
    على المذاهب الأربعة.

    مادة(5):أن يستند قانون العقوبات إلى العقوبات الجسدية المقررة بالشريعة، و لا يجوز التوقيع على أي بروتوكولات دولية لا تٌقر هذه العقوبات، و الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى و العين بالعين و السن بالسن ، لأن العقوبات البدنية لا تهدف إلى تعديل سلوك مجرم لن يعتدل كما يظنون في بلاد الطاغوت، إنما هي عقوبات تقصد الانتقام و التشفي، إن كتاب الجنايات بالفقه الحنبلي يٌقرر لاستيفاء القصاص شروط، ” أحدهما كون مٌستحقه مكلفا، صبيا أو مجنونا لم يستوفه، ، لأن القصاص مثبت لما فيه من التشفي و الانتقام و لا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره ، و يٌحبس الجاني صغير السن إلى البلوغ فيستحقه،و مع الجنون إلى الإفاقة فيستحقه”.

    مادة(6):إلغاء العمل بنظام الأحزاب لأن الإسلام ليس فيه غير حزبين فقط، حزب الله و حزب الشيطان، و إن حزب الله هم الغالبون، و لأنه ليس في الإسلام معارضة تقام لها أحزاب ، لاننا 73 فرقة، واحدة هي الناجية الحاكمة و بقية الفرق هلكى أو تحت الهلاك في حال المعارضة، فالتشريع يقوم على إجماع المسلمين لا على أكثرية و أقلية و لا حكومة و معارضة، ولأن هذا الإجماع ليس له اّليات و مجلس يعبر عنه ، فقد عبر عنه طوال تاريخنا من كان هو الأقوى و الأكثر جندا وخيولا وسيوفا ونفيرا.و لا يجوز الخروج على الحاكم في الإمارة الإسلامية ، فحسب الفقه الحنبلي إذا خرج قوم لهم شوكة و منعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة ظلمه، فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم و لم يخرجوا بتأويل فقطاع طريق .

    مادة(7):يقوم رأس النظام على الشوكة و الغلبة ثم أخذ البيعة من الرعية إذعانا، و من يتقاعس عن البيعة تٌقطع عنقه ، و لأن الإجماع أساس متفق عليه حرصا على وحدة الأمة و عدم تمزقها بين أحزاب الفتن فلها إله واحد و رسول واحد و حاكم واحد و حزب واحد.

    مادة (8):جنسية الرعية هي الإسلام، و لا يوجد شئ إسمه الوطن أو الانتماء الوطني فالمواطن مواطن في دين الإسلام الذي ليس له جغرافيا محددة ، فالوطنية الجغرافية أفكار واردة من الغرب الكافر بغرض هدم أمة المسلمين ، و الولاء للإسلام و ليس للوطن الجغرافي و التبروء من السودانيه لأنها شعوبية و كفر، و لا يجوز للمسلم الحصول على جنسية أخرى غير الإسلام و إلا وقع عليه حد الردة .

    مادة(9): لا يتساوى المسلمون في الإمارة السودانيه الإسلامية ( تسمى سودانيه مؤقتا على كراهة ومضض ، حتى يأتي الله بأمره ) فهناك السيد و هناك العبد و هناك الأنثى و هناك المولى و هناك الذمي و هناك الأعجمي وهناك العربي و لكل حقوق وواجبات تختلف عن الاّخر . و هو النظام الذي عمل به النبي و الخلفاء الراشدون. فلا يتساوى الناس بل يتم التمييز بينهم بسبب الأصل و اللغة و الدين و العقيدة و الجنس فليس المسلم كالذمي، و ليس الذكر كالأنثى ،و ليس الحٌر كالعبد، و تختلف الحدود القانونية والحقوق والواجبات باختلاف هذه الطبقات.

    مادة(10): تطبيق شروط الوثيقة العٌمًرٍية على غير المسلمين من الذميين، مع قتل غير الذميين كالبهائيين و القاديانيين و البهرة و العلمانيين والروافض و من لف لفهم.

