السجن (3) سنوات والغرامة لشاب أدين بتجارة السلاح بكوستي

الخرطوم : سوزان خير السيد
أصدرت محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال حكماً قضى بالسجن (3) سنوات ودفع غرامة مالية قدرها (10) آلاف وفي حالة عدم الدفع السجن عاماً لمدان في قضية تجارة السلاح، ومصادرة المعروضات، “أسحلة وذخيرة وعربة دفار”، لصالح حكومة السودان، وقال القاضي المشرف عابدين حمد ضاحي، خلال تلاوته القرار، إن المتحري قدم مستندات الاتهام ومن ضمنها المعروضات التي ضبطها جهاز الأمن والمخابرات الوطني بنقطة تفتيش مدينة كوستي بعد أن توفرت لديهم معلومات تُفيد بوجود عربة دفار محمَّلة بكلاشنكوف وقرنوف (47) ألف (45) خزنة فارغة (27) علبة ذخيرة (24) طلقة عيار (7) و(5) طلقات ذخائر مخبأة داخل جولات في طريقها إلى ولاية كسلا.
وأضاف ضاحي أن إجراءات هذه المحاكمة قدمها المبلغ لدى نيابة كوستي تحت المواد (9،19،4) من قانون الأسحلة والذخيرة لسنة 1986م والمواد (5،6) من مكافحة الإرهاب وأفاد المبلغ، الذي استمعت له المحكمة، أنه يتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وحدة كوستي وأنه وردت إليهم معلومة تفيد بوجود عربة قادمة من مدينة الأبيض في طريقها إلى ولاية كسلا وبعد الرصد والمتابعة تحرك فريق إلى نقطة تفتيش كوستي وأثناء التفتيش تم العثور على الأسحلة والذخيرة مخبأة داخل جوالات وتم تحويل البلاغ إلى الخرطوم بحري بموجب المادة (47) إجراءات واستجواب المتهم وقال إنه غير مذنب. وقدم المتحري في البلاغ مستندات الاتهام ممثلة في المعروضات التي تم إرسالها إلى المعامل الجنائية والتي جاءت الإفادة فيها بأن الأسحلة والذخيرة صالحة للاستخدام وبحالة جيدة. بالإضافة إلى مستند اتهام آخر عبارة عن رخصة العربة الدفار التي كان يقودها المتهم وتمت مخاطبة شرطة المرور للإفادة حول صاحب العربة الذي عجزت السلطات عن القبض عليه.
وأفاد القاضي، خلال مناقشته عناصر مواد الاتهام (9،26) بأنه لا يجوز نقل أو ترحيل أي سلاح داخل ولايات السودان بدون ترخيص ولا يحق لأي شخص حمل أي سلاح أو حيازته بدون تصديق من الجهات المختصة.
اخر لحظة