    إن أهم بنود هذه الوثيقة التاريخية هي تمييز أهل الذمة بعلامات واضحة يٌعرفون بها إذا ساروا في الشوارع و الأسواق، و بنودها كما في الوثيقة بشرح ابن قيم الجوزيه هي جز مقادم رؤوسهم، و شد الزنار على أوساطهم، و عدم لبس الأبيض لأنه ملبس السادة العرب، و ألا يعلو بُنيانهم عن بُنيان المسلمين، و ألا يُظهروا صُلبانهم أو خنازيرهم أو احتفالاتهم، و لا يدقون بالنواقيس إلا خفيفا ، و لايرفعوا أصواتهم على أمواتهم، وليس لهم ركوب الخيل لأنه مركب شريف ، ولهم ركوب ما دون ذلك من حمير و بغال، و لا يستخدمون السروج إنما يركبون على الأكف (الخشن من الليف) و ينزلوا عن ركائبهم إذا مروا بالمسلمين، و أن يدفعوا الجزية بصغار و مذلة أي وهم أذلاء مقهورين .

    و يُطال وقوفهم أمام المحتسب..الى آخر ما جاء من بنود تلك الوثيقة العظيمة المفخرة في تاريخنا الإسلامي المجيد ، و دفع الجزية إجباري، فهو ليس مقابل حمايتهم و الدفاع عن الحدود دونهم فهذه أقوال مرسلة وليست هي الأساس، فقد اتفقت الشافعية والمالكيه والحنفيه والحنابلة على أن وجوب الجزية هو بديل عن قتلهم و تركهم يُقيمون في ديار الإسلام.

    و قالت الحنفية أن الجزية وجبت بدلا من قتلهم، و بدلا عن نصرتهم لدار الإسلام، و برر الحنفية ذلك ” أن أبدانهم لا تصلح لهذه النصرة، لأن الظاهر أنهم يميلون إلى أهل الدار المعادية لاتحادهم في الاعتقاد بأحكام الذميين و المستأمنين في دار الاسلام.

    كذلك العمل مكفول لأهل الذمة عدا الوظائف ذات القرار “التي لا تبتغي أن تكون له سلطة على المسلمين ، قال تعالى : و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاأحكام الكافرين في الشريعة الإسلامية.

    و للموت أحكام في الحقوق و الدرجات ” فيُحرًم أن يُغسًل مسلم كافرا أو أن يحمله و يدفنه أو يتبع جنازته و تحرًم تعزية الكافر أو تهنئته وماعدا ذلك فإن لهم ما لنا و عليهم ما علينا.

    مادة(11): تكفل الإمارة الحرية و الأمن و الطمأنينة للمواطنين بإ قامة ساحات القطع و الجلد و جز الرقاب تأكيدا لسيادة القانون و مشاركة المجتمع في الرجم لتأكيد التفاعلية و الأٌلفة بين المواطنين في مجتمع الإمارة الإسلامية.

    و لتأكيد مزيد من الألفة في المجتمع المسلم يحبذ العودة إلى القيمة التي يُرًسخها حديث التفلية : ” كان رسول الله ص يدخل على أم حرام بنت ملحان فتُطعمه، و كانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله (ص) فأطعمته و جعلت تٌفَلي رأسه فنام رسول الله ثم استيقظ و هو يضحك..الخ. البخاري ج 8 ص 78″ .

    و التفلية في شرح المتن هي تتبع مواضع القمل في الرأس ، لذلك يستحب تخصيص يوم أسبوعي يسمى يوم الأٌلفة المجتمعية، يقوم فيه المواطنون بالإمارة بتفليه بعضهم بعضا بما ينشئ بينهم المودة والألفة و الرحمة و التلاحم و التاّزرالاجتماعي.

    مادة(12): راية الإمارة هي راية الرسول السوداء من غير سوء.

    مادة(13): التجنيد فرض إجباري عام على كل مسلم لجهاد الدفع ، وفرض كفاية لجهاد الطلب نشراً للإسلام وتمكينا للرحمة المهداة للعالمين ، باعتبار ذلك أهم فروض الإسلام على المسلم ، وعملا بتكليفه إياه من رب العزة . وبديهي انه لايشرك الذمي في الجهاد ، وعليه دفع الجزية وهو صاغر ، وذلك تحسبا لخيانتهم أو انضمامهم لصفوف العدو . وموجز هذه المادة هو تهيوء المسلمين إلى إعلان الحرب العالمية على العالم كله .

    مادة(14): يقوم النظام الاقتصادي على النظام الريعي الخراجي بما يرد بيت المال من غنائم الحرب والجزية والخراج والفيء ، وهو مايستتبع بالضرورة إلغاء الطامة المعروفة بالبنك المركزي الربوي وكافة البنوك الأخرى التي تتعامل بالربا .

    مادة(15): من حق الأمير نفي أو خصي أي مواطن من البلاد إذا كان جميلا يثير شهوات المسلمات ، كما فعل الخليفة عمر مع نصر بن الحجاج الذي تولهت به نفوس الصحابيات ، أو لأي أسباب يراها فالنفي حق مطلق للأميرخاصة مع المعارضة أواستبداله بتكسير الأضلاع ، تأسيا بذي النورين الذي تستحي منه الملائكة الخليفة عثمان بن عفان الذي نفى الصحابي أباذر إلى الربذة عندما عارضة في توزيع الأموال لعشيرته وأهل بيته ، وكسر أضلاع حب رسول الله عبد الله بن مسعود عندما اعترض على طريقة جمع القرآن ، وهو مايفهم منه ضمنا أنه ليس هناك عقوبة شرعية للأمير في حال تصرفة في بيت المال كيف شاء ودون مساءلة ، وله أن يأمر عماله بإخراج الناس من ديارنا إذا أنس المسلمون منهم مايكرهون ، او قتلهم توفيرا للجهد استنانا بعبد الله بن أبي سرح في ولايته لمصر .

    مادة (16): المرأة المسلمة كرمها الله تعالى وجعلها فوق نساء العالمين فجعلها سكنا للرجل وعمادا للأسرة ، ومن التكريم ألاتقوم بأعمال المجتمع إنما عليها ببيتها تلزمه في طاعة زوجها ومتعته وخدمته وتربية ابنائه على التقوى ، وعلى المسلمات أن يقرن في بيوتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا يصح لها الخروج من دارها إلا بإذن زوجها وأن تكون مصاحبة لذي محرم ، حتى لوكانت ذاهبة لأداء فريضة دينية ، استنادا للمسلم الذي قال للنبي إن امرأتي خرجت حاجة وأنا في غزوة كذا ، قال النبي (ص) انطلق فحج مع امرأتك ، فهي غير موثوق فيها ولو كانت في بيت الله لأنه لايخلو رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما .

    ولكن مع تغير الأحوال وتغير الزمن والمكان أصبح هناك ضرورات تبيح المحظورات ، كما في ضرورة عمل المراة خارج منزلها لأعمال التوليد وتمريض النسوة ، وهو مايعني وجودهن مع رجال يقمن بالأعمال في البيمارستانات (الشفخانات) فينصح هنا استحباباً تفعيل حديث رضاع الكبير الذي أجمع على صلاحيتة لزماننا أساتذة قسم الحديث بالأزهر الشريف ، فيلزم للمرأة المضطرة لمخالطة الرجال في الوظائف أن تقوم بإرضاع كل زميل لها خمس رضعات مشبعات ليكونوا بنعمة الله إخوانا.

    وبالنسبة لأحكام الأسرة فللزوج حق الزواج بأربع إضافة إلى ملك اليمين ، وله تطليق زوجته لفظا ، وفي ميراثها وشهادتها هي نصف الرجل ، لذلك ديتها أيضا نصف دية الذكر.

    مادة(17): مع قيام الإمارة وحشد جهاد الطلب وإعلان الحرب العالمية المقدسة ، يلزم استعادة نظام العبودية وإعادة فتح أسواق العبيد ذكورا وإناثا وأطفالا ،استعمالا لحق المسلم في الأستمتاع بملك اليمين الذي هو أحل من لبن الأم.

    ولاتلتزم الإمارة بما صدر من هيئات عالمية بتجريم الرق ولا بطواغيت الأمم المتحدة ، وإضافة إلى عبودية الأسر يجب عودة عبودية الخطف كما دأب النخاسون العرب على خطفهم من زنجبار لذلك أطلق عليهم العرب اسم الزنج نسبة لموطنهم الأصلي ، وذلك تحصينا لفروج الشباب المسلم وسدا للذرائع ثباتا على الدين

    ولأنه لاحياء في شؤن الدين فليس في ذلك ما يخجلنا فشريعتنا أدرى بمصالحنا
    عن عبد الله ابن عمر أنه إذا أراد أن يشتري جارية وضع يده على عجزها ونظر إلى ساقيها وبطنها ووضع يده بين ثدييها ثم هزهما .

    كذلك قال تعالى في بليغ ومحكم آياته ” فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم /3/النساء ، كما قال تعالى”والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم /5،6 المؤمنون ” .

    مادة(18): ايقاف جميع الأنشطة السياحية للمسلمين فلا يشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام والمسجد النبوى ، وتحظر السياحة من الخارج إلى الإمارة وكل الأنشطة المرتبطة بها من عري وفجور وميسر وخمور ، وتحظر كل الموالد الشعبية للأضرحة والقبور ، وكذلك إلغاء بدعة الرافضة المسماة بالمولد النبوي .

    مادة(19): هدم جميع علامات الشرك كالذي يسمونه آثارا وهى أصنام وأنصاب وأوثان ، وخاصة المصيبة المسماة المتحف القومي ، مع إلغاء كليات الآثار والفنون المنعوتة بالجميلة والفنون التطبيقية والتشكيلية والموسيقية والمسرحية والسينمائية ، وكل ماهو من ضروبها من مباآت الكفر والفساد والفجر واللهو، ويسمح فقط بالدفوف في الأفراح .

    روى النسائي ” تحرم كل ملهاة سوى الدف ، كطنبور ومزمار وجنك وعود ، قال في المستوعب والترغيب :سواء استعمل للحزن او السرور ” وقد شرح العلامة البحر الفهامة الموج المتلاطم من العلم المتراكم الشيخ يوسف القرضاوي ذلك بفتوى قاطعة ” ليس بمجتمع مسلم ذلك الذي تترك فيه المؤسسات المشبوهة الصحفية والسينمائية والإعلامية تخرب كيان الأمة بالأخبار المضللة الزائفة ، والقصص الماجنة ، والأغاني الخليعة والمسرحيات الداعرة والأفلام الهابطة .

    لذلك يقوم موقف الإمارة من هذه الفنون مستمدا من باب الغضب في الفقه الحنبلي الآمر بوجوب ” كسر مزمار أو غيره من آلات اللهو ، والصليب ، والآنية من فضة أو ذهب ، وآنية الخمر .

    مادة(20): لاتعترف الإمارة الإسلامية السودانيه بكافة المنظمات والهيئات الدولية مثل مجلس الأمن والهيئة الكفرية العالمية المعروفة بهيئة الأمم المتحدة ، وما يلحقها من مؤسسات وهيئات ، وإلغاء كافة الاتفاقات والبروتوكولات التي سبق التوقيع عليها وبخاصة معاهدات جنيف ، لأن الشرع لايسمح بولاية غير المسلم على المسلم ، وعلية تقرر اعتبار قرارات الهيئة الكفرية العالمية غير ملزمة للإمارة السودانيه ، وعند قيام دولة الخلافة يتم خروج الدول الإسلامية من الأمم المتحدة لأنها ستكون تحت جهاد الطلب .

    مادة(21): حل كل النقابات المهنية وحظر إقامة مثلها مع حظر الاجتماعات لقول الإمام علي كرم الله وجهه : “الناس ثلاثة : عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة ، ورعاع همج غوغاء يميلون مع كل ريح ( الغوغاء في لسان العرب هو الصغير من الجراد ) وهم عامة الناس وسوادهم ” ، وقال عبد الله بن عباس فيهم : ” ما اجتمعوا قط إلا ضروا ،وما افترقوا إلا نفعوا ،قيل له : علمنا ضرر اجتماعهم فما هو نفع افتراقهم ؟ قال : يذهب الحجام إلى دكانه والحداد إلى كيره وكل صانع إلى صنعته لذلك يضرب بيد من حديد على أي تجمعات للغوغاء ، خاصة في الميادين العامه.

    مادة(22): التعليم حق لكل مسلم ، وحفظ القرآن إلزامي ، وان يكون التعليم بلغة القرآن ، مع إيقاف أنشطة اللهو المسماة بالأنشطة الرياضية والفنية ويتم تخصيص حصصها لذكر الله.

    مادة(23): تقويم الإمارة هو التقويم القمري الهجري مع إلغاء العمل بالتقاويم الكفرية كالميلادي والقبطي والشامي والعراقي.

    مادة(24): في حال تعذر استيراد عدد كاف كمتنفذين من أصول قرشية ، تقوم الجماعه الاسلاميه في جامعة القرآن الكريم وام درمان الاسلاميه ومعهد ام درمان العلمي باختيار أهل الحل والعقد من بين خريجيهم ، فيكون منهم القضاة والمحتسب ورؤساء الدواوين ، ومن لايبايعهم يقتل درءاً للفتن .

    مادة(25): سلطات الأمير مطلقة ما لم يرتكب كفراً بواحاً ، وإن فسق وإن فجر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ، ولا تنقضي مدة رئاسته إلا بانقضاء أجله عملا بسنة الراشدين المهديين .

    مادة (26): يتولى قاضي القضاة إمامة الصلاة والخطبة بحضرة الأمير ، ويشرف على الأحباس والأوقاف وبيت المال لصرفها على المساجد ووجوه البر، وينيب عنه نواباً في الأقاليم، بعد إلغاء وظائف مدراءالأمن والولاة والمعتمدين، وأن يكون هؤلاء النواب من علماء الدين المشهود لهم بالتفقه في الإسلام ، وتكون مهامهم إقامة الصلاة في أقاليمهم ، والخطابة ، وتلاوة القرآن ، ويعينون العسس لمراقبة تاركي الصلاة أو من أسقط فرضا من الفروض أو ارتكب مخالفة شرعية لتوقيع حدود الله وتفعيلها .

    كذلك من مهام المحتسب الأكبر مراقبة الأسواق لضمان عدم الإختلاط ومتابعة مكاسب أرباب الحرف والصنائع والمعايش ، مع الرقابة المشددة بالذات وبالتحديد على الوراقين ، حرصا على سلامة عقول المسلمين وما قد يخالطها من شكوك وشبهات .

    مادة(27): تعتبر الإمارة أن صحة المواطنين هي أهم همومها وواجباتها ، وأجدرها بالعناية والرعاية ، للفقراء قبل الأغنياء ، وبحيث يكون نصيب الصحة من بيت المال هو النصيب الأوفر دعما ، وذلك لتوفير النوق وتحسين سلالاتها لتدر أكبر قدر من البول الشافي بما يكفي حاجة المسلمين لتصح الأبدان والعقول .

    وإعمالا لما أكده فضيلة الشيخ الزبير أحمد الحسن الامين العام للحركة الاسلاميه السودانيه ، يتم تشكيل لجنة علمية على أعلى مستوى من الجيولوجيين والنطاسيين يرأسها رجل مشهود له بالكفاءة وهو الدكتور زغلول النجار من مصر وتكون مهمة هذه الهيئة العلمية هي التنقيب الجيولوجي والمخبري ببلاد الحجاز عن المواطن التي كان يبول فيها النبي الكريم (ص) لاستخراج الحفريات التي ترسب فيها البول النبوي وتفكيكه إلى عناصره ومكوناته الكيميائية الأولى ، وإذابته في شكل محاليل طبية فتصح الأبدان وتسمو الأرواح وتتفتح العقول .
    ش
    وهو ما يستتبع بالضرورة إغلاق كليات الطب والصيدله والتمريض ومعاهدهم
    توفيرا لهدر مال المسلمين في علم لاينفع ، ناهيك عما يرتكب في هذه المعاهد من جرائم التمثيل بالجثث والفرجه علي عورات الموتي بحجة التعلم.

    ورغم إيماننا القاطع أن الله وحده هو الشافي ، فلا بد من الأخذ بالأسباب ، بتفعيل الاقتراحات الواردة أعلاه، مع الأخذ في الاعتبار آراء فقهية أخرى توردها كتب الفقه أن ترك التداوي توكلا على الله أفضل ولايصح إكراه المريض عليه .!!!!!

  4. والله يا ابوشنب بريمة الكل عارف الخريطة دى ولكن ما الفائدة يالوح المهم حلايب وين فى فم الاسد فهل باستطاعتك يا ابو شنب ان ترفع يدك فى وجه السبع اظن لا والف لا وعليه اقترح عليك ان تحلق شنبك لانهك لاتستحقه

  5. ( موضحاً أن سد النهضة هو المنشأة الوحيدة التي تحفظ حصة السودان من مياه النيل ).صدقت في دي يا المعتز بس فاتت عليك حيكون ليهم حق التصرف فيهاو العطش يشرطنا !!!!

  6. ( موضحاً أن سد النهضة هو المنشأة الوحيدة التي تحفظ حصة السودان من مياه النيل ).صدقت في دي يا المعتز بس فاتت عليك حيكون ليهم حق التصرف فيها و حتى حرماننا منها !!!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